الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر (ط) – السنة الحادية والستون
21 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 6 يونيو سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان
والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".

المقامة من:

الشركة المصرية الأمريكية للنقل والشحن والتفريغ

ضد

1- وزير المالية
2- رئيس مصلحة الضرائب المصريـة
3- رئيس مأمورية ضرائب مبيعات العطارين

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر سنة 2016، أقامت الشركة المدعية هذه الدعـوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 29/ 4/ 2010 فى الدعوى المقيدة برقم 472 لسنة 2010 مدنى كلى، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 16/ 3/ 2011 فى الاستئناف المقيد برقم 5282 لسنة 66 قضائية – وبعدم الاعتداد بالحكم النهائى المشار إليه، باعتباره يشكل عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/ 4/ 2007 فـى القضية رقـم 232 لسنة 26 قضائية "دستوريـة"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت بتاريخ 13/ 1/ 2010، الدعوى رقم 472 لسنة 2010 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، مختصمة المدعى عليهما الأول والثانى، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبالغ ضرائب المبيعات التى قررها المدعى عليه الثالث، وذلك عن نشاط نقـل البضـائع الـذى قامت بـه لصالـح الغير، خـلال الفترة مـن شهر أبريل سنة 1993 وحتى شهر ديسمبر سنة 2003، وقدرها مليون وأربعمائة وستة آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا وثمانية قروش، وذلك على الرغم من عدم خضوع نشاطها لضريبة المبيعات فى تاريخ فرضها عليها، وبجلسة 29/ 4/ 2010، قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم ترتض الشركة المدعية هذا القضاء، استأنفته أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بالاستئناف رقم 5282 لسنة 66 قضائية، التى قضت بجلسة 16/ 3/ 2011، بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ ارتأت الشركة المدعية أنه رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية بجلسة 15/ 4/ 2007، إلا أن محكمة الموضوع طبقت النصوص المقضى بعدم دستوريتها، مما يشكل – من وجهة نظرها – عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، ويعرقل جريان آثاره بتمامها، فأقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ قوامها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التنفيذ قد اعترضه عوائق، تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته، وتضاممهـا، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية، هى موضوع منازعة التنفيذ ذاتها أو محلها، وتلك الخصومة تتوخى فى غايتها النهائية، إنهاء الآثار القانونية الملازمـة لتلك العوائـق أو الناشئة عنهـا، أو المترتبـة عليهـا، ولا يكـون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كـان التنفيذ متعلقًا بحكم صـدر عـن المحكمة الدستوريـة العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد التى يضمها، هى التى تحدد، جميعها، شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جميعهم، دون تمييز يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها، ومقيدة لنطاقها، وثانيهما: أن يكون استنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها، وموضوعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 15/ 4/ 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم من الجدول رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".
ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد جرى على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصـادر بعدم دستورية هذا النص"، ومفاد ذلك النص – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على الخصوم فى المنازعات الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان منها قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" قد صدر بجلسة 15/ 4/ 2007، ونُشر فى الجريدة الرسمية بالعـدد رقـم تابع، بتاريخ 19/ 4/ 2007، فإنه يخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المستبدلة بقـرار رئيس الجمهورية بالقانـون المشار إليه، ولا يكون له أثر رجعى، إلا فى شأن من تتوافر له صفة المدعى بالتحديد المتقدم. ولما كانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الموضوعية بتاريخ 13/ 1/ 2010، مخاصمة الربط الضريبى المقرر عن نشاطها فى نقل البضائع لحساب الغير خلال المدة من شهر أبريل سنة 1993 حتى شهر ديسمبر سنة 2003، ولم تكن تلك الشركة طرفًا فى الدعوى الدستورية المشار إليها، كما لم تكن قد أقامت دعواها الموضوعية إلا بعد صدور الحكم فيها، ومن ثم تكون الشركة المدعية من غير المستفيدين من الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليـا السالـف الذكـر، بما مؤداه أن حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 472 لسنة 2010 مدنى كلى، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر فى الاستئناف رقـم 5282 لسنة 66 قضائية، لا يعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، بما ينتفى معه مناط قبول منازعة التنفيذ المعروضة.
وحيث إن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما، يعد فرعًا من أصـل النزاع، حـول منازعة التنفيذ الراهنـة، والذى انتهت فيه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيام هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة من قانونها – بمباشرة اختصـاص البت فى طلب وقف التنفيذ، يكـون – وعلى ما جرى بـه قضاؤها – غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات