الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمي 2439، 4888 لسنة 45 ق . عليا .

المقامان من

هالة محمد زكي

ضد أولهما

1- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالجيزة بصفته .
2- رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزارعي بصفته .
ومن بعدهما رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للقاهرة الكبرى والفيوم بصفته .

ضد ثانيهما

رئيس النيابة الإدارية بصفته .
في القرار الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بجلسة6/ 12/ 1998في الطلب رقم 15 لسنة41 ق.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 2/ 1999 أودع الأستاذ/ محمد البدري حشمت المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمد عباس عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2439 لسنة 45ق – عليا ضد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية بالجيزة وآخر في القرار المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقة بعدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه للمعروض حالتها وذلك عن مدة الإيقاف .
وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار – وبإلغاء القرار رقم 257 لسنة 1998 الصادر من المطعون ضده الأول فيما تضمه من إيقاف الطاعنة عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر ووقف صرف نصف أجرها اعتبارا من 1/ 11/ 1998 حتى 31/ 1/ 1998 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق .
وفي يوم الثلاثاء الموافق 4/ 5/ 1999 أودع الأستاذ/ رمضان حسن نقد المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمد عباس عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن بجدولها برقم 4888 لسنة 45ق – عليا ضد النيابة الإدارية ، في ذات القرار المشار إليه .
وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الحكم لها بذات الطلبات المبينة بتقرير الطعن رقم 2439 لسنة 45 ق – عليا والمشار إليها آنفاً.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم: أولاً: بالنسبة للطعن رقم 2439 لسنة 45ق – عليا – بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة طلب النظر في أمر صرف نصف مرتب الطاعنة إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى .
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2439، 4888 لسنة 45 ق . عليا .
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 4888 لسنة 45ق – عليا بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 25/ 9/ 2001 قررت إحالتهما إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظرهما بجلسة 2/ 12/ 2001 وفيها قررت المحكمة ضم الطعن رقم 4888 لسنة 45ق- عليا إلى الطعن رقم 2439 لسنة 45ق – عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وقد جرى نظر الطعنين بجلسات المحكمة بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودعت الطاعنة حافظة مستندات وثلاث مذكرات، كما قامت بتصحيح شكل الطعن رقم 2439 لسنة 45ق – عليا وذلك باختصام رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للقاهرة الكبرى والفيوم عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1480 لسنة 2004 بدمج بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات، كما أودعت النيابة الإدارية مذكرتي دفاع في الطعن رقم 4888 لسنة 45ق – عليا ، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 19/ 11/ 2005 وفيها تأجل إدارياً لجلسة 28/ 1/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعنين بجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أنه بالنسبة لطعن رقم 4888 لسنة 45ق – عليا المقام من الطاعنة ضد النيابة الإدارية، فإن الثابت من الإطلاع على مذكرة دفع الطاعنة المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 19/ 6/ 2004 أن الطاعنة قررت بتلك المذكرة والموقعة منها بترك الخصومة ، في الطعن المذكور، والتي أطلعت عليها النيابة الإدارية حسب الثابت من مذكرتها المودعة بجلسة 30/ 10/ 2004.
ومن حيث أن المادة من قانون المرافعات تنص على أن" يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر.
ومن حيث أن المادة من ذات القانون تنص على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله".
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ، ولما كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعنة الموقعة منها أنها قد قررت فيها بترك الخصومة في الطعن رقم 4888 لسنة 45ق – عليا، وأن النيابة الإدارية لم تعترض على هذا الترك حسب الثابت من مذكرة دفاعها المشار إليها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى القضاء بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن المشار إليه.
ومن حيث أنه بالنسبة للطعن رقم 2439 لسنة 45ق – عليا، فإنه يتعين تحديد إطار ذلك الطعن في ضوء الطلبات التي أوضحتها الطاعنة بتقرير طعنها، ذلك أن الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أن الطلب الذي عرض على المحكمة التأديبية قد أنصب على طلب البنك المطعون ضده صرف نصف الأجر الموقوف صرفه للمعروض حالتها (الطاعنة) من عدمه عن مدة إيقافها احتياطياً عن العمل ، حيث قررت المحكمة بعدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه من مرتب المعروض حالتها ، في حين أن طلبات الطاعنة المبينة بتقرير الطعن الماثل تتمثل في طلب الحكم لها بما يلي:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بجلسة 6/ 12/ 1998 في الطلب رقم 15 لسنة 41ق، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: إلغاء القرار رقم 257 لسنة 1998 الصادر بإيقاف الطاعنة عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر ووقف صرف نصف أجرها اعتبارا من 1/ 11/ 1998 حتى 31/ 1/ 1999 مع ملا يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الطب الأخير الوارد ضمن طلبات الطاعنة بهذا الطعن لم يعرض على محكمة أول درجة من قبل الطاعنة على النحو السالف بيانه ، وأنه أبدى لأول مرة أمام هذه المحكمة .
ومن حيث أن المادة من قانون المرافعات تنص على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها…..".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " المحكمة الإدارية العليا هي محكمة طعن وبالتالي ليس لها ولاية مبتدأة بالفصل في أي طلب موضوعي يقدم إليها لأول مرة ، بحسبان أن إبداء طلب جديد أمام محكمة الطعن لم يبد أمام محكمة أول درجة من شأنه تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم….".
"الطعن رقم 8526 لسنة 46ق – عليا – جلسة 5/ 7/ 2003"
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2439، 4888 لسنة 45 ق . عليا .
ومن حيث أنه وترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الثابت أن طلب الطاعنة إلغاء القرار رقم لسنة 1998 بإيقافها احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 1/ 11/ 1998 وحتى 31/ 1/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار – لم يعرض على المحكمة التأديبية لدى نظرها طلب البنك صرف نصف الأجر الموقوف صرفه عن مدة إيقاف الطاعنة من عدمه، ومن ثم يكون من المتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات المشار إليها لعدم جواز تقديمه في مرحلة الطعن .
ومن حيث أنه في ضوء ما سلف فإنه لا يبقى سوى طلب الطاعنة وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وصرف كامل أجرها عن مدة إيقافها عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في الشق المستعجل منه.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن ، فإن الطاعنة لم تعلن إعلاناً صحيحاً بجلسة 6/ 12/ 1998 التي نظر فيها طلب صرف نصف أجرها الموقوف صرفه على النحو الذي سيأتي بيانه، ومن ثم فإن الميعاد المقرر قانوناً للطعن في القرار المطعون فيه يحسب اعتبارا من تاريخ علمها به حسبما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة، وحيث قررت أنها علمت به في 8/ 2/ 1999 ولم يثبت لدى المحكمة خلاف ذلك ثم أقامت الطعن الماثل في 9/ 2/ 1999 فمن ثم فإنه يكون مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، مما يتعين معه قبوله شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه " يتعين على المحكمة التأديبية عند نظر طلب وقف العامل عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق بحث مدى جدية القرار الصادر بالوقف على المخالفات المنسوبة إليه، ويتعين تبعاً لذلك وفقا للأصول العامة في المحاكمات تمكين العامل الموقوف من المثول أمام المحكمة التأديبية لإبداء ما عسى أن يكون لديه من بيانات أو أوجه دفاع قد يكون لها أثرها في تقدير المحكمة، وبالتالي فإنه في حالة صدور قرار الوقف وعدم إخطار العامل الموقوف بالجلسة التي حددت للنظر في أمر صرف نصف الأجر الموقوف وعدم إتاحة الفرصة له لإبداء دفاعه، فإن القرار الصادر في هذه الخصوص يكون قد شابه البطلان لإخلاله بضمانة جوهرية وهي حقه في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء القرار وإعادة الطلب إلى المحكمة التأديبية للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى…. (الطعن رقم 114 لسنة 24ق – عليا – جلسة 4/ 11/ 1982، الطعن رقم 3239 لسنة 38ق – عليا – جلسة 11/ 3/ 1997).
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أصدر القرار رقم 257 لسنة 1998 بتاريخ 1/ 11/ 1998 بإيقاف الطاعنة عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من هذا التاريخ مع إيقاف صرف نصف راتبها، وبعرض أمر صرف نصف الأجر الموقوف على المحكمة التأديبية المختصة حددت جلسة 6/ 12/ 1998 لنظر هذا الطلب وأعلنت الطاعنة بهذه الجلسة بالخطاب رقم 16903 بتاريخ 11/ 11/ 1998 إلا أن هذا الخطاب ارتد إلى المحكمة بتاريخ 30/ 11/ 1998 (حسب المبين من الشهادة الصادرة من إدارة خدمة المواطنين – الإدارة العامة لبريد الجيزة – بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 1/ 1/ 2005) وبالتالي لم تحضر الطاعنة بجلسة 6/ 12/ 1998 حسب الثابت بمحضرها والتي صدر فيها القرار المطعون فيه ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار لإهداره بحق الطاعنة في الدفاع ، وإذا أضيف إلى ذلك أنه وفي ضوء خلو القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة من قواعد منظمة لإجراءات الإيقاف الاحتياطي الذي يقتضيه صالح التحقيق مع مديري وأعضاء الإدارات القانونية ، فإنه وإعمالاً لنص المادة من هذا القانون يتعين الرجوع إلى لائحة التأديب والجزاءات للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات باعتبارها هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص – ولما كانت المادة من تلك اللائحة قد أجازت للسلطة المختصة وقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وهو إجراء احتياطي تختص به الجهة الإدارية ولا يندرج في عداد العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على أعضاء الإدارات القانونية وفقا لنص من القانون رقم 47 لسنة 1973، وقد نصت المادة المشار إليها على أنه إذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام صرف له ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، ولما كان الثابت أن المخالفات التأديبية التي أوقفت الطاعنة بسببها كانت محلا للدعوى التأديبية رقم لسنة 41ق والتي صدر فيها حكم المحكمة التأديبية لوزارة المالية بجلسة 30/ 1/ 2000 بمجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من راتبها، بيد أن هذه المحكمة قد خلصت في حكمها الصادر بجلسة اليوم في الطعن رقم 4680 لسنة 46ق – عليا المقام من نفس الطاعنة على الحكم المشار إليه
تابع الحكم في الطعنين رقمي 2439، 4888 لسنة 45 ق . عليا .
بتعديل هذا الجزاء ليكون بخصم خمسة أيام من راتبها ليستقيم مع صحيح القانون ، فمن ثم وترتيباً على ما تقدم كله فإنه يكون من المتعين إلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه، والقضاء مجدداً بصرف نصف الأجر الموقوف صرفه للطاعنة عن مدة إيقافها احتياطياً عن العمل .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن رقم 4888 لسنة 45 ق – عليا، وبقبول الطعن رقم 2439 لسنة 45ق – عليا شكلاً , وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بصرف نصف الأجر الموقوف صرفه للطاعنة عن مدة إيقافها عن العمل على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 25 صفر 1427هـ والموافق 25/ 3/ 2006, بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات