الطعن رقم 1848 لسنة 34 ق – جلسة 22 /02 /1965
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 16 – صـ 162
جلسة 22 من فبراير سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم.
الطعن رقم 1848 لسنة 34 القضائية
مسئولية مدنية. "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". حكم. "تسبيبه.
تسبيب معيب".
قوام علاقة المتبوع بالتابع بمقتضى المادة 174/ 3 مدني: هو ما للمتبوع على التابع من
سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. مثال.
قوام علاقة المتبوع بالتابع بمقتضى المادة 174 فقرة ثالثة من القانون المدني هو ما
للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه. ولما كان الحكم قد أقام مسئولية
الطاعن المدنية على خطأ المتهم الأول الذي عهد إليه بإصلاح سيارته دون أن يتحدث عن
سلطة الرقابة والتوجيه التي لا تقوم المسئولية إلا بها. وكان يبين من المفردات أن الطاعن
قد تمسك في دفاعه في مذكرته التي قدمها إلى محكمة ثاني درجة بانتفاء مسئوليته المدنية
لأنه ليس له سلطان على المتهم الأول ولا يملك توجيهه إلا أن الحكم المطعون فيه وقد
أغفل بحث هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 18 من مايو سنة 1959 بدائرة قسم ثان بندر طنطا: الأول – (أولاً) تسبب في قتل عزيزة بقطر سعد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة وانحرف بها فجأة إلى اليسار دون إتباع القواعد المنظمة لحركة المرور فصدم المجني عليها سالفة الذكر وحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها (ثانياً) قاد سيارة بدون رخصة قيادة (ثالثاً) قاد سيارة غير مستوفاة لشروط المتانة والأمن لعدم صلاحية فراملها التي تتحكم في سير السيارة وفى إيقافها: المتهم الثاني – بصفته مالكاً للسيارة – عهد بقيادتها إلى المتهم الأول وهو غير حائز على رخصة السيارة. وطلبت عقابهما بالمواد 238 من قانون العقوبات و1 و2 و23 و81 و82 و84 و88 و90 و94 من القانون 449 لسنة 1955. وقد ادعى زكي بطرس سعد بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 7 من يناير سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام: أولاً – في الدعوى الجنائية: بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائة قرش عن كل من التهمتين الثانية والثالثة وبتغريم المتهم الثاني مائة قرش. ثانياً – في الدعوى المدنية: بإلزام المدعى عليه الأول والمسئول مدنياً بأن يدفعا بالتضامن للمدعي المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض مع إلزامهما بالمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف كل من المتهمين هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 21 من مارس سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف وألزمت المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بأنه بصفته مالكاً لسيارة
عهد بقيادتها إلى المتهم الأول وهو غير حائز على رخصة قيادة وقضى بمعاقبته بغرامة قدرها
مائة قرش وهذا الفعل يعد مخالفة طبقاً للمادتين 82 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955
بشأن السيارات وقواعد المرور ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية
الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات فإن الطعن في هذا الحكم
فيما قضى به في الدعوى الجنائية لا يكون جائزاً.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى الدعوى المدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون
فيه قضى بمسئولية الطاعن المدنية عن خطأ المتهم الأول على أساس أن هذا المتهم تابع
له مع أن علاقة التبعية طبقاً للمادة 174 من القانون المدني لا تتوافر إلا إذا كان
للمتبوع سلطة فعلية على التابع في رقابته وتوجيهه وهذه السلطة لا تتوافر في علاقة الطاعن
بالمتهم الأول الذي عهد إليه بإصلاح سيارته وقد تمسك الطاعن بذلك في دفاعه إلا أن الحكم
المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله
أن الطاعن وهو مدير إحدى دور السينما عهد إلى المتهم الأول إبراهيم السيد أبو الخير
ويعمل ميكانيكاً بإصلاح سيارته رقم 1111 ملاكي الغربية ثم قاد المتهم الأول هذه السيارة
فصدم بها المجني عليها أثناء سيرها في الطريق وأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها،
وبعد أن قضى الحكم بإدانة المتهم الأول والطاعن في الدعوى الجنائية عرض إلى المسئولية
المدنية فقال إن كل خطأ بسبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض طبقاً للمادة 163
من القانون المدني وأن الإنسان لا يسأل فقط عن خطئه الشخصي بل يسأل أيضاً عن الضرر
الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها
طبقاً للمادة 174 من القانون المدني ثم قضى بإلزام المتهم الأول والطاعن بصفته مسئولاً
عن الحقوق المدنية بأن يدفعا بالتضامن للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلثمائة جنيه على سبيل
التعويض. لما كان ذلك، وكان قوام علاقة المتبوع بالتابع بمقتضى المادة 174 فقرة ثالثة
من القانون المدني هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه وكان
الحكم قد أقام مسئولية الطاعن المدنية على خطأ المتهم الأول الذي عهد إليه بإصلاح سيارته
دون أن يتحدث عن سلطة الرقابة والتوجيه التي لا تقوم المسئولية إلا بها وكان يبين من
المفردات أن الطاعن قد تمسك في دفاعه في مذكرته التي قدمها إلى محكمة ثاني درجة بانتفاء
مسئوليته المدنية لأنه ليس له سلطان على المتهم الأول ولا يملك توجيهه إلا أن الحكم
المطعون فيه – وقد أغفل بحث هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به
وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك؛ فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب
نقضه مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
