نقابات الطعن رقم 5317 لسنة 81 ق – جلسة 19/10/2012
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 20
جلسة 19 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، سمير سامي، رضا سالم ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة.
نقابات
الطعن رقم 5317 لسنة 81 القضائية
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وخلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن شكلاً. علة وأساس ذلك؟ صدور القرار المطعون فيه من لجنة تنقية الجداول بإسقاط قيد الطاعن المحامي. يبطله. علة وأساس ذلك؟
لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ …… بإسقاط قيد الطاعن …… المحامي فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ …… بعد الميعاد المقرر في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه – بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد في تلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار المطعون فيه وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار "وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل طعنه عليه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً. ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة تنقية الجداول التي قررت إسقاط قيد الطاعن مختلفاً عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره مما يشوبه عوار البطلان.
الوقائع
بتاريخ …… أصدرت لجنة قبول المحامين قرارها بإسقاط قيد الأستاذ/ …… المحامي بالنقابة اعتباراً من تاريخ توظيفه …….فطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض …… إلخ.
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ….. بإسقاط قيد الطاعن ….. المحامي فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ….. بعد الميعاد المقرر في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه – بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد في تلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار المطعون فيه وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل طعنه عليه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة تنقية الجداول التي قررت إسقاط قيد الطاعن مختلفاً عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره مما يشوبه عوار البطلان.
