أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد محـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقمى 1437 ، 1503 لسنة 50 القضائيةالمقام أولهما من
السيد / عوض عبد الباري عوضضد
1- السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل …………………………… " بصفته "2- السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية … " بصفته "
المقام ثانيهما من
1- سمير سليمان السيد 2- إيهاب أحمد صادق الجندي 3- فتحي محمد رمضانضد
السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل ……. " بصفته "طعناً في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر في الدعوى التأديبية رقم 32 لسنة 2003 تأديب شمال القاهرة بجلسة 24/ 9/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 13/ 11/ 2003 أودع الأستاذ / سليمان عبد الموجود برك المحامي – بصفته وكيلاً عن الطاعن / عوض عبد الباري عوض – قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن المقيد بالجدول العام برقم 1437 لسنة 50 / ق. عليا في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه بمعاقبته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير طعنه – الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق .
وبتاريخ 16/ 11/ 2003 أودع الأستاذ / الدرمللي عبد الرازق محمد المحامي نيابة عن الأستاذ / عبد القادر عيد عبد القادر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين في الطعن المقيد بالجدول العام برقم 1503 لسنة 50 / ق. عليا تقريراً بطعنهم في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه بمعاقبة كل منهم بالخصم من الأجر لمدة خمسة عشر يوماً.
وطلب الطاعنون في هذا الطعن – للأسباب الواردة في تقرير طعنهم – الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه رقم 32 لسنة 2003 ، والقضاء ببراءتهم من التهمة المنسوبة إليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
تابع الحكم في الطعنين رقمى1437 ، 1503 لسنة 50 ق- عليا
وعين لنظر الطعنين أمام الدائرة الخامسة ( فحص ) جلسة 23/ 2/ 2004 وفيها قررت الدائرة المذكورة ضم الطعن رقم 1503 لسنة 50 / ق . عليا إلى الطعن رقم 1437 لسنة 50 / ق . عليا، وإحالتهما بحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما بشقيهما، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين الصادر من مجلس تأديب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 32 لسنة 2003 تأديب شمال القاهرة بجلسة 24/ 9/ 2003، وإعادة الدعوى إلى المجلس المذكور للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبجلسة 11/ 4/ 2005 حضر الأستاذ / عبد الله محمد جمعه المحامي عن ورثة الطاعن في الطعن رقم 1437 لسنة 50 / ق عليا وأودع حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من إعلام شرعي صادر من محكمة مصر الجديدة الجزئية للأحوال الشخصية بتاريخ 16/ 1/ 2005 بتحقق وفاة المرحوم / عوض عبد الباري عوض بتاريخ 25/ 12/ 2004 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته كوكب محمود على، وأولاده البُلغ عطيات وفريدة وعبد الباري . ( صورة ضوئية من صورة طبق الأصل رقم 501 صور في 17/ 1/ 2005 ) ، كما أودع الحاضر عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما في الطعنين اختتمت بطلب الحكم برفض الطعنين، وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت الدائرة الخامسة " فحص " إحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظرهما جلسة 25/ 6/ 2005 وفيها نظرا وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 1/ 10/ 2005 مذكرة بدفاع المطعون ضدهما بصفتيهما اختتمت بطلب الحكم :
أولاً : بالنسبة للطعن رقم 1437 لسنة 50 / ق. عليا : أصلياً – بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن واحتياطياً – رفض الطعن .
ثانياً: – بالنسبة للطعن رقم 1503 لسنة 50 / ق . عليا – برفض الطعن .
وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنهما يكون مقبولان شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعنين يغني عن التصدي للشق المستعجل منهما .
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه – في أنه قد صدر قرار السيد الأستاذ المستشار / مدير عام المحاكم رقم 2601 بتاريخ 26/ 5/ 2003 بإحالة الطاعنين وآخر، إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب المشكل بقرار من السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية لمحاكمتهم تأديبياً عما نسب إليهم خلال عام 2002 بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث نسب إلى عمر محرز محمد السباعي بوصفه موظف قلم الصور لقيامه باستصدار صورة تنفيذية للحكم رقم 132 لسنة 96 مدينة نصر دون سداد الرسوم المستحقة والتي قدرت بمبلغ 114652.50 جنيه بالمخالفة لنص المادة من قانون الرسوم القضائية ( من غير الطاعنين بالطعنين الماثلين )؛ ونسب إلى الطاعن في الطعن رقم 1437 لسنة 50 / ق. عليا – عوض عبد الباري عوض نائب كاتب أول بمحكمة مدينة نصر سابقاً وحالياً وكيل قلم مراجعة الرسوم بالدرجة الأولى، والطاعن الثالث في الطعن رقم 1503 لسنة 50/ ق. عليا فتحي محمد رمضان كاتب أول محكمة مصر الجديدة وحالياً وكيل مراجعة الرسوم بالدرجة الثانية – قبولهما الدعوى رقم 23 لسنة 2002 بيوع مصر الجديدة دون الحصول على أصل السند التنفيذي الذي يباشر بمقتضاه وهو الصورة التنفيذية من الحكم الصادر بإجراء البيع حيث قام / فتحي محمد رمضان بتدوين وتحديد بيانات قائمة شروط البيع بعد مراجعتها وتقدير الرسوم عليها بمعرفة عوض عبد الباري عوض ( الطاعن في الطعن رقم 1437 لسنة 50 / ق . عليا)، ونسب إلى الطاعن الأول في الطعن رقم 1503 لسنة 50 / ق. عليا سمير سليمان السيد كاتب أول محكمة مدينة نصر الجزئية بالدرجة الأولى بأنه أخطأ في عمله لقيامه بالتأشير على الحكم الصادر في الدعوى رقم 132 لسنة 1999 مدني جزئي مدينة نصر بتوريد رسم قدره (114652.50 جنيه ) وقام بإعطاء الصورة التنفيذية دون سداد الرسم المقرر المعتمد ، ونسب إلى الطاعن الثاني في الطعن رقم 1503 لسنة 50 / ق عليا إيهاب أحمد صادق الجندي مساعد كاتب أول محكمة مدينة نصر الجزئية بالدرجة الثالثة بأنه أخطأ في عمله وساهم في تسليم الصورة التنفيذية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 132 لسنة 96 مدني جزئي مدينة نصـر دون سداد
تابع الحكم في الطعنين رقمى1437 ، 1503 لسنة 50 ق- علي
الرسم .وقيدت الدعوى التأديبية رقم 32 لسنة 2003 تأديب شمال القاهرة ضد المحالين المذكورين، ونظرت أمام مجلس التأديب وبجلسة 24/ 9/ 2003 صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه بمعاقبة كلاً من عمر محرز محمد السباعي ( من غير الطاعنين) وعوض عبد الباري عوض ( الطاعن في الطعن رقم 1437 لسنة 50/ ق. عليا ) بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الراتب ، وبمعاقبة كل من فتحي محمد رمضان وسمير سليمان السيد وإيهاب أحمد الصادق بالخصم من الأجر لمدة خمسة عشر يوماً، وشيد مجلس التأديب قراره المطعون فيه على سند من أن الثابت من المستندات والأوراق المقدمة بملف الدعوى ومحاضر التحقيق أن المخالفين لم يؤدوا واجبات الوظيفة بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة على النحو المفصل بأسباب ذلك القضاء، الأمر الذي يعتبر معه المخالفين سلكوا مسلكاً يضر بالمصالح المالية للدولة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكاً معيباً مما يتعين معه معاقبتهم مع مراعاة ظروفهم وحالتهم الوظيفية عملاً بنصوص المواد (86 ، 78 ، 77 / 1 ، 80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وخلص مجلس التأديب إلى قراره المطعون فيه السابق بيانه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1437 لسنة 50 / ق. عليا يقوم على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق، والقصور في الأسباب والفساد في الاستدلال والمغالاة وعدم تناسب الجزاء مع الخطأ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير هذا الطعن .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1503 لسنة 50/ ق . عليا في القرار المطعون فيه يقوم على القصور في التسبيب وإنتفاء ركن السبب، وانتفاء الاتهام قبل الطاعنين والفساد في الاستدلال، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً في تقرير الطعن.
ومن حيث إنه بجلسة 11/ 4/ 2005 " فحص " أودع الأستاذ/ عبد الله محمد جمعه المحامي الحاضر عن ورثة الطاعن في الطعن رقم 1437 لسنة 50 / ق . عليا حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صورة طبق الأصل من إعلام شرعي صادر من محكمة مصر الجديدة الجزئية للأحوال الشخصية بتاريخ 16/ 1/ 2005 بتحقيق وفاة المرحوم / عوض عبد الباري عوض بتاريخ 25/ 12/ 2004 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته كوكب محمود علي وأولاده البلغ عطيات، وفريدة ، وعبد الباري ولم تنكر ذلك جهة الإدارة المطعون ضدها بل دفعت بانقطاع سير الخصومة في الطعن رقم 1437 لسنة 50 / ق. عليا .
ومن حيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى التأديبية تنقضي إذا توفى الموظف أثناء الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلى الأصل الوارد في المادة من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وهذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، ذلك أن حكم المادة من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه إنما يمثل أحد المبادئ العامة للنظام العقابي سواء في المجال التأديبي أو الجنائي، وهذا النص في ذاته تطبيق لقاعدة عامة مقتضاها أن العقوبة شخصية، ومن ثم لا تجوز المسأاءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب جهة الاتهام بإنزال العقاب عليه، الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى تستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بات في المنازعة في مواجهته فإذا ما توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية على هذا النحو فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أياً ما كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها وذلك من خلال القضاء بانقضاء الدعوى قبله مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لما سبق اتخاذه من إجراءات أو صدور أحكام لم تصبح باتة حتى تاريخ الوفاة .
( الطعن رقم 2359، لسنة 30/ ق عليا جلسة 15/ 4/ 1989، والطعن رقم 193/ 381 لسنة 34/ ق جلسة 10/ 6/ 1989)
وحيث إنه قد ثبت لدى هذه المحكمة أن الطاعن في الطعن رقم 1437 لسنة 50/ ق عليا قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 25/ 12/ 2004 وقبل الفصل بصفة نهائية وباته فيما نسب إليه، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة / عوض عبد الباري عوض بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الآجر، وبانقضاء الدعوى التأديبية ضده لوفاته إلى رحمة الله .
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن رقم 1503 لسنة 50 / ق . عليا في قرار مجلس التأديب المطعون فيه – وهو القصور في التسبيب – فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المقرر قانوناً أن تسبيب الحكم يعتبر شرطاً من شروط صحته ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، كذلك أيضاً فإن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطـلان الحـكم ولذا فقد أوجبت المادة من قانـون
تابع الحكم في الطعنين رقمى1437 ، 1503 لسنة 50 ق- عليا
مجـلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن " تصدر الأحكام مسببه " وتسبيب الأحكام يعني بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها المحكمة حكمها، والحكمة التي اقتضت تسبيب الأحكام واضحة وهي محل القاضي على العناية، بحكمه وتوخي العدالة في قضائه، كما أنها حمل على إقناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة الاحترام الواجب وفوق كل هذا فهي لازمة لتمكين محكمة الطعن من إجراء الرقابة على الحكم، وتحقيقاً لهذه الأمور فإن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبة على النحو الذي يوضحها وضوحاً كافياً ونافياً للجهالة والأسانيد الواقعية والقانونية التي بنيت عليها عقيدتها بالإدانة أو البراءة وتحقيقاً لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وما انتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو القبول وذلك ليتسنى للمحكمة الإدارية العليا إعمال رقابتها القانونية على تلك الأحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم مجلس الدولة وضماناً لأداء هذه المحاكم التأديبية لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية ولضمان حسن سير المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المقدمين لتلك المحاكم على رأسها حق الدفاع عن براءتهم مما نسب إليهم(الطعن رقم 3627 لسنة 4 / ق عليا جلسة 9/ 12/ 1995)
ومن حيث إن الدائرة المشكلة طبقاً للمادة (54 مكرراً ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 – قد انتهت في الطعن رقم 28 لسنة 29 / ق . عليا بجلسة 15/ 12/ 1985 – إلى أن قرارات مجلس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ويجري عليها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية .
ومن حيث إنه نزولاً على ما تقدم، ولما كانت قرارات مجالس التأديب هي أقرب في طبيعتها إلى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ويسري عليها ما يسري على هذه الأحكام، ومن ثم فإنه يتعين أن تصدر قرارات مجالس التأديب مسببة تسبيباً كافياً وفقاً لما سبق بيانه، وإذ الثابت أن قرار مجلس التأديب رقم 32 لسنة 2003 – المطعون فيه بالطعن رقم 1503 لسنة 50 / ق . عليا – قد استند في إدانة الطاعنين إلى عبارة عامة مبهمة من ستة أسطر جاء بها أن الثابت من المستندات والأوراق المقدمة في الدعوى ومحاضر التحقيق أن المخالفين لم يؤدوا واجبات الوظيفية بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما أدى للمساس بمصلحة مالية للدولة وذلك على النحو المفصل بأسباب ذلك القضاء، الأمر الذي يعتبر معه المخالفين سلكوا مسلكاً يضر بالمصالح المالية للدولة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكاً معيباً مما يتعين معه معاقبتهم، وقد جاءت مدونات القرار المطعون فيه خالياً من الأسباب التي ذكر بأنها مفصلة في قضائه، سوى ما ورد به من وقائع الدعوى والتي لا تعدوا أن تكون سرداً لا يخرج عما ورد بقرار الإحالة، ولم يرد به ما يبين كيفية استخلاص النتيجة التي انتهى إليها من المستندات وأوراق الدعوى والأقوال الواردة بالتحقيق، كما لم يعن بذكر مضمون ما ورد بتلك التحقيقات من الأقوال أو الأوراق والمستندات والأدلة التي ارتكن إليها في ثبوت ارتكاب المخالفة من جانب المخالفين، وهو ما لا يكفي لاعتبار القرار مسبباً ، إذ أن ترديد أو سرد الوقائع والمخالفة المسندة لكل من المخالفين الواردة في قرار الإحالة لا يعد ذلك أسباباً للقرار المطعون فيه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد فقد أحد المقومات الأساسية وهي التسبيب الأمر الذي يستوجب القضاء بإلغائه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 32 لسنة 2003 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة، وبمراعاة ما قضت به هذه المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المرحوم/ عوض عبد الباري عوض لوفاته، وذلك في الطعن رقم 1437 لسنة 50/ ق . عليا على النحو السابق بيانه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع: أولاً : بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه بالطعن رقم 1437 لسنة 50 / ق . عليا الصادر ضد عوض عبد الباري عوض وبانقضاء الدعوى التأديبية رقم 32 لسنة 2003 لوفاة المذكور. ثانياً – بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه بالطعن رقم 1503 لسنة 50 / ق . عليا – وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 32 لسنة 2003 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 5 من محرم سنة 1427 هـ ، الموافق 4/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
