الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد مـحـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عـبـد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتير المحكـمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمى5697 و 5830 لسنة 45 ق- عليا

المقام أولهما من

من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف " بصفته "

المقام ثانيهما من

من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "بصفته "

ضد

سامي عبد السميع محمد مكي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 10/ 4/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 145 لسنة 27ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 3/ 6/ 1999، أودع الأستاذ نبيه إبراهيم محمد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5697 لسنة 45 ق. عليا في الحكم المشار إليه.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 8/ 6/ 1999 ، أودع الأستاذ معروف رضوان المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5830 لسنة 45 ق. عليا في ذات الحكم .
والتمس الطاعنان بصفتهما – لما ورد بتقرير طعنهما من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 49 لسنة 1998 الصادرة بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر عشرة أيام من راتبه .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير منه بالرأي في الطعنين المشار إليهما طلبت في الطعن رقم 5697 لسنة 45 ق. عليا الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً بسنه من أن جهة الإدارة لازالت على نكولها في عدم إيداع المستندات اللازمة للفصل في الطعن. كما طلبت في الطعن رقم 5830 لسنة 45ق . عليا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفضه الطعن التأديبي رقم 145 لسنة 27ق.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون وتدولها أمامها إلى أن قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) حيث تدوولها أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكماً بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعنين الماثلين قد أودعا خلال الآجل المقرر قانوناً ، وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الأخرى، فمن ثم يكونا مقبولين شكلاً.
تابع الحكم في الطعنين رقمى 5697 و5830 لسنة 45 ق- عليا
ومن حيث إن واقعات الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده يشغل وظيفة مهندس مدني بالهيئة الطاعنة وبتاريخ 9/ 7/ 1998 علم بصدور القرار الإداري رقم 49 لسنة 1998 بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من خروجه على واجبه الوظيفي لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبل المواطنين المعتدين على شبكة الصرف المغطى بكفر شكر وذلك بتوصيل – شبكة الصرف الخاصة بأراضيهم بالشبكة الحكومية. وبناء عليه أقام طعنه رقم 145 لسنة 27ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا ناعياً على قرار الجزاء مخالفته للقانون. وبجلسة 10/ 4/ 1999 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة نكلت عن إيداع المستندات اللازمة للفصل في الطعن المشار إليه حال أنها تملك وحدها هذه المستندات الأمر الذي يقيم قرينة بصحة ادعاءات الطاعن بمخالفة القرار الطعين للقانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والإخلال بحق الدفاع.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى هو واجب على جهة الإدارة، وأن تقاعسها عن تقديم الأوراق والمستندات لهو دليل على صحة ادعاءات المطعون ضده بعدم سلامة القرار الطعين، بيد أن ذلك مرهون بإتاحة محكمة أول درجة الوقت الكافي لجهة الإدارة للوفاء بهذا الالتزام، فإذا لم تتح المحكمة لها هذا الوقت وصدر حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه على هذا الأساس، فإن تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة بهذا القرار والتي لم تكن أمام محكمة أول درجة وبصرها، وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق وكشف الحقيقة في شأنه وتكوين عقيدتها عنه على نحو يسمح لها بإنزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون فيه وصولاً إلى تبيان مدى صحة ومشروعية هذا القرار من عدمه. فمن فلا مناص أقام محكمة الطعن إذ تبين لها أن محكمة أول درجة لم تتح الوقت الكافي لذلك من إلغاء الحكم الطعين وإعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه مجدداً حتى لا يُحرم ذو الشأن من ضمانه جوهرية مقدرة لهم وهي نظر النزاع على درجتين من درجة التقاضي لا درجة واحدة .
" يراجع الحكم الصادر في الطعنين رقمي 8766.8944 لسنة 46ق . عليا بجلسة 28/ 5/ 2005 "
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من محاضر نظر الطعن التأديبي محل الطعنين الماثلين أمام المحكمة التأديبية بطنطا أن المحكمة قد قامت بنظر هذا الطعن على مدار ثلاث جلسات (16/ 1/ 1999 وجلسة 20/ 2/ 1999 وجلسة 3/ 4/ 1999، وبجلسة 10/ 4/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/ 5/ 2000، فمن ثم فإن المحكمة المذكورة لم تمنح الهيئة الطاعنة الوقت الكافي لإيداع المستندات أوراق التحقيق حتى يتسنى لها إصدار حكمها في ضوئها، ومن ثم يغدو الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيساً على نكول الهيئة المذكورة عن تقديم أوراق التحقيق المتعلقة بموضوعه مخالفاً لصحيح الواقع هو به إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه، والأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 145 لسنة 27 ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه من هيئة أخرى في ضوء المستندات والتحقيقات المودعة ملف هذا الطعن وما يقدم إليها من مستندات وأوراق أخرى حتى لا يفوت الخصوم إحدى درجات التقاضي.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 145 لسنة 27ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه بهيئة أخرى .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 من صفر سنة 1427 هـ ، الموافق 18/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات