أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي مـحـمـد الششـتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عـبـد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم13656 لسنة 50 ق- علياالمقام من
هشام حلمي وهبهضد
السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل " بصفته "في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 23 لسنة 2004 تأديب شمال القاهرة بجلسة 15/ 5/ 2004
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 12/ 7/ 2004 أودع الأستاذ / جوزيف نصيف فرج المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 13656 لسنة 50 ق . عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 23 لسنة 2004 تأديب شمال القاهرة بجلسة 15/ 5/ 2004 والقاضي في منطوقه بمعاقبة هشام حلمي وهبه المحضر بقلم محضري السلام بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر عما نسب إليه .وطلب الطاعن- للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته على النحو الثابت بالأوراق ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 8/ 11/ 2004 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن، وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 3/ 12/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة ، وبجلسة 21/ 1/ 2006 تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إصدار السيد الأستاذ المستشار / مدير عام إدارة المحاكم قراره رقم 1656 لسنة 2004 في 13/ 4/ 2004 بإحالة هشام حلمي وهبه المحضـر تعـليم محضـري
تابع الحكم في الطعن رقم13656 لسنة 50 ق- عليا
السلام بالدرجة الثالثة كتابي لما نسب إليه في التحقيق رقم 68 لسنة 2004 محكمة شمال القاهرة إلى مجلس تأديب العاملين، بالمحكمة المذكورة لمسائلته تأديبياً لأنه خلال عام 2004 بدائرة المحكمة المذكورة، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة بأن : –
1- تأخر في تنفيذ ورد عدد 20 ورقة مطالبات متنوعة مدة أكثر من المصرح بها .
2- لم يقم برد عدد 9 أوراق تنفيذات مطالبة وكذلك عدد 5 أوراق إعلانات مطالبة مما تعتبر في حكم المفقودة مخالفاً بذلك القانون والتعليمات وإذا أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المذكور قيدت دعوى تأديبية برقم 23 لسنة 2004 تأديب شمال القاهرة وتولى المجلس نظرها بجلسة 8/ 5/ 2004 وفيها مثل المحال وقدم حافظة مستندات ثم قرر المجلس النطق بالقرار بجلسة 15/ 5/ 2004 حيث صدر القرار المطعون فيه، وشيد المجلس قراره على ثبوت المخالفتين قبل المحال وفقاً لما ورد بالأوراق من مذكرة العرض ومحضر الفحص ومحضر التحقيق ومن ثم أوقع جزاء الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل خطأ القرار المطعون فيه في تطبيق القانون ومخالفته وتأويله لقصور القرار المطعون فيه عن تبيان عناصر المخالفة من حيث المدة والسند القانوني للمخالفة، فضلاً عن قصور القرار المطعون فيه والفساد في الاستدلال لعدم تمحيص دفاع الطاعن وأثره على المخالفة التأديبية وذلك على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن أسباب الطعن مجتمعة فإنه من المقرر أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستاهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليماً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن، كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها، وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة من قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه ( الطعن 255 لسنة35 ق . ع جلسة 14/ 6/ 1994) .
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في مجال الإثبات ولا يلتزم بطرق معينة فللقاضي أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه وللقاضي التأديبي أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبنى عليه اقتناعه، وأن يهدر ما يرى التشكك في آمره ويطرحه من حسابه فإقتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه دون التقيد بمراعاة استيعاب طرق الإثبات أو أوراقه (الطعن رقم 3003 لسنة 31 ق.ع جلسة 20/ 2/ 1988) .
ومن حيث إن الثابت مما سطره القرار المطعون فيه أنه استخلص ثبوت المخالفتين المنسوبتين للطاعن من مذكرة الشكوى المقدمة من محضر أول قلم محضري السلام، ومحضر الفحص المعد بمعرفة المحقق بتاريخ 9/ 3/ 2004 والذي أثبت فيه قيامه بالإطلاع على الدفاتر وإثبات تواريخ استلام المحضر الطاعن للأوراق وتواريخ القيام بالتنفيذ ثم رد الأوراق ومما ورد بأقوال الطاعن بمحضر التحقيق المؤرخ 11/ 3/ 2004 والذي أقر فيها بصحة ما نسب إليه مبرراً ذلك بكثرة عدد الأوراق التي تسلم إليه وضغط العمل داخل القلم واتساع الشياخة التي يعمل بها وأنه يطلب مهلة للقيام برد الأوراق التي لم ترد مقرراً أنه لم يفقد منه أية ورقة، الأمر الذي يكون ما خلص إليه قرار مجلس التأديب في هذا الشأن صحيحاً ولا مطعن عليه ودون أن ينال من ذلك ما تمسك به دفاع الطاعن من إغفال القرار المطعون فيه عن بيان المدة التي حددتها التعليمات لتنفيذ تلك الأوراق وسندها إذ أن ذلك لا يعدو سوى محاولة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى ووزنها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ذلك أن وزن الأدلة واستخلاص ما استخلصه مجلس التأديب هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها المجلس ما دام تقديره سليماً وتدليله سائغاً والثابت من الأوراق أن الطاعن إبان التحقيق معه لم يجادل فيما نسب إليه ولم يعترض على ما ورد بالشكوى وما أثبتت بمحضر الفحص وكل ما حاول إبدائه هو تقديم تبريرات مرسلة بدعوى ضغط العمل واتساع الشياخة بل وأن هذه المحكمة تلاحظ لها أن إجراء التحقيق مع الطاعن كان دافعاً لمسارعته إلى إنجاز ورد باقي الأوراق المتأخرة حسبما يبين من تواريخ ردها مقارنة مع تاريخ تقديم الشـكوى
تابع الحكم في الطعن رقم13656 لسنة 50 ق- عليا
وإجراء التحقيق وبل ويؤكد ذلك أيضاً الشهادة المقدمة من الطاعن أمام مجلس التأديب والتي يبين منها أن الأوراق التي لم ترد وهي ورقة لم يتم تنفيذها إلا بتاريخ 10/ 3/ 2004 وأرسلت بتاريخ 13/ 3/ 2004 أي أثناء إجراء التحقيق مع الطاعن مما يؤكد المخالفتين المنسوبتين للطاعن من تأخير تنفيذ عدد ورقة مطالبة متنوعة وعدم رد ورقة تنفيذات وإعلانات مطالبة إلا بعد إجراء التحقيق معه ومسارعته إلى تدارك ذلك على نحو ما سلف ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد خلص إلى مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر قد صادف صحيح القانون ولا مطعن عليه متعيناً رفض الطعن الماثل لانهيار أركانه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 19 من محرم سنة 1427 هـ ، الموافق 18/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
