أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر (ط) – السنة
الحادية والستون
21 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 6 يونيو سنة 2018م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان
والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 39 قضائية " تنازع ".المقامة من:
أحمد محمد أحمد الوكيل ،بصفته رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
ضد
فكرى شفيق حسن رسمىالإجراءات
بتاريخ الثامن من مارس سنة 2017، أقام المدعى هذه الدعوى ، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بأولوية الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 4347 لسنة 2013 "عمال" إسكندرية، بجلسة 8/ 1/ 2016، والمؤيد استئنافيًّا بحكم محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 343 لسنة 72 قضائية، بجلسة 7/ 8/ 2016، وتغليبه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، فى الدعوى رقم 21834 لسنة 68 ق، بجلسة 30/ 10/ 2016.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان من العاملين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وأحيل إلى المعاش فى 31/ 8/ 2010، وأقام فى 16/ 11/ 2013 الدعوى رقم 4347 لسنة 2013 عمال ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى وآخرين، طالبًا الحكم بأن يؤدوا له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها خلال مدة عمله. وبجلسة 17/ 4/ 2014، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا، وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضـاء الإدارى بمجلس الدولـة بالإسكندريـة. وقد طعن المدعى عليه على هذا الحكم بتاريخ 21/ 5/ 2014، بالاستئناف رقم 1672 لسنة 70 قضائية، وبجلسة 24/ 3/ 2015، قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة ولائيًّا بنظر الدعوى، وبإعادتها إليها للفصل فى موضوعها. وتنفيذًا لذلك، وبجلسة 8/ 1/ 2016، قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بسقوط حق المدعى فى إقامة دعواه بالتقادم الحولى، وألزمته المصاريف والأتعاب، وأعفته من الرسوم القضائية. وإذ طعن المدعى على هذا الحكم بتاريخ 3/ 3/ 2016؛ بالاستئناف رقم 343 لسنة 72 قضائية، انتهت محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 7/ 8/ 2016، إلى الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف. ومن ناحية أخرى أقام المدعى عليه فى الدعوى المعروضة بتاريخ 14/ 6/ 2014، الدعوى رقم 21834 لسنة 68 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مختصمًا الخصوم ذاتها، ومبديًا الطلبات ذاتها. وبجلسة 30/ 10/ 2016، قضت المحكمة بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية. وإذ ارتأى المدعى وجود تناقض بين حكم محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 7/ 8/ 2016، فى الاستئناف رقم 343 لسنة 72 قضائية، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 30/ 10/ 2016، فى الدعوى رقم 21834 لسنة 68 قضائية، فقد أقام الدعوى المعروضة للحكم له بطلباته السالف بيانها.
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا؛ متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن موضوع كل من الحكمين محل التناقض المعروض قد انصب على مدى أحقية المدعى فى صرف مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية، فعلى حين قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 4347 لسنة 2013 عمال بسقوط حق المدعى فى إقامة دعواه بالتقادم الحولى، وتأيد هذا القضاء من محكمة استئناف الإسكندرية بحكمها الصادر فى الاستئناف رقم 343 لسنة 72 قضائية؛ فقد قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 21834 لسنة 68 قضائية ، بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقًا، وتناقضا، وغدا إنفاذهما معًا متعذرًا، وبناءً عليه فإن مناط التناقض يكون متحققًا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهـة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها – تبعًا لذلك – بالتنفيذ.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 تنص على أن "تنشأ غرف تجارية، وتكون هذه الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية والإقليمية لدى السلطات العامة، وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة". كما تنص المادة من القانون ذاته على أن "يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قرارًا باللائحة الداخلية لكل غرفة تجارية بناءً على اقتراح مجلس إدارتها.
وتنظم اللائحة الداخلية على الأخص الهيكل التنظيمى والمالى للغرفة، وقواعد تعيين العاملين وترقياتهم ومرتباتهم ومساءلتهم وتحديد الوظائف واختصاصات كل منها، والنظم المالية للغرفة، وذلك فى حدود مواردها المالية".
كما تنص المادة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً : ………… ثانيًا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين. ثالثًا : ………………. رابعًا : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارت الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى".
وحيث إن مؤدى هذه النصوص أن تعيين الموظف فى خدمة المؤسسات العامة يسبغ عليه صفة الموظف العام الذى يختص قضاء مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة به، ولا يؤثر فى اعتبار الشخص موظفًا عامًا النظام القانونى الذى يحكمه، فقد يكون النظام هو القانون العام للموظفين، وقد يكون نظامًا خاصًّا مستمدًّا كله من أحكام القانون العام، أو يتضمن خليطًا من أحكام القانون العام والخاص . وكان البين أن المدعى قد عين بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ، وأنهيت خدمته لإحالته إلى المعاش فى 31/ 8/ 2010. وكان الثابت أن الجهة التى يعمل بها المدعى تعد من قبيل المؤسسات العامة، فإن المدعى يعد من الموظفين العموميين، أيًّا كان النظام القانونى الذى يخضع له؛ وبالتالى فإن الاختصاص بنظر الطلب المتعلق بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية، والفصل فيه، يدخل فى نطاق الاختصاص الولائى المقرر لمحاكم مجلس الدولة، طبقًا لنص المادة من الدستور، والمادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ويكون الحكم الصـادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 21834 لسنة 68 قضائية، قد صدر من المحكمة المختصة ولائيًّا، ويتعين الاعتداد به، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية سالفى الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بجلسة 30/ 10/ 2016، فى الدعوى رقم 21834 لسنة 68 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 8/ 1/ 2016، فى الدعوى رقم 4347 لسنة 2013 عمال الإسكندرية، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، بجلسة 7/ 8/ 2016، فى الاستئناف رقم 343 لسنة 72 قضائية.| أمين السر | رئيس المحكمة |
