أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر (ط) – السنة
الحادية والستون
21 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 6 يونيو سنة 2018م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 38 قضائية " تنازع ".المقامة من:
عبد الحميد مختار متولى حسينضد
1- رئيس الجمهوريـة2- رئيس مجلس النـواب
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزير العـدل
5- رئيس مجلس الدولـة
6- رئيس وحدة المطالبة بمحكمة البدارى
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر سنة 2016، أقام المدعى هذه الدعـوى ، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ ، ثم عدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط ، فى الإستئناف رقم 112لسنة 91قضائية ، والإعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 8067 لسنة 23 قضائية ، الذى بنى على قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009، والذى ألغى – أيضًا – بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 24/ 5/ 2011 فى الدعوى رقم 49988 لسنة 64 القضائية.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بالجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعـوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى ، وهو محام ، أقام الدعوى رقم 124 لسنة 2013 مدنى كلى، أمام محكمة البدارى ، ضد موكله/ حسين أبو ضيف عبدالعال موسى، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له أتعاب المحاماة عن الدعاوى التى باشرها لصالحه، فقضت تلك المحكمة برفضها، وألزمته بالمصاريف، ونفاذًا لهذا القضاء أصدر القاضى أمرًا بتقدير الرسوم القضائية النسبية بموجب المطالبة رقم 48 لسنة 2013/ 2014، فلم يرتض المدعى الالتزام بها وانتهج سبيل التظلم من الأمر، الذى قيد دعوى أمام تلك المحكمة برقم 168 لسنة 2014، مدنى كلى البدارى، وتدوولت الدعوى أمامها فقضت بجلسة 12/ 1/ 2016 برفض الدعوى، لم يرتض المدعى هذا الحكم كذلك، فطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة استئناف أسيوط، وقيد لديها برقم 112 لسنة 91 قضائية، وبجلسة 22/ 6/ 2016، قضت تلك المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وفى الموضوع بعدم قبول الدعوى، لأسباب حاصلها أن المدعى أقام دعواه منازعًا فى أساس الالتزام وليس فى مقداره، ومن ثم فلا يجوز له انتهاج سبيل التظلم من أمر الأداء، وإنما كان عليه ولوج سبيل الدعوى، وإذ لم يلتزم ذلك السبيل فإن دعواه تكون غير مقبولة.
ومن جهة أخرى، كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 8067 لسنة 23 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، بطلب الحكم بإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، الصادر من وزير العدل بتاريخ 1/ 6/ 2009، فيما تضمنه من تسوية الرسوم النسبية، باستئداء الفرق بين الرسوم المحصلة عند رفع الدعوى، وبين الرسوم النسبية المقدرة على أساس قيمة الدعوى حال رفضها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمة المدعى من المبالغ محل أمر تقدير الرسوم الصادر بالمطالبة رقم 758 لسنة 2009/ 2010، عن الدعوى رقم 3259 لسنة 2009 مدنى كلى أسيوط . وبجلسة 25/ 12/ 2014،قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بإلغاء القرار المطعـون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ ارتأى المدعى أن الحكمين المشار إليهما قد تناقضا بالرغم من أن محلهما واحد، وهو الفصل فى استحقاق فروق الرسوم النسبية من الخصم خاسر الدعوى عند القضاء برفض طلبات المدعى، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا"من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979 – وفقًا لما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون النزاع قائمًا بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، وتعامدا على محل واحد، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا. بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة لولايتها فى مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقضهما وتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصـل فيما إذا كان تنفيذهمـا معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض بداهة إذا لم يتعامدا على محل واحد.
وحيث إن موضوع النزاع الذى عُرض على محكمة استئناف أسيوط، فى الاستئناف رقم 112 لسنة 91 قضائية- والمقضى فيه بجلسة 22/ 6/ 2016، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجددًا بعـدم قبول الدعـوى- قد انصب على أمر الأداء رقم 48 لسنة 2013/ 2014، الصـادر مـن محكمـة البدارى بتقدير الرسوم النسبية المستحقة على المدعى ، بعد أن قضى برفض الدعوى رقم 124 لسنة 2013 مدنـى كلـى، المقامة منه ، ضد موكله/ حسين أبوضيف عبدالعال موسى. حال أن حكم محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 8067 لسنة 23 قضائية، الصادر بجلسة 25/ 12/ 2014، قد انصب على إلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، الصـادر من وزير العدل بتاريخ 1/ 6/ 2009 – والذى كان محلاًّ كذلك للدعوى رقم 49988 لسنة 64 قضائية، المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – كما أن أمر الأداء رقم 758 لسنة 2009/ 2010 المشار إليه بأسباب هذا الحكم قد صدر بتقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى رقم 3259 لسنة 2009 مدنى كلى أسيوط . وهما محلان مختلفان، ومن ثم فإن الحكـم الصـادر فى كل من الدعويين المشار إليهما لا يتعامدان على محل واحد، الأمر الذى يتضح معه اختلاف موضوع الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى ، عن موضوع الحكم الصادر من محكمة استئناف عالى أسيوط ، الأمر الذى يتصور تنفيذهما معًا دون تعارض، مما ينتفى معه مناط قبول دعوى فض التناقض بين هذين الحكمين.
وحيث إنـه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف اسيوط ، فمن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فـرع مـن أصل النزاع حول فض التناقض المدعى بينهما ، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فى موضوعه – على ماتقدم – فإن الفصل فى طلب وقف التنفيذ قد صار على غير محل
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.| أمين السر | رئيس المحكمة |
