المقامين منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـلـي مـحمـد الشـشتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمد عبد المجيد إسماعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين سكرتيـر المحكمـة
في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
المقامين من
زينب حسن شكريضد
وزير الخارجيةبالطعن في قرار مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في الدعوى
التأديبية رقم 1275 لسنة 2003 بجلسة 16/ 11/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 27/ 12/ 2003 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2854 لسنة 50 / القضائية، وذلك طعناً في قرار مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في الدعوى التأديبية رقم 1275 لسنة 2003 بجلسة 16/ 11/ 2003 والذي قرر في منطوقه :أولاً : مجازة السيدة السفيرة / زينب حسن شكري بعقوبة اللوم، وإلزامها برد الأموال المتحصلة عن المخالفات الثابتة في حقها على النحو المبين بالأسباب وهي المخالفات أرقام 2 ، 13 ، 16 .
ثانياً : براءة المحالة من الاتهامات المنسوبة إليها بقرار الإحالة أرقام 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 ، 14 ، 15 .
ثالثاً : إحالة المخالفات الواردة بقرار الإحالة أرقام 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير هذا الطعن – بصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع – أصلياً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضي به من إدانتها عن المخالفات أرقام 2 ، 13 ، 16 ، والقضاء مجدداً ببراءتها من تلك الاتهامات، واحتياطياً : إلغاء القرار المطعون فيه والإحالة .
وبتاريخ 29/ 12/ 2003 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 3032 لسنة 50 / القضائية ، وذلك طعناً في قرار مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في الدعوى التأديبية رقم 1275 لسنة 2003 بجلسة 16/ 11/ 2003 والذي قرر في منطوقه القرار السابق بيانه .
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير هذا الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم، وإلزامها برد المبالغ المتحصلة عن المخالفات أرقام 2 ، 13 ، 16 ، وإحالة المخالفات أرقام 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 إلى النيابة العامة، والقضاء مجدداً ببراءتها ، وقد أعلن تقرير هذا الطعن إلى المطعون ضده بصفته.
وقد نظر الطعنان أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 24/ 5/ 2004 وفيها قررت إحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في كل منهما، كما قررت في ذات الجلسة ضم الطعن رقم 3032 لسنة 50 / قضائية إلى الطعن رقم 2854 لسنة 50 / قضائية ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط ، والتأجيل لجلسة 27/ 9/ 2005.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء قرار مجلس التأديب فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم وإلزامها برد الأموال المتحصلة عن المخالفات الثابتة في حقها، والقضاء مجدداً ببراءتها مما هو منسوب إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 27/ 9/ 2005 قدم وكيلي الطاعنة ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلاف كل منهما، ومذكرتين بدفاعها في الطعنين اختتما بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في تقريري الطعنين، وبجلسة 24/ 10/ 2005 قدم الحاضر عن المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه، وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة الخامسة " فحص " إحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظرهما جلسة 25/ 3/ 2006، وفيها نظر، وبجلسة 6/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم 17/ 6/ 2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنهما مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن رقم 2854 لسنة 50 / قضائية يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث إن عناصر الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه – في أنه بناء على مذكرة السيد السفير مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية رقم 6041 بتاريخ 30/ 12/ 2002 بشأن مهمة اللجنة التفتيشية الموفدة إلى القنصلية العامة في فرانكفورت ونتائج أعمالها – أصدر السيد وزير الخارجية القرار رقم 318 لسنة 2003 بتاريخ 2/ 2/ 2003 متضمناً إحالة الطاعنة إلى التحقيق فيما هو منسوب إليها إبان رئاساتها للقنصلية العامة في فرانكفورت، وتشكيل لجنة التحقيق مع الطاعنة من كل من : السيد السفير/ عصام الدين مأمون عبد المجيد – مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش…. رئيساً، والسيد السفير/ أسامة محمد أنور العشري – مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية …. عضواً والسيد السفير / أحمد أمين فتح الله – نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات … عضواً ، وأجرت اللجنة المذكورة تحقيقاتها بشأن المخالفات التي نسبتها اللجنة التفتيشية إلى الطاعنة خلال عملها قنصلاً عاماً في فرانكفورت من 11/ 9/ 1998 وحتى 31/ 8/ 2002، والواردة تفصيلاً بتقرير اللجنة المكلفة بالتفتيش على أعمال القنصلية العامة في فرانكفورت خلال الفترة من 9/ 12/ 2002 إلى 18/ 12/ 2002، وقد خلصت لجنة التحقيق مع الطاعنة وبعض العاملين بالقنصلية بمحضرها المؤرخ 19/ 4/ 2003 إلى مواجهة الطاعنة بارتكابها العديد من المخالفات الواردة تفصيلاً بذلك المحضر ،وقد عرضت نتائج التحقيق مع الطاعنة حول المخالفات المنسوبة إليها إبان فترة رئاستها للقنصلية العامة في فرانكفورت والتي انتهت إلى توجيه عدد مخالفة نسبت ارتكابها إلى الطاعنة وأوصت بإحالتها إلى مجلس تأديب، وذلك على مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي بجلسته رقم المنعقدة بتاريخ 7/ 5/ 2003 ( الجلسة الثانية والعشرون) حسبما هو ثابت بمحضر اجتماعه المشار إليه – حيث انعقد برئاسة السيد السفير/ نهاد إبراهيم عبد اللطيف وعضوية سبعة أعضاء منهم السيد السفير/ عصام الدين مأمون عبد المجيد والسيد السفير/ أسامة محمد أنور العشيري، وقد خلص مجلس السلك – بعد دراسته ومداولاته بشأن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة، وبعد إحاطته علماً بالتحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق مع الملحق الإداري السابق بالقنصلية / زكريا عبد الله عبد العزيز ونتائجه، وكذا توصية لجنة التحقيق مع الطاعنة- إلى التوصية بالإجماع بإحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب لمحاكمتها تأديبياً فيما هو منسوب إليها من مخالفات إعمالاً لنص المادة من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وعليه أصدر السيد وزير الخارجية القرار رقم 1275 بتاريخ 11/ 5/ 2003 بإحالة الطاعنة إلى مجلس تأديب لمحاكمتها تأديبياً في المخالفات التالية المنسوبة إليها إبان فترة عملها قنصلاً عاماً لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت.
1- توقيع عقد إيجار دار السكن لمدة عشر سنوات بالمخالفة لتعليمات الوزارة القاضية بتوقيع العقد لمدة خمس سنوات فقط
2- تأجير أجزاء من دار السكن ( جراج + غرفة صغيرة ملحقة ) دون علم أو موافقة الوزارة مقابل إيجار شهري تتحصل عليه ويودع في حسابها الشخصي.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
3- الحصول بدون وجه حق على منقولات تخص مالك دار السكن كانت متروكة على سبيل الأمانة في دار السكن .
4- الإهمال الجسيم والقصور في تنظيم وإدارة أمور العلاج بالبعثة مما تسبب في ضياع والإضرار بالمال العام المخصص لعلاج المواطنين بالخارج .
5- إصدار أوامر إدارية بإعفاء الملحق الإداري المسئول عن الشئون المالية / زكريا عبد العزيز من التعامل مع شئون ومستندات العلاج وإلغاء توقيعه لدى البنك التجاري الألماني في هذا الشأن، وإسناد شئون العلاج للوزير المفوض بالبعثة بمساعدة السكرتير الثاني، وهي أمور تدخل في الاختصاص المباشر للملحق الإداري، بالمخالفة للقواعد المالية والإدارية في هذا الشأن.
6- التعامل مع بعض حسابات العلاج من خلال التوقيع المنفرد للسيدة القنصل العام بالمخالفة للتعليمات المالية في هذا الشأن.
7- قصر استلام مراسلات وكشوف حسابات العلاج على السيدة القنصل العام فقط وذلك بموجب تعليمات صادرة من سيادتها أبلغت لأعضاء البعثة ، وصدر بها خطاباً موجهاً إلى البنك الألماني بتوقيع من سيادتها مختوماً بخاتم شعار الدولة الذي كان في حوزتها.
8- إعدام العديد من ملفات ومستندات العلاج التي تعتبر مستندات رسمية، دون إعداد محضر رسمي بذلك بالمخالفة للتعليمات المالية والأمنية المستديمة في هذا الشأن.
9- الإضرار العمدي بالمال العام من خلال كسر وديعة العلاج ذات الفوائد وتحويلها إلى حساب جاري بدون فوائد، مما أضاع على الدولة قيمة الفائدة الشهرية التي كانت تضاف إلى أصل المبلغ.
10- الاستيلاء دون وجه حق على مبلغ قدره ألف يورو بتحويله من حساب الوديعة إلى حساب خاص برقم بتوقيع منفرد لسيادتها بزعم شراء مقاعد طبية دون تقديم الفواتير الدالة على الشراء.
11- استخدام خاتم شعار الدولة الذي في حوزة سيادتها في ختم عدد ستة خطابات موجهة للبنك التجاري الألماني، وبتوقيع منسوب إلى سيادتها تم بمقتضاها سحب مبالغ قدرت بـ ألف يورو ( 15 ألف يورو في كل مرة ) بدون وجه حق، ودون تقديم المستندات الدالة على الصرف، مما أضاع هذه المبالغ من حساب العلاج الجاري الفرعي رقم
12- توجيه خطاب إلى البنك التجاري الألماني مختوم بخاتم شعار الدولة الذي كان في حوزة سيادتها، وبتوقيع منسوب إليها لفتح حساب باسم جامعة جنوب الوادي، مما تسبب في ضياغ مبالغ متفرقة من هذا الحساب بلغ إجماليها فقط مائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وأثنين يورو وستة وعشرين سنتاً ( 115.902.26 يورو ) ما تم سحبه بموجب عدد تسعة شيكات مظهرة بتوقيع منسوب إلى سيادتها .
13- صرف الاعتماد المخصص لعلاج السيد المستشار النائب العام وقدره أثنى عشر ألف ومائة وثمانية وخمسين يورو وسبعة وعشرين سنتاً (12158.27) يورو بموجب شيك تم صرفه نقداً بمعرفة سائق البعثة وسلمه لسيادتها، دون وجود ما يثبت تسليمها هذا المبلغ للطبيب المعالج، وعدم إقرار الطبيب باستلامه لهذا المبلغ.
14- تكرار صرف مصاريف العلاج الخاصة بالسيدة السفيرة/ زينب حسن شكري وقدرها أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وعشرين جنيهاً مصرياً ( 14820 جنيه مصري ) من الوزارة ثم إعادة صرفها من شركة التأمين الصحي الألمانية بادعاء عدم تغطية الشركة لتكاليف العلاج خارج ألمانيا، لما أوردته الشركة في خطاب منها بالتزامها بتغطية العلاج داخل وخارج ألمانياً .
15- صرف بدل انتقال قدره (625.20) دولاراً أمريكياً عن مهمة في الفترة من 18/ 8/ 2002 وحتى 26/ 8/ 2002 رغم وجود سيادتها في هذه الفترة في القنصلية العامة في فرانكفورت، وعدم قيامها بهذه المهمة، وذلك بشهادة أعضاء البعثة.
16- تركيب خط هاتف للرد على الاستفسارات التي ترد للقنصلية في فرانكفورت وإيداع إيرادات هذه الخدمة في حساب خاص برقم غير معلوم لأعضاء القنصلية، يسحب منه بتوقيع منفرد لسيادتها، وصرف وتحويل مبالغ من هذا الحساب الشخصي لسيادتها.
ثم صدر قرار السيد وزير الخارجية رقم 1475 بتاريخ 25/ 5/ 2003 بتشكيل مجلس تأديب للنظر في المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة بالتشكيل الوارد به ، وقيدت الدعوى التأديبية رقم 1275 لسنة 2003ضد الطاعنة ونظـرت أمام
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
مجلس التأديب المشكل بالقرار المشار إليه بجلسة 23/ 6/ 2003 وبالجلستين التاليتين لها على النحو الثابت بمحاضر مجلس التأديب حيث مثلت الطاعنة ومعها محام، وبجلسة 16/ 11/ 2003 أصدر مجلس التأديب قراره والذي قرر في منطوقه :
أولاً : مجازاة السيدة السفيرة / زينب حسن شكري بعقوبة اللوم وإلزامها برد الأموال المتحصلة عن المخالفات الثابتة في حقها على النحو المبين بالأسباب وهي المخالفات أرقام 2 ، 13 ، 16.
ثانياً : براءة المحالة من الاتهامات المنسوبة إليها بقرار الإحالة أرقام 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 ، 14 ، 15 .
ثالثاً : إحالة المخالفات الواردة بقرار الإحالة أرقام 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11، 12 إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.
وقد تناول مجلس التأديب بمدونات قراره المطعون فيه الرد على دفوع المحالة فيما أثاره الدفاع من الدفع ببطلان الأسباب التي بنى عليها قرار السيد وزير الخارجية بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية لما أعتور أعمال لجنتي التفتيش والتحقيق من خطأ وقصور يؤديان إلى إهدار وبطلان كل هذه الأعمال وما بنى عليها، كما تناول أيضاً مجلس التأديب الرد على ما أثاره دفاع المحالة من الخطأ أو القصور الذي نسبه إلى توصية مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي بإحالة إلى المحاكمة التـأديبية لاشتراك رئيس لجنة التحقيق وأحد أعضاءها في إصدار التوصية، وكذلك الرد على ما أثاره الدفاع عن المحالة بعدم الاعتداد بالصور الضوئية والتمسك بتقديم الأصول ليتسنى الطعن عليها بالتزوير، وذلك على النحو الوارد بمدونات قرار مجلس التأديب مما تحيل هذه المحكمة إليه بعد الاحاطة به .
وقد شيد مجلس التأديب قراره المطعون فيه فيما تضمنه بالبند أولاً من منطوقه بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم وإلزامها برد الأموال المتحصلة عن المخالفات الثابتة في حقها أرقام 2 ، 13 ، 16 وذلك على الأتي : – فبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى المحالة بقرار الإحالة : وهي تأجير أجزاء من دار السكن ( جراج + حجرة صغيرة ملحقة ) مقابل إيجار تحصل عليه وتودعه في حسابها الشخصي : فقد أقام مجلس التأديب قراره بثبوت هذه المخالفة في حق المحالة ومجازاتها عنها على سند مما أقر به الدفاع عنها بارتكاب المحالة هذه المخالفة مبرراً ذلك التصرف بقناعتها بأن الجراج محل المخالفة كان مخصص لاستخدامها الشخصي وأنه يقع خارج النطاق الأمني للمبنى، وأن ما تم تحصيله من أجره صرف ما يزيد عليه على متطلبات دار السكن، وأن هذا القول لا يستقيم ويخالف القانون لتصرف المحالة فيما لا تملك، وأن الجراج لا يخرج عن إطار العقد المبرم بين القنصلية ومالك دار السكن الذي تلتزم القنصلية بسداد الأجرة المستحقة ولا يخرجه التخصيص باستخدامه للمحالة عن هذا الإطار، ولا يجوز للمحالة إخراجه من إطار العقد وإعادة تأجير جزء منه للمالك مقابل أجره تقوم بالتصرف فيها خارج إطار المراقبة المالية للقنصلية، ومن ثم يعتبر ذلك الاتهام ثابتاً بما لا يدع مجالاً للشك ويتعين إلزام المحالة بسداد كافة المبالغ التي تم تحصيلها وخصم ما يكون ثابتاً بالمستندات من نفقات أنفقتها المحالة على متطلبات دار السكن دون النفقات التي تكون القنصلية هي التي قامت بتحمل تكاليفها.
وبالنسبة للمخالفة الثالثة عشر الواردة بقرار الإحالة والتي أدان مجلس التأديب المحالة عنها : وهي صرف الاعتماد المخصص لعلاج النائب العام ومقداره (12158.27 يورو ) بموجب شيك تم صرفه نقداً بمعرفة سائق البعثة وسلم المبلغ إليها دون وجود ما يثبت تسليم المبلغ إلى الطبيب المعالج وعدم إقرار الطبيب باستلامه : فقد أقام مجلس التأديب قراره بثبوت هذه المخالفة في حق المحالة وإدانتها عنها على سند مما جاء بمذكرة الدفاع عن المحالة بأنها تسلمت المبلغ فعلاً، إلا أنها قامت بتسليمه إلى الدكتور لهيطة عن علاج النائب العام وغيره أمثال حرم الوزير السابق سليمان متولي والدكتور هداية، وأعطاها إيصالات تدل على السداد سلمتها إلى السكرتير الأول / أسامة شلتوت لوصعها في ملف كل حالة – بأن هذا القول لا سند له من الأوراق، إذ الثابت من خطاب الدكتور المعالج بتاريخ 18/ 12/ 2002 أنه لم يتسلم سوى مبلغين هما : ( 941.72 + 1074.44 يوور ) وأنه ما زال له مبلغ 350 يوور، ولم يتضمن ملف علاج النائب العام الإيصالات التي تثبت سداد المبلغ بالكامل إلى الطبيب المعالج فإن الادعاء بالسداد لا يكون صحيحاً ، وتناول مجلس التأديب الرد على دفاع المحالة في شأن ما أفاد به الطبيب المعالج بالفاكس المؤرخ 5/ 5/ 2003، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بمدونات القرار المطعون فيه فيما يتعلق بهذه المخالفة.
وبالنسبة للمخالفة السادسة عشر الواردة بقرار الإحالة والتي تم إدانه الطاعنة عنها وهي : تركيب خط هاتف للرد على الاستفسارات التي ترد إلى القنصلية وإيداع إيرادات هذه الخدمة في حساب خاص رقم يسحب منه بتوقيع المحالة، وصرف وتحويل مبالغ من هذا الحساب للحساب الشخصي لها فقد أقام مجلس التأديب قراره بثبوت هذه المخالفة في حق المحالة ( الطاعنة ) ومجازاتها عنها على سند من خطاب شركة الهاتف بأن هذه الخدمة بمقابل يتم اقتسامه بين الشـركة
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
والقنصلية وأن لجنة التحقيق عرضت على المحالة كشوف البنك الخاصة بهذه الخدمة وتتضمن تحويلاً لبعض المبالغ لحسابها الشخصي. ولم يثبت اعتراضها على هذا التحويل بعد إطلاعها على الكشف، وتناول مجلس التأديب الرد على إنكار المحالة لهذا الاتهام ونفى الدفاع له لوجودها في المستشفى في تاريخ تحويل المبلغ على النحو الوارد بمدونات القرار المطعون فيه فيما تناوله بشأن هذه المخالفة وما أورده بشأن شهادة الشهود والسكرتيرة ماريتا بأن هذه الخدمة بمقابل 500 يورو شهرياً استخدمته المحالة في سداد مستحقات شركة التليفونات منذ عام 1999 عن إدخال خدمة تليفونية بدار السكن وشراء بعض الأثاث وما قاله المحلق الإداري / زكريا من وجود هذه الخدمة وإيداع إيرادتها في حساب خاص بتوقيع منفرد من المحاله.
كما أقام مجلس التأديب فيما قرره بالبند ثالثاً من منطوق قراره بإحالة المخالفات الواردة بقرار الإحالة أرقام 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 12 إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف على سند من تعلق الاتهامات الواردة بها باتهامات أخرى بالاستيلاء على بعض الأموال المدونة في حسابات العلاج وعدم وجود مستندات صرف هذه الأموال مما يشكل جرائم جنائية، فضلاً عن التزوير في الأوراق نظراً لأن المحالة جحدت الصور الضوئية، بالإضافة إلى أن ثمة تحقيقات جارية مع الوزير المفوض هاني رياض والملحق الإداري زكريا عبد الله تتناول مسئولية كل منهما عن المخالفة الخاصة بحسابات العلاج وقد أنكر كل منهما مسئوليته عنها وإدعي تزوير أية توقيعات له بهذا الخصوص، وهو ما يسري على المخالفات المشار إليها، وعليه فقد استبعد مجلس التأديب هذه الاتهامات من قائمة الاتهامات المنسوبة إلى المحالة وإحالتها إلى النيابة العامة لما تبين له من أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم ومنعاً من تقطيع أوصال الاتهامات المذكورة بإسناد التحقيق فيها إلى جهات مختلفة كمجلس التأديب أو النيابة الإدارية أو غيرها مما قد يعوق الوصول إلى الحقيقة، وللاعتبارات المتعلقة بالمحافظة على المال العام، وقد قرر مجلس التأديب في ذات الوقت إحالة الأوراق والمستندات الخاصة بها إلى النيابة العامة للتصرف وإجراء شئونها، وخلص مجلس التأديب إلى قراره سالف البيان .
ومن حيث إن مبنى الطعنين في قرار مجلس التأديب المطعون فيه – وهو ينصب على ما قرره في منطوقه في البندين أولاًُ ، وثالثا السابق بيانهما – يقوم على الأتي : –
أولاً : بطلان القرار المطعون فيه لبطلان قرار إحالة الطاعنة للمحاكمة التأديبية وذلك لبطلان توصية مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على سند من اشتراك رئيس لجنة التحقيق وأحد أعضاءها في التصويت على توصية مجلس السلك حيث ضم مجلس السلك في تشكيله السفير/ عصام الدين مأمون مساعد الوزير لشئون السلك الدبلوماسي والقنصلي ورئيس لجنة التحقيق التي أجرت التحقيق مع الطاعنة، وكذلك ضم المجلس السفير/ أسامة محمد أنور العشيري مساعد الوزير وعضو لجنة التحقيق مع الطاعنة حيث عرضا توصية لجنة التحقيق وشاركا في التصويت على توصية مجلس السلك فصدرت التوصية بالإجماع، وجمعا الاثنين بين سلطة التحقيق والاتهام وسلطة الحكم مما يبطل توصية مجلس السلك وبالتالي قرار وزير الخارجية بإحالة الطاعنة إلى المحاكمة التأديبية الصادر بناء على هذه التوصية0
ثانياً : بطلان قرار مجلس التأديب لبطلان قرار الإحالة رقم 1275 لسنة2003 وذلك لابتنائه على تقرير لجنة التفتيش الباطل بدوره لعدم إثبات لجنة التفتيش جميع الإجراءات التي قامت بها في محاضر أعمالها بالمخالفة لنص المادة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
ثالثاً : بطلان القرار المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال الجوهري بحق الدفاع ومصادرته على مطلوبه، وذلك على سند من أن إدانة الطاعنة عن المخالفة رقم الخاصة بتأجير أجزاء من دار السكن مقابل إيجار تحصل عليه وتودعه في حسابها الشخصي، قد جاء تسبيب ذلك مبتسراً ودون أن يعني ببحث أوجه دفاعها في هذا الشأن والذي يخلص في أنها أجرت إلى مالك دار السكن الجراج مع غرفة صغيرة ملحقة به خارج نطاق مبنى دار السكن وبما لا يخل بأمن دار السكن على قناعه منها أن من حقها استخدام هذا الجراج طالما مخصص لاستخدامها الشخصي كجراج لسيارتها، ورأت الاستفادة من ريع الإيجار في استكمال ما لم يكن ممكناً استكماله بدار السكن في إطار موازنة البعثة وأن ما حصلته من مبالغ كإيجار وهو نحو أربعة آلاف دولار أنفقتها
في تركيب خط تليفون وعدد من آلات التليفون في دار السكن بتكلفة قدرها ستة ألاف مارك وقد تركت الفواتير التي تدل على ذلك في درج مكتبها بالقنصلية العامة، وكانت الوزارة قد رفضـت طلبها تركيب هذا الخط بل أن ما تحملته الوزارة
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
وهو سنترال وخطين تم تركيبهما في مكاتب القنصلية وذلك على عكس ما ذكره الملحق الإداري وقد اختلط الأمر على الملحق الإداري ولجنة التحقيق في هذا الشأن، كما قامت بشراء وتركيب دولاب في مطبخ السكن الكائن بالبدروم بتكلفة 1700 مارك ألماني وشراء وتركيب مواسير من الحديد في صالون دار السكن لزوم تعليق لوحات بتكلفة 3800 مارك ألماني وعدد كرسي للحديقة بمبلغ 334 يورو ولم تأخذها ضمن متعلقاتها وشراء فرش تنجيد لزوم ستائر بمبلغ (2000 جنيه ) مصري لزوم حجرة النوم ومفرش سرير وهي جميعها موجودة بدار السكن.
أما عن المخالفة ر قم الخاصة بصرف الاعتماد المخصص لعلاج النائب العام ومقداره ( 12.158.27 يورو ) بموجب شيك تم صرفه نقداً بمعرفة سائق البعثة وسلم إليها دون وجود ما يثبت تسليم المبلغ إلى الطبيب المعالج – فإن إدانة الطاعنة عن هذه المخالفة قد جاء تسبيبها قاصراً، إذ أن هذا الاتهام كباقي الاتهامات التي قرر مجلس التأديب برأئتها منها إذ لا يوجد بيدها مستندات وكانت قد قررت خلال التحقيقات باستلامها المبلغ نقداً بعد صرف الشيك وأنها سددته للدكتور لهيطة في إطار سداد أتعاب علاج السيد المستشار النائب العام وغيره أمثال حرم الوزير السابق سليمان متولي والدكتور هداية، وقد أعطاها الدكتور لهيطة إيصالات تدل على استلامه أتعاب للحالات الثلاث وسلمت الإيصالات للسكرتير الأول / شلتوت كي يضعها في ملف كل حالة، وأنكرت القنصلية أن تكون قد عثرت على الإيصالات وأن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق جهة الإدارة، كما أن المبلغين الواردين بخطاب الدكتور لهيطة صغيرين وهما مقابل أشعة وتحاليل وأدوية ولا يمكن أن يكون كل ذلك أتعابه .
أما عن المخالفة رقم التي أدائها مجلس التأديب عنها والخاصة بتركيب خط هاتف للرد على الاستفسارات التي ترد إلى القنصلية وإيداع إيرادات هذه الخدمة في حساب خاص برقم يسحب منه بتوقيع الطاعنة ، وصرف وتحويل مبالغ من هذا الحساب للحساب الشخصي لها – فقد أنكرت هذا الاتهام ونفت تلك المخالفة، إلا أن مجلس التأديب أدائها عنها تسانداً لثبوت الاتهام في حقها لعدم اعتراضها على التحويل بعد إطلاعها على الكشف وأن أقوال الشهود أكدت صحة المخالفة ، في حين أنها دفعت ذلك بأنها لا تعلم شيئاً عن الخط التليفوني الذي يستخدم للرد على استفسارات طالبي الخدمة من القنصلية بمقابل تتقاسمه شركة التليفونات مع القنصلية، كما لا تعلم شيئاً عن الحساب الذي فتح في البنك لتلقي عائد هذه الخدمة، ونفت أن تكون قد طلبت من البنك فتح هذا الحساب باسم القنصلية وأن يتم التعامل عليه بتوقيعها المنفرد ولم تقدم لجنة التحقيق ما يفيد طلبها ذلك من البنك وكل ما قدمته هو صور ضوئية من كشف حساب للبنك يفيد تلقي العائد ويفيد أنه تم تحويل مبلغ – لمرة واحدة – إلى حسابها الشخصي وذلك عندما كانت بالمستشفى لإجراء جراحة مما يدل على أنها لم تطلب تحويل المبلغ إلى حسابها الشخصي بل أن الفاعل الأصلي مجهول ولابد وأن يكون هو الذي فعل ذلك لإلصاق المسئولية بها، أما عن شهادة السكرتيرة ماريتا والمكتوبة بأن القنصلية أدخلت هذه الخدمة في أواخر عام 2000 وأن المقابل يصل إلى 500 يورو شهرياً استخدمته الطاعنة في سداد مطالبات مستحقة منذ عام 1999 لشركة التليفونات عن إدخال خدمة تليفونية في دار السكن وشراء بعض الأثاث فلم تذكر ماريتا شيئاً عن كيفية فتح الحساب في البنك ولم تشر بأن الطاعنة طلبت من البنك فتح هذا الحساب أو أنها كتبت لشركة التليفونات بإيداع المبالغ الناتجة عن هذه الخدمة بحساب معين، وكان على اللجنة أن تستفسر عن ذلك، وقد خلت أقوال الملحق الإداري عن الإشارة إلى هذه الخدمة مما يدعو إلى التساؤل والدهشة من أين جاءت اللجنة بذلك، كما أن كشف البنك عن الحساب كان باللغة الألمانية وهي تجهلها كما تجهلها اللجنة ذاتها، ولم تكن أمام الطاعنة فرصة لفحص هذا الكشف وما جاء به أثناء لحظة التحقيق، وعند الإطلاع على أوراق الدعوى التأديبية لم يكن لهذا الكشف وجود في الأوراق، كما أنها كانت في المستشفى في 9/ 10/ 2000، ولمدة أربعة أسابيع ثم غادرت المستشفى إلى القاهرة لدخول مستشفى الصفا ومكثت بالقاهرة حتى أواخر ديسمبر، وكان كشف الحساب الذي أظهره الملحق الإداري زكريا الموضح فيه التحويل إلى حسابها الشخصي كان في 21/ 10/ 2000 في الوقت الذي كانت فيه في المستشفى في ألمانيا وتنتقل إلى المستشفى بالقاهرة ولا يعقل أن تنشغل بتحويل مبلغ من حساب منسوب إليها أنها فتحته إلى حسابها الشخصي مما يقطع بأنها لم تقم بهذا التحويل وأن الذي قام بذلك وبما هو الذي أظهر كشف الحساب حتى يصطنع دليلاً ضدها تحسباً لافتضاح أمره في وقت من الأوقات وكان يجب على لجنة التحقيق التحقق من ذلك من البنك، كما أنها لم تطـلع على التحـقيقات التي أجريت مع
الوزير المفوض هاني رياض، والملحق الإداري / زكريا عبد الله اللذين أحيلا للتحقيق لتداخل الوقائع المسندة لكليهما مع الوقائع المسندة إليها، ولكن مجلس التأديب التفت عن تحقيق طلبها بالإطلاع عليها.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
رابعاً : مساس قرار مجلس التأديب فيما قرر في البند ثالثاً من منطوقه بإحالة المخالفات أرقام 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف، وذلك على سند من مساس هذا القرار بحقوقها وتعريضها للخطر، ومخالفته لقضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن استقلال الخطأ التأديبي عن الجريمة الجنائية، وتعارض القرار المطعون فيه في أسبابه فيما يتعلق بهذه المخالفات مع المخالفات التي قرر تبرءتها منها وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعنين، وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها السالف بيانها.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعنين الماثلين وهو بطلان قرار مجلس التأديب لبطلان قرار الإحالة إلى مجلس التأديب لاشتراك رئيس لجنة التحقيق وأحد أعضاءها في اجتماع مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي ومشاركتهما في إصدار التوصية بالإجماع بإحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب – فإن المادة من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم45 لسنة 1982 تنص على أن " ينشأ بوزارة الخارجية مجلس يسمى مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي ويشكل بقرار من وزير الخارجية من أحد عشر عضواً على الأقل من أعضاء السلك ……"
كما تنص المادة من ذات القانون على أن " يختص المجلس بما يلي : 1- ……….
2- النظر في المسائل المتعلقة بنظام السلك وبشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والأقدمية والترقية والنقل والإعارة والندب من وإلى وزارة الخارجية والتأديب وتقارير كفاية الأداء وإنهاء الخدمة وغيرها وذلك فيما عدا ترقية ونقل السفراء من الدرجة الممتازة 3- ……… " وتنص المادة من القانون المشار إليه على أن " يعقد مجلس السلك دورة عادية مره على الأقل كل ثلاثة شهور ….. ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ، وتكون مداولاته سرية، وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس عدا المسائل التي تستلزم لإقرارها موافقة ثلثي أعضاء المجلس وتكون توصياته فيها مسببه، ويرفع رئيس المجلس توصيات المجلس إلى وزير الخارجية لاعتمادها …….. "
وتنص المادة من ذات القانون على أن " لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على عضو السلك إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. ولوزير الخارجية أن يحيل عضو السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجباته أو مقتضيات وظيفته ، ويحدد الوزير بقرار منه من يقوم بمباشرة التحقيق، وتعرض نتائجه على المجلس بالنسبة لمن يشغل وظيفة وزير مفوض فما فوقها ، ويرفع المجلس توصيته إلى الوزير إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع جزاء التنبيه أو الإحالة لمجلس التأديب …. " كما تنص المادة من ذات القانون على أن " يصدر قرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك حتى درجة مستشار من وزير الخارجية وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير مفوض فيصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وزير الخارجية بناء على توصية من مجلس السلك وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون قرار الإحالة متضمناً بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته……… وفي جميع الأحوال تباشر الإدارة القضائية بوزارة الخارجية الدعوى أمام مجلس التأديب ……. "
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع بموجب المادة من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه أنشأ مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي وحدد تشكليه بأحد عشر عضواً على الأقل كما حدد اختصاصات هذا المجلس منها النظر في المسائل المتعلقة بنظام السلك وشئون أعضائه الخاصة ومنها النظر في أمر تأديبهم، وحدد دورة انعقاد مجلس السلك ونصاب انعقاده صحيحاً حيث نص على صحة انعقاده بحضور أغلبية الأعضاء الأحد عشر عضواً أي يكون انعقاده صحيحاً بحضور ستة أعضاء من أعضائه، وتكون مداولاته سرية، وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مجلس السلك فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ومؤدى ذلك أن توصية مجلس السلك تكون صحيحة بموافقة أربعة أعضاء في حالة حضور الحد الأدنى لأغلبية عدد أعضاء مجلس السلك الأحد عشر عضواً، أي في حالة حضور ستة أعضاء يكون الانعقاد صحيحاً وتكون توصية مجلس السلك صحيحة في هذه الحالة بموافقة أربعة أعضاء من الستة الحاضرين، وذلك عدا المسائل التي يلزم لإقرارها موافقة ثلثي أعضاء المجلس وتكون التوصية في هذه الحالة مسببة وليس من هذه الحالات مسائل التأديب، واشترط المشرع لتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه إجراء تحقيق كتابة تسمع فيه أقواله وتحقيق دفاعه،
ويحدد الوزير بقرار منه من يقوم بالتحقيق وتعرض نتائجه على مجلس السلك بالنسبة لمن يشغل وظيفة وزير مفوض فما فوقها ويرفع المجـلس توصيته إلى الوزير إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع جزاء التنبيه أو الإحالة إلى مجـلس التأديب، ثم
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
يصدر قرار الإحالة إلى مجلس التأديب من وزير الخارجية بناء على توصية مجلس السلك إذا كانت المخالفة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير مفوض وأن يكون قرار الإحالة متضمناً بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى العضو، وتباشر الإدارة القضائية بوزارة الخارجية الدعوى أمام مجلس التأديب.
وحيث إنه على هدي ما تقدم وإذ الثابت أن توصية مجلس السلك الصادرة بجلسته رقم المنعقدة بتاريخ 7/ 5/ 2003 بإحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب قد صدرت بحضور ثمانية أعضاء منهم الرئيس وكان من هؤلاء الثمانية كل من السفير عصام الدين مأمون عبد المجيد رئيس لجنة التحقيق والسفير / أسامة محمد أنور العشيري عضو لجنة التحقيق الصادر بهما قرار وزير الخارجية رقم 318 بتاريخ 2/ 2/ 2003 لإجراء التحقيق مع الطاعنة، وقد صدرت توصية مجلس السلك بإجماع أعضائه الثمانية الحاضرين بإحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب، وإذ تنعى الطاعنة على حضور هذين الأخرين رئيس وعضو لجنة التحقيق اجتماع مجلس السلك والاشتراك في توصيته بإحالتهما إلى مجلس التأديب بالبطلان، فإن ذلك مردود بأنه على فرض إسقاط صوتيهما من أصوات الحاضرين أو عدم الاعتداد بها في إصدار التوصية السالفة فإن الأعضاء الحاضرين لاجتماع مجلس السلك يكون عددهم ستة أعضاء وهو الحد الأدنى اللازم توافره لصحة انعقاد مجلس السلك حيث يمثل هذا العدد أغلبية أعضاء مجلس السلك، كما أنه بموافقة هؤلاء الستة بالإجماع على إحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب تكون معه التوصية السالفة متفقة وأحكام القانون، ولا يؤثر في صحتها حضور رئيس وعضو لجنة التحقيق مع الطاعنة اذ الثابت من مداولات مجلس السلك الثابتة بالمحضر أن السفير/ عصام الدين مأمون رئيس لجنة التحقيق مع الطاعنة قد عرض على مجلس السلك ما تم من إجراءات التحقيق وأوضح ما هو منسوب إلى الطاعنة وأسباب فصل التحقيق مع الطاعنة عن التحقيق مع الملحق الإداري / زكريا عبد العزيز، ومن ثم فإن حضور رئيس وعضو لجنة التحقيق جلسة مجلس السلك وباعتبارهما عضوي مجلس السلك كان لازماً لإيضاح ما تقدم لباقي الأعضاء الحاضرين ومن ثم يكون قرار وزير الخارجية بإحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب بناء على هذه التوصية الصادرة من مجلس السلك يكون قد صدر صحيحاً، وإذ ذهب مجلس التأديب في الرد على هذا الدفع المبدي من الطاعنة إلى ذلك فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون معاودة الطاعنة التمسك بهذا الدفع بطعنهما الماثل في غير محله حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعنين وهو بطلان قرار مجلس التأديب لبطلان قرار الإحالة إلى مجلس التأديب رقم 1275 لسنة 2003 وذلك لابتنائه على تقرير لجنة التفتيش الباطل بدوره لعدم إثبات اللجنة جميع الإجراءات التي قامت بها في محاضر أعمالها، فإن إيفاد لجنة التفتيش على حسابات العلاج والشئون المالية والإدارية والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت قد تم بموافقة السيد وزير الخارجية بناء على مذكرة السفير مساعد الوزير للشئون المالية رقم 4782 في 20/ 10/ 2002 وتلك اللجنة مكونة من نائب مساعد الوزير للشئون المالية وعضوين من السادة مديري العموم بالقطاع المالي والإداري الذين أثبتوا في تقريرهم ما قاموا به من إجراءات مراجعة الدفاتر والملفات الموجودة بالبعثة المذكورة وحساباتها وزيارات للبنك ومقابلة من رأت مقابلته للوصول إلى صحة أعمال القنصلية وتصرفاتها في الدولة المضيفة إنما هو يرجع إلى تقدير لجنة التفتيش في ضوء ما يتبين لها لمراقبة تصرفات وأعمال القنصلية والعاملين بها من أفراد البعثة سواء أعضاء السلك أو الإداريين بها، وهو إجراء واجب اتباعه في كل وقت وحين من جانب الوزارة لسفاراتها وقنصلياتها في الخارج، كما تعتبر أعمال التفتيش من قبيل جمع المعلومات عن أعمال البعثة في الخارج من كافة جوانبه وسواء أسفر التفتيش عن وجود ثمة مخالفات من عدمه، فإن أعمال التفتيش لا ترقى إلى مستوى التحقيقات بشأن المخالفات حيث يثبت التحقيق في محاضر يوقع عليها من تسمع أقوالهم ويواجه فيه المخالف بما هو منسوب إليه ويثبت فيه دفاعه وذلك على خلاف إجراءات التفتيش حيث لا يواجه فيها المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه ولا يقطع بنسبة المخالفة إلى شخص معين بذاته وإنما يقتصر على إثبات ما هو موجود في الواقع ونتيجة المراجعة ، وعليه فإن عدم إثبات لجنة التفتيش ما قامت به في محاضر وإعدادها فقط نتيجة أعمالها في تقرير أو مذكرة لا يترتب عليه بطلان أعمالها إذ التفتيش ليس هو الجهة المنوط بها التحقيق فيما يقع من مخالفات ، ويخضع تقدير ما تتوصل إليه أعمال التفتيش في مجال الإثبات – وحسبما ذهب قرار مجلس التأديب في مدوناته وبحق في مجال الرد على هذا الدفع – إلى تقدير وقناعة مجلس التأديب في وزن الأدلة والقرائن عند الفصل في موضوع المخالفة، كما أن قررا الإحالة إلى مجلس التأديب وتوصية مجلس السلك لا يصدران بناء على أعمال التفتيش وإنما يصدران وفقاً لأحكام القانون
بناء على ما يكشف عنه التحقيق من مخالفات، وعليه فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير قائم على سنده الصحيح من الواقع والقانون حرياً بالرفض .
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعنين وهو بطلان القرار المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال الجوهري بحق الدفاع وذلك فيما قرره في منطوقه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم ورد المبالغ المتحصلة عن المخالفات أرقام ( 2 ، 13 ، 16 ) فإنه عن المخالفة رقم الواردة بقرار الإحالة والخاصة بتأجير الطاعنة لأجزاء من دار السكن لمالكه الدار ( جراج + غرفة صغيرة ملحقة ) – فإن الثابت من التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق مع الطاعنة بمحضرها المؤرخ 16/ 2/ 2003 أنه بمواجهة الطاعنة بتأجيرها أجزاء من دار السكن فأقرت بذلك وبأنه ليس قصدها الحصول على مبلغ مارك شهرياً، ولكن لأن الوزارة رفضت دفع تكاليف تركيب خطين تليفون وأنه لم يكن أمامها حل أخر سوى تأجير جزء من المبنى لسداد تكاليف تركيب خطي التليفون، وسداد وتركيب مطبخ جديد ودهان الصالونات بدار السكن وأن مستندات ذلك موجودة بدرج المكتب لدى القنصل العام وأنه يشهد بذلك العاملين بالقنصلية، وأنها أنفقت ذلك المبلغ على القنصلية، وأنه كان يتم إيداع المبلغ في حسابها الشخصي لأن الملحق الإداري أبلغها بأنه إذا تم إيداع المبالغ في حساب البعثة فهي مخالفة، وأن الذي أبلغها بذلك الأستاذ / شعبان والأستاذ / زكريا والأستاذ / مجدي وقالوا لها أنها مسئولة عن ذلك وقد قبلت تلك المسئولية لعدم معقولية أن يكون دار السكن بلا تليفونات، وأنه استمر حصولها على المبلغ حتى مغادرتها للبعثة حيث طلبت من المالك وقف تحويله لذلك المبلغ وقام بإخلاء الجراج والغرفة قبل انتهاء مدة خدمتها في شهر مايو 2002، وأنها لم تخطر الوزارة بعزمها على القيام بتأجير الغرفة والجراج لأن الوزارة سبق وأن رفضت طلبها بتوفير الاعتماد اللازم فقامت بهذا الإيجار لسداد المبالغ التي وصلت مارك، وأضافت الطاعنة بأقوالها بأنها مخالفة منظرها سيء ولكنها ليست مخالفة مالية وأنها لجأت إليها لسداد نفقات ضرورية لمظهر مصر، وقررت أيضاً بأنها لا تنكر ما قامت به وأنها وقعت على العقد الخاص بذلك وتكاليف ما قامت به تفوق قيمة الإيجار وأنها لا تستطيع أن تنكر توقيعها على العقد الخاص بذلك.
ومن حيث إنه وعلى النحو المتقدم فإن الطاعنة تكون قد تصرفت في حق الانتفاع بالجراج والغرفة الملحقة المخصصين للقنصلية بموجب عقد الإيجار المبرم مع مالكة دار السكن والذي يندرج في إطاره الجراج والغرفة ولا شك أن ذلك التصرف من جانب الطاعنة إنما يعد تصرفاً في مال من الأموال الخاصة بالدولة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما أن إيداع إيراد تأجيرها لهذا الجزء لمالكة الدار بحساب الطاعنة الشخصي إنما أدى إلى اختلاط أموالها بأموال القنصلية واعتبرت أن استخدام الجراج حق شخصي لها، ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد اقترفت مخالفة مالية وإدارية تستوجب مساءلتها عنها تأديبياً، ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الطاعنة في معرض دفاعها بأنها استخدمت عائد الإيجار في تركيب خطي تليفون أو دهان الصالون، أو شراء مطبخ أو وضع تعاليق لوحات بدار السكن، إذ تلك الاستخدامات والتصرفات قامت بها دون الرجوع إلى السلطة المختصة بالوزارة، وتصرفت وكأنها تتصرف في مال مملوك لها ملكية خاصة وهو ما لا يسوغ قانوناً بمفردها مما يثير الشك والريبة نحو ذلك التصرف ولا يشفع لها ما ذكرته بأنه تم استخدام إيراد تأجيرها لأجزاء من دار السكن وصرفه بموجب فواتير موجودة بدرج المكتب بالقنصلية، إذ كان عليها لو انصرفت نيتها إلى أن هذا المال مملوك للوزارة أن تتصرف فيه وفقاً للقواعد المالية المقررة في هذا الشأن إلا أنها اعتبرت ذلك الإيراد حق شخصي لها على النحو المتقدم وأودعته في حسابها الشخصي وتصرفت فيه على هذا الأساس، وكان يجب عليها الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير الشك والريبة في ذمتها، ولا يقدح في ذلك أو يبرره أنها تشغل وظيفة قنصل عام أو سفير وتتصرف كما يحلو لها أو أنها أو أن شاغل تلك الوظيفة فوق مستوى الشبهات دائماً، أن تصرفات الدولة المالية والإدارية إنما تخضع لقواعد وإجراءات تسري على كافة السلطات في الدولة دون تفرقة حسب درجة الوظيفة أو شاغلها، كما لا يجوز لها الاحتجاج بأن الملحق الإداري أبلغها بأن إيداع إيراد الإيجار لأجزاء من دار السكن في حساب البعثة يشكل مخالفة وأنها بناء على ذلك أودعت المبالغ في حسابها الشخصي،ـ إذ أنه كان على الطاعنة أن تعي وهي على هذا القدر من العلم والخبرة أن هذا المال ليس مالها وليس مملوك لها ملكية خاصة لكي تضعه في حسابها الشخصي، ومن ثم فإنه وعلى النحو المتقدم وإذ تيقنت هذه المحكمة واستقر وجدانها على ثبوت هذه المخالفة في حق الطاعنة ثبوتاً يقينياً من اعترافها بالتحقيق وبإقرارها به، وإذ ذهب مجلس التأديب بقراره المطعون فيه إلى ثبوت هذه المخالفة في حق الطاعنة ومجازاتها عنها مع إلزام المحالة ( الطاعنة ) بسداد كافة المبالغ التي تم تحصـيلها وخصـم ما
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
يكون ثابتاً بالمستندات من نفقات أنفقتها على متطلبات دار السكن دون النفقات التي تكون القنصلية هي التي قامت بتحمل تكاليفها، فإنه يكون قد صادف حقاً وعدلاً الواقع وأحكام القانون واستخلص النتيجة التي خلص إليها مما هو ثابت بالتحقيقات ودون غمط أو إهدار ما أنفقته الطاعنة من واقع المستندات على متطلبات دار السكن أو تحميلها به، الأمر الذي يكون معه هذا الوجه من الطعن بالنسبة لهذه المخالفة غير قائم على سند من الواقع وأحكام القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة رقم التي تنعى الطاعنة على قرار مجلس التأديب ثبوتها ضدها وإدانتها عنها وهي صرف الاعتماد المخصص لعلاج السيد المستشار النائب العام ومقداره (12.158.27 يورو) بموجب شيك تم صرفه نقداً بمعرفة سائق البعثة وسلم إليها دون وجود ما يثبت تسليم المبلغ إلى الطبيب المعالج – فقد أقرت الطاعنة بأقوالها بمحضر التحقيق المؤرخ 26/ 2/ 2003 بأنه تم سحب شيك بإجمالي مبلغ اعتماد علاج المستشار النائب العام بمعرفة السائق صالح باشا وذلك بمبلغ (12.158 يورو ) وأنها أعطت تعليمات لزكريا ( الملحق الإداري) بسحب المبلغ النقدي بناء على طلب الدكتور لهيطة وكان ذلك لدفع تكاليف العلاج للدكتور لهيطة حيث طلب استلام مبلغه كاش لأجل الضرائب، وأنها تسلمت المبلغ من السائق، وأن النائب العام عندما حضر أول مرة مكث شهرين ثم عاد مرة أخرى في أبريل لمدة عشر أيام وأنه في أول مرة السكرتيرة المحلية هي التي سلمت الدكتور لهيطة المبلغ وثاني مرة سلمته هي ( أي الطاعنة ) ثلاثة شيكات للنائب العام وحرم الوزير سليمان متولي والدكتور / هداية، وأن اعتماد علاج النائب العام على حساب وزارة الصحة والمبلغ يحول على الحساب العام، وقد واجهها المحقق بأنه في ديسمبر 2002 أرسل الدكتور لهيطة خطاب للقنصلية موضح فيه الفواتير التي تم سدادها وأنه لم يتسلم سوى مبلغين قيمتهما ( 941 يورو + 1147 يورو ) ويطالب بباقي مستحقاته وهي (350 يورو) بررت الطاعنة ذلك بأنه ربما يكون هذا المبلغ لأدوية وأن النائب العام ذهب إلى فرانكفورت مرة ثالثة بعد مغادرتها ( الطاعنة) وبمواجهتها بأن المبلغ المسحوب بشيك نقداً كان لسداد نفقات العلاج ذاتها، فبررت ذلك باحتمال أن هذه المبالغ فواتير أدوية وليس فواتير أتعاب د/ لهيطة والإيصالات موجودة في الملفات موقعة منه، كما أن أتعاب د/ لهيطة ليست قليلة، وبمواجهة الطاعنة بأن الدكتور لهيطة ذكر أن كل أتعابه عن العملية هي المبالغ التي ذكرها 941يورو و 1147 يورو ) وأنه لا يوجد إيصالات أو إثبات استلامه أكثر من ذلك أجابت بـأن كل شيء في ملف علاج النائب العام، كما قررت بأن السكرتيرة المحلية سلمت المبلغ للدكتور لهيطة وأخذت منه إيصال أرفق في ملف النائب العام، ونفت أن يكون الدكتور لهيطة لم يستلم سوى مبلغين مقدارهما ألفين يورو فقط حيث أقام النائب العام مدة شهر ونصف وأنه غير متصور أن تكون أتعاب الدكتور لهيطة ألفين يوروو وأنها تؤكد أنها في المرة الثانية أعطته ثلاث شيكات الأول للنائب العام والثاني لحرم الوزير سليمان متولي والثالث للدكتور هداية، ولم تبرر سحب بدل السفر للسيد المستشار / النائب العام والسيدة حرمه مرتين / إحدهما باليورو ومن حساب غير معلوم والثانية بالدولار من حساب وزارة الصحة بالدولار بمبلغ دولار تسلمه السيد المستشار النائب العام والسيدة حرمه ووقع كل منهما باستلام مبلغ دولار حسبما أكدت الطاعنة ذلك، والمبلغ الأول الذي باليورو ومن حساب غير معلوم ومدون أسفله استلمت المبلغ الموضح بالشيك دون وجود توقيع للسيد المستشار النائب العام، فلم تبرر الطاعنة ذلك سوى بالسؤال هل تشير حسابات البنك بوجود نقص في الحسابين وهل المبلغ لم يدخل حساب وزارة الصحة، وأن مبلغ الشيك 1680 يوور قد يكون سحب من الحساب العام ويسأل في ذلك هاني رياض، وربما يكون هاني دفعه بطريق الخطا وأن ما يظهر الحقيقة هل بالفعل سحب هذا المبلغ خاصة وأن الشيك صادر من الدويتش بنك وكيف يسحب منه والقنصلية ليس لها حساب في الدويتش بنك.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق خاصة تقرير لجنة التفتيش عن مهمتها التفتيشية بالقنصلية العامة في فرانكفورت أن اللجنة قامت ببحث هذا الموضوع الذي أثارته القنصلية العامة في فرانكفورت بكتابها رقم 13/ 2002 المؤرخ 11/ 10/ 2002 بشأن الشيك المنصرف نقداً من البنك التجاري بمبلغ (12158.27 يوور) بمعرفة سائق البعثة صالح محمود باشا والمدون به مقدم أتعاب للطبيب فؤاد لهيطة لعلاج السيد المستشار النائب العام وموقع من كل من القنصل العام السابق (الطاعنة ) والسيد الوزير المفوض هاني رياض، وقامـت اللجنة بمراجعة حسـابات العلاج الخاصة
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
بالسيد المستشار النائب العام الصادر بها القرار رقم 518 لسنة 2002 بتاريخ 30/ 3/ 2002 لاستكمال علاج سيادته بألمانيا فتبين للجنة الأتي : – أن الاعتماد الوارد لاستكمال علاج سيادته عن تلك الفترة( 12158.27 يورو) شاملاً بدل
السفر لسيادته وللمرافق، وبتاريخ 4/ 4/ 2002 قام سيادته والمرفق بصرف المعادل لمبلغ (2800 دولار) بإيصال استلام، وسددت مصـاريف علاج سـيادته عن تلك الفترة بما فيها ما صـرف للدكتور/ فؤاد لهيطة بما يلي " (47.21 )
فاتورة للدكتور W.RAINER في 7/ 6/ 2002، ( 120.80) فاتورة للدكتور SLEFAN في 7/ 6/ 2002 ، ( 86.46) فاتورة للدكتور BURGER في 7/ 6/ 2002، ( 941.72) فاتورة للدكتور فؤاد لهيطة في 14/ 6/ 2002، ( 1169.23 ) فاتورة دواء في 21/ 6/ 2002، فاتورة دواء في 22/ 7/ 2002، (1147.44) فاتورة للدكتور فؤاد لهيطة في 26/ 8/ 2002 ، ( 375.06) فاتورة دواء في 9/ 10/ 2002 وجملة هذه المبالغ (4253.81 ) المنصرف لعلاج سيادته، وبذلك يصبح الرصيد المتبقي لسيادته ( 5746.19 يورو ) ومن المراجعة الحسابية يتضح أن الدكتور لهيطة قد تسلم مستحقاته الخاصة بعلاج السيد المستشار النائب العام، ولم يتضمن حسابه مبلغ الـ (12158.27 يورو) المشار إليه وقد حثت اللجنة التفتيشية للإيراق للدكتور فؤاد لهيطة للاستفسار عن المبالغ التي دفعت له نظير علاج السيد المستشار النائب العام حيث أفاد بالفاكس المؤرخ 16/ 12/ 2002 بأن المبالغ التي دفعت له هي ( 941.72 يورو ، 1147.44 يوور ) ويقر بأن هذه المبالغ التي دفعت له فقط وأنه ليس له أية مستحقات أخرى سوى فاتورة بمبلغ (350 يورو ) لم تسدد بعد، ومن ذلك يتضح أن الشيك المشار إليه بمبلغ (12.58.27 يورو ) لم يتسلمه الدكتور فؤاد لهيطة، وقد قامت اللجنة بسؤال السائق / صالح محمود باشا حيث قرر بأنه بناء على تعليمات من السيدة القنصل العام السابق قام بالتوجه إلى البنك لصرف الشيك الذي سلمته له والذي صرفه نقداً بناء على تعليمات ثم سلم المبلغ لسيادتها، كما جاء بشهادة السكرتيرة المحلية ماريتا ريبرتسن المترجمة إلى اللغة العربية – والتي طويت عليها أوراق ومستندات التحقيق وإعمال لجنة التفتيش – تحت بند بأنها تعجبت من طلب السيدة القنصل العام منها توقيع إيصال باسم الدكتور / لهيطة وذكرت لها أنه توقيع سهل التقليد وكان الموضوع خاص بشيك بمبلغ ( 12000 تقريباً ) وخاص بعلاج النائب العام.
وحيث إنه يخلص مما تقدم أنه تم صرف مبلغ ( 12158.27 يورو ) المخصصة لعلاج المستشار النائب العام نقداً و دفعة واحدة من البنك بمعرفة سائق البعثة بناء على شيك سلم إليه من الطاعنة حيث سلمه السائق نقداً إليها وذلك بحجة تسليمه للدكتور / فؤاد لهيطة وذلك دون وجود فاتورة باستلام الطبيب المذكور هذا المبلغ كاملاً بل أقر الطبيب بأن له فاتورة بمبلغ (350 يوروو) لم يتم سدادها، ولم تبرر الطاعنة مصدر صرف المبالغ السابق بيانها الخاصة بعلاج السيد المستشار النائب العام ومن أي حساب وجملتها ( 5746.19 يورو ) ومن ثم فإنه – وأياً كان الرأي حول شهادة السكرتيرة المحلية ماريتا فيما شهدت به على النحو المتقدم – فإن الطاعنة تكون قد اقترفت مخالفة مالية وإدارية ثابتة في حقها على النحو المتقدم ثبوتاً يقينياً وتصرفت في حسابات العلاج والحساب العام وكأنها تتصرف في أموالها الخاصة مما يستوجب مسألتها عن هذه المخالفة، وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى ثبوت هذه المخالفة في حق الطاعنة كما تناول بالرد على دفاعها بشأن هذه المخالفة تفصيلاً وإلزامها برد ذلك المبلغ الذي حصلت عليه بدون وجه حق وأدانها عنها، ومن ثم فإنه يكون قد استخلص الدليل على ثبوت المخالفة في حق الطاعنة وأدانتها عنها استخلاصاً سائغاً من الأوراق والتحقيقات ومتفقاً مع الواقع وأحكام القانون، ومما يكون معه نعي الطاعنة على القرار المطعون فيه فيما قرره من إدانتها عن هذه المخالفة غير قائم على سنده الصحيح حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه عن نعي الطاعنة على قرار مجلس التأديب فيما قرره من ثبوت المخالفة رقم ( 16) في حقها وإدانتها عنها وهي المخالفة الخاصة بتركيب خط هاتف للرد على الاستفسارات التي ترد بالقنصلية وإيداع إيرادات هذه الخدمة في حساب خاص برقم يسحب منه بتوقيع منفرد من الطاعنة، وصرف وتحويل مبالغ من هذا الحساب لحسابها الشخصي – فإن الثابت من محضري تحقيقات لجنة التحقيق المحررين بتاريخ 12/ 4، 13/ 4/ 2003 بشأن التحقيق مع السيد/ زكريا عبد الله عبد العزيز الملحق الإداري السابق بالقنصلية العامة بفرانكفورت خلال الفترة من 7/ 99 حتى 8/ 2002 والمحال أيضاً إلى التحقيق بالقرار الوزاري رقم 1004 بتاريخ 9/ 4/ 2003 للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات إبان عمله بالقنصلية والتي تتعلق أيضاً بالمخالفات المنسوبة إلى الطاعنة، أن الملحق المذكور قد كشف بأقواله عن هذه المخـالفة المنسوبة إلى الطاعنة لدى نفـيه استلام مبالغ نقدية من البنك بأوامر صـرف نقـدي وذلك
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
بقبوله أن هناك احتمال وارد بأن هناك تعليمات للبنك من السيدة السفيرة والسكرتيرة ماريتا بأن يذكر البنك أنه هو الذي استلم المبالغ المتهم بصرفها وأن السفيرة والسكرتيرة ماريتا لهما قوة وسطوة مع البنك حيث قابل الأخيرة بالبنك أكثر من
مرة وأنه يؤكد ذلك بأنه يوجد بالبعثة سويتش وأنه فوجئ بأن هناك مبالغ محولة إلى حساب لا يعرفه وسأل الوزير المفوض هاني عن ذلك فنفى علـمه به وطلب منه الذهـاب إلى البنك لاسـتطلاع الأمر وعندما قام بذلك أتضح له بأنه تم
الاتفاق مع شركة تليكوم والسيدة السفيرة ومعها ماريتا على عمل خدمة اتصال للرد الآلي على استفسارات المواطنين بمقابل مادي يودع بدلاً من الحساب العام في حساب برقم ( 99) وأخذ البنك أمراً بذلك، وقد أبلغ الوزير المفوض هاني رياض بذلك وكان وقتها السيدة السفيرة خارج فرانكفورت، ووقعا معاً خطاب إلى البنك لتحويل هذه المبالغ إلى الحساب الخاص بوزارة الخارجية وسحب ما تم إيداعه في حساب السفيرة وإيداعه في الحساب العام، وفور علم السكرتيرة ماريتا بذلك شارت وسألت عن علم السفيرة بذلك وفي اليوم التالي علم أنه تم إلغاء الخطاب الذي أرسله إلى البنك تليفونياً وهو ما يدل على قوة السكرتيرة والسفيرة مع البنك وفور عودة السفيرة أخبرها بالواقعة فنفت علمها وأنها ألغت هذا الموضوع مع شركة تليكوم، ثم اتضح بعد ذلك أن الأمر قائم ومستمر، وأنه لم يبلغ الوزارة بذلك لأن السفيرة كانت تشتم، وأن المبالغ من إيراد الخدمة كانت تحول على هذا الحساب وهو خلاف الحساب العام وأن السيدة السفيرة هي التي قامت بفتح هذا الحساب، وأنه أرسل والوزير المفوض بشركة الهاتف والبنك فاكس بتصحيح الوضع ورد المبالغ إلى الحساب العام بالقنصلية كإيرادات دولة " وقدم للجنة التحقيق صورة الخطاب " وقد ألغي ذلك الخطاب تليفونياً من السكرتيرة ماريتا والسفيرة وقدرتهما على الزج باسم أي أحد في سحب مبالغ أو شيكات خلافاً للحقيقة ( وقدم للجنة التحقيق صور كشوف البنك الخاصة بالحساب رقم 99 وعددها كشفاً كما قرر بأن السفيرة أبلغته بأنها هي التي أصدرت تعليمات إلى السكرتيرة ماريتا بإلغاء الخطاب الذي أرسل إلى البنك، وأنها ستغلق الحساب وتلغي اتفاقها مع شركة تليكوم بتحويل المبالغ الخاصة بإيرادات الدولة إلى حسابها الشخصي ( وقدم للجنة التحقيق الخطابات الخاصة بتلك الوقائع ) وأضاف بأن السفيرة حاولت الاتصال به أمس وهذا يتكرر بعد كل جلسة0.
وبمواجهة الطاعنة بالتحقيقات بمحضر لجنة التحقيق المؤرخ بتاريخ 16/ 4/ 2003 بما ذكرته السكرتيرة المحلية ماريتا ردبيتش بقيام الطاعنة بتركيب خط هاتفي للرد على استفسارات المواطنين مقابل أجر مادي تتحصل عليه بلغ إيراده الشهري (500 يوور ) شهرياً وذلك من عام 2000 ، وأن زكريا عبد الله أكد ذلك وأن إيراد هذه الخدمة يودع في حساب خاص بتوقيع واحد منها، كما واجهت لجنة التحقيق بخطاب شركة التليفونات ، وأن هذا الحساب لا علم للملحق الإداري المسئول عن الشئون المالية به لذا تم وقفه بخطاب موقع منه ومن الوزير المفوض هاني رياض إلا أن السكرتيرة ماريتا أوقفت هذا الخطاب بتعليمات من السيدة القنصل العام، وأنها أي الطاعنة أبلغت زكريا عند استفساره عن ذلك بأنها ألغت هذا الحساب وهذه الخدمة. ثم تبين استمرار الأمر بعد ذلك حتى عام 2002، فأجابت الطاعنة لجنة التحقيق عما تقدم بسؤالها اللجنة هل كان يودع الإيراد في حساب خاص بها، فأجابت اللجنة بأنه كان يودع في حساب خاص بالقنصلية بتوقيع منفرد منها، وقد نفت الطاعنة علمها بذلك، وذكرت بأن هذه الخدمة كانت موجودة قبل ذهابها إلى القنصلية وهي خدمة مجانية، واطلعت اللجنة الطاعنة والمحامي الحاضر معها على كشوف الحساب الذي حولت إليه إيرادات هذه الخدمة، فأنكرت علمها بأي شيء عن هذا الموضوع، وأضاف محاميها بأنه أثناء هذا الخطاب كانت السفيرة في مصر، وقد واجهتها لجنة التحقيق بأن هناك إحدى عمليات السحب من هذا الحساب واردة في كشوف الحساب باسم السيدة زينب شكري وأن تاريخ السحب 21/ 10/ 2001 فأجابت عن ذلك بأنها كانت في المستشفى من 15 أكتوبر وأن رقم الحساب المحول إليه هو رقم حسابها الشخصي، وأنها ستقدم ما يثبت أنها كانت في ذلك الوقت في المستشفى 0.
