أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد محـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم9956 لسنة 48 ق- علياالمقام من
السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ….. " بصفته "السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات … " بصفته"
ضد
السيد / تـامر محمد عبد السلامطعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم في الطعن التأديبي رقم 402 لسنة 34 / ق بجلسة 22/ 4/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 18/ 5/ 2002 أودع السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة / رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن المقيد برقم 8323 لسنة 48 قضائية في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل الطاعن من العمل والاكتفاء بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن بصفته- للأسباب المبينة بتقرير هذا الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن والأمر بإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص .
وبتاريخ 17/ 6/ 2002 أودع الأستاذ/ أحمد عبد الشافي محمد المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن المقيد برقم 9956 لسنة 48قضائية في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من فصل الطاعن من العمل والاكتفاء بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة في تقرير الطعن الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع : أصلياً – بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن ، واحتياطياً – رفض الطعن.
ولدى تحضير الطعنين بهيئة مفوضي الدولة أودعت الشركة الطاعنة في الطعن رقم 9956 لسنة 48/ ق، عليا حافظة مستندات في الطعنين طويت على المستندين المبينين على غلافهما.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإحالة المنازعة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص.
وعين لنظر الطعنين أمام الدائرة الخامسة " فحص " جلسة 12/ 7/ 2004 وفيها قررت الدائرة المذكورة ضم
تابع الحكم في الطعن رقم9956 لسنة 48 ق- عليا
الطعن رقم 9956 لسنة 48 / قضائية إلى الطعن رقم 8323 لسنة 48 قضائية للارتباط، وتدوول نظرهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الشركة الطاعنة في الطعن الأخير بجلسة 22/ 11/ 2004 حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها ومذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بالطلبات الواردة في صحيفة الطعن رقم 9956 لسنة 48 / ق. عليا، كما أودع الحاضر عن الشركة الطاعنة بجلسة 28/ 2/ 2005 إعلان للمطعون ضده " إداري " بتقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعنين وبالجلسة المحددة لنظرهما (28/ 2/ 2005 )، كما أودع أيضاً بجلسة 23/ 5/ 2005 إعلان للمطعون ضده " إداري " بتقرير هيئة مفوضي الدولة وبالجلسة المحددة بنظر الطعنين 23/ 5/ 2005، وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظرهما جلسة 25/ 9/ 2005 وفيها نظر الطعنان حيث أودع الحاضر عن الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن رقم 9956 لسنة 48/ ق . عليا ، وبجلسة 17/ 12/ 2005 أودع الحاضر عن الشركة الطاعنة إخطار للمطعون ضده " إداري " بالجلسة الأخيرة ورغم ذلك لم يحضر أي من الجلسات المحددة لنظر الطعنين، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن عناصر النزاع في الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضده في الطعنين كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 402 لسنة 34 / ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بتاريخ 20/ 6/ 2000 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار،وذلك استناداً إلى أنه كان يعمل بالشركة المطعون ضدها، وهي إحدى شركات القطاع العام – التابعة لوزارة الإعلام – بوظيفة مصمم أزياء بعقد محدد المدة وتم تجديد أكثر من مرة، وبتاريخ 19/ 4/ 2000 وقعت عليه الشركة جزاء الفصل التأديبي بحجة تعديه على زميله في العمل، وذلك استناداً إلى تحقيق أجري معه بشأن الواقعة يشوبه الكثير من العيوب وعدم الحيدة، وخلص الطاعن بصحيفة طعنه إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 22/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بحكمها المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل الطاعن من العمل والاكتفاء بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي مجال قضاء المحكمة- بمدونات حكمها – باختصاصها بنظر الطعن شيدت قضاءها على سند مما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المشرع – بموجب أحكام قانون مجلس الدولة وما قررته المادة من الدستور – خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين، وما استقرت عليه أيضاً أـحكامها على أن دوام الوظيفة العامة أو تأقيتها ليس له ثمة اعتبار في اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ومن ثم جواز تقديمهم للمحاكمة التأديبية، وما قضت به أيضاً من اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعينين بمكافأة شاملة وبالفصل في القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين .
( الطعن رقم 1712 لسنة 44 / قضائية عليا جلسة 28/ 7/ 2001 )
وخلصت المحكمة بحكمها المطعون فيه إلى انعقاد الاختصاص بنظر الطعن لها، كما قضت بأسباب حكمها بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير الإعلام لرفعه على غير ذي صفة، وبقبول الطعن شكلاً لإقامته في الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء واستيفائه سائر أوضاعه الشكلية.
وفي مجال قضاء المحكمة في موضوع الطعن شيدت المحكمة قضاءها على سند من ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن في حقه مما أقر به في التحقيق الإداري من أنه لدى سؤال زميلته عن أسمها لعمل مأمورية لها ردت عليه بأسلوب استفزازي بما مفاده أنه يعرف اسمها فحدثت مشادة بينهما فقد على إثرها – حسبما ذكر – أعصابه بطريقة غير عادية فقام بالبصق عليها، ومن ثم يكون قد خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وهو ما يستوجب معه مجازاته عن هذه المخالفة تأديبياً، إلا أن تقدير الجزاء الموقع عليه بفصله من العمل بالشركة قد شابه قدر من الغلو وهو ما يتعين رد الجزاء إلى الحد الملائم لما نسب إليه، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .
تابع الحكم في الطعن رقم9956 لسنة 48 ق- عليا
ومن حيث إن مبنى الطعنين يقوم على: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من نص المادة ( 172) من الدستور والمادة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والبند الثالث عشر من المادة العاشرة من القانون المشار إليه،وما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعنين رقمي 2995 لسنة 37 / ق . عليا جلسة 11/ 7/ 1995، و 915، لسنة 39 / ق . عليا جلسة 30/ 1/ 1996- من أن العامل المؤقت بإحدى شركات القطاع العام لا يعامل بأحكام التأديب مهما كان عمله ومهما تجدد هذا العمل طالما لم يشغل وظيفة من وظائف الشركة الواردة في تشكيلها الوظيفي وجداول توصيف وظائفها ويدخل ذلك في اختصاص المحكمة التأديبية، كما أن الشركة الطاعنة هي إحدى شركات القطا العام وتسري أحكام قانون العمل على العاملين بها فيما لم يرد به نص في القانون رقم 48 لسنة 1978، وأن لائحة الجزاءات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة تتضمن جزاء إنهاء العقد، وقد تضمن عقد المطعون ضده مع الشركة الطاعنة أحقية الشركة في فسخ العقد إذا ما خالف أي شرط من شروطه .
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وإغفال الثابت بالأوراق وتجاهل مستندات الشركة المطعون ضدها (الطاعنة بالطعن الماثل ) وذلك على سند من أن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه ينصرف آثره إلى تأديب الموظفين أو المعينين بمكافأة شاملة والعاملين المؤقتين الذين يعملون بالحكومة فقط دون القطاع العام ، كما لم يتعرض الحكم المطعون فيه للدفع الذي أبدته الشركة الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وخلص كل من الطاعنين بصفتيهما بطعنيهما إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان .
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من وجهي الطعن – فإن البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بصفة مؤقتة لإنجاز العمل خلال مدة محددة بوظيفة خدمات إنتاجية وذلك بموجب عقد عمل محدد المدة بثلاث شهر تبدأ من 19/ 2/ 2000 ووقعت المخالفة المسندة إليه بتاريخ 8/ 4/ 2000 .
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن " يضع مجلس الإدارة نظاماً لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بما يتفق مع نشاط الشركة وظروفها وبما يساعد على تحقيق أهدافها وبمراعاة التشريعات التي تصدرها الدولة في هذا الشأن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البين من النص المتقدم أن المشرع أعطى لمجلس إدارة الشركة وضع نظام لتوظيف العمال الذين يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة، ومن ثم فإن العامل الذي يقوم بعمل مؤقت يخضع للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة ولقانون العمل، ولا يعتبر عاملاً دائماً مهما طالت مدة عمله بها ومهما تجدد عقد طالما أنه لم يشغل وظيفة دائمة من وظائف الشركة الواردة في هيكلها التنظيمي وجداول توصيف وظائفها ، وعلى ذلك فإن العامل بعقد مؤقت يخرج من نطاق العاملين الذين تحكم قواعد تأديبهم المواد (82 وما بعدها ) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه والتي من بينها المادة من هذا القانون التي حددت السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين وحدود هذه السلطات والجهات التي يتظلم إليها من هذه الجزاءات ، وتبعاً لذلك فإن المحكمة التأديبية لا تختص بنظر الدعاوى التأديبية التي تقام ضد العامل الذي يعمل بشركة من شركات القطاع العام بعقد عمل مؤقت كما لا تختص بنظر الطعون التي يقيمها هذا العامل طعناً على القرارات التأديبية الصادرة في شأنه ( الطعن رقم 2990 لسنة 37 القضائية جلسة 11/ 7/ 1995).
ومن حيث إنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن على القرارات التأديبية للعاملين بالقطاع العام وما يرتبط بها إنما هو استثناء من الأصل العام الذي يعقد الاختصاص بذلك للمحاكم العمالية، وأنه لا يشمل العمال المعينين بعقود مؤقتة .
( الطعن رقم 915 ، لسنة 39 القضائية جلسة 30/ 1/ 1996 ) .
ومن حيث إنه متى كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده يعمل بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات (المطعون ضدها في الطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر فيه ) وذلك بموجب عقد مؤقت محدد المدة ، ومن ثم فإنه لا ينعقد اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طعنه التأديبي، وإنما ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة العمالية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الطعن التأديبي رقم 402 لسنة 34 / ق وإحالته إلى محكمة شمال
تابع الحكم في الطعن رقم9956 لسنة 48 ق- عليا
القاهرة الابتدائية ( الدائرة العمالية للاختصاص ) وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد صدر مخالفاً لأحكام القانون واجب الإلغاء.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الطعن التأديبي رقم 402 لسنة 34ق / وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة العمالية – للاختصاص ,صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 6 من محرم سنة 1426 هـ ، الموافق 4/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
