أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي مـحـمـد الششـتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عـبـد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم8199لسنة 49 ق- علياالمقام من
1- محافظ القاهرة " بصفته " 2- رئيس حي البساتين ودار السلام " بصفته "ضد
1- مبروك شبل ساير 2- محمد جمعة محمد أنورفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11) بالقاهرة في الشق العاجل من الدعوى رقم 19036 لسنة 56ق بجلسة 9/ 3/ 2003
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 8/ 5/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 8199 لسنة 49ق . عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11) بالقاهرة في الشق العاجل من الدعوى رقم 19036 لسنة 56ق بجلسة 9/ 3/ 2003 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعيين بالبناء على القطعتين ( 7/ د / 4 – 8/ د / 4) بالبساتين وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ….. وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطياً رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات .ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 23/ 2/ 2004 وما تلاها من جلسات وفيها قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها، وبجلسة / 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة موضوع ) لنظره بجلسة 2/ 7/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وخلالها قدم الحاضر عن المطعون ضدهما حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن و بجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة المدعيين ( المطعون ضدهما الدعوى رقم 19036 لسنة 56 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهـرة في 31/ 7/ 2002 طالباً في
تابع الحكم في الطعن رقم8199لسنة 49 ق- عليا
ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار حي البساتين ودار السلام بالامتناع عن استلام طلب ترخيص البناء المعدم من المدعيين على قطعتي الأرض رقم ( 7 / د / 4 – 8 / د / 4 ) تقسيم الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية
للاتصالات السلكية واللاسلكية بناحية البساتين وفقاً للشروط البنائية لتقسيم اللاسلكي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الواضح بالجلسات، وبجلسة 9/ 3/ 2003 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على توافر ركني الجدية والاستعجال وذلك بإلغاء رئيس مجلس الوزراء لقراره رقم 665 لسنة 1998 بالقرار رقم 925 لسنة 2000، الذي يكون قد ألغي بالتبعية قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998، كما أن المشرع لم يجز للجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الامتناع عن استلام طلبات الترخيص، وإنما يتعين قبولها والبت فيها بالقبول أو الرفض طبقاً لمدى مطابقتها لأحكام القانون واللائحة التنفيذية فضلاً عما يمثله القرار المطعون فيه من حرمان للمدعي من استعمال واستغلال ملكيته وبذلك خلصت المحكمة إلى قضاءها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الاشتراطات البنائية قد حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 وبالتالي يتعين الالتزام بها باعتبارها السارية وقت التقدم بطلب الترخيص، وأن الإلغاء القرار رقم 665 لسنة 1998 بالقرار رقم 925 لسنة 2000 كان اكتفاءً بما ورد باللائحة التنفيذية ، وللأسباب الأخرى الواردة بتقرير الطعن .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الأصل في القرار الإداري وفقاً للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو نفاذ وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو الضرورة الملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم الوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانوناً، وثانيهما جدية الأسباب بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر – على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معاً حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر ( الطعن رقم 11263 لسنة 46ق . عليا جلسة 31/ 5/ 2003 ) .
ومن ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائماً لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، ومن ثم فإنه إعمالاً لذلك ولازمة هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار المطعون فيه بحيث يكون غير ملائم على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيما أن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعاً وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا يتقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ- رغم أنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي آثر رغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان ( الطعن رقم 721 لسنة 46ق – عليا جلسة 31/ 5/ 2003 ) .
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وبالنسبة للشق العاجل من الدعوى المطعون على حكمها والذي ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعيين على قطعتي الأرض محل الدعوى طبقاً للاشتراطات البنائية لتقسيم اللاسلكي، فإنه ليس من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم المتقدم، إذ أن الخلاف بين المدعين والجهة الإدارية ينحصر في مدى تطبيق الاشتراطات البنائية الواجب تطبيقها وليس ثمة منع للمدعيين من استعمال حقهما في البناء طبقاً لما ارتأته الجـهة الإدارية، بل والمحـكمة
تابع الحكم في الطعن رقم8199لسنة 49 ق- عليا
تشير إلى عكس ما تقدم فإنه يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإصدار الترخيص لطالبه وقيامه بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المطلوب ما يرتب نتائج جسيمة تلحق بالمدعيين إذا ما قضي فيما بعد برفض
طلب الإلغاء حيث يتوجب إزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبيد المدعين من مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المرتبة على ذلك وما قد يثار من منازعات حول المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت على ذلك لبعض الأفراد حول حقهم في الأدوار المخالفة للارتفاع والمقرر إزالتها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ مبرراً لرفضه دون الحاجة لبحث ركن الجدية .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه خلاف ما انتهت إليه هذه المحكمة فإنه يكون مخالفاً للقانون، جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً في الشق العاجل من الدعوى رقم 19036 لسنة 56 ق إداري القاهرة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، والقضاء مجدداً في الشق العاجل من الدعوى رقم 19036 لسنة 56 ق. إداري القاهرة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيين مصروفاته .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 19 من محرم سنة 1427 هـ ، الموافق 18/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
