الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقم 497 ، 508 لسنة 49 ق.عليا

المقام أولهما من

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "بصفته" .

ضد

1ـ السيد السعيد وهدان عبيد .
2ـ ذكي موريس ذكي ميخائيل .
3ـ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية "بصفته" .

المقام ثانيهما من

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية "بصفته" .

ضد

1ـ السيد السعيد وهدان عبيد .
2ـ ذكي موريس ذكي ميخائيل .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 381 لسنة 28 ق بجلسة 18/ 8/ 2002.

الإجراءات

بتاريخ 16/ 10/ 2002 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 497 لسنة 49ق. عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 381 لسنة 28 ق. بجلسة 18/ 8/ 2002 والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم الصادر بتاريخ 30/ 4/ 2000 فيما تضمه من مجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوماً من أجرهما وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن : الحكم له بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن الأصلي 0
وبتاريخ 16/ 10/ 2002 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 508 لسنة 49 ق.عليا قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة المشار إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير طعنه- الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه بكافة مشتملاته والقضاء مجدداً بتأييد القرار محل الحكم المطعون فيه وذلك برفض الطعن رقم 381 لسنة 48 ق، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
تابع الحكم في الطعنين رقم 497 ، 508 لسنة 49 ق.عليا
وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 5/ 2004 حيث قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط وبجلسة 13/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظرهما جلسة 15/ 1/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة وما تلاها ، وبجلسة 29/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/ 6/ 2000 أقام المطعون ضدهما السيد السعيد وهدان عبيد ، ذكي موريس ذكي ميخائيل الطعن التأديبي رقم 381 لسنة 28 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبين الحكم لهم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية رقم 70 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 30/ 4/ 2000 فيما تضمنه من مجازاتهما بخصم خمسة عشر يوماً من أجر كل منهما مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد شرح الطاعنين (المطعون ضدهما في الطعنين الماثلين) طعنهما بأن الأول يعمل بوظيفة مندوب بنك قرية شها مركز المنصورة والثاني يعمل بوظيفة أخصائي للتنمية بالبنك المذكور وقد صدر القرار رقم لسنة 2000 بتاريخ 1/ 1/ 2000 بمجازاتهما بخصم خمسة أيام من أجرهما وتظلما من القرار في 4/ 1/ 2000 إلا أنهما فوجئا بصدور القرار المطعون فيه رقم لسنة 2000 بتاريخ 30/ 4/ 2000 متضمنا إلغاء القرار رقم لسنة 2000 وبمجازاتهما بخصم خمسة عشر يوماً من أجر كل منهما فتظلما منه بتاريخ 7/ 5/ 2000 ولم تستجب جهة الإدارة ، ونعيا على القرار المطعون فيه أن المخالفة التي صدر عنها قد سقطت بمضي المدة لأن المعاينة التي جرت ضد العميل / شوقي عبد العزيز كانت بتاريخ 7/ 4/ 1997 ولم يبدأ التحقيق معهما إلا في 9/ 2/ 1999 وبذلك تسقط المخالفة طبقاً لحكم المادة من قانون العاملين بالقطاع العام ، كما أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة للمادة من القانون المذكور لفقدانه السبب المبرر له وذلك لأن معاينة الماكينة التي تعمل بالكمبيوتر يونيفرسال الخاصة بمصنع شوقي عبد العزيز لم تكن مأخوذة في الاعتبار عند صرف قرض متوسط الأجل للعميل المذكور لتشغيل مصنع التريكو ، وعليه انتهيا إلى طلباتهما سالفة الذكر.
وبجلسة 18/ 8/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المحكمة قد كلفت البنك المطعون ضده بتقديم التحقيق الذي أجرى مع الطاعنين كاملاً وتأجل نظر الطعن أكثر من مرة لهذا السبب إلا أن البنك لم يلتزم بتقديم ما طلب منه ، ومن ثم اعتبرت المحكمة أن ذلك يعد نكولاً من البنك مما يقيم قرينة قانونية على صحة ما يدعيه الطاعنين وانتهت إلى حكمها المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 497 لسنة 49 ق.ع هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأـويله إذ كان يتعين على المحكمة المطعون فيه حكمها أن تغرم المسئول عن عدم تقديم المستندات المطلوبة للفصل في موضوع النزاع ، حتى لا يكون المال العام رهين بمشيئة الجهة الإدارية ، إذ يجب لإجبارها على حمايته دائماً ، ولما كانت الجهة الإدارية قد قدمت المستندات المطلوبة فإنه يجب أن تقوم عدالة المحكمة بالفصل في موضوع النزاع بناء على ما تقدم لها من بيانات ومستندات ، وتكون القرينة السلبية التي استند إليها الحكم قد انتفت بتقديم المستندات اللازمة مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 508 لسنة 49 ق . عليا هو خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب وعدم فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ، حيث أن البنك كان قد أودع مستنداته أمام محكمة أول درجة وأن المحكمة لم تقم بفحص المستندات وتمحيصها ولم تتعرض لها رغم جوهريتها ومن ثم يكون حكمها مشوباً بمخالفة القانون ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن قرينة التي تستخلصها أحكام المحاكم التأديبية عند تقاعس جهات الإدارة عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل في الطعون التأديبية هي قرينة قابلة لإثبات العكس ، وأن هذه القرينة تسقط إذا وضع الأصل أمام القضاء الإداري ممثلاً في المستندات والتحقيقات حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة
تابع الحكم في الطعنين رقم 497 ، 508 لسنة 49 ق.عليا
بحسب الظاهر في النكول والمسلك السلبي للإدارة والبحث والتحقق من صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الحقيقة المستخلصة من أصولها الطبيعية ممثلة في الثابت من الأوراق والمستندات أمام محاكم الدرجة الثانية بمجلس الدولة أو أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك بصرف النظر عن حتمية مساءلة المسئولين عن عدم إيداع الأوراق وتعويق العدالة من جانب
المختصين بالجهة الإدارية الذين تسببوا بفعلهم إهمالا وتقاعساً أو تدليساً فضلاً عن تعويق العدالة في صدور الأحكام على أساس القرائن والطعن والترجيح بدلا من الثبوت واليقين وأطالوا أمد المنازعات بدون مبرر، فإذا ما أدركت الجهة الإدارية الأمر وقامت بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا وقدمت لها الأوراق المتعلقة بموضوع دعوى الطعن التأديبي ففي هذه الحالة تكون المستندات اللازمة لتبين وجه الحق والحقيقة في موضوع المنازعة التأديبية قد أصبحت متاحة في يد العدالة الأمر الذي يتعين معه معاودة النظر في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في ضوء ما تكشف عنه تلك الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة عند إصدارها الحكم المطعون فيه (الطعن رقم 327 لسنة 28 ق. عليا جلسة 13/ 2/ 1988) .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق خاصة التحقيقات التي أجريت مع المطعون ضدهما أنهما قد نسب إليهما بصفتيهما من أعضاء لجنة صرف القروض مخالفة قوامها صرف قروض للعميل/ شوقي عبد العزيز إبراهيم شومان لتمويل تشغيل مصنع التريكو الخاص به بضمان الرهن التجاري للمصنع ، وتبين أن من بين المقومات المادية للمصنع والتي تم رهنها ماكينة تريكو تعمل بالكمبيوتر ممولة من البنك بقرض آخر لنفس العميل ولم يتم سداده بالكامل وعلى الرغم من ذلك اعتمدت لجنة القروض هذه الآلة ضمن المقومات المادية للمصنع ، كما أن الثابت من الأوراق وخاصة مذكرة التحقيق أن قطاع الرقابة والتفتيش ببنك التنمية والائتمان الزراعي قد قام بفحص شكاوى واردة من أهالي ناحية سلامون مركز المنصورة تضمنت قيام بنك قرية شها بصرف قروض وهمية بدون ضمانات ولم يتم سدادها أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وقد انتهى القطاع إلى تكليف أجهزة المراجعة بفحص ملفات القروض المنصرفة للعملاء للوقوف على مدى صحة الصرف.
ومن حيث إنه عن المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهما وهي اشتراكهما مع لجنة فحص القروض في صرف قروض للعميل / شوقي عبد العزيز شومان لتمويل تشغيل مصنع التريكو الخاص به بضمان الرهن التجاري للمصنع ، وتبين أنه من بين المقومات المادية للمصنع – التي تم رهنها ماكينة تريكو تعمل بالكمبيوتر ممولة من البنك بقرض آخر لنفس العميل ولم يتم سداده بالكامل ، فإن هذه المخالفة ثابتة في حق الطاعنين من واقع التحقيقات وتقارير التفتيش، وأن الماكينة المشار إليها ثمنها جنيه ، وقد رد المطعون ضده الأول هذا الاتهام بأن عمله مندوب بنك القرية وأن دوره ينحصر في مجرد كتابة الموجودات التي تقوم اللجنة بمعاينتها ثم توقيعه على المحضر مع اللجنة وأنه غير مختص بتقدير المعدات والخامات لأن ذلك اختصاص رئيس وحدة التنمية وأنه بالنسبة للواقعة المنسوبة إليه والتي ترتب على موافقته على قرض قدره جنيه لتمويل تشغيل المصنع تعثر العميل في سداده ، أقاد أنه يقوم بالمعاينة على موجودات المصنع ولا يعلم إذا كانت المعدات ممولة من البنك أم لا وأنه بالنسبة للمطعون ضده الثاني وهو رئيس وحدة التنمية بالقرية فقد رد الاتهام المنسوب إليه بأن الماكينة كانت موجودة بالمصنع وتعمل بكفاءة كاملة ودخلت ضمن تقرير المعدات دون اعتراض من اللجنة المشكلة من الفرع وبنك القرية وأن دوره في المعاينة أخصائي تنمية وليس له حق الاعتراض مع وجود مدير بنك القرية ومراقب التنمية بالفرع ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن صرف القروض في البنك المشار إليه يتم استنادا إلى الكتاب الدوري رقم 1707 في 2/ 1/ 1985 والخاص بتمويل وتنشيط مشروعات التريكو والصادر من إدارة التنمية ببنك المحافظة (مشروعات قروية) والمتضمن أن صرف هذه القروض يتم بناء على قيام كل اثنين من الطالبين بضمان بعضهما البعض وتوقيع الطالب والضامن على الشيكات بقيمة القرض واستناداً على الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 26/ 9/ 1985 وهي تعليمات سابقة على منح القرض محل المساءلة التأديبية للمطعون ضدهما، والثابت أنهما قد خالفا هذه الكتب الدورية فلم يثبت من الأوراق وجود مثل هذه الضمانات الواردة بالكتب الدورية المشار إليها.
ولا ينال من هذا النظر ما تذرع به المطعون ضدهما من أن عملهما ينحصر فيما يتعلق بالأول منهما في كتابة الموجودات التي تقوم اللجنة بمعاينتها وليس تقدير المعدات والخامات وان المسئول عن هذا التقدير هو رئيس وحدة التنمية، وفيما يتعلق بالمطعون ضده الثاني وهو رئيس وحدة التنمية بأن عمله هو المعاينة فقط وليس له حق الاعتراض في وجود مدير البنك ومراقب التنمية بالفرع ، ذلك أن المطعون ضدهما عضوان في لجنة القروض وكان يتوجب عليهما
تابع الحكم في الطعنين رقم 497 ، 508 لسنة 49 ق.عليا
فضلاً عن قيامهما بالمعاينة التأكد من صحة القرض من جميع جوانبه ، وعلى وجه الخصوص رئيس وحدة التنمية المنوط به التحقق من هذه الجوانب الائتمانية ، كما أن دليل السياسات والإجراءات الائتمانية والتمويلية بالبنك الطاعن والصادر في مايو 1997 في المرفق الخاص بكل قرض العناصر التي يحتويها تقرير توصية الائتمان (مرفق الباب الثاني ص 61) أن يذكر خلفية عن نشاط العميل ثم نتائج الاستعلام والزيارة الميدانية والتحليل المالي للعميل ، وشروط القروض الأخرى التي قدمت للعميل ، كذلك تحليل مخاطر الائتمان ويذكر فيها عناصر القوة والضعف من الناحية الائتمانية وكل ما يتعلق بالعميل
والاستعلام عنه والقروض الأخرى الحاصل عليها من البنوك ومدى سداده لها أو تعثره ، وأوضح الدليل أن هذا الجزء من التقرير في حقيقة الأمر هو حيثيات التوصية حيث يبين من ذلك أن أعضاء لجنة القروض يجب أن يفرض عليهم كل هذه الإجراءات اللازمة لمنح القرض والبيانات الخاصة بها ، وهنا لا يوجد تفرقة بين أعضاء اللجنة بحسب وظائفهم في البنك بل أنهم جميعاً أعضاء لجنة واحدة ومن الواجب عليهم التأكد من قيمة هذه المعلومات وطلب أية معلومات قد لا ترد بتقرير التوصية ويكون توقيعهم على نموذج طلب صرف قرض الائتمان بمثابة إطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالعميل ومن ثم يكون دفع الطاعنين لمسئوليتها على أساس عملهما بالبنك ليس له أساس من القانون ما يتعين معه الإلتفات عن هذا الدفع.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهما ثابتة في حقهما لذلك فإن القرار المطعون فيه والصادر بمجازاتهما تأديبياً يكون صادراً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغاؤه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعنين شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 381 لسنة 28 ق . تأديبي المنصورة على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 29 ربيع ثاني سنة 1927 هجرية الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات