الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 8682 لسنة 66 ق – جلسة 12 /11 /1998 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة التاسعة والأربعون – صـ 646

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعى، إبراهيم الضهيرى، مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.


الطعن رقم 8682 لسنة 66 القضائية

نقض "الخصوم فى الطعن".
اختصام من لم ينازع المطعون ضدهم فى طلباتهم قبل الطاعنة ولم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له علة ذلك.
(2، 3) عمل "العاملون بهيئة النقل العام". اختصاص "اختصاص ولائى". موظف عام.
مرفق النقل العام بالقاهرة. مصلحة حكومية تدار عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام. أثره. العاملون به.، موظفين عموميين.
تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع. العبرة فيه بصفة المدعى كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق الذى يطالب به.
عمل "العاملون بالهيئات العامة: أجر: الميزة العينية" اختصاص.
الميزة العينية للعاملين بهيئة النقل العام. من عناصر الأجر. المنازعة بشأنها. اختصاص جهة القضاء الإدارى دون غيرها بنظرها.
1 – الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير لم ينازع باقى المطعون ضدهم فى طلباتهم قبل الطاعنة ولم يقض له أو عليه بشئ وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى اختصامه فى هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 – النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1891 لسنة 1964 باعتبار مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة على أن "تعتبر مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة تقوم على مرفق قومى ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ومقرها مدينة القاهره وتمسى هيئة النقل العام بالقاهرة وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتتبع القوات المسلحة". والنص فى المادة الثانية منه على أن "غرض هذه الهيئة هو القيام بادارة مرفق النقل العام للركاب بمدينتى القاهرة والجيزة وضواحيها فيما لا يدخل فى اختصاص مؤسسة أو هيئة عامة أخرى". والنص فى المادة الرابعة على أن "تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تلحق بميزانية القوات المسلحة". والنص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1965 على أن "تتبع هيئة النقل العام لمدينة القاهرة السيد وزير النقل"، يدل على أن مرفق النقل العام بالقاهرة بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ويكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية.
3 – العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هى بتحديد صفة المدعى كعامل أو موظف عام – وقت نشوء الحق الذى يطالب به.
4 – المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم………" وكان الميزة العينية هى أحد عناصر الأجر وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدهم والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقيتهم للميزة العينية موضوع النزاع بعد انتقال تبعيتهم لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1991 فإن جهة القضاء الادارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيها وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الاختصاص الولائى للقضاء العادى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أن المطعون ضدهم عدا الاخير أقاموا الدعوى رقم 636 لسنة 1994 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الأخير – "وهيئة النقل العام بالقاهرة" ووزير النقل والمواصلات" بطلب الحكم بأحقية المطعون ضدهم من الأول حتى السادس عشر فى صرف الميزة العينية المقررة لهم طبقاً للنظم واللوائح 400 جرام بن، 750 جرام سكر من 1/ 9/ 1993 وبأحقية المطعون ضدهم من السابع عشر حتى الثامن والعشرين فى صرف هذه الميزة بواقع 150 جرام بن،250 جرام سكر من تاريخ الاستحقاق، وقالوا بياناً لهم إنهم كانوا يعملون بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير – مرفق مترو مصر الجديدة – ويتمتعون بميزات عينية كميات من البن والسكر تصرف لهم شهرياً تتفاوت حسب الدرجة الوظيفية لكل منهم، وإذ صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1655 لسنة 1991 بنقلهم إلى الهيئة الطاعنة مع الاحتفاظ لهم بما كانوا يحصلون عليه من مزايا عينية إلا أن الطاعنة حجبت هذه الميزة عن من لم يتمتع بها فى 1/ 1/ 1992 وزيادتها لمن تمت ترقيته منهم بعد هذا التاريخ ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. بتاريخ 30/ 1/ 1995 حكمت المحكمة للمطعون ضدهم بالطلبات أو ما يقابلها نقدا شهريا من تاريخ صدور القرار رقم 1655 لسنة 1991. استأنفت الطاعنة والمطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 6310 لسنة 112 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 6/ 1996حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبنقضه بالنسبة للباقين، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الأخير لم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن ومن ثم يكون اختصامه غير مقبول.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير لم ينازع باقى المطعون ضدهم فى طلباتهم قبل الطاعنة ولم يقض له أو عليه بشئ وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى اختصامه فى هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنها هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية طبقاً لقانون إنشائها وأن علاقة المطعون ضدهم بها تعد تبعاً لذلك علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهم لأحد أشخاص القانون العام، وتعد المنازعة الناشئة عن هذه العلاقة من اختصاص جهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى للقضاء العادى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1891 لسنة 1964 باعتبار مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة على أن "تعتبر مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة تقوم على مرفق قومى ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ومقرها مدينة القاهرة وتسمى هيئة النقل العام بالقاهرة وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتتبع القوات المسلحة". والنص فى المادة الثانية منه على أن "غرض هذه الهيئة هو القيام بإدارة مرفق النقل العام للركاب بمدينتى القاهرة والجيزة وضواحيها فيما لا يدخل فى اختصاص مؤسسة أو هيئة عامة أخرى". والنص فى المادة الرابعة على أن "تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تلحق بميزانية القوات المسلحة". والنص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1965 على أن "تتبع هيئة النقل العام لمدينة القاهرة السيد وزير النقل"، يدل على أن مرفق النقل العام بالقاهرة بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ويكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية. لما كان ذلك، وكانت العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هى بتحديد صفة المدعى كعامل أو موظف عام – وقت نشوء الحق الذى يطالب به، وكانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم……" وكانت الميزة العينية هى أحد عناصر الأجر وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدهم والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقيتهم للميزة العينية موضوع النزاع بعد انتقال تبعيتهم لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1991 فإن جهة القضاء الادارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيها وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الاختصاص الولائى للقضاء العادى فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن "إذا كان الحكم قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة….." ولما سلف فإنه تعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات