نقابات الطعن رقم 2006 لسنة 82 ق – جلسة 07/10/2012
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 15
جلسة 7 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاصم عبد الجبار، عاصم عباس، محمود عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد قنديل.
نقابات
الطعن رقم 2006 لسنة 82 القضائية
لما كان الطاعن أقام هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين. وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1993، 197 لسنة 2008 أنه قد نص في المادة 135 مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار، بشرط التصديق على إمضاءاتهم، بينما نص في المادة 156 مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض – بما يتعين معه – الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره، دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات؛ لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
الوقائع
ينصب الطعن على القرار الصادر من المطعون ضدهما بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية والتي أجريت لاختيار مجلس نقابة محامين ….. الفرعية.المحكمة
من حيث إن الطاعن أقام هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين. وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1993، 197 لسنة 2008 أنه قد نص في المادة 135 مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار، بشرط التصديق على إمضاءاتهم، بينما نص في المادة 156 مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض – بما يتعين معه – الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره، دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات، لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي.