الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)

بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقاني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستــاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمي 3602 و3664 لسنة 48 ق. عليا .

المقام من

الأول مقام من : إبراهيم محمد إبراهيم .
والثاني مقام من: أبو اليزيد عبد الباري أبو اليزيد .

المقام من

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 2/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 64 لسنة 43 ق .

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 11/ 2/ 2002 أودع الطاعن في الطعن الأول عن نفسه وبصفته محامياً مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا قم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3602 لسنة 48 ق. عليا في الحكم المشار إليه الصادر بمجازاته بعقوبة اللوم.
وفي يوم الأربعاء الموافق 13/ 2/ 2002 أودع الأستاذ/ روفائيل نجيب خليل المحامي نائباً عن الأستاذ عيد رمضان ناصر المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتابها تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3664 لسنة 48ق. عليا في الحكم المشار إليه أنفا الصادر بمجازاته بالحرمان من الترقية لمدة سنتين.
وألتمس الطاعنان – لما ورد بتقرير كل منهما من أسباب – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءتهما مما نسب إليهما.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين طلبت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن في الطعن الأول مما هو منسوب إليه، وببراءة الطاعن في الطعن الثاني من المخالفة المنسوبة إليه باحتفاظه بالشيك رقم 369123 لمدة ستة أشهر دون إجراءات ورفض طعنه فيما عدا ذلك من طلبات.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 5/ 2005 حيث قررت الدائرة ضمهما معاً للارتباط وتدولا أمامها على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 3/ 7/ 2006 قررت إحالتهما المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظرهما بجلسة 21/ 10/ 2006 حيث نظراً بهذه الجلسة وبها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 3602 و3664 لسنة 48 ق. عليا .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعنين الماثلين قد أقيما خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الأخرى، فمن ثم يكونا مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما تفصح عنه الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى محل الطعنين الماثلين بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 2/ 6/ 2001 مشفوعة بتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده وقائمة بأدلة ثبوت ضد كل من الطاعنين لأنهما خلال الفترة من عام 1998 وحتى تاريخه بالشركة العامة لتجارة الجملة – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد كل منهما العمل المنوط به ولم يحافظا على أموال الشركة التي يعملان بها وسلكا في تصرفاتهما مسلكاً غير لائق بأن:
1- الطاعن في الطعن الأول وبوصفه مشرفاً على أعمال الطاعن في الطعن الثاني لم يباشر هذا الإشراف بطريقة جدية بما ترتب عليه ارتكاب المذكور للمخالفات المنسوبة إليه.
2- الطاعن في الطعن الثاني: بخصوص مباشرته الدعوى رقم 726 لسنة 1998 : أ- دون بعريضة الدعوى مبلغاً أقل
من مبلغ الكمبيالة المقام بها الدعوى وقدم بروتستو برقم مختلف عن رقم الكمبيالة بما ترتب عليه رفض المحكمة شهر إفلاس التاجر محرر الكمبيالة. ب- لم يبلغ النيابة العامة بما اثاره التاجر بالدعوى رقم 4882 لسنة 98 من تزوير الكمبيالة المذكورة. 2- بخصوص مباشرته الدعوى رقم 4882 لسنة 1998 لم يرد على إنذار التاجر بتزوير الكمبيالة المرفوع عنها الدعوى ولم يرد على طلب التاجر بفتح باب المرافعة . 3- بخصوص مباشرته الاستئناف رقم 71 لسنة 49 قدم كشفاً بمسحوبات التاجر بما أضعف موقف الشركة في مباشرة ذلك الاستئناف. 4- بخصوص مباشرته الدعوى رقم 17409 لسنة 98 الخاصة بالشيك رقم 369122 أ- دون على غلاف حافظة مستندات الدعوى أنه قدم للمحكمة الشيك رقم 369022 ثم قدم رفض للشيك 369162 وهو غير الشيك المرفوع عنه الدعوى. ب- احتفظ بالشيك المذكور لديه لمدة ستة أشهر دون اتخاذ إجراء بشأنه دون مراعاة مصالح الشركة المالية.
تدوولت الدعوى أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وبجلسة 2/ 1/ 2002 أصدرت حكمها بمجازاة الطاعن في الطعن الأول إبراهيم محمد إبراهيم بعقوبة اللوم، ومجازاة الطاعن في الطعن الثاني أبو اليزيد عبد البـاري أبو اليزيد بالحرمان من الترقية لمدة سنتين . وأقامت المحكمة قضاءها على أن الطاعن الأخير المذكور آنفاً ثبت من الأوراق أنه هو الذي يباشر مسئولية اتخاذ الإجراءات القانونية قبل التاجر محمد إبراهيم واعر في شأن الكمبيالة الصادرة منه لصالح الشركة العامة لتجارة الجملة بمبلغ 906964 جنيه (تسعمائة وستة آلاف وتسعمائة وأربعة وستين جنيهاً) والمحررة بتاريخ 18/ 11/ 1998، وقام المحامي المذكور باتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع في شأنها بتاريخ 16/ 12/ 1998، ثم أقام الدعوى رقم 726 لسنة 1998 لإشهار إفلاس التاجر المذكور مثبتاً بعريضة تلك الدعوى برفضها على سند من أن ذلك المبلغ لا ينبئ بذاته عن تزعزع إئتمان التاجر المذكور واضطراب مركزه المالي كما أنه قدم بروتستو عن تلك الكمبيالة برقم 3641 ثم قدم بروتستو أخر عنها برقم 13323 مدون به خطأ أن رقم الكمبيالة هو رقم 13733 ولم يذكر في دفاعه عن الشركة أن الدين قبل التاجر آنف الذكر حال ومحدد المقدار ولا نزاع عليه ما تسبب ذلك في رفض الدعوى.
كما قدم الطاعن المحال في الاستئناف الذي أقامه في الحكم الصادر في شأن الكمبيالة المشار إليها كشفاً بمسحوبات ذلك التاجر الأمر الذي يشكك في مديونيته ويظهر أن دينه محل منازعة غير محدد المقدار والقيمة. كذلك بالنسبة للشيك رقم 369122 بتاريخ 30/ 10/ 1998 الصادر من التاجر ذاته لصالح الشركة بمبلغ 386255 جنيهاً والذي لا يقابله رصيد فقد ثبت أن المحامية رضا هاشم قد أقامت عنه جنحة مباشرة برقم 17409 لسنة 1998 ذكرت فيها أن رقم الشيك هو 369022 بيد أن الطاعن المحال حين باشر الدعوى بدلاً منها قدم حافظة مستندات بجلسة 17/ 12/ 1998 طويت على إخطار برفض الشيك رقم 369162 وهو رقم يغاير رقم الشيك محل الدعوى. فضلاً عن احتفاظه بالشيك رقم 696123 الصادر من التاجر المذكور لصالح الشركة بمبلغ 474610 جنيهاً لمدة ستة أشهر دون اتخاذ أية إجراءات في شأنه الأمر الذي يمثل في شأنه مخالفات جسيمة ويقيم مسئوليته التأديبية ومن ثم قضى الحكم الطعين بمجازاته بالحرمان من الترقية لمدة سنتين طبقاً لنص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 3602 و3664 لسنة 48 ق. عليا .
كما خلصت المحكمة المطعون على قضائها إلى أن الطاعن في الطعن الأول إبراهيم محمد إبراهيم باعتباره مشرفاً على أعمال الطاعن في الطعن الثاني أهمل في الإشراف عليه مما ترتب على ذلك ارتكاب الأخير للمخالفات المنسوبة إليه بحسبان أن الطاعن المذكور وفقاً للهيكل التنظيمي للقطاع القانوني والأمرين الإداريين رقمي 1 لسنة 1996، 3 لسنة 1998 يتولى الإشراف الفني على جميع القضايا التي تقام من القطاع القانوني أو في مواجهته من الغير سواء في المقر الرئيسي أو الفروع ومن بينها أعمال الطاعن في الطعن الثاني فيما يتعلق بالقضايا الأمر الذي يشكل في جانبه خروجاً على واجبات وظيفته ويقيم مسئوليته التأديبية ومن ثم قضي الحكم الطعين بمجازاته بعقوبة اللوم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول مخالفة الحكم الطعين للقانون، كما صدر مشوباً بالقصور في التسبيب بينما نعى الطعن الثاني على الحكم ذاته البطلان لإغفاله الرد على دفاع جوهري للطاعن فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق وصدوره مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعنين فإن أحكام هذه المحكمة قد استقرت بقضاء تواتر على أن رقابتها للأحكام أو القرارات التأديبية إنما هي رقابة قانونية فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده فلا تتدخل ولا تبسط رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي صدر بركيزة منه قضاء الحكم أو القرار الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ أن تتدخل وتصحح الحكم أو القرار بما يتفق وصحيح حكم القانون بحسبان أن الحكم أو القرار غير قائم على سببه المبرر له قانوناً.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن في الطعن الأول من عدم إشرافه على نحو جدي لأعمال مرؤسه الطاعن في الطعن الثاني، فإنه يبين من الإجراءات التي اتخذها الطاعن الأخير ونسبت إليه كمخالفات تأديبية فهي تتعلق بالكمبيالة المحررة بتاريخ 18/ 11/ 1998 وقيمتها 906964 جنيهاً تسعمائة وستة آلاف وتسعمائة وأربعة وستين جنيهاً والصادرة من التاجر محمد إبراهيم الواعر لصالح الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة والشيكين رقمي 369122 و 369123 حيث تم عمل بروتستو بعدم الدفع بتاريخ 4/ 12/ 1998 وأخر بتاريخ 16/ 12/ 1998، ثم أقام الطاعن في الطعن الثاني الدعوى رقم 726 لسنة 1998 لإشهار إفلاس التاجر المذكور بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ 30/ 12/ 1998 . كما أن كشف المسحوبات الذي تقدم به الطاعن المذكور في الاستئناف رقم 71/ 49 على الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها أمام استئناف عالي طنطا (الدائرة السابعة تجاري) كان بجلسة 27/ 12/ 1999. كما أنه فيما يتعلق بالشيك رقم 369122 وما دار في شأنه من بيانات خاطئة فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن الثاني قد تقدم بحافظة مستندات أمام محكمة ثان طنطاً (دائرة الجنح) بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/ 12/ 1998 طويت على أصل الشيك المشار إليه وأصل رفض له من بنك فيصل الإسلامي حال أثبت على غلاف الحافظة أن الإخطار بالرفض للشيك رقم 369162، وهي واقعات وإجراءات لاحقة في تاريخها على تاريخ نفاذ الأمر المكتبي رقم 3 لسنة 1998 في 7/ 11/ 12998 والذي ناط الطاعن في الطعن الأول اختصاصات مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات والبلاغات والدعاوى التأديبية بمقر عمل القطاع القانوني بالقاهرة مما يخرج باختصاص الطاعن المذكور عن الإشراف القضايا والتنفيذ والذي عهد به القرار المشار إليه إلى الأستاذة عزيزة عبد القادر عبد اللطيف وفي حال عدم وجودها بالعمل يحل محلها الأستاذ محمد الشهير بسعيد مدير إدارة القضايا". ولما كان ذلك وكان مناط مسئولية الرئيس الإشرافية على أعمال مرؤسه لا تقوم إلا حيث يثبت الإهمال أو التقصير في جانب الرئيس في إشرافه على أعمال مرؤسيه وهو ما يقتضي بداءة ثبوت رئاسة العمل وتبعاً لذلك اختصاصه بالإشراف على أعمال المرؤوس. فمن ثم تنتفي مسئولية الطاعن في الطعن الثاني لتخلف مناط هذه المسئولية طبقاً للقرار رقم 3 لسنة 1998 المشار إليه وبه أيضاً تنتفي مسئوليته التأديبية عما أسند إليه في هذا الشأن ومن ثم براءته منها. وإذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين الإلغاء والقضاء ببراءة الطاعن في الطعن الأول إبراهيم محمد إبراهيم.
ومن حيث إن المخالفات التأديبية المنسوبة إلى الطاعن في الطعن الثاني قد ثبتت في جانبه على النحو الذي أورده الحكم الطعين في أسبابه حيث استخلص إدانته استخلاصاً سائغاً من التحقيق الذي أجرته إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل وما شهد به كل من أسامة أحمد أبو المجد المفتش المالي والإداري بالشركة والقطب محمد الشباسي المحامي بالشركة آنفة الذكر والطاعن في الطعن الأول إبراهيم محمد إبراهيم الأمر الذي يقيم مسئوليته التأديبية ويستوجب مجازاته.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 3602 و3664 لسنة 48 ق. عليا .
ولا ينال من ذلك أن قسم الأبحاث والتزييف بوزارة العدل قد انتهى إلى أن تزويراً قد لحق بالشيك رقم 369122 والكمبيالة المشار إليهما، أو أن الشركة قد تركت للشطب الاستئناف رقم 71/ 49 الذي أقامته طعناً على الحكم الصادر برفض دعوى شهر الإفلاس رقم 726 لسنة 1998، ذلك أن مسئولية الطاعن تستند إلى التلاعب الذي أجراه في البيانات المدونة عن الورقتين المشار إليهما والتي لحقت أرقامهما وهو أمر جد خطير في نطاق الدعاوى الحقوقية الذي يعول على مثل هذه البيانات الجوهرية. كما تقوم مسئوليته عن تقديمه كشف بمسحوبات التاجر المستأنف ضده في الاستئناف آنف الذكر والذي أنبأ عن أن الدين الثابت بموجب الكمبيالة متنازع عليه وغير محقق المقدار – وهذه الواقعات تتساند وتتعاضد في الكشف عن أن ما أتاه الطاعن ليس وليد خطأ مادي وقع بحسن نية.
بيد أن المحكمة وهي بسببها لوزن مقدار الجزاء لما ثبت في جانب الطاعن الذي يشغل حالياً وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى بالقرار رقم 171 لسنة 2006 اعتباراً من 26/ 3/ 2006 وبمراعاة أن كلاً من الشيك والكمبيالة محل المخالفات قد ثبت تزويرهما، كما أن الشركة المذكورة قد تركت الاستئناف رقم 71/ 49 المشار إليه للشطب فضلاً عن أن الشيك رقم 369123 قد احتفظ به الطاعن لمدة ستة أشهر دون اتخاذ ثمة إجراء بناء على موافقة رئيس القطاع القانوني بالشركة فإن المحكمة تعاقب الطاعن المذكور بالإنذار جزاءً وفاقاً لما ثبت في جانبه من مخالفات وذلك وفقاً للمادة 22 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءة إبراهيم محمد إبراهيم مما نسب إليه، وبمجازاة أبو اليزيد عبد الباري أبو اليزيد بالإنذار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات