الطعن رقم 187 لسنة 61 ق – جلسة 30 /11 /1998
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة التاسعة والأربعون – صـ 689
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوى، مصطفى عزب، منير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 187 لسنة 61 القضائية
ضرائب "إعفاء مشروعات الدواجن من الضرائب".
مشروعات الإنتاج الداجنى. إعفاء أرباحها من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
سواء اتخذت شكل شركة أو شكل منشأة فردية. علة ذلك.
يدل النص فى المادة من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة
1981 على أن المشرع سوى فى الاعفاء المؤقت من الضريبة المقررة بالمادة المار ذكرها
بين أرباح المشروعات المتخذة شكل شركة وتلك التى اتخذت شكل منشأة فردية. ومرجع ذلك
صراحة النص فى هذا الخصوص، ذلك أن لفظ المشروعات الوارد فى المادة سالفة الذكر
يعنى الشركات والمنشآت الفردية التى تمارس الانتاج الداجنى على السواء، وهو ما ورد
بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1981، من أن مشروع القانون قرر "إعفاءات جديدة
لبعض أوجه النشاط الزراعى منها: ( أ )…… (ب) إعفاء أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية
الدواب على نحو مماثل للإعفاء المقرر لمشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها
آليا وحظائر تربية المواشى وتسمينها" ومن ثم فلا يساغ قصر الإعفاء سالف الذكر على
شركات الإنتاج الداجنى لأن ذلك يعنى أن المشروعات الفردية التى نالت الإعفاء الضريبى بموجب أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ولم تستكمل مدته
فى تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981، لا تستمر فى التمتع بالإعفاء حتى نهاية
المدة المقررة طالما أنها ليست متخذة شكل شركة، وهو ما يخالف صريح نص المادة من
القانون رقم 157 لسنة 1981 والتى نصت على استمرار هذا الإعفاء حتى اكتمال مدته. لما
كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه
يكون قد أصاب صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مأمورية
الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه فى السنوات من 1981 إلى 1983، فاعترض
وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تعديل التقديرات، فأقامت المصلحة الطاعنة الدعوى
رقم 95 لسنة 1988 ضرائب الزقازيق طعناً فى هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن
أودع تقريره حكمت فى 29/ 11/ 1989 بتأييد القرار المطعون فيه، استأنفت المصلحة الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 33 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ 12/ 11/
1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وبيانا لذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه
بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلغاء الضرائب المستحقة على المطعون ضده
عن نشاطه الفردى فى استغلال مزرعة دواجن سنتى 1982، 1983، على أن الاعفاء المؤقت من
الضريبة المنصوص عليه فى المادة من القانون رقم 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب
على الدخل، يشمل المشروعات الفردية إلى حين أن ذلك الإعفاء يقتصر على الأرباح التى تحققها مشروعات الإنتاج الداجنى التى تتخذ شكل الشركات والتى أقيمت بعد العمل بأحكام
القانون المشار إليه دون المشروعات الفردية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة من قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "يعفى من الضريبة: أولاً:….. ثانياً:……
ثالثاً: أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك
وذلك على النحو التالى: 1 – المشروعات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة
1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث
السنوات المنصوص عليها فى ذلك القانون. 2 – المشروعات التى أقيمت بعد العمل بالقانون
رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون
تعفى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط". يدل على أن المشرع سوى فى الإعفاء
المؤقت من الضريبة المقررة بالمادة المار ذكرها بين أرباح المشروعات المتخذة شكل
شركة وتلك التى اتخذت شكل منشأة فردية. ومرجع ذلك صراحة النص فى هذا الخصوص، ذلك أن
لفظ المشروعات الوارد فى المادة سالفة الذكر يعنى الشركات والمنشآت الفردية التى تمارس الانتاج الداجنى على السواء، وهو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157
لسنة 1981، من أن مشروع القانون قرر "إعفاءات جديدة لبعض أوجه النشاط الزراعى منها:
( أ )……… (ب) إعفاء أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب على نحو مماثل للإعفاء
المقرر لمشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية المواشى وتسمينها" ومن ثم فلا يساغ قصر الاعفاء سالف الذكر على شركات الإنتاج الداجنى لأن ذلك
يعنى أن المشروعات الفردية التى نالت الإعفاء الضريبى بموجب أحكام القانون رقم 46 لسنة
1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ولم تستكمل مدته فى تاريخ العمل بالقانون رقم 157
لسنة 1981، لا تستمر فى التمتع بالإعفاء حتى نهاية المدة المقررة طالما أنها ليست متخذة
شكل شركة، وهو ما يخالف صريح نص المادة من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتى نصت
على استمرار هذا الاعفاء حتى اكتمال مدته. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بما سلف على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
