الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3654 لسنة 80 ق – جلسة 05/01/2012

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 49

جلسة 5 من يناير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، أحمد مصطفى، أحمد حافظ نواب رئيس المحكمة وعلاء سمهان.


الطعن رقم 3654 لسنة 80 القضائية

محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
أصل البراءة. قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيه. ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد. أثر ذلك؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عدم إبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها لعدم مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها خلال المواعيد المقررة قانوناً.
لما كانت واقعة الدعوى تخلص في أنه بناء على بلاغ المجني عليه لجهاز حماية المستهلك تقدم الأخير بمذكرة للنيابة العامة أثبت بها أن المتهم تعاقد مع المجني عليه على شراء سيارة ماركة …….. موديل سنة 1998 من المعرض الخاص بالمتهم إلا أنه تبين بعد الإفراج عنها جمركياً أنها موديل سنة 1997 وأنها غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك وللائحته التنفيذية. وحيث إنه بسؤال المبلغ بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه بتاريخ …… توجه لمنطقة الاستثمار ….. لشراء سيارة مجهزة لاستخدام المعاقين فوجد سيارة ماركة …….. سوداء مطابقة للمواصفات التي يرغب فيها فتوجه للمتهم صاحب معرض …. للسيارات ودفع له مبلغ ….. مقدم السيارة وقام بتحرير عقد اتفاق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية, وبعد ذلك تبين له من الإفراج الجمركي أن السيارة موديل سنة 1997.
وحيث إنه بسؤال المتهم نفى مقارفته للجريمة وضمن دفاعه أمام النيابة العامة أنه اتفق مع المجني عليه على بيع سيارة ….. موديل سنة 1997 بعد أن قام بمعاينتها بمخازن المنطقة الحرة مقابل ثمن إجمالي قدره …. دفع منها مبلغ …. وقت تحرير عقد الاتفاق لحين إحضار الشخص المعاق والذي سيتم إنهاء الإجراءات باسمه وهو …., وبعد إنهاء الإجراءات الجمركية رفض استلام السيارة لكونها موديل سنة 1997 رغم أن عقد الاتفاق المحرر بينهما لم يذكر به موديل السيارة, وقد تركت الخانة المخصصة لسنة الصنع على بياض, إلا أن المجني عليه أضاف بالعقد أن سنة الصنع 1998. وحيث إنه بمطالعة عقد الاتفاق المحرر ما بين المتهم والمبلغ بشأن السيارة موضوع الاتهام جاء به أن التزام المتهم بإنهاء إجراءات الإفراج عن السيارة ماركة ….. موديل سنة 1998 شاسيه رقم … مقابل ثمن إجمالي قدره ….. تسدد من المجني عليه للمتهم, وأن الأول قام بسداد مبلغ ….. نظير السير في الإجراءات الجمركية, وأنه لا يجوز للمجني عليه الرجوع في هذا الاتفاق ولا يحق له استرجاع السيارة سالفة البيان وقد تلاحظ أنه قد أثبت بعقد الاتفاق أن رقم سنة الصنع الخاص بالسيارة أول ثلاثة أرقام منهم باللغة الانجليزية والرقم الأخير باللغة العربية وهو رقم . وحيث إن الثابت أن المتهم سبق وأن قرر بالطعن بالتزوير على عقد الاتفاق سالف الذكر والمحرر بينه وبين المبلغ المؤرخ في ….. وذلك على الخانة المخصصة لسنة الصنع للسيارة وعلى رقم 8 المضافة لعبارة 199 وقد جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير لمنطقة ….. وانتهى إلى نتيجة مؤداها: 1- أن الرقم 8 قد أضيف إلى باقي الرقم 199 بمداد مغاير وفي ظرف كتابي لاحق لكتابة باقي الرقم 199 بعقد الاتفاق المؤرخ في …. موضوع الفحص. 2- يتعذر تحديد ما إذا كان المتهم ….. أو أي شخص آخر غيره هو المحرر للرقم 8 من عدمه لعدم احتواء الرقم 8 على جرات خطية كافية لدراسة المميزات والخصائص الخطية اللازمة لذلك. وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم بأنه في يوم ….. بدائرة ….. وهو مورد لم يقم بناء على طلب المستهلك بإبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية حيث شابها عيب لعدم مطابقتها المواصفات المتعاقد عليها مع المجني عليه خلال المواعيد المقررة قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1, 8, 24 من القانون 67 لسنة 2006. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتي …….. و….. وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني وألزمته المصاريف. وحيث إن المتهم مثل بجلسات المحاكمة بوكيل عنه وبجلسة المرافعة الختامية طلب البراءة تأسيسا على أن عقد الاتفاق لم يتضمن سنة الصنع للسيارة موضوع الاتهام وأن المجني عليه هو الذي أضاف تاريخ سنة الصنع لأن عقد الاتفاق كان بحوزته, وأنه لا يوجد واقعة بيع للسيارة وأنه مجرد اتفاق. ومن حيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي, لا ترخص فيه, ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل, بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو شك فيها, ودون ذلك ينهدم أصل البراءة. ولما كان ما تقدم, وكان مبنى الاتهام قائما على ما جاء بعقد الاتفاق المحرر ما بين المتهم والمجني عليه من أن السيارة موضوع التعاقد موديل سنة 1998 بالمخالفة لما جاء بالإفراج الجمركي من أنها موديل سنة 1997 وبالتالي تعتبر غير مطابقة للمواصفات, ولما كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن رقم 8 الوارد بعبارة 1998 قد أضيف بمداد مغاير في ظرف كتابي لاحق لكتابة باقي الرقم 199. الأمر الذي لا يمكن معه الجزم بأن الاتفاق الذي تم بين المتهم والمجني عليه قد تم عن سيارة موديل سنة 1998 لأن رقم 8 قد أضيف في ظرف كتابي لاحق وأن عقد الاتفاق كان بحوزة المجني عليه بعد تاريخ تحريره, ومن ثم فإن التهمة تكون محل شك ويتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- وهو مورد لم يقم بناء على طلب المستهلك – بإبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية حيث شابها عيب لعدم مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها مع المجني عليه خلال المواعيد المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بإبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية حيث شابها عيب لعدم مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها مع المجني عليه خلال المواعيد المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 8، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006. وادعى المجني عليه ….. مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10001 جنيه عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح …. الاقتصادية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتي ….. و….. وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم ومحكمة جنح مستأنف ….. الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/ ….. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ.

