الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1261 لسنة 34 ق – جلسة 16 /02 /1965 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 16 – صـ140

جلسه 16 من فبراير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، وعبد المنعم حمزاوي.


الطعن رقم 1261 لسنة 34 القضائية

( أ ) تزوير. إشتراك. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
(ب) تزوير. "استعمال".
جريمة استعمال الورقة المزورة: عدم قيامها إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة. مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها لا يكفى. ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل.
1ـ من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
2ـ من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في الفترة ما بين 1/ 1/ 1955 إلى 30/ 4/ 1958 بدائرة قسم المنشية: أولاً ـ اشترك مع آخر مجهول بطريق التحريض والاتفاق فيما بينهما في ارتكاب تزوير مادي في محرر عرفي هو السند الإذني المؤرخ 1/ 1/ 1955 والمبين بالمحضر وذلك بطريق الاصطناع بأن حرض هذا الشخص المجهول فاتفق معه على اصطناع السند الإذني السابق الإشارة إليه ووضع إمضاءاً عليه نسب صدوره زوراً إلى فؤاد محمد نور وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. ثانياً ـ استعمل السند المبين الوصف آنفاً بأن قدمه للمحكمة وحصل بموجبه على أمر الأداء رقم 88 سنة 1955 وقدمه في المعارضة في أمر الأداء سالف الذكر في القضية رقم 782 سنة 1955 مدني جزئي العطارين مع علمه بتزويره وظل متمسكاً به حتى حكم نهائياً برده وبطلانه بتاريخ 30/ 4/ 1958. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 1ـ2, 41, 211, 215من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني بتاريخ 21/ 11/ 1962 عملاً بمواد الاتهام والمادة 32من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة 200 ق لكل منهما لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً بتاريخ 21/ 2/ 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعمال هذا المحرر جاء مشوباً بقصور في التسبيب – ذلك بأنه – وقد عول في قضائه على أن الطاعن اتفق مع المتهم الثاني على تزوير المحرر ثم قام باستعماله بأن استصدر بمقتضاه أمر أداء ضد المجني عليه – لم يستظهر الدليل على حصول اتفاق الطاعن مع ذلك المتهم – ولا على علمه بأن المحرر الذي استعمله كان مزوراً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن استصدر أمر أداء ضد المجني عليه بمقتضى سند إذني، فكان أن عارض المجني عليه في الأمر وطعن على السند بالتزوير فقضت المحكمة المدنية برده وبطلانه وإلغاء أمر الأداء؛ وإذ ما رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بتهمتي الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور فقد أشهد شاهد نفي قرر لدى سؤاله أنه هو الذي حرر السند فوجهت إليه النيابة الدعوى الجنائية بوصف أنه زور السند بطريق الاصطناع، وخلص الحكم – بعد أن أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير عن مضاهاة على إمضاء أخرى للمجني عليه طلب الطاعن إجراءها – إلى إدانة الطاعن بقوله "وحيث أن المحكمة ترى أن التهمتين المسندتين إلى المتهم الأول – الطاعن – ثابتتين قبله إذ أنه هو الذي قدم السند المزور لاستصدار أمر الأداء بموجبه وذلك بعد أن اتفق مع المتهم الثاني على اصطناع هذا السند خاصة وأن دفاع المتهم الأول الذي تضمن بأن المجني عليه له توقيعين قد ثبت عدم جديته بالتقرير المقدم من مكتب التزييف والتزوير". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم, وكان من المقرر أيضاً أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم – على ما سلف إيراده – حين استخلص ثبوت تهمتي الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور في حق الطاعن جاء خلواً مما يشير إلى ما يبرر اقتناعه بأنه اتفق مع المتهم الآخر على التزوير وبالتالي على ما يدل على علمه بتزويره المحرر، هذا إلى أنه مما تجدر الإشارة إليه أنه لا يكفي في مجال هذا الثبوت أن يركن الحكم إلى أن الطاعن هو الذي قدم السند المزور لاستصدار أمر الأداء لأنه ليس من شأن ذلك حتماً أن تتوفر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره، ما دام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل كما سبق القول على أن الطاعن قد اشترك في ارتكاب تزوير المحرر. لما كان ما تقدم؛ فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات