أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك، علي محمد الششتاوي
/ أحمد محمد حامد، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسـين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقم3075 ، 4991 لسنة 49 قضائية0علياالمقامين من
كريمة السيد عبده حسنينضد
1- السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل " بصفته"2- السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
" في الحكمين الصادرين من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الطعن رقم 99 لسنة 36 ق بجلسة 23/ 11/ 2002، والطعن رقم 178 لسنة 36 ق بجلسة 28/ 12/ 2002
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 14/ 1/ 2003 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول المقيد برقم 3075 لسنة 49 ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الطعن رقم 99 لسنة 36 ق بجلسة 23/ 11/ 2002 والقاضي في منطوقة بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بغير الطريق القانوني.وطلبت الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الطعن رقم 99 لسنة 36ق والقضاء مجددا في الطعن المذكور بإلغاء القرار المطعون فيه بالجزاء وما يترتب عليه من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتهما على النحو الثابت، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ثم عادت وقدمت تقريرا أخر ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطعن التأديبي شكلا وإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية للرئاسة للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.
وفي يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 2003 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير الطعن الثاني المقيد برقم 4991 لسنة 49 ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الطعن رقم 178 لسنة 36 ق بجلسة 28/ 12/ 2002 والقاضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلبت الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطعن موضوعا وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بتاريخ 2/ 4/ 2003، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الأول بجلسة 23/ 5/ 2005، ثم بجلسة 26/ 9/ 20005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 5/ 11/ 2005، وبالجلسة المذكورة تأجل أداريا لجلسة 10/ 12/ 2005 وفيها تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 31/ 12/ 2005، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للحكم لإرفاق ملف الطعن التأديبي رقم 99 لسنة 36 ق تأديبية للرئاسة، وضم ملف الطعن رقم 4991 لسنة 49ق 0 عليا وتكليف هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، حيث قدمت الهيئة تقريرهــا
تابع الدعوى رقم 3075، 4991 لسنة 49ق 0 علي
بجلسة22/ 4/ 2006 ثم تأجل نظر الطعنين لجلسة 10/ 6/ 2006 لإطلاع الطاعنة مع أخطارها بيد أنها لم تحضر في الجلسة المذكورة ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.من حيث إن الطعنين أقيما في الميعاد المقرر قانونا واستوفيا اوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلا.
ومن حث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعنة للطعن التأديبي رقم 99لسنة 36ق
بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة في 23/ 1/ 2002 طالبة في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء الصادر في التحقيق رقم 282 لسنة 2001 تحقيقات محضري جنوب القاهرة الابتدائية الصادر في 21/ 4/ 2001 وما يترتب عليه من آثار تأسيسا على أنها تعمل موظفة بقلم محضري محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وبتاريخ 21/ 4/ 2001 صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها فتظلمت منه بتاريخ 21/ 10/ 2001 ولم تتلق أي رد على تظلمها ، ونعت الطاعنة على القرار المطعون فيه بمخالفته للواقع والقانون على النحو الوارد بصحيفة الطعن.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 11/ 2002 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدته على ما ثبت لديها من عدم أتباع الطاعنة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبادية العامة طرفا فيها باللجوء إلى اللجنة قبل إقامة طعنها.
ثم أقامت الطاعنة الطعن رقم 178 لسنة 36 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة في 24/ 4/ 2002 طالبة في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 177 لسنة2001 الصادر في التحقيق رقم 129 ‘ 157 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبها بدعوى أنها وقعت في دفتر الحضور بما يفيد حضورها في اليوم التالي بالفترة الصباحية عن يوم 5/ 3/ 2001 رغم تأخيرها في ذلك اليوم حتى الساعة 9.30 صباحا، وارتكنت الطاعنة في النعي على القرار المطعون فيه إلى ذات الأسباب الواردة بالطعن التأديبي رقم 99 لسنة 36ق.
ونظرت المحكمة التأديبية للرئاسة الطعن المشار إليه على ما هو مبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28/ 12/ 2002 قضت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وشيدت قضاءها على صحة القرار المطعون فيه وقيامه على سببه المستخلص من الأوراق على نحو سائغ قانونا.
ومن حيث إن مبني الطعن الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون ذلك أنها تقدمت إلى اللجنة بالفعل في يوم سابق على قيد صحيفة الطعن إلا أن الموظف المختص لم يقم بقيد طلبها لعدم استيفاء بعض المستندات وبالتالي فهي ظروف خارجة عن اراداتها، فضلا عن عدم صحة الواقعة المسندة إليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق وكيدية الاتهام على النحو الوارد بتقرير الطعن تفصيلا.
