المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10328 لسنة 49 قضائية علياالمقام من
رضا عطيه توفيق محمدضد
1 ) محافظ القاهرة بصفته2 ) رئيس حى جنوب القاهرة بصفته
3 ) مأمور قسم الخليفة بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الحادية عشر "
بجلسة 4/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 5364 لسنه 49 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 16/ 6/ 2003 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم المشار اليه بعالية والذي قضى في منطوقة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا , والزام المدعى المصروفات .وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بالغاء القرارين رقمى 163 , 206 لسنه 1991 .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودعت الطاعن حافظتى مستندات , وبجلسة 30/ 5/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 2/ 7/ 2005 والتى نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات , حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا , وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى , فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 2/ 7/ 1994 أقام المدعى ( الطاعن ) الدعوى رقم 6479 ـ طعون كلى جنوب القاهرة وذلك بايداع صحيفتها قلم كتاب
تابع الطعن رقم10328 لسنة 49 قضائية علي
محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ضد المطعون ضدهم بصفاتهم طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرارين رقمى 163 , 206 لسنه 1991 بإزالة الأعمال المخالفة بعقاره رقم شارع الديروطى ـ التونسى ـ الإمام الشافعى ـ محافظة القاهرة ـ لمخالفته للقانون … ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها وبجلسة 28/ 2/ 1995 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وأبقت الفصل فى المصروفات …. وتنفيذا لهذا الحكم وردت الدعوى للمحكمة الأخيرة حيث قيدت بجدولها برقم 5364 لسنه 49 ق , وعقب ايداع هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى والذى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات , قامت المحكمة بنظر الدعوى بجلساتها وبجلسة 4/ 5/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذى قضى برفض الدعوى , وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها المواد ( 4 , 15 , 16 ) من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام الأعمال المشار اليها دون ترخيص فإن قرارى جهة الإدارة المطعون عليهما يكونا قد جاء بالإتفاق مع الواقع وصحيح حكم القانون وتغدو الدعو ى ومن ثم على غير سند , الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضها … وعليه خلصت المحكمة الى قضائها المتقدم .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل صدور الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور فى التسبيب للأسباب المبينه بتقرير الطعن
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن البين من استعراض نصوص المواد أرقام ( 4 , 15 , 16 ) من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 قبل تعديله بالقانون رقم 101 لسنه 1996 بمراعاة أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا قبل العمل بالقانون الأخير , أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكام القانون المشار اليه إقامة المبانى والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو لائحته التنفيذية دون الحصول على الترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم , وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه فى حالة وقوع أى من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قرار مسبب بتصحيح أو ازالة الأعمال المخالفة شريطة أخذ رأى اللجنة الفنيه المنصوص على تشكيلها فى المادة 16 من القانون ( المشار اليه ) بيد ان المشرع قد أوجب الإزالة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقرره طبقا للقانون المذكور أو قانون الطيران المدنى أو بخطوط التنظيم أو بتوافر أماكن لإيواء السيارات …. "
" الطعن رقم 2815 لسنه 43 ق. علياـ جلسة 26/ 2/ 2005 "
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق انه قد نسب الى الطاعن القيام بصب قواعد خرسانية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحى جنوب القاهرة , وكذا عدم الإرتداد القانونى بهذه القواعد بالنسبة لعرض الشارع بمقدار (2 م ) , كما نسب الى الطاعن القيام باستكمال الأساسات وأعمدة الأرضى بدون ترخيص وذلك بعقاره الكائن برقم حارة الديروطى بالتونسى ـ قسم الخليفة ـ محافظة القاهرة , وبعرض هذه الأعمال على اللجنة الفنية المشكلة طبقا للمادة المشار اليها ارتأت ازالتها لإقامته بدون ترخيص ولبروزها عن خط التنظيم المقرر للشارع الكائن به العقار , وعليه أصدر رئيس حى جنوب القاهرة القرارين المطعون فيهما استنادا الى القرار رقم 199 لسنه 1991 الصادر بتاريخ 18/ 7/ 1991 من محافظ القاهرة بتفويض رؤساء أحياء محافظة القاهرة فى السلطة المخولة له بالمادة من القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار اليه, بازالة هذه الأعمال فمن ثم فإن هذين القرارين يكونا قد صدرا متفقين وصحيح حكم القانون ومن المختص قانونا بإصدارهما بلا مطعن عليهما , دون أن ينال ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من أنه تقدم بطلب الى الحى المختص للحصول على ترخيص بناء وقام بسداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال المرفق صورته بحافظة مستنداته المودعة أمام المحكمة بجلسة 28/ 2/ 2005 وأن الحى لم يرد على هذا الطلب برفض الترخيص أو بقبول إصداره بما يعنى حصوله على ترخيص ضمنى بإقامة الأعمال محل القرارين المطعون فيهما ـ اذ ان ذلك مردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن القرينة القانونية التى أقامها المشرع على انقضاء المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص من تاريخ تقديم هذا الطلب دون البت فيه من الجهة الإدارية المـختصة بشـئون التنظيم بالرفـض أو اعلان طالب الترخيص لإستيفاء ما ترى هذه الجهة ضرورة استيفائه ـ لا
تابع الطعن رقم10328 لسنة 49 قضائية علي
يكتمل كيانها بمجرد تقديم طلب الترخيص وسداد الرسوم المقررة قانونا , إنما يتعين أن يثبت أن طلب الترخيص كان موافقا لصحيح القانون ومستوفيا لكافة ما تتطلبه أحكامه من شرائط … ( الطعن رقم 12373 لسنه 46 ق ـ عليا ـ جلسة 31/ 5/ 2003 , الطعن رقم 11428 لسنه 48 ق ـ عليا ـ جلسة 25/ 6/ 2005 ) ـ واذ خلت الأوراق مما يثبت صحة ما ارتكن اليه الطاعن من قيامه بالتقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء للأعمال محل النزاع مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا ومرفقا به المستندات والرسومات والموافقات اللازمة للحصول على هذا الترخيص سوى صورة ضوئية لإيصال سداد مبالغ مالية مطموسة البيانات غير مثبت بها الجهة مصدرته أو الشخص الصادر لصالحه الأمر الذى يكون ما ذهب اليه الطاعن فى هذا الخصوص كمحاولة لإضفاء المشروعية على الأعمال المطلوب ازالتها قد جاء بعبارات عامه ومرسلة لا سند لها من الواقع أو القانون مما يتعين معه الإلتفات عنه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص الى رفض طلب الطاعن الغاء القرارين المطعون فيهما , فمن ثم يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون , وبالتالى يغدو الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا معه القضاء برفضه , مع الزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 صفر 1427 هجرية الموافق11/ 3/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
