أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك، علي محمد الششتاوي
/ أحمد محمد حامد، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسـين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 2462 ، 10052 لسنة 49 ق 0 علياالمقامين من
سعيد عبد اللطيف إبراهيم الشيخالمقام من
أ.د / رئيس جامعة عين شمس " بصفته"في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بجامعة عين شمس من غير أعضاء هيئة التدريس في الدعوى التأديبية رقم 133 لسنة 2002 بجلسة 2/ 10/ 2002
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 26/ 12/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول المقيد برقم 2462 لسنة 49 ق 0 عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بجامعة عين شمس من غير أعضاء هيئة التدريس في الدعوى التأديبية رقم 133 لسنة 2002 بجلسة 2/ 10/ 2002 والقاضي في منطوقة بمجازاة / سعيد عبد اللطيف إبراهيم عما نسب إليه بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه وكل ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 10/ 6/ 2003 أودع الأستاذ المحامي وكيل الطاعن مرة أخرى تقرير الطعن الثاني المقيد برقم 10052 لسنة 49ق0 عليا في ذات القرار المطعون فيه، وطلب الطاعن فيه ذات الطلبات الواردة في الطعن الأول مع ضمه إليه.
وقد تم إعلان تقريري الطعنين إلى الجامعة المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الأصلي في الطعنين ارتأت فيه الحكم بعدم قبولهما شكلا لرفعهما بعد الميعاد ثم عادت وقدمت تقرير تكميلي في ضوء ما قدمه الطاعن من شهادة تفيد تقدمه بالطلب رقم 49 لسنة 49ق0ع معافاة إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة – ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعنين الماثلين على النحو الموضح بالجلسات وبجلسة 25/ 10/ 2004 قررت ضم الطعن رقم 10052 لسنة 49 ق 0 عليا إلى الطعن رقم 2462 لسنة 49ق 0 عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد كما تبادل الطرفان تقديم حوافظ المستندات والمذكرات، وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظرهما بجلسة 29/ 4/ 2006 حيث نظرتهما المحكمة الجلسة المذكورة، وبجلسة 3/ 6/ 2006 حضر الطرفان والتمسا إصدار الحكم في الطعنين ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.تابع الطعنين رقمي 2462، 10052 لسنة 49ق 0 علي
من حيث إنه الدفع المبدي بعدم قبول الطعنين شكلا فإنه لما كان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 2/ 10/ 2002 وتقدم الطاعن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا في 21/ 11/ 2002 بطلبه المقيد برقم 49 لسنة 49ق 0 عليا لإعفائه من الرسوم القضائية بيد أن اللجنة قضت بجلسة 24/ 12/ 2002 برفض طلبه فأقام طعنه الأول في 26/ 12/ 2002 فإنه يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا ودون أن ينال من ذلك إقامة طعنه الثاني خلاف المواعيد باعتبار انه ثم ضم الطعنين لوحدة الموضوع، مما يتعين معه رفض الدفع، وإذ استوفا الطعنين سائر أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في الشاق العاجل منه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/ 10/ 2001 أصدر أ.د / رئيس جامعة عني شمس القرار رقم 731 لسنة 2001 بإحالة السيد/ سعيد عبد اللطيف إبراهيم الموظف بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة – تحت التوزيع – من الدرجة الأولى التخصصية إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لمحاكمته تأديبيا لما نسب إليه من التهكم على السيد المستشار رئيس لجنة فض المنازعات والسيد’ / أمين الجامعة المساعد وممثل الجامعة باللجنة والسادة محامين الجامعة على النحو الوارد بالتحقيق.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المختص قيدت دعوى تأديبية برقم 133 لسنة 2002 وتولى المجلس نظرها على النحو المبين بمحاضر جلساته، وبجلسة 2/ 10/ 2002 أصدر قراره المطعون فيه وشيده على ثبوت ما نسب للمحال من تطاوله وخروجه على حدود اللياقة بأن ذكر بأن محامين الجامعة لبط ولا يذكرون الحقيقة وفاكرين هذه جدعنه" وقال لرئيس اللجنة " أنت ظلمتني وأنت من الأول عايز ترفض الطلب منك لله، وتستحقون أن إسرائيل تبهد لكم " وذلك من واقع مذكرة أمين الجامعة المساعد وعضو اللجنة وشهادة السيدة / شهيرة الخواص ومصطفى حسن أحمد أمين اللجنة المذكورة والأستاذ / خالد أحمد سيد المحامي بالجامعة مما يستوجب مجازاته بالشدة في ضوء ما حوته صحيفة أحواله من جزاءات تؤكد أنه لم يرتدع من الجزاءات السابق توقيعها عليه ومن ثم خلصت إلى القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي ، ذلك أنه لو صحت المخالفة المنسوبة إليه لقام رئيس اللجنة بكتابة محضر عما وقع منه باعتبارها تشكل جريمة من جرائم الجلسات، وبطلان القرار المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاستنتاج على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن أسباب الطعن مجتمعة فهي مردود عليها بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه من المقرر أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنبا إداريا يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن ذلك أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة أثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهذا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه (الطعن رقم 255 لسنة 35ق 0 عليا بجلسة 14/ 6/ 1994).