ومن حيث إنه عن الطعن الأول رقم 3075 لسنة 49 ق 0 عليا فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 99 لسنة 36ق شكلا لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلى عدم لجوء الطاعنة إلى لجنة فض المنازعات طبقا لأحكام القانون رقملسنة 2000 سالف الذكر ، وفي هذا الشأن فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إعمالا لنصوص المواد،،من القانون رقم لسنة 2000 المشار إليه على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يلجأ إلى لجنة التوفيق طلبا لتوصيتها في أمر طعنه التأديبي – دون وجوب ذلك عليه قانونا – عسى أن ينتهي نزاعه توفيقا، كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر في هذه الطلبات أو تلتفت عنها وفقا لما تمليه ظروف ومساق العمل بها، كما أنه لا جناح على صاحب الشأن في أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنه التأديبي قطعا لدابر النزاع واستقرارا لمركز الوظيفة وعليه فإنه لا إلزام قانونا على صاحب الشأن في اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة قبل الطعن على القرار الصادر بمجازاته أمام المحكمة التأديبية ذلك أن أحكام القانون رقم لسنة 2000 إنما تمثل قيدا مؤقتا على ممارسة الفرد لحقه في التقاضي ، الأمر الذي يقتضي تفسير أحكامه تفسيرا ضيقـا دون
تابع الدعوى رقم 3075، 4991 لسنة 49ق 0 علي
التوسع فيه لما في ذلك من مخاطر الافتئات على حق التقاضي بإضافة قيودا سابقة على حق اللجوء إليه ( الطعن رقم 10766 لسنة 47ق 0 عليا جلسة 3/ 12/ 2005 الطعن رقم 12934 لسنة 48ق 0 عليا جلسة 4/ 2/ 2006 )
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب بقبول الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الطعن لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات فإنه يكون مخالفا للقانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى القضاء بإلغاء الحكم أو القرار المطعون فيه لعيب في الشكل فإن لها أن تفصل في النزاع طالما كان صالحا للفصل فيه (الطعن رقم 1101 لسنة 34ق 0 عليا جلسة 7/ 12/ 1993).
ومن حيث إن الثابت من ملف الطعن التأديبي رقم 99 لسنة 36 ق أن الجهة الإدارية كانت قد أودعت ملف التحقيق رقم 282 لسنة 2001 شاملا ملف التظلم رقم 339 لسنة 2001 كما قدمت مذكرة بالدفاع طلبت فيها الحكم احتياطيا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 21/ 4/ 2001 وتظلمت الطاعنة منه بتاريخ 21/ 5/ 2001 ثم إقامتها للطعن رقم 23/ 1/ 2002 وهذا الذي انتهت إليه الجهة الإدارية صحيحا ذلك أن الثابت من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد أصدر قرار بتاريخ 21/ 4/ 2001 بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة أيام من راتبها لما نسب إليه في التحقيق رقم 282 لسنة 2001 حصر تحقيقات المحكمة وقد تقدمت الطاعنة بتظلم من هذا القرار وكذلك القرار الصادر في التحقيق رقم 129، 157 لسنة 2001 إلى السيد الأستاذ المستشار وزير العدل رقم وارد 1502 في 21/ 5/ 2001 ت. أ ثم قيد برقم 339 لسنة 2001 تظلمات بيد أن الجهة الإدارية لم تحرك سكنا لبحث هذا التظلم خلال الميعاد المقرر للبت فيه وهو ستون يوما من تاريخ تقديمه حيث أرسلته بتاريخ 30/ 10/ 2001 إلى السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة الذي انتهى إلى عدم جدوى بحثه لفوات ميعاد البت في التظلم وبالتالي فإنه وقد انقضت المدة المقررة للبت في التظلم في 20/ 7/ 2001 دون الرد على المتظلمة فإنه كان يتوجب عليها إقامة طعنها خلال الستين يوما التالية لذلك والتي تنتهي في 18/ 9/ 2001 أما وأنها لم تقم بإيداع صحيفة طعنها التأديبي أمام المحكمة التأديبية للرئاسة إلا في 23/ 1/ 2002 فإن الطعن يكون مقاما بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء ودون أن ينال من ذلك تقدم الطاعنة بتظلم ثان بتاريخ 21/ 10/ 2001 إذ أنه فضلا عن أن هذا التظلم تم بعد الميعاد المقرر لإقامة الدعوى فإن العبرة في قطع الميعاد يكون بالتظلم الأول على ما هو مستقر عليه في هذا الخصوص القضاء بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 99 لسنة 36 ق شكلا.
ومتى كان ما تقدم وأن كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذات النتيجة غير أنه كان لأسباب أخرى ثبت عدم صحتها قانونا فإن هذه المحكمة تحل الأسباب الواردة بهذا الحكم محل الأسباب الواردة بالحكم المطعون فيه ومن ثم تقضى برفض الطعن الأول رقم 3075 لسنة 49ق0عليا.
ومن حيث إنه عن الطعن الثاني رقم 4991 لسنة 49ق0عليا المقام على الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 178 لسنة 36 ق بجلسة 28/ 12/ 2002، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الطعن أمامها يطرح المنازعة برمتها لتنزل فيه المحكمة حكم القانون الصحيح على المنازعة دون التقيد في هذا الشأن، بطلبات الطاعن أو ما ورد بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن التأديبي رقم 178 لسنة 36 ق فإنه ولئن كانت الطاعنة قد حاولت الإيهام بعدم علمها بالقرار المطعون فيه وفتح ميعاد جديد لها بالادعاء بعلمها بالقرار المطعون فيه في 14/ 10/ 2001 ثم تظلمها منه في 14/ 11/ 2001 ثم لجوئها إلى لجنة فض المنازعات في 14/ 2/ 2002 ثم أقامتها لطعنها في 24/ 4/ 2002 مما حدا بالمحكمة التأديبية إلى قبول طعنها شكلا، إلا أن ما انتهت إليه المحكمة التأديبية في هذا الشأن غير صحيح قانونا ذلك أنه ولئن كانت الطاعنة قد أشارت إلى تظلمها من القرار المطعون فيه بتاريخ 14/ 11/ 2001 إلا أن هذا التظلم هو التظلم الثاني من القرار حيث سبق الإشارة إلى تقدم الطاعنة بتظلم أول إلى السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل بتاريخ 21/ 5/ 2001 برقم 1502 في 21/ 5/ 2001 وقيد تظلمات برقم 3390 لسنة 2001 من القرار الصادر بالجزاء من السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة جنوب القاهرة في 21/ 4/ 2001 في التحقيق رقم 129، 157 لسنـة 2001 والمتضمن مجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها ( ملف التظلم رقم 339 لسنة 2001 أودع بحافظة مستندات الجهة الإدارية بالطعن التأديبي رقم 99 لسنة 36ق) وأن الجهة الإدارية لم تحرك ساكنا لبحث هذا التظلم حيث انقضى الميعاد المقرر للبت في التظلم في 20/ 7/ 2001 وعليه فإنه كان يتوجب على الطاعنة إقامة طعنها خلال الستين يوما التالية لهـذا
تابع الدعوى رقم 3075، 4991 لسنة 49ق 0 علي
التاريخ والتي تنتهي في 18/ 9/ 2001 أما وأنها لم تقم بإيداع صحيفة طعنها التأديبي قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة إلا في 24/ 4/ 2002 فإن الطعن يكون مقام بعد الميعاد المقرر قانونا متعينا القضاء بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 178 لسنة 36 ق شكلا لإقامته بعد الميعاد القانوني.
ولا ينال من ذلك معاودة الطاعنة التظلم مرة ثانية من ذات القرار بتاريخ 14/ 11/ 2001 إذ أن العبرة في قطع الميعاد هي التظلم الأول فقط على ما هو مستقر عليه وبالتالي لا ينتج التظلم الثاني أي أثر في قطع المواعيد والتي يبين منها أنها كانت قد انقضت.
ومتى كان ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا القضاء فإنه يكون مخالفا للقانون متعين الإلغاء والقضاء مجددا في الطعن التأديبي رقم 178 لسنة 36 ق بعدم قبوله شكلا لإقامته بعد الميعاد.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : أولا : في الطعن رقم 3075 لسنة 49 ق 0 عليا بقبوله شكلا ورفضه موضوعا على النحو المبين بالأسباب.ثانيا : بقبول الطعن رقم 4991 لسنة 49ق0 عليا شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في الطعن التأديبي رقم 178 لسنة 36 ق تأديبية بعدم قبوله شكلا لإقامته بعد الميعاد القانوني .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت من لسنة 1427 هجرية الموافق يوم 1/ 7/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
