نقابات الطعن رقم 11435 لسنة 80 ق – جلسة 12/05/2012
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 10
جلسة 12من مايو سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الحفيظ، عباس عبد السلام نائبي رئيس المحكمة، جمال حسن جودة وعلي جبريل.
نقابات
الطعن رقم 11435 لسنة 80 القضائية
من المقرر أن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44, 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – كاختصاص استثنائي – وليس من بينها قرار محو اسم الطاعن وسقوط قيده من جدول المحامين المشتغلين مما يكون معه الطعن الماثل غير جائز وتقضي المحكمة لذلك بعدم قبوله.
الوقائع
أقام الطاعن طعنه متضمناً أنه صدر قرار لجنة تنقية الجدول بنقابة المحامين بسقوط قيد الطاعن من جدول المحامين المشتغلين استناداً إلى نص المادة 13 من الفقرة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008.فطعن الأستاذ …… المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن الطاعن ….. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – كاختصاص استثنائي – وليس من بينها قرار محو اسم الطاعن وسقوط قيده من جدول المحامين المشتغلين مما يكون معه الطعن الماثل غير جائز وتقضي المحكمة لذلك بعدم قبوله.