أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر (ط) – السنة
الحادية والستون
21 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 6 يونيو سنة 2018م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 39 قضائية " منازعة تنفيذ ".المقامة من:
سامية عبد الله بخيتضد
1- رئيس الجمهورية2- وزير العـدل
3- وزير الماليـة
4- رئيس مأمورية ضرائب مبيعات المنتزه
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يونيو سنة 2017، أقامت المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الصادر بجلسة 27/ 12/ 2015، فى الدعوى رقم 8090 لسنة 68 قضائية، وفى الموضوع القضاء بعدم الاعتداد به وانعدامه، وبالاستمرار فى تنفيذ حكـم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية".وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 6407 لسنة 2012 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طلبًا للحكم ببراءة ذمتها من دين الضريبة الإضافية على المبيعات وقدره جنيهًا، عـن الفـترة من شهر 10/ 2002، وحتى 12/ 2005، وذلك على سند من القول أنها تباشر نشاطها التجارى فى كافيتيريا نورماندى السياحى، ومسجلة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، وتتقدم بإقراراتها بصفة منتظمة، إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بفحص نشاطها وعدلت إقراراتها فى غضون عام 2008، عن الفترة من شهر 10/ 2002، وحتى 12/ 2005، وطالبتها بفروق ضريبية قدرها (14961.3) جنيهًا، فأقامت المدعية طعنًا أمام مصلحـة الضرائب على المبيعات، فرفض طعنها، وإذ ارتضت المدعية قرار اللجنة، قامت بسداد الضريبة محل المطالبة بتاريخ 7/ 12/ 2011، إلا أن مصلحة الضرائب قامت بتاريخ 19/ 1/ 2012، بإخطارها بالنموذج 16 ض ع م لسداد مبلغ قدره جنيهًا، قيمة الضريبة الإضافية، عن تأخرها فى سداد ضريبة المبيعات، فأقامت تلك الدعوى طلبًا ببراءة ذمتها من هذا الدين، فقضت تلك المحكمة بجلسة 30/ 6/ 2013، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وقيدت لديها برقم 8090 لسنة 68 قضائيـة، وبجلسة 27/ 12/ 2015، قضت تلك المحكمة الأخيرة بقبول الدعـوى شكلاً ورفضها موضوعًا، على سند من أن مسألة تعديل الإقرارات قد استقر أمرها برفض الطعن المقام أمام مصلحة الضرائب طعنًا عليه، ومن ثم فيجـوز لمصلحة الضرائب مطالبتها بالضريبة الإضافية من تاريخ استحقـاق الضريبة الأصلية وليس من تاريخ تعديل الإقـرارات، وإذ ارتأت المدعية أن هذا القضاء يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصـادر بجلسة 13/ 11/ 2011، فى القضيـة رقـم 113 لسنة 28 قضائية دستورية، أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائـق التنفيذ القانونيـة هى موضـوع منازعة التنفيـذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكـم صـدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعـدم دستوريـة نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهـة الأشخـاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أم بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا،ـ فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها، وموضوعها.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستورية طبقًا لنص المادة من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانونها المشار إليه، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 13/ 11/ 2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصـادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديلـه بالقانـون رقـم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجـل. ثانيًا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992"، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 (مكرر) بتاريخ 27/ 11/ 2011. وكان هذا القضاء لا علاقة له بموضوع النزاع فى الدعوى رقم 8090 لسنة 68 قضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، من المدعية، الذى ينصب على طلب براءة ذمتها من دين الضريبة الإضافية، المطالبة به من قبل مصلحة الضرائب على المبيعات، طبقًا لنص المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذى يقضى بأن "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها: الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات بواقع 5ر0 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد". وكذا المادة من هذا القانون التى تنص على أن "على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريًّا رفق إقراره الشهرى فى الموعد ذاته المنصوص عليه فى المادة من هذا القانون، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ……………….. وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها". وكان النصان المشار إليهما هما الحاكمان لفرض الضريبة الإضافية وتحصيلها، ولم يكونا محلاًّ للحكم الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" سالف الذكر، ومن ثم ينحسر عنهما، وعن موضوع النزاع محل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/ 12/ 2015 فى الدعوى رقم 8090 لسنة 68 قضائية، نطاق الحجية المطلقة الثابتة لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، بمقتضى نص المادة من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانـون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم لا يعد هذا الحكم عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعية وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع، والذى انتهت فيه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، بما مؤداه أن تولى هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.| أمين السر | رئيس المحكمة |
