الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبدالمجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين/ غبريال جاد عبدالملاك / محمد ماجد محمود
/ أحمد محمد حامد/ سراج الدين عبدالحافظ عثمان " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار / د. محمد عبدالمجيد اسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمي / 838 لسنة 48ق عليا
و 1184 لسنة 48ق عليا

المقام أولهما من

السيد فريد السيد السيد شليوة

ضد

1- رئيس جامعة المنصورة " بصفتـه"
2- رئيس مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة " بصفته "

المقام ثانيهما من

نشأت محمد مصطفي محمد

ضد

1- رئيس جامعة المنصورة " بصفته "
2- رئيس مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة " بصفته "
في قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة في الدعوي التأديبية رقم 1937/ 2000 والصادر بجلسة 19/ 9/ 2001 .

الإجراءات

بتاريخ 7/ 11/ 2001 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 838 لسنة 48 ق .ع قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة رقم 1937/ 2000 والصادر بحلسة 19/ 9/ 2001 والذي قرر مجازاة الطاعن السيد فريد السيد السيد شليوه بخصم خمسة عشر يوما من أجره .
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم أولا .. قبول الطعن شكلا ، ثانيا . في الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب سالف البيان فيما قضي به من خصم خمسة عشر يوما من راتب الطاعن والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من الا تهام المنسوب مع كافة مايترتب علي ذلك من اثار .
وقد تم اعلان تقرير الطعن علي النحو الثابت بالاوراق .
وبتاريخ 26/ 11/ 2001 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 1184 لسنة 48ق.ع قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة رقم 1937 لسنة 2000الصادر بجلسة 8/ 10/ 2001 بمجازاة الطاعن نشأت محمد مصطفي محمد بخصم شهر من أجره .
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم .
تابع الطعن رقم 838،1184/ 48ق.
أولا : بقبول الطعن شكلا ، ثانيا : وفي الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون عليه مع القضاء مجددا ببراءته مما نسب اليه مع كافة ما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد تم اعلان تقرير الطعن علي النحو الثا بت بالاوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراي القانوني
ارتات فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا ، وفي الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون عليه سالف البيان للدعوي التاديبية رقم 1937 لسنة 2000 بجلسة 19/ 19/ 2001 ، واعادة الدعوي الي مجلس التأديب للفصل فيها مجددا من هيئة اخري وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 5/ 2003 حيث قررت الدائرة ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة 22/ 3/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعنين الي دائرة الموضوع " الخامسة " وحددت لنظرهما جلسة 15/ 5/ 2004
وقد نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة والجلسات التالية ، وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث أنه عن الطعن رقم 838 لسنة 48 ق.ع فأن الطاعن أقام طعنه في 7/ 11/ 2001 وقد صدر القرار المطعون فيه في 19/ 9/ 2001 ومن ثم فأن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد وقد أستوفي أوضاعه الشكلية الاخري فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أنه عن الطعن رقم 1184 لسنة 48ق عليا فأن القرار المطعون فيه قد صدر في 19/ 9/ 2001 ضد ذات القرار السابق وقد أقام الطاعن الماثل طعنه في 26/ 11/ 2001 ومن ثم فأنه يكون قد أقيم الطعن بعد المواعيد القانونية المحددة في المادة ( 44) من قانون مجلس الدولة وهي ستون يوما من تاريخ صدور الحكم أو قرار مجلس التأديب المطعون فيه ممايتعين معه عدم قبول الطعن شكلا ولايغير من ذلك ما آثاره الطاعن من أنه لم يعلم بالقرار المطعون فيه الا في 13/ 10/ 2001 عند اعلانه بالحكم ، لان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد حضر جلسات مجلس التأديب وأدلي بأقواله وقد م مذكرة بدفاعه ، وأن مجالس التأديب يسري عليها الاحكام الاجرائية التي تسري علي الدعاوي التأديبية ومنها اعتبار الحكم حضوريا طالما حضر المحال الجلسات التي نظرت فيها الدعوي ، أي أن ميعاد الطعن يسري في مواجهة الطاعن من تاريخ القرار الصادر من مجلس التأديب .
ومن حيث أنه لذلك يكون هذا الطعن قد أقيم بعد الميعاد ممايتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلا .
ومن حيث أنه عن الطعن الاول فأن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – في أن النيابة الادارية أقامت الدعوي رقم 1117 لسنة 1999 ضد الطاعن وآخرين وارسلتها الي السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة بتاريخ 4/ 11/ 2000 متضمنة تقرير اتهام ومذكرة ، علي سند أن الطاعن لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحافظ علي أموال الوحدة التي يعمل بها وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفى وخالف اللوائح والقواعد المالية وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن كبد ميزانية دار الصيانة بالجامعة فروق أسعار بعض الأصناف دون مبرر نتيجة شراء هذه الأصناف بالمخالفة للتعليمات ومستندات شراء صورية علي النحو الموضح بالاوراق.
وقام بشراء صنف الكوكاكولا بالزيادة عن السعر المقرر مما أدي الي وجود فروق أسعار .
