أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد محـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد مـحـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسيـن سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقم5826، 5827 لسنة 50 ق- علياالمقام أولهما من
عبد الله عبد الحميد إبراهيمالمقام ثانيهما من
صباح محمد محمد عبد المتجليضد
1- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بصفته" 2- وزير العدل " بصفته "في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 15/ 1/ 2004
في الدعوى رقم لسنة 2002 " تأديب جنوب القاهرة "
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 28/ 2/ 2004 أودع الأستاذ / سمير عبد المنعم محمد المحامي نائباً عن الأستاذ / فاروق إسماعيل فرج المحامي بصفته وكيلاً عن / عبد الله عبد الحميد إبراهيم قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5826 لسنة 50ق – عليا ضد المطعون ضدهما بصفتيهما في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف راتبه .وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والحكم ببراءته مما نسب إليه .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق .
وفي يوم السبت الموافق 28/ 2/ 2004 أودع الأستاذ / سمير عبد المنعم محمد المحامي نائباً عن الأستاذ/ فاروق إسماعيل فرج المحامي بصفته وكيلاً عن / صباح محمد محمد عبد المتجلي قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5827 لسنة 50ق – عليا ضد المطعون ضدهما بصفتيهما في ذات قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه مجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف راتبها .
وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاًِ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون مع ما يترتب على ذلك من آثار، والحكم ببراءتها مما نسب إليها.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو الميبن بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً .
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت الطاعنة في الطعن رقم 5827 / 50 ق – عليا حافظة مستندات ومذكرة دفاع، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع في الطعنين، وبجلسة 30/ 5/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) لنظـرهما بجلسة 9/ 7/ 2005 والتي نظرتهما بتلك الجلسة وبجلسة 8/ 10/ 2005 حيث أودع كل من الطاعنين مذكرة بدفاعه،
تابع الحكم في الطعن رقم5826،5827 لسنة 50 ق- عليا
وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 26/ 11/ 2005 وفيها مد الأجل إدارياً لجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .من حيث إن الطعنين أقيما خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنهما يكونان مقبولان شكلاً .
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 2/ 12/ 2002 أصدر السيد المستشار / مدير عام إدارة المحاكم بوزارة العدل القرار رقم 6248 لسنة 2002 بإحالة كل من:-
1- صباح محمد محمد عبد المتجلي : أمين حفظ محكمة الجمالية الجزئية سابقاً وحالياً أمين حفظ محكمة عابدين الجزئية ……… الدرجة الثانية .
2- عبد الله عبد الحميد إبراهيم : نائب أمين أول محكمة الجمالية الجزئية سابقاً وحالياً بقلم قيودات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – الدرجة الرابعة .
3- طلعت نافع علي : أمين حفظ محكمة الجمالية الجزئية سابقاً وحالياً بقلم قيودات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – الدرجة الرابعة .
إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لمحاكمتهم تأديبياً عما نسب إليهم من أنهم اعتباراً من نهاية عام 2002 وحتى 6/ 1/ 2002 بدائرة عملهم بمحكمة الجمالية الجزئية، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بكل منهم، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها بأن: –
الأول : أهملت المحافظة على أصل محضر الإشكال رقم 287/ 1994 الجمالية مما أدى إلى فقده إبان فترة عملها من نهاية عام 2000 وحتى شهر نوفمبر 2001 .
الثاني : استخرج صورة باعتبارها طبق الأصل من صورة محضر الإشكال سالف البيان بتاريخ 6/ 1/ 2002، وأصدر تعليمات كتابية للثالث بتسليمها لأصحاب الشأن رغم كون أصل المحضر مفقود .
الثالث لم يتحر الدقة لدى استلامه قلم حفظ محكمة الجمالية الجزئية من الأولى في غضون شهر نوفمبر 2001 لعدم جرده لمستندات الحفظ .
لم يتحر الدقة لدى إثبات البيانات الخاصة بتسليم صورة محضر الإشكال سالف البيان بدفتر الصور عهدته يوم 6/ 1/ 2002 .
سلم أصحاب الشأن الصورة طبق الأصل المشار إليها من محضر الإشكال سالف البيان بتاريخ سابق على تاريخ سداد الرسم المقرر عليها .
وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم 109 لسنة 2002 "تأديب جنوب القاهرة " بسجلات مجلس التأديب المذكور، نظرها بجلساته على النحو المبين بمحاضر جلساته، وبجلسة 15/ 1/ 2004أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة الأولى والثاني بوقف كل منهما عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف راتبه ومجازاة المحال الثالث بتغريمه بمبلغ مائة جنيهاً …….. وشيد المجلس قراره على أسباب حاصلها أن مانسب إلى الأولى قد ثبت في حقها ويرجع إلى إهمالها، إذ أنها تسلمت عهد حفظ المحكمة خلفاً للمرحوم / بدر مرزوق بعد جرد عهدته بمعرفة لجنة مشكلة من قبل رئاسة المحكمة والذي لم يسفر عن وجود ثمة مستندات مفقودة من المذكور، بالإضافة إلى ما شهد به/ محمد أحمد عبدالله المفتش بجهاز المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة من أن هناك تحفظ وارد بمحضر لجنة الجرد الموقع من المذكور في 8/ 11/ 2000 مفاده أنه يتعين عليها فحص وفرز أوراق الحفظ خلال ستة أشهر من تاريخ المحضر فإذا تكشف لها فقد أي مستند فعليها تحرير مذكرة بذلك وهو ما لم تتخذه المذكورة إذا قررت بالتحقيقات أنها على علم بفقد محضر الإشكال لحضور أصحاب الشأن إليها وطلبهم صورة طبق الأصل منه ومن أنها لم تقم بتحرير محضر بهذه الواقعة لاعتقادها بأنه من الممكن العثور على أصل المحضر، كما أن ما نسب إلى المحال الثاني قد ثبت في حقه من شهادة / محمد أحمد عبد الله من أن المذكور استخرج الصورة طبق الأصل من صورة كربونية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية لتصـبح صورة
تابع الحكم في الطعن رقم5826، 5827لسنة 50 ق- عليا
طبق الأصل، وهو ما اقر به المحال صراحة…….. ، كما أن ما نسب إلى المحال الثالث قد ثبت في حقه من شهادة / محمد أحمد عبد الله وعليه خلص المجلس إلى قراره المتقدم .
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين صدور القرار المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بالنسبة للطاعنين على النحو المبين بتقريرى الطعنين .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب في النزاع برمته لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على المنازعة غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ سيادة القانون في روابط القانون العام .
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وألا كان الحكم باطلاً " .
ومن حيث إن مفاد هذا النص إن قضاة المرافعة الذين استمعوا إليها هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق اللزوم باعتبار أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، وبالتالي فإنه إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة وحضروا المداولة وجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات تمكيناً للهيئة بتشكيلها الجديد من سماع المرافعة، وتمكيناً للخصوم من الترافع أمام هيئة المحكمة بتشكيلها المعدل ومعرفة التعديل الطارئ على تشكيل القضاة الذين سيصدرون الحكم …..
( الطعن رقم 7984 لسنة 49 ق- عليا –جلسة 26/ 9/ 2004، الطعن رقم 9769 لسنة 49ق – عليا – جلسة 30/ 4/ 2005)
ومن حيث إن على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الإطلاع على أوراق الطعن ( محاضر جلسات مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ) الذي نظر الدعوى التأديبية رقم 109 لسنة 2002 " تأديب جنوب القاهرة " المقامة ضد الطاعنين وآخر، أن المجلس المذكور كان مشكلاً من السيد / محمد ياسر – رئيس المحكمة – رئيساً وعضوية كل من / السيد / أحمد عزت – رئيس النيابة – والسيد / يوسف عاشور – كبير كتاب محكمة شمال القاهرة وهذه الهيئة هي التي سمعت المرافعة في الدعوى وتدوولت فيها والذين سطرت أسماؤهم بصدر القرار المطعون فيه، بيد أنه بالإطلاع على مسودة القرار المطعون فيه تبين أن السيد / محمد صلاح الدين- أمين عام المحكمة الكلية الذي حضر الجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه بدلاً من السيد / يوسف عاشور حسب الثابت بعجز نسخة القرار الأصلية- هو الذي وقع على هذه المسودة على الرغم من عدم سماعه المرافعة في الدعوى أو حضوره المداولة فيها، وهو الأمر الذي يظهر جلياً من مقارنة توقيع العضو المذكور والذي يختلف عن توقيع السيد / يوسف عاشور على النحو الثابت بمسودة قرار مجلس التأديب الصادر في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 " تأديب شمال القاهرة " بجلسة 15/ 6/ 2003 بصفته عضواً في هذا المجلس محل الطعن رقم 13488 لسنة 49 ق – عليا. ومن ثم وترتيباً على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر باطلاً لهذا السبب، مما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2002 " تأديب جنوب القاهرة " إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مشكلة بما يتفق وصحيح حكم القانون .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2002 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 14 من ذي الحجة سنة 1426 هـ ، الموافق 14/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