ومن حيث إن البين من مطالعة ملف مجلس التأديب وما حواه قرار مجلس التأديب من أسباب لحمل قراره وما أورده الطاعن بدوره من أسباب سواء في تقريري طعنيه أو مذكرات دفاعه المقدمة خلال مراحل نظر الطعنين، أن المحكمة ترى أن ما أثاره دفاع الطاعن من ادعاءات لنفي الواقعة غير مجدية في نص المخالفة المنسوبة إليه ذلك أن الطاعن لم يقدم مبررا مقبولا لا يدحض ما ورد بمذكرة أمين الجامعة المساعد من تطاوله وخروجه عن حدود اللياقة بالتفوه بالعبارات السابق ذكرها في حق محامين الجامعة والتطاول على رئيس اللجنة أو ما يدحض شهادات عضوي اللجنة السيدة/ شهيرة الخواص والسيد / مصطفى حسن أحمد أمين اللجنة والأستاذ/ خالد أحمد سيد عزب المحامي بالجامعة إذ تواترت وتعاضدت رواياتهم حول صحة تلك الواقعة، الأمر الذي يتضح منه أن ما أثاره الطاعن لا يعدو سوى محاولة لإعادة الجدل في تقدير أدله الدعوى ووزنها بغير سند أو دليل صحة من الأوراق ذلك أن وزن الأدلة واستخلص ما استخلصه مجلس التأديب هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها المجلس ما دام تقديره سلميا وتدليله سائغا، فضلا عن إن عدم قيام السيد المستشار/ رئيس اللجنة بعمل محضر لإثبات ما وقع من الطاعن لا يعني عدم حدوث تلك الواقعــة
تابع الطعنين رقمي 2462، 10052 لسنة 49ق 0 عليا
ذلك السيد المستشار/ رئيس اللجنة يترخص فيما يقه أمامه من مخالفات – في اتخاذ الإجراءات حيالها أما جنائيا بتحرير محضر بما حدث وإحالته والمتهم إلى النيابة العامة، أو بترك الأمر لممثلي الجهة الإدارية لرفع الأمر إلى رئاستهم لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال ما يقع من العاملين التابعيين لهذه الجهات باعتبار أن ما يحدث أمام هذه اللجان غير منبت الصلة بالوظيفة الأصلية للمذكورين الأمر المتعين معه الالتفات عما أثاره الطاعن من مثالب حول ثبوت المخالفة.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم من ثبوت ما نسب إلى الطاعن كان يقتضي صحة ما خلص إليه القرار المطعون فيه من جزاء لولا أنه استبان لهذه المحكمة – وعلى ما جرى عليه قضاءها من أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير طعنه أن قدر الجزاء الذي أوقعه مجلس التأديب وقد شابه الغلو ذلك أنه ولئن كان لمجلس التأديب الحرية في تقدير العقوبة التأديبية إلا أن تقدير الجزاء يجب أن يكون منظورا فيه إلى اعتبارات أخرى كإصلاح حال المخالفين وردعهم عن العودة لمثل تلك المخالفات وأن يراعي في هذا التقدير التناسب بين خطورة الذنب وما تم توقيعه من جزاء في ضوء الظروف الموضوعية التي أحاطت بالمخالفة المرتكبة ، وقد لاحظت المحكمة أن الظروف والملابسات المصاحبة للمخالفة المنسوبة للطاعن لا يندر توقيع هذا الجزاء الجسيم عليه خاصة وأن الثابت من مطالعة صحيفة الجزاءات – والتي صرحت الجامعة المطعون ضدها على تبيانها منذ تاريخ التحاق الطاعن بالخدمة في عام 1983 رغم محو العديد منها أو إلغاء البعض منها – أن جل الجزاءات التي وقعت على الطاعن لم تخرج عن نطاق الخصم من الراتب لعدة أيام، وكان أكثرها شدة القرار الصادر من مجلس التأديب في الدعوى رقملسنة 2000 بجلسة 24/ 4/ 2001 بخصم شهر من راتبه، ورغم أن بعض هذه المخالفات تماثلت مع جنس المخالفة إلا أنه لا يجوز الإسراف في هذه على ما صدر به هذا الغلو علية ، وعليه فإن المحكمة في ضوء ذلك تقضى بإلغاء القرار المطعون فيه في شقه الخاص بمقدار الجزاء الموقع على الطاعن والتصدي لتوقيع الجزاء الملائم في ضوء الملابسات والظروف السابقة وبمراعاة تدرج الجزاءات التأديبية ومن ثم تقضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ولعل في ذلك عظة وعبرة للطاعن ليتوب إلى رشده وأن يقوم سلوكه الوظيفي وأن يتعامل مع زملائه ورؤسائه في مجال عمله وفي خارجة أيضا بما يتفق والاحترام الواجب للجميع ، فأن عاد مرة أخرى واستمر في سلوكه فإنه لا مراء في حق الجامعة المطعون ضدها في اتخاذ ما تراه من إجراءات صونا للمرفق الذي يتشرف بالانتماء إليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن / سعيد عبد اللطيف إبراهيم بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر والقضاء مجددا في الدعوى التأديبية رقم 133 لسنة 2002 بمجازاة المذكور بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت من لسنة 1427 هجرية الموافق يوم 1/ 7/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