وبناء علي ذلك ارتات النيابة الادارية أن المذكور قد أرتكب المخالفات المالية والادارية المنصوص عليها بالمواد 76/ 1، 3،5 ، 77/ 3،4 ، 78/ 1،80 ،82 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومواد أخري من قوانين اخري واردة تفصيلا بتقرير الاتهام ، وطلبت النيابة الادارية بناء علي ذلك استصدار القرار الاداري الخاص وموافاتها به ، وقد صدر قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 1937 لسنة 2000 باحالة الطاعن وآخرين لمجلس تأديب العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس الذي أصدر قراره المطعون فيه بجلسة 19/ 9/ 2001 ، وقد شيد قراره علي سند أن الطاعن أن الثابت من تحقيقات النيابة الادارية وأوراق القضية رقم 1117 / 1999 أن المحال قد أرتكب المخالفات المنسوبة اليه بقرار رئيس الجامعة رقم 1937 / 2000 ، الامر الذي أرتأي معه المجلس مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره .
تابع الطعن رقم 838،1184/ 48ق.
ومن حيث أن مبني الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لان الاتهام بأنه قام بشراء الاصناف موضوع المخالفات بالمخالفة للتعليمات فأن الثابت من اللائحة الداخلية لدار الصيانة أن الاختصاص بالموافقة علي الشراء بالامر المباشر هو لرئيس مجلس الادارة فيما يزيد علي 2000 جنية وبما لايجاوز 5000 جنية وأن دار الصيانة لاتخضع للمدن الجامعية بل أن عملها صدر به القرار رقم 40 لسنة 1990 ، بالاضافة الي أن الشراء بالامر المباشر كان له مايبرره من وجود حالة ضرورة وأنه فيما يتعلق بأدعاء لجنة الفحص أن فواتير الشراء صورية فهو ادعاء ظاهر البطلان لتوريد الاصناف محل الفواتير بالفعل تم أضافتها وهو ما أنتهت اليه لجنة الفحص ، وأنتهي الي طلباته سالفة الذكر .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الاسباب التي يبديها .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر علي أن قرارات مجالس الـتأديب تعد في حكم المحاكم التأديبية من حيث وجوب تسبيب " الطعن رقم 7518 لسنة 46ق . عليا بجلسة 25/ 8/ 2002 ، وأنه من المقرر قانونا أن تسبيب الحكم يعتبر شرطا من شروط صحته ولذا فانه يجب أن يصدر الحكم مشتملا علي الاسباب التي بني عليها ، والتسبيب حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يعني بيان الادلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها المحكمة حكمها وتوصلت بمقتضاها الي منطوقه بصورة واضحة ومحددة وكافية لبيان عقيدتها ووجهة نظرها القانونية فيما قضت به في ذات مسودة الحكم ودون اللجوء الي أية ورقة خارجية أخري ، والحكمة التي أقتضت التسبيب واضحة في حمل القاضي علي العناية بحكمه وتوخي العدالة في قضائه كما أنها تحمل علي أقناع الخصوم بعدالة الاحكام حتي تنزل من النفوس منزلة الاحترام ، وفوق كل ذلك فأنها لازمة لتمكين محكمة الطعن من أجراء رقابتها القانونية علي الحكم المطعون فيه وبما يكفل سلامة النظام القضائي وضمانا لاداء المحاكم التأديبية ( ومجالس التأديب) لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية والاحترام الكامل لحقوق العاملين المقدمين للمحاكمة التأديبية وعلي راسها حق الدفاع .
كما أستقر قضاء المحكمة علي أنه لايكفي في هذا الشأن لاعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون أوسرد الوقائع دون تحديد واضح وقاطع لما أعتمدته المحكمة واقرته من حادثات الوقائع وتحصل منهم نصوص القانون الذي بنت عليه المنطوق ، الاسباب لتكون ناقصة مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم الي درجة البطلان في حالة اهدار الدفوع أو الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقتضاه وجه الحكم في الدعوي أوالدفاع القانوني الذي يتعلق بالنطام العام للتقاضي لما في هذا الاهدار من تجهيل للاسانيد الواقعية والقانونية للحكم . " الادارية العليا الطعنين رقمي 2438 ، 2397 لسنة 45 ق . ع جلسة 20/ 5/ 2001 "
ومن حيث أن الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه جاء في ايجاز مخل وسرد مبتسر حيث أقتصر علي سرد الوقائع والاتهام المنسوب للمحال وأثبات حضوره وتقديم مذكرة بدفاعه ولم يشر الي تسبيب حكمه والادلة وتفنيدها وهو مايتعلق بالنظام العام ، بل خلص الي أن الثابت من الاوراق والتحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة الادارية أن المحال ارتكب المخالفات المنسوبة اليه بقرار رئيس الجامعة الامر الذي ارتاي معه المجلس مجازاته وهو مايدل علي عدم تسبيب القرار المطعون فيه بالمعني الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، ممايشوب القرار بالبطلان لعدم التسبيب ويجعل نعي الطاعن المذكور عليه في محله مما يتعين معه الغاؤه بالنسبة له مع مايترتب علي ذلك من آثار والامر باعادة الدعوي التأديبية الي مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجددا من هيئة اخري . بشأن المذكور .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- أولا : بالنسبة للطعن رقم 1184 لسنة 48ق عليا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. ثانيا : بالنسبة للطعن رقم 838 لسنة 48 ق . عليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه بالنسبة للطاعن السيد فريد شليوه ومايترتب علي ذلك من آثار وأمرت باعادة الدعوي التأديبية رقم 1937 لسنة 2000 بالنسبة له الى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخري علي النحو المبين بأسباب هذا الحكم .
صدر هذا الحكم وتلى علنا يوم 14 من شهر ذى القعدة سنة 1426 هجريا،الموافق 25/ 12/ 2004م.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات