الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً بجلسة اليوم السبت 23 من ربيع ثاني 1427 هـ الموافق 27/ 5/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمي : 3956 ، 3984 لسنه 50ق . عليا .

المقام من

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات…………………………………………………….. " بصفته " .
النيـابة الإداريـة .

ضد

1- روماني منصور جرجس. 2- رشاد محمد الحفني .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة23/ 11/ 2003 في الدعوى رقم 10/ 11 ق.

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 19/ 1/ 2004 أودع الأستاذ / حسني سالم علي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3956/ 50ق . عليا في الحكم المشار إليه الصادر بعدم جواز نظر الدعوى .
وفي ذات التاريخ أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام برقم 3984/ 50 ق . عليا في الحكم المشار إليه .
والتمس الطاعنان بصفتهما – كما ورد بتقرير طعنهما من أسباب – الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضدهما بالجزاء المناسب .
وقد أعلن تقرير الطعنين إلي المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين طلبت فيه الحكم بقبولهما شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضدهما بالجزاء المناسب .
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 2/ 2005 حيث قررت ضم الطعن رقم 3984/ 50ق. عليا إلي الطعن رقم 3956/ 50ق . عليا ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط ، وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت المحكمة إحالتهما إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظرهما بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 6/ 2005حيث نظرا بهذه الجلسة وتدوولا أمامها علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 25/ 3/ 2006 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم فيها لجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعنين الماثلين قد أودعا خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الأخرى ، فمن ثم يكونا مقبولين شكلا .
ومن حيث آن واقعات الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الأول بوصفه مراجع قسم الخزينة بفرع بنك مصر بالأقصر أبلغ مدير إدارة الودائع بأنه عقب عودة المطعون ضده الثاني الذي يشغل وظيفة مراقب
تابع الحكم في الطعنيين رقمي 3956 / 50 , 3984 / 50 ق .عليا
الخزينة من أداء صلاة الظهر اكتشف حقيبة كسور النقد الأجنبي حيث قام العاملون بالفرع بالبحث عنها بيد أنهم فشلوا في العثور عليها ، ومن ثم تم تشكيل لجنة لجرد خزينة النقد الأجنبي وأسفر جردها عن وجود عجز في العملات الأجنبية يعادل (55ر411970 ) جنيها ، وبناء عليه تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة حيث أجرت تحقيقاتها ثم إحالتهما إلي محكمة جنح الأقصر التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 12/ 1997 بحبس كل من المطعون ضدهما " المتهمين " ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها خمسمائة جنية وألزمتهما بأداء مبلغ 501 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ، إلا أنهما قاما باستئناف الحكم الصادر ضدهما أمام محكمة استئناف جنح الأقصر التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 7/ 1998 بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفع الأولي بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وإلزام رافع الدعوى المدنية مصروفاتها ، وذلك بسند من أن الدعوى الجنائية قد أقيمت دون طلب من وزير الاقتصاد عملا بنص الماد ة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163/ 1957 المعدل بالقانون رقم 101/ 1993 ، ومن ثم أعيدت محاكمة المطعون ضدهما بعد استيفاء الإجراء المشار إليه أمام محكمة جنح الأقصر التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 3/ 2001 في الجنحة رقم 12465/ 1996 بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها مائتي جنية لوقف التنفيذ لكل منهما ، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 501 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 4674/ 2001 جنح مستأنف الأقصر ، وكان المطعون ضده الثاني قد أحيل إلي المعاش اعتبارا من 20/ 10/ 2000 لبلوغه السن القانونية ، كما تم إنهاء خدمة المطعون ضده الأول اعتبارا من 2/ 4/ 2002 لارتكابه مخالفة الاختلاس طبقا للائحة الجزاءات المطبقة علي العاملين بالبنك ، وبتاريخ 7/ 5/ 2002 طلب بنك مصر من النيابة الإدارية تحديد مسئولية كل من المطعون ضدهما التي باشرت التحقيق معهما بالقضية رقم 488/ 2002 الأقصر وخلصت إلي خروجها علي واجبات وظيفتها ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا علي ممتلكات الجهة التي يعملون بها مما ترتب عليه فقد مبلغ ( 55ر411970 جنيها كانت بعهدتهما والحقا بذلك ضررا جسيما بأموال البنك المذكور ، وبناء عليه قدمت النيابة الإدارية المطعون ضدهما إلي المحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية بمدينة قنا بموجب الدعوى رقم 10/ 11 ق محل الطعنين الماثلين التي أصدرت حكمها بعدم جواز نظر الدعوى ، وأقامت حكمها علي أنه تبين لها من مطالعه الحكم الجنائي الصادر بحبس كل من المطعون ضدهما ستة أشهر مع الشغل والذي تلتزم بإعمال حجيته أن وصف الفعل الذي قدم المطعون ضدهما به للمحاكمة الجنائية هو الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفتهما مما نتج عنه فقد المبلغ المشار إليه عهدتهما وهو ما أضر بأموال البنك الذي يعملان به ، وإذ قدمت النيابة الإدارية المذكورين إلي المحاكمة التأديبية عن ذات وصف الفعل الذي تم محاكمتهما عنه جنائيا فمن ثم لا يسوغ معاقبتهما عن الفعل الواحد مرتين الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق محاكمة المطعون ضدهما عن ذات الفعل الجنائي .
ومن حيث ان مبنى الطعنين الماثلين مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ،ذلك أن المسئولية التأديبية للمطعون ضدهما مستقلة عن مسئوليتهما الجنائية حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين التأديبية والجنائية وذلك لاختلاف قوام كل من الجريمتين وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما في الأول مقرر لحماية الوظيفة العامة أما في الثانية فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع ، ومن ثم فإن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يحول دون محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن المسئولية التأديبية تختلف عن المسئولية الجنائية ومرد ذلك وأصله هو اختلاف كل من التأديب الإداري عن التجريم الجنائي وما استتبعه من حتمية استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية لاختلاف النظام القانوني لكل منهما واركانهما والغاية التي استهدفها المشرع من الجزاء في كل منهما ، فالركن الشرعي في المخالفة التأديبية يتسع ليشمل كل خروج علي واجبات الوظيفة ومقتضياتها بينما الركن الشرعي في الجريمة الجنائية يختلف من جريمة إلي أخري وهو ما يجعل الحكم الجنائي الصادرة في خصوص وصف جنائي معين يختلف عن الوصف التأديبي لذات الوقائع من الناحية الإدارية ، كما أن الغاية من الجزاء في النطاق الجنائي فالغاية من العقوبة هي ردع المجرم وحماية المجتمع ، ومن ثم فإن معاقبة الموظف العام جنائيا لا يحول دون مساءلته تأديبيا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل المجرم جنائيا .
تابع الحكم في الطعنيين رقمي 3956 / 50 , 3984 / 50 ق .عليا
إذ قد تتعدد المسئوليات القانونية الناجمة عن الفعل الواحد بتعدد الأوصاف التي تسبغ عليه وما إذا كان الفعل مجرما جنائيا يسقط أو مؤاخذا عليه تأديبيا أيضا أو مرتبا لالتزام مدني كذلك بل قد يمتد الوصف ويمثل خروجا علي آداب وتقاليد المهنة فتقوم به المسئولية المهنية أو النقابية ، كما قدم يتعدد تكييف الفعل قانونا ، بأن يكون اختلاسا وإهمالا وفعلا ضارا في آن
واحد وذلك كله دون خلط بين هذه المسئوليات أو نماذج بين هذه الأوصاف أو تداخل بين هذه الكيوف وهو حال الفعل المسند إلي المطعون ضدهما في الطعن الماثل ، إذ قامت به مسئوليتهما الجنائية كما قامت به مسئوليتهما المدنية بمقتضي الحكم الصادر في الدعوى رقم 12465/ 1996 جنح الأقصر كما تقوم به أيضا مسئوليتهما التأديبية إذا ما ثبت ذلك في حقهما ، ومن ناحية أخري فإنه وإن تشابهت بعض الأوصاف ، الجنائية كتلك الواردة في المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات كالإهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة مع الأوصاف التأديبية إلا إنها تبقي مستقلة في كل منهما عن بعضها البعض من حيث أركان كل منهما الشرعية والمادية والمعنوية والظروف التي تحيط بها تخفيفا أو تشديدا ، ومن ثم يتحدد خطر عدم مؤاخذة المتهم عن فعل واحد مرتين في نطاق ذات الوصف القانوني لهذا الفعل في نطاق ذات المسئولية وليس في نطاق مسئولية أخري تستقل عنها .
وفي ضوء ما تقدم ، فإنه ولئن ثبت من مدونات الحكم الجنائي الصادرة في الدعوى رقم 12465/ 1996 جنح الأقصر المشار إليها أن مسئولية المطعون ضدهما الجنائية قد قامت بما يثبت في حقهما ارتكابها الخطأ الجسيم علي النحو الموصوف في المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات بصورتيه وهما الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة والإخلال الجسيم بواجباتها ، إلا أنه يبقي من بعد مساءلتهما التأديبية عما تولد من فعلها المؤثم جنائيا وما ينطوي عليه من مخالفات إدارية تتمثل في خروجها علي واجبهما الوظيفي بأداء العمل المنوط بهما بدقة وأمانه مما ترتب عليه فقد حقيبة كسور العملات الأجنبية وما بها من مبالغ تعادل (55ر411970 ) جنيها أدي إلي ألحاق ضرر جسيم بأموال البنك الذي يتبعانه وذلك بحسبان أن الوصف التأديبي للفعل المسند إلي المطعون ضدهما يختلف عن وصفه الجنائي الذي أودعه المشرع نص المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات بما يرتفع معه التعارض الظاهري بينهما ولا يعد الجزاء التأديبي في حالة ثبوت مسئوليتهما التأديبية ازدواجا للجزاء عن فعل واحد علي نحو ما ذهب إليه الحكم الطعين إذ أن لهذا الفعل وصف آخر تأديبي تقوم به مسئولية أخري هي المسئولية التأديبية التي تستقل عن المسئولية الجنائية للمطعون ضدهما ، ودون محاجة بأن فصل المطعون ضده الأول من الخدمة وإحالة المطعون ضده الثاني إلي المعاش لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة يحولان دون تتبعهما تأديبيا ،إذ أن فصل المطعون ضده الأول أمر لا يملكه رئيس مجلسي إدارة البنك بحسبانه من الجزاءات التي تختص بتوقيعها المحكمة التأديبية وحدها ودون غير ها علي نحو ما انتهي إليه حكم الدائرة المشكلة طبقا لأحكام المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 بالمحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1368و1430/ 43ق بجلسة 18/ 1/ 2001 ، كما أن إحالة المطعون ضده الثاني إلي المعاش لا يحول دون مجازاته بعقوبة من ترك الخدمة ، الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيما قضي به من عدم جواز نظر الدعوى التأديبية قبلهما ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بقنا للفصل في موضوعها من هيئة أخري .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعنين شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 10/ 11ق إلي المحكمة التأديبية بقنا للفصل في موضوعها من هيئة أخري .
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 23 من ربيع ثاني 1427 هـ الموافق 27/ 5/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات