الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1894 لسنة 34 قضائية – جلسة 01 /03 /1965 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 16 – صـ 194

جلسة أول مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.


الطعن رقم 1894 لسنة 34 قضائية

إجراءات المحاكمة. تزوير.
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة. وجوب نقض الحكم.
من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 17/ 10/ 1959 بدائرة بندر سوهاج: أولاً – المتهمان الأول (الطاعن) والثاني: اشتركا بطريقي التحريض والاتفاق مع مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح نقل الحاصلات المؤرخ 17/ 10/ 1959 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرضاه واتفقا معه على ملء بياناته وشفعها بتوقيع مزور منسوب إلى الصراف توفيق عجايبي خليل صراف أولاد عزاز وعمدة الناحية الأسبق قتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق. ثانياً – المتهمان الثاني والثالث: استعملا المحرر المزور سالف الذكر بأن قدماه إلى شركة النيل للحليج مع علمهما بتزويره. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/ 1 – 2 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بتاريخ 2/ 6/ 1962 إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح لمحاكمة المتهمين على أساس عقوبة الجنحة. ومحكمة سوهاج الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 18/ 11/ 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات: أولاً – بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. ثانياً: بحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. وثالثاً ـ بحبس المتهم الثالث ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 25/ 6/ 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك في تزوير محرر رسمي جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات, ذلك بأن المحكمة لم تطلع على تصريح نقل القطن المدعى بتزويره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات أن المحكمة لم تفض المظروف المنطوي على التصريح المدعى بتزويره، كما لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أو الاستئنافية ولا من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت الأختام الموضوعة على المظروف واطلعت على تلك الورقة. لما كان ذلك, وكان مقرراً أن إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات