أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئــيــس الـمـــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غــبـريــال جــاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمــد مــاجـد محــمـــود نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمــد مــحــمــد حــامـــد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـــك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيــل مــفـــوض الــــدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـــــمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم12003 لسنة 48 ق- علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته مدير منطقة هيئة الأوقاف المصرية "بصفته"ضد
محمد عبد العليم عبد الخالقفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة طنطا بجلسة 8/ 6/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 391 لسنة 30ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 3/ 8/ 2002، أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانوناً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 12003 لسنة 48ق عليا في الحكم المشار إليه .وإلتمس الطاعنان بصفتهما – لما ورد بتقرير طعنهما من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن ا لتأديبي رقم 391 لسنة 30ق .
وقد أعلن المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 6/ 2005 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلسة 31/ 12/ 2005 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وبها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث عن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه صدر بتاريخ 27/ 8/ 2001 صدر القرار رقم 515 بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من تقاعسه عن ربط مساحة 1347607 متر مربع على بنك الإسكان والتعمير فرع كفر الشيخ والمستبدلة من وقف أحمد بك الشريف بناحية دسوق، وقد أعلن بهذا القرار فتظلم منه بيد أنه تم رفضه فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة التي أوصت بإلغاء قرار الجزاء إلا أن الهيئة الطاعنة رفضت تنفيذها فأقام طعناً عليه أمام المحكمة التأديبية بمدينة طنطا التي أصدرت حكمها بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 6/ 2002 بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يتــرتب على
تابع الحكم في الطعن رقم12003لسنة 48 ق- عليا
ذلك من آثار، وأقامت قضاءها على أن جهة الإدارة نكلت عن إيداع المستندات والتحقيقات المتعلقة بالقرار المطعون فيه متلفتة عن قرارات المحكمة في هذا الشأن، ومن ثم يكون ادعاء المطعون ضده بعدم وجود أوراق التحقيق صحيح الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه قام على قرينة مفترضة بصحة ادعاءات المطعون ضده بعدم سلامة قرار الجزاء المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات منتجة في الطعن. وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس وتسقط بتقديم المستندات والأوراق المشار إليها وهو ما ستقدمه الجهة الطاعنة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً في ضوء ما استخلصته محكمة أول درجة من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيق الذي أجري مع المطعون ضده والأوراق والمستندات التي بسند منها صدر القرار المطعون فيه، إلا أن ذلك مرهون بإتاحة محكمة أول درجة الوقت الكافي لجهة الإدارة للوفاء بهذا الالتزام، فإذا لم تتح المحكمة لجهة الإدارة هذا الوقت وصدر حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه على هذا الأساس ، فإن تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء قرار الجزاء وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة بهذا القرار والتي لم تكن أمام محكمة أول درجة وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق في شأنه وتكوين عقيدتها عنه على نحو يسمح لها بإنزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون فيه وبيان مدى مشروعيته من عدمه، فمن ثم لا مناص من إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه مجدداً حتى لا يحرم ذو الشأن من ضمانه جوهرية مقررة لهم وهي نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي .
" الطعن رقم 2244 لسنة 22ق . عليا بجلسة 18/ 7/ 1999 والطعنان رقمي 8766 و 8944 لسنة 46 ق . عليا بجلسة 28/ 5/ 2005 "
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وأخصها محاضر الطعن التأديبي رقم 391 لسنة 30 ق أن المحكمة التأديبية بمدينة طنطا قامت بنظر الطعن على مدار أربع جلسات 11/ 5/ 2002 و 18/ 5/ 2002 و 25/ 5/ 2002 و 1/ 6/ 2002 حيث حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 8/ 6/ 2002، فمن ثم تكون المحكمة المذكورة لم تتح لجهة الإدارة الوقت الكافي لإيداع المستندات وأوراق التحقيق حتى يتسنى لها إصدار حكمها في ضوئها وبالتالي يغدو حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيساً على نكول جهة الإدارة عن إيداع الأوراق والتحقيقات المتعلقة بموضوعه مخالفاً لصحيح الواقع هوى به إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه، والأمر بإعادة الطعن التأديبي المشار إليه إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه من هيئة أخرى في ضوء المستندات والتحقيقات المودعة ملف هذا الطعن وما يقدم إليها من مستندات وأوراق حتى لا يفوت الخصوم إحدى درجات التقاضي .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 391 لسنة 30ق إلى المحكمة التأديبية بمدينة طنطا للفصل في موضوعه من هيئة أخرى .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 14 من ذي الحجة سنة 1426 هـ ، الموافق 14/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