المحكمة

حيث إن واقعة الدعوى تخلص في أنه بناء على بلاغ المجني عليه لجهاز حماية المستهلك تقدم الأخير بمذكرة للنيابة العامة أثبت بها أن المتهم تعاقد مع المجني عليه على شراء سيارة ماركة ….. موديل سنة 1998 من المعرض الخاص بالمتهم إلا أنه تبين بعد الإفراج عنها جمركيا أنها موديل سنة 1997 وأنها غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك وللائحته التنفيذية. وحيث إنه بسؤال المبلغ بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه بتاريخ …. توجه لمنطقة الاستثمار ……. لشراء سيارة مجهزة لاستخدام المعاقين فوجد سيارة ماركة ….. سوداء مطابقة للمواصفات التي يرغب فيها فتوجه للمتهم صاحب معرض …. للسيارات ودفع له مبلغ ….. مقدم السيارة وقام بتحرير عقد اتفاق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية، وبعد ذلك تبين له من الإفراج الجمركي أن السيارة موديل سنة 1997.
وحيث إنه بسؤال المتهم نفى مقارفته للجريمة وضمن دفاعه أمام النيابة العامة أنه اتفق مع المجني عليه على بيع سيارة …… موديل سنة 1997 بعد أن قام بمعاينتها بمخازن المنطقة الحرة مقابل ثمن إجمالي قدره ….. دفع منها مبلغ ….. وقت تحرير عقد الاتفاق لحين إحضار الشخص المعاق والذي سيتم إنهاء الإجراءات باسمه وهو …..، وبعد إنهاء الإجراءات الجمركية رفض استلام السيارة لكونها موديل سنة 1997 رغم أن عقد الاتفاق المحرر بينهما لم يذكر به موديل السيارة، وقد تركت الخانة المخصصة لسنة الصنع على بياض، إلا أن المجني عليه أضاف بالعقد أن سنة الصنع 1998. وحيث إنه بمطالعة عقد الاتفاق المحرر ما بين المتهم والمبلغ بشأن السيارة موضوع الاتهام جاء به أن التزام المتهم بإنهاء إجراءات الإفراج عن السيارة ماركة ……. موديل سنة 1998 شاسيه رقم ….. مقابل ثمن إجمالي قدره ….. تسدد من المجني عليه للمتهم، وأن الأول قام بسداد مبلغ ….. نظير السير في الإجراءات الجمركية، وأنه لا يجوز للمجني عليه الرجوع في هذا الاتفاق ولا يحق له استرجاع السيارة سالفة البيان وقد تلاحظ أنه قد أثبت بعقد الاتفاق أن رقم سنة الصنع الخاص بالسيارة أول ثلاثة أرقام منهم باللغة الانجليزية والرقم الأخير باللغة العربية وهو رقم . وحيث إن الثابت أن المتهم سبق وأن قرر بالطعن بالتزوير على عقد الاتفاق سالف الذكر والمحرر بينه وبين المبلغ المؤرخ في ….. وذلك على الخانة المخصصة لسنة الصنع للسيارة وعلى رقم 8 المضافة لعبارة 199 وقد جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير لمنطقة القناة وسيناء وانتهى إلى نتيجة مؤداها: 1- أن الرقم 8 قد أضيف إلى باقي الرقم 199 بمداد مغاير وفي ظرف كتابي لاحق لكتابة باقي الرقم 199 بعقد الاتفاق المؤرخ في …. موضوع الفحص. 2- يتعذر تحديد ما إذ كان المتهم ….. أو أي شخص آخر غيره هو المحرر للرقم 8 من عدمه لعدم احتواء الرقم 8 على جرات خطية كافية لدراسة المميزات والخصائص الخطية اللازمة لذلك. وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم بأنه في يوم ….. بدائرة ….. وهو مورد لم يقم بناء على طلب المستهلك بإبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية حيث شابها عيب لعدم مطابقتها المواصفات المتعاقد عليها مع المجني عليه خلال المواعيد المقررة قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1، 8، 24 من القانون 67 لسنة 2006. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتي …… و….. وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنية وواحد على سبيل التعويض المدني وألزمته المصاريف. وحيث إن المتهم مثل بجلسات المحاكمة بوكيل عنه وبجلسة المرافعة الختامية طلب البراءة تأسيسا على أن عقد الاتفاق لم يتضمن سنة الصنع للسيارة موضوع الاتهام وأن المجني عليه هو الذي أضاف تاريخ سنة الصنع لأن عقد الاتفاق كان بحوزته، وأنه لا يوجد واقعة بيع للسيارة وأنه مجرد اتفاق. ومن حيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي، لا ترخص فيه، ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو شك فيها، ودون ذلك ينهدم أصل البراءة. ولما كان ما تقدم، وكان مبنى الاتهام قائما على ما جاء بعقد الاتفاق المحرر ما بين المتهم والمجني عليه من أن السيارة موضوع التعاقد موديل سنة 1998 بالمخالفة لما جاء بالإفراج الجمركي من أنها موديل سنة 1997 وبالتالي تعتبر غير مطابقة للمواصفات، ولما كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن رقم 8 الوارد بعبارة 1998 قد أضيف بمداد مغاير في ظرف كتابي لاحق لكتابة باقي الرقم 199 الأمر الذي لا يمكن معه الجزم بأن الاتفاق الذي تم بين المتهم والمجني عليه قد تم عن سيارة موديل سنة 1998 لأن رقم 8 قد أضيف في ظرف كتابي لاحق وأن عقد الاتفاق كان بحوزة المجني عليه بعد تاريخ تحريره، ومن ثم فإن التهمة تكون محل شك ويتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
 

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات