الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام أولهما منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيـد محمـد السيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيـي خضـري نـوبي محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمـد محمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجـدي الجـارحـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن سـر المحكمة

في الطعنين رقمي 6724، 7874 لسنة 52 ق.عليا

المقام أولهما من

وليد عبد الرحيم صالح عوض

المقام ثانيهما من

محمد حمدي عبد الحليم

ضد

1- وزير العدل………….. " بصفته "
2- رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية …….. " بصفته "
3- مدير إدارة المحاكم ومساعد وزير العدل …. " بصفته "
عن القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
بجلسة 6/ 11/ 2005 في الدعوى التأديبية رقم 44 لسنة 2005 تأديب شمال القاهرة

الإجراءات

أولاً : إجراءات الطعن رقم 6724 لسنة 52 ق.عليا
في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 12/ 2005 أودع الأستاذ / أحمد همام حساني المحامي ، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 6724 لسنة 52 ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 44 لسنة 2005 تأديب شمال القاهرة بجلسة 6/ 11/ 2005 والقاضي منطوقة : ( بمجازاة المحالين / محمد حمدي عبد الحليم ، وليد عبد الرحيم صالح – المحضرين بمحضري الظاهر – بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداًَ ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفعلية .
تابع الحكم في الطعنين رقمي 6724 ، 7874 لسنة 52 ق.علي
ثانياًَ : إجراءات الطعن رقم 7874 لسنة 52 ق.عليا
في يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2006 أودع الأستاذ / سمير عبد المنعم المحامي ، نائباً عن الأستاذ / فتحي مصيلحي بكر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 7874 لسنة 52 ق. عليا في ذات القرار المطعون فيه .
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه بكافة جوانبه ومشتملاته وأسبابه مع الآثار المترتبة على ذلك قانوناً وتمكين الطاعن من عمله محضر أول محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( محضر الظاهر ) مع إلزام الجهة الإدارية بصرف مستحقاته المالية حتى تاريخ استلامه وتمكينه من عمله وإلزامها المصروفات ومقابل الأتعاب وذلك بصفة أصلية .
واحتياطياً : بقبول الطعن شكلاً ، وإلغاء القرار المطعون فيه واستعمال الرأفة لحالة الطاعن وسيرته أثناء عمله بتخفيض الجزاء التأديبي مع الآثار المترتبة على ذلك قانوناً ، وإلزام الجهة الإدارية بتمكينه من عمله وصرف مستحقاته المالية وإلزامها بالمصروفات ومقابل الأتعاب.
– وجرى إعلان تقريري الطعنين إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً برأيها القانوني في كل من الطعنين رقمي 6724 ، 7874 لسنة 52 ق. عليا ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإعادة الدعوى التأديبية رقم 44 لسنة 2005 تأديب شمال القاهرة – إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 27/ 4/ 2006 ، وتدوول الطعنان بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر وبجلسة 14/ 5/ 2007 قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع . وحددت لنظرهما أمامها جلسة 9/ 6/ 2007 وقد نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحاضرها ، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن رقم 7874 لسنة 52 ق. عليا إلى الطعن رقم 6724 لسنة 52 ق. عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة 1/ 9/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر.
ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً..
من حيث إن كلا الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى – في أن رئيس الاستئناف – مدير عام الإدارة المركزية لشئون المحاكم – قد أحال – 1- محمد حمدي عبد الحليم -2- وليد عبد الرحيم صالح – المحضرين بمحضري الظاهر بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للمحاكمة التأديبية بوصف أنه في 10/ 7/ 2004 بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية سلكا مسلكاً لا يتفق وكرامة الوظيفة : بأن الأول : وضع نفسه موضع الشبهات عند تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 16643 لسنة 1987 – إيجارات كلي شمال بشأن اتهامه في القضية رقم 1917 لسنة 2004 – إداري الظاهر – الثاني : قام بدور الوسيط في الحصول على رشوة من المنفذ ضده خمسة ألاف جنيه كعربون لوقف التنفيذ لتسليمها إلى المخالف الأول واستلم المبلغ وتم القبض عليه وثبت ذلك في القضية رقم 1917 لسنة 2004 – إداري الظاهر .
تابع الحكم في الطعنين رقمي 6724 ، 7874 لسنة 52 ق.علي
بما يكون معه المحال قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالمادتين 165 ، 166 من قانون السلطة القضائية والمواد 76/ 3 ، 80 ، 82 من قانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته .
وعقب قيد الوقائع المنسوبة إلى المحالين المذكورين دعوى تأديبية برقم 44 لسنة 2005 تأديب بسجلات مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – نظرها بجلساته على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 6/ 11/ 2005 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه القاضي بمجازاة الطاعنين بالفصل من الخدمة مشيداً قضاءه على أن المخالفة المسند للمحالين – ثابتة قبلهما ثبوتاً كافياً لأدانتهما وذلك أخذاً بما ورد بتحقيقات الجناية رقم 786 لسنة 2004 جنايات كلي – غرب القاهرة وتحريات الرقابة الإدارية بها من أن المحالين قد وضعا نفسهما موضع الشك والريبة ولم يحترما كرامة الوظيفة العامة.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 6724 لسنة 52 ق. عليا يقوم على أن القرار المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب وخلوه من الأسباب وانتفاء الاتهام قبل الطاعن ، فضلاً عن بطلان تشكيل مجلس التأديب وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 7874 لسنة 52 ق. عليا في القرار المطعون فيه يقوم على بطلان إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ومخالفة القرار للقانون والخطأ في تطبيقه وفي تفسيره وتأويله ، كما شابه الغلو في توقيع الجزاء وذلك للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة لوجه النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب ، فإنه من المقرر قانوناً – وطبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن تسبيب الحكم يعتبر شرطاً من شروط صحته ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملاً على السباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً ، وكذلك أيضاً فإن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ، لذلك فقد حصر المشرع في التشريعات الإجرائية على النص على ذلك فقد قضت المادة 176 من قانون المرافعات بأنه " يجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة " ونصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها ….. " وكذا فقد أوجبت المادة 43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن " تصدر الأحكام مسببة " وتسبيب الأحكام يعني بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها المحكمة حكمها ، والحكمة التي اقتضت تسبيب الأحكام واضحة وهي حمل القاضي على العناية بحكمه وتوخي العدالة في قضائه ، كما أنها تحمل على إقناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة الاحترام الواجب ، وفوق كل هذا فهي لازمة لتمكين محكمة الطعن من إجراء الرقابة على الحكم وتحقيقاً لهذه الأمور فإن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبة على النحو الذي يوضحها وضوحاً كافياً ونافياً للجهالة والأسانيد الواقعية والقانونية التي بنيت عليها عقيدتها بالإدانة أو البراءة – وتحقيقاً لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وما انتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو القبول وذلك ليتسنى للمحكمة الإدارية العليا إعمال رقابتها القانونية لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية ولضمان حسن سير المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المقدمين لتلك المحاكم وعلى رأسها حق الدفاع عن براءتهم مما نسب إليهم.
ومن حيث إن الدائرة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قد انتهت في الطعن رقم 28 لسنة 29 ق. عليا بجلسة 15/ 12/ 1985 إلى أن قرارات مجلس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ويجرى عليها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية.
ومن حيث إنه نزولاً على ما تقدم ولما كانت قرارات مجالس التأديب هي أقرب في طبيعتها إلى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ويسري عليها ما يسري على هذه الأحكام ومن ثم فإنه يتعين أن تصدر قرارات مجالس التأديبي مسببة تسبيباً كافياً وفقاً لما سبق بيانه.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 6724 ، 7874 لسنة 52 ق.علي
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك ، وكان الثابت أن قرار مجلس التأديب رقم 44 لسنة 2005 تأديب – الطعون فيه بالطعنين الماثلين – قد استند في إدانة الطاعنين إلى عبارة عامة مبهمة من أربعة أسطر جاء بها أن المخالفة المسندة إليهما – ثابتة قبلهما أخذاً بما ورد بتحقيقات الجناية رقم 786 لسنة 2004 / جنايات كلي غرب القاهرة وتحريات الرقابة الإدارية بما من أنهما قد وضعا نفسهما موضوع الشك والريبة ولم يحترما كرامة الوظيفة العامة وذلك على النحو المفصل بأسباب ذلك القضاء .
وقد جاءت مدونات القرار المطعون فيه خالة من الأسباب حيث أحال بشأنها جملة وتفصيلاً إلى ما ورد بتلك التحقيقات وأن ما ورد به من وقائع الدعوى لها تعدو أن تكون سرداً لا يخرج عما ورد بقرار الإحالة ولم يرد به ما يبين كيفية استخلاص النتيجة التي إليها من المستندات وأوراق الدعوى والأقوال الواردة بالتحقيق ، كما لم يعن بذكر مضمون ما ورد بالتحقيقات سالفة الذكر من الأقوال أو الأوراق والمستندات والأدلة التي أرتكن إليها في ثبوت ارتكاب المخالفة من جانب المخالفين وهو ما لا يكفي لاعتبار القرار مسبباً ، إذ أن ترديد أو سرد الوقائع والمخالفة المسندة لكل من المحالين الواردة في قرار الإحالة لا يعد ذلك أسباباً للقرار المطعون فيه ومن ثم فإن القرار الطعين يكون قد فقد أحد المقومات الأساسية وهي التسبيب ، الأمر الذي يستوجب القضاء بإلغائه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 44 لسنة 2005 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 44 لسنة 2005 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة.
وقد صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأحد الموافق من شعبان لسنة 1428 هـ الموافق 2/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات