الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقابات الطعن رقم 9995 لسنة 81 ق – جلسة 02/04/2012

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 7

جلسة 2من أبريل سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، عبد الرحمن أبو سليمة، هاني خليل وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.


نقابات
الطعن رقم 9995 لسنة 81 القضائية

قانون "تفسيره". محاماة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه. عدم التقرير بالطعن. أثره: عدم اتصال محكمة النقض به. تقديم الأسباب. لا يغني عنه. إيداع أسباب الطعن على قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين في الميعاد موقعة من الطاعن وافتقاد التقرير به للنصاب المحدد بالمادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كان الأستاذ/ ….. المحامي قد قرر بالطعن في ….. عن نفسه في قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين والصادر برقم … لسنة … بشأن تنظيم العملية الانتخابية وما ترتب عليه في عملية الفرز وفي التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه وحده. لما كان ذلك، وكانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه: "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم …..". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين بناء على القرار المطعون فيه، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن – كما رسمه القانون – هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبتهم، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن الطعن الماثل وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من الطاعن عن نفسه فقط إلا أن التقرير به قد جاء مفتقداً النصاب الذي حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه فهو والعدم سواء، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الوقائع

طعناً على جميع إجراءات انتخابات نقابة المحامين التي تم إجراؤها في ….. في جميع أنحاء الجمهورية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، قرر الأستاذ/ … المحامي … إلخ.

المحكمة

من حيث إن الأستاذ/ ….. المحامي قد قرر بالطعن في ….. عن نفسه في قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين والصادر برقم … لسنة … بشأن تنظيم العملية الانتخابية وما ترتب عليه في عملية الفرز وفي التاريخ ذاته قدم إلى قدم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه وحده. لما كان ذلك، وكانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه: "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم …..". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً من حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين بناء على القرار المطعون فيه، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن – كما رسمه القانون – هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبتهم، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن الطعن الماثل وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من الطاعن عن نفسه فقط إلا أن التقرير به قد جاء مفتقداً النصاب الذي حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه فهو والعدم سواء، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
 

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات