الإجراءاتلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السـيد محمد السـيد الطحـان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نـوبي محـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد مـحـمد حـامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـادل سـيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجـدي الجـارحـي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيـف محـمـد سكرتير المحكمة
في الطعنين رقمي 7274 و 7275 لسنة 52 ق. عليا
كمال الدين محمود أحمد
1) وزير العدل بصفته
2) رئيس محكمة أسيوط الابتدائية بصفته
في القرارين الصادرين من مجلس تأديب العاملين بمحكمة أسيوط الابتدائية
بجلسة 30/ 10/ 2005 في الدعويين رقمي 8 و 9لسنة2005
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 25/ 12/ 2005 أودع الأستاذ أحمد فرحات أحمد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن تقريري طعن قيدا بجدولها العام تحت رقم ي 7274 و 7275لسنة52ق.عليا في القرارين المشار إليهما الصادر كل منهما بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه.وألتمس الطاعن ـ لما ورد بتقريري طعنه ـ الحكم بقبولهما شكلاً بوصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وفي الموضوع بإلغائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد أعلن تقريرا الطعنين إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيهما طلبت فيه الحكم بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قراري مجلس التأديب المطعون فيهما فيما تضمناه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه، وبإعادة الدعويين التأديبيتين إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيهما مجدداً من هيئة أخرى.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 3/ 2005 حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 7275 للطعن رقم 7274لسنة52ق. عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 14/ 5/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة ـ موضوع) لنظرهما بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/ 6/ 2007 حيث نظرا بهذه الجلسة وبها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعنين قد أودعا خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الأخرى، فمن ثم يكونا مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعنين تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه صدر القراران رقما 153 و1514لسنة2005 بتشكيل لجنتين من التفتيش الإداري بوزارة العدل لحصر القضايا عهدة الطاعن التي صدرت يفها أحكام بمأمورية الخارجة الجزئية عن المدة من 20/ 5/ 1995 إلى 31/ 12/ 2002 ومراجعة تقدير الرسوم المقررة عليها وتسويتها حيث انتهت اللجنتان إلى وجود العديد من المخالفات في جانب الطاعن تتعلق بأخطاء شابت تقدير الرسوم المستحقة وتحصيلها على القضايا المحكوم فيها، وإهماله في متابعة تنفيذ الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المرزي للمحاسبات في ذات الشأن، فضلاً عن قيام الطاعن بالتأشير بحفظ بعض القضايا دون إصدار قوائم بتقدير الرسوم المقررة عليها، وبعرض أعمال اللجنتين على مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قرر بتاريخ 3/ 5/ 2005 إحالة الطاعن إلى التحقيق حيث انتهت الإدارة القانونية في مذكرتها إلى رئيس محكمة أسيوط الابتدائية إلى رفع الموضوع إلى مساعد وزير العدل المذكور للموافقة على إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب. وبناء عليه أصدر مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قراره رغم 5606لسنة2005 بإحالة المذكور إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة أسيوط الذي أصدر قراره الطعين بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2005 في الدعوى رقم 8لسنة2005 بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه، وأقام المجلس قراره على أن الثابت من تقريري لجنتي التفتيش الإداري المشكلتين بالقرارين المشار إليهما إهمال الطاعن في أداء العمل المكلف به في شأن تقدير الرسوم المستحقة على اثنين وعشرين قضية مما ترتب علهي استحقاق فروق مالية للخزانة العامة، وكذلك لم يقم بتقدير الرسوم المقررة عن مائتين واثنتين وخمسين قضية تأشر عليها من قبله بالحفظ دون إصدار قوائم بتقدير الرسوم المقررة عنها الأمر الذي يمثل خروجاً منه على واجبات وظيفته بأداء العمل المنوط به بدقة ومن ثم يتعين مجازاته.
كما صدر القرار رقم 2984لسنة2005 بتشكيل لجنة أخرى نم التفتيش الإداري بوزارة العدل لفحص أعمال الطاعن عن الفترة من 1/ 1/ 2000 إلى 31/ 3/ 2005 حيث خلصت اللجنة في تقريرها على قيام الطاعن بالتأشير على ست عشرة قضية دون تقدير الرسوم المقررة عليها، وتقدير الرسوم بطريقة غير صحيحة على ست قضايا أخرى، ومن ثم تم إحالة الطاعن التحقيق ثم صدر قرار مساعد زير العدل لشئون المحاكم رقم 6022لسنة2005 بإحالة المذكور إلى مجلس التأديب المشار إليه أنفاً الذي أصدرت قرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2005 في الدعوى رقم 9لسنة2005 بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه. وأقام المجلس قراره على أن ما نسب إلى الطاعن قد ثبت في جانبه من تقرير التفتيش الإداري الأمر الذي يغدو معه الطاعن خارجاً على واجبات وظيفته المنوطة به وتقوم مسئوليته التأديبية ويتعين بالتالي مجازاته، وخلص امجلس إلى قراره الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين أن القرارين المطعون فيهما قد شابهما الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الطاعن في الدفاع.
ومن حيث إنه عن طلبي وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، فإن تقريرا الطعنين قد خلا من بيان ركني الاستعجال والجدية اللازم توافرهما في الطلبين الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن نظرهما.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعنين، فإن المادة 165 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46لسنة1972 تنص على أن "من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية".
وتنص المادة 167 على أن يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض…… وفي المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيسة النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أفرد للعاملين بالمحاكم نظاماً تأديبياً خاصاً بهم، وناط بمجلس التأديب المختص محاكمة من يخرج منهم على واجبات وظيفته أو مقتضياتها، أو يأتي ما من شأنه الإخلال بالثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو المساس باعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك داخل أروفة المحاكم وساحاتها أو خارجها، وتعد القرارات التي يصدرها المجلس المذكور قرارات نافذة بذاتها دون ثمة اعتماد أو تصديق من جهة إدارية أعلى، ومن ثم استقر قضاء هذه المحكمة على أنها أقرب في طبيعتها وأدنى إلى الأحكام ويجري في شأنها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فيطعن عليها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملاً بنص المادتين 22 و23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972.
ومن حيث إن المشرع ناط محاكم العاملين بالمحاكم بمجلس تأديب عين صفات أعضائه على سبيل التحديد لاعتبارات قدر وجهاً من المصلحة العامة في توافرها بالمجلس، فلا يسوغ الخروج على هذا التشكيل لتعلق القواعد القانونية التي تنظم إجراءات الفصل في الدعاوى بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها ولا يسوغ التفريط فيها حال أوجب المشرع بإتباعها ورتب البطلان على مخالفة أحكامها.
ومن حيث إن الثابت من ديباجة القرارين المطعون فيهما أن مجلس التأديب مصدرهما مشكل من رئيس محكمة ورئيس نيابة ومدير عام محكمة أسيوط بدلاً من كبير كتاب حال أوجب المشرع أن يتضمن تشكيل مجلس التأديب كبير الكتاب لا مدير عام المحكمة فمن ثم يكون تشكيل مجلس التأديب على هذا النحو قد جاء باطلاً لتشكيله على خلاف حكم القانون ويغدو تبعاً القراران الصادران عنه باطلاً، ويتعين من ثم القضاء ببطلانهما وإعادة الدعويين التأديبيتين رقمي 8 و9 لسنة2005 تأديب أسيوط إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة أسيوط للفصل فيهما مجدداً من هيئة أخرى مشكلة تشكيلاً قانوناً ضمنياً.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، ويف الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما لبطلانهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقرت بإعادة الدعويين التأدبيتين رقمي 8 و9 لسنة2005 أسيوط إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيهما مجدداً من هيئة أخرى.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق تسعة عشر من شهر شعبان 1428هـ الموافق 2/ 9/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