وبسؤال الوزير المفوض هاني رياض المحول إلى لجنة التحقيق بالقرار الوزاري رقم 1391 بتاريخ 19/ 5/ 2003 النظر في المخالفات المنسوبة إليه إبان فترة عمله بالقنصلية المذكورة خلال الفترة من 15/ 9/ 2000 حتى 24/ 8/ 2002 – وذلك بمحضر التحقيق المحرر بتاريخ 4/ 6/ 2003 عن علمه بالحسابات المفتوحة التي تقع في اختصاصه ( حسابات العلاج) وعن التستر على بعض المخالفات التي حدثت والمنسوب ارتكابها إلى السيدة القنصل العام
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
والتي لدى بعض أشخاص القنصلية علماً بها ولم يتم إبلاغ الوزارة عنها ومنها على سبيل المثال موضوع حساب التليفونات التي تحول حصيلتها إلى حساب خاص وليس إلى حساب عام القنصلية – أجاب الوزير المفوض بأن القنصل العام أخبرته بأنها أغلقت هذا الحساب الذي كان مفتوح بطريق الخطأ، وأنه عندما اكتشف هذا الحساب لم يسكت وأرسل والملحق الإداري خطاب للبنك بوقف التحويل ولكن لا يعـلم أن الأمر اسـتمر، وأن فتح الحسـاب من رئيس البعثة بتوقيع
منفرد يسـأل عنه رئيس البعثة، وأن شخـصية القنصـل العام كانت صعبة وتسـتخدم ألفاظ لا تليق مع تطـاول وسب ولذا
وضع حدود معها حتى لا يصل الأمر إلى تبادل الشتائم والألفاظ بينهما .
ومن حيث إن من المسلم في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الأخذ باعتراف متهم على أخر ما لم يكن هناك أدلة أخرى تؤكده، ولما كان الذي كشف المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة هو الملحق الإداري زكريا عبدالله، وقد أقر بها الوزير المفوض هاني رياض وكلاهما محالين إلى التحقيق أيضاً عما هو منسوب إليهما من مخالفات تتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى الطاعنة، وهو ما لا يجوز الأخذ بأقوالهما بمفردها دون أدلة أخرى تؤكدها، وكان الثابت أن لجنة التحقيق قد واجهت الطاعنة بالتحقيقات بما ذكرته السكرتيرة المحلية ماريتا روبتش لإقرارها المصدق عليه من السلطات الألمانية والذي بمقتضاه أن الطاعنة قامت بتركيب خط تليفون للرد على الاستفسارات التي ترد للقنصلية وتتحصل على إيراداته منذ عام 2000 ويبلغ الإيراد الشهري حوالي ( 500 يورو ) ، كما وجهت لجنة التحقيق الطاعنة بخطاب يفيد ذلك من شركة التليفونات وكذلك كشف حساب البنك الذي تودع فيه المبالغ التي ترد إلى هذا الحساب رقم دون علم أعضاء القنصلية، وأنه قد تم تحويل مبلغ من هذا الحساب إلى حسابها الشخصي في 21/ 10/ 2001 وقد أنكرت الطاعنة علمها بهذا الحساب بزعم أن هذه الخدمة موجودة قبل عملها بالقنصلية وأنها مجانية وطلبت من الوزارة تطويرها، وأنكرت علمها بتحويل مبلغ من هذه الخدمة على حسابها الشخصي بأنها كانت بالمستشفى في 15 أكتوبر – ومن ثم يكون الثابت وبالقدر المتيقن أنه فضلاً عن وقوف الطاعنة ضد إلغاء ذلك الحساب فإنه قد دخل حساب الطاعنة الشخصي مبلغ من إيراد هذه الخدمة بتحويله من الحساب الخاص بإيراد هذه الخدمة التليفونية، وكان يجب عليها – فيما لو صح دفاعها وإنكارها – أن تسأل نفسها وتستفسر عن مصدر المبلغ الذي حول إلى حسابها الشخصي ورده إلى الحساب المحول منه والوقوف على حقيقة الحساب رقم وإجراء التحقيق في شأنه في وقتها لإبراء مسئوليتها عن هذا الحساب وذلك بالرجوع إلى شركة التليفونات والبنك للوقوف على حقيقة الأمر وتحديد المسئول عنه، أو على الأقل الاعتراض لدى البنك عن قبوله تحويله المبلغ إلى حسابها الشخصي دون الرجوع إليها بعد عودتها من المستشفى إلى عملها بالقنصلية، ولا محاجة من الطاعنة في ذلك بمرضها وانشغالها بمرضها طالما كانت تباشر العمل بالقنصلية حتى نهاية مدة عملها بالخارج، أما وأنها لم تفعل ذلك وتلغي هذه الخدمة بمقابل أو تعيد المبلغ الذي حول إلى حسابها من إيرادات الخدمة رغم طلب الملحق الإداري والوزير المفوض ذلك منها، فإنها تكون قد اقترفت المخالفة المنسوبة إليها مما يستوجب مساءلتها عنها تأديبياً، وإذ ذهب قرار مجلس التأديب المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من الأوراق والتحقيقات متفقاً مع الواقع وأحكام القانون، ويكون نعي الطاعنة عليه على نحو ما سلف بيانه غير قائم على سنده الصحيح حرياً بالرفض .
ومن حيث أن طعن الطاعنة على ما قرره مجلس التأديب بالبند أولاً من منطوقه بمجازاتها بعقوبة اللوم، وإلزامها برد المبالغ المتحصلة وذلك عن المخالفات أرقام ( 2 ، 13 ، 16) فإنه وقد ثبتت مسئوليتها على النحو السالف فإن الطعن في هذا الخصوص يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي برفض الطعن في قرار مجلس التأديب فيما قرره بالبند أولاً من منطوقه.
ومن حيث إنه عن الوجه الرابع من أوجه الطعنين – وهو مساس قرار مجلس التأديب المطعون فيه بحقوقها ومخالفته بقضاء المحكمة الإدارية العليا مع تناقض أسبابه فيما قرره البند ثالثاً بإحالة المخالفات أرقام ( 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ) إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف – فإنه لما كان قرار مجلس التأديب فيما قرره بالبند ثالثاً من منطوقه على النحو المشار إليه إنما هو قرار قضائي تمهيدي صدر بمناسبة التصدي للفصل في المخـالفات المشار إليها،
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2854 ، 3032 لسنة 50 / القضائية
ومن ثم فإنه لا يجوز قبول الطعن عليه استقلالاً شأنه في ذلك بشأن غيره من الأحكام التمهيدية الصادرة أثناء نظر الدعوى التي لا يقبل الطعن عليها إلا بمناسبة الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن على قرار مجلس التأديب فيما تضمنه في البند ثالثاً من منطوقه فيما قرره من إحالة المخالفات المشار إليها إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف، فإذا ما أضيف إلى ذلك أن نيابة استئناف القاهرة – وحسبما هو ثابت من حافظتي مسـتندات الطاعنة المقدمتين بجلسة 27/ 9/ 2005 ( فحـص ) – قد أعدت مذكرتها في القضـية رقم 113 لسنة
2003حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة المعتمدة من السيد المستشار المحامي العام الأول في 6/ 11/ 2004 بشأن بلاغ
وزارة الخارجـية لها بقرار مجـلس التأديب فيما قرره بالبند ثالثاً المطعون فيه، وقد خلصـت– بعد تحـقيقاتها بمذكرتها المشار إليها إلى إرسال الأوراق للجهة الإدارية ( وزارة الخارجية ) التابع لها المتهمين / زينب حسن شكري ، هاني رياض معوض ، عمر محي الدين أحمد فهمي ، زكريا عبد الله عبد العزيز لاتخاذ اللازم بشأن محاكمتهم تأديبياً لما نسب إليهم وإعادتها مشفوعة بالجزاء التأديبي بعد صيرورته نهائياً، ومن ثم فإنه يكون قد انتفى محل الطعن في هذا القرار وغدا ذلك الأمر بيد الجهة الإدارية التي تملك الإحالة في تلك المخالفات إلى مجلس التأديب، وبالتالي يكون الطعن الماثل في البند ثالثاً من قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد أضحى غير مقبول من كل الوجوه بما يتعين معه الحكم بذلك0.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع: أولاً : برفض الطعن في قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قرره في البند أولاً من منطوقه على النحو الموضح بالأسباب . ثانياً : بعدم قبول الطعن في قرار مجلس التأديب فيما قرره في البند ثالثاً من منطوقه على النحو الموضح بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق6من جماد آخرسنة1427هـ ، الموافق 1/ 7/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
