أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد
الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د0محمد ماجد محمود ، على محمد الششتاوى إبراهيم
/ أحمد محمد حامد ، عادل سيد عبد الرحيم بربك
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السـيد / سيد سيف محمد حسين أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم7768 لسنة 46 ق0علياأصدرت الحكم الاتى
شركة مصر البترولضد
سعيد حامد عمر المشلاوىفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 22/ 4/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 855/ 41ق 0
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 19/ 6/ 2000 ، أودع الأستاذ سلامة طه عامر المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7768 لسنة 46ق 0عليا في الحكم المشار إليه 0والتمست الشركة المذكورة – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 855 لسنة 41ق0
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 7/ 2001 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرير إحالته إلى الإدارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع )لنظره بجلسة 2/ 10/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 2/ 2005 أصدر الحكم في الطعن بجلسة 4/ 6/ 2005 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0ومن حيث أن الطعن الماثل قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذا أستوفى سائر أوضاعه الأخرى فمن ثم يغدو مقبول شكلا 0
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أن الشركة الطاعنة تمتلك أرض كائنة بشارع محطة السوق بحي باكوس بالإسكندرية بموجب العقد المشهر برقم 2601 والمؤرخ 3/ 8/ 1959 حيث أقامت عليها مخزنا للكيروسين وعهدة به في أواخر الخمسينات إلى متعهد يدعي كامل محمود عبد الجليل وذلك لتشغيله 0 بيد أن المذكور تعدى في أبريل سنة 1988 بالبناء على أرض المخزن بسند من عقد بيع مشهر بيد زوجته وترخيص لها بالبناء صادر برقم 233 لسنة 1988 من حي شرق الإسكندرية 0فى مايو 1990 وقع تعد جديد من المتعهد المذكور ببناء جديد 0 وبناء عليه قامت هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير مؤرخ 16/ 3/ 1991 خلصت فيه إلى أن العقد رقم 126 لسنة 1984 المشهر باسم زوجة المتعهد المذكور مزور وتم قيده وتسجيله بالتواطؤ مع العاملين بالشهر العقاري بالإسكندرية وتم إرسال التقرير إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة كما أخطرت بصورة منه نيابة الاستئناف للأموال العامة
تابع الطعن رقم7768 لسنة 46 ق0عليا
بالإسكندرية التي أمرت بتشكيل لجنة من تفتيش الشهر العقاري وتفتيش مصلحة المساحة وإيرادات شرق الإسكندرية لبحث مدى صحة العقد رقم 126 لسنة 1984 حيث خلصت في تقريرها إلى ثبوت تزوير العقد ورأت أن هناك " مساء لة لبعض العاملين بالشركة بمنطقة الإسكندرية " دون تحديد أسماء وبناء عليه تم إبلاغ النيابة الإدارية بموجب خطاب الشركة المؤرخ 1/ 12/ 1994 للتحقيق في الموضوع خلصت فيه إلى ثبوت واقعة الإهمال ضد المطعون ضده – وآخرين –مما سهل للمتعهد المذكور الاستيلاء على أرض المستودع والبناء عليها دون أن يتخذوا إجراءات منع تعديه على أرض الشركة رغم علمهم بذلك ومن ثم صدر القرار الطعين بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر ثلاثين يوما من راتبه ، الأمر الذي حدا بالمطعون ضده على الطعن عليه أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية حيث قيد تحت رقم 855 لسنة 41ق طالبا إلغاءه بسند من أنه قد تم ندبه وديا من مخزن كيروسين باكوس إلى مخزن الرمل في الفترة من 1983إلى 1993 بينما تعدى المتعهد المذكور على مخزن الشركة عام 1988 حيث كان يتولى أمانة المخزن زميله محمد السيد متولي الذي أبلغ مفتش المبيعات المختص الذي أعد تقريرا بالواقعة لرئيسه المباشر وتم إبلاغ إدارة الشئون القانونية التي تولت أبلاغ الشرطة بالموضوع ، لدى الانتقال لإزالة التعدي الواقع على أرض الشركة قدم المتعهد المذكور" حجة الأرض ومن ثم تدوولت الدعاوى بين الشركة والمتعهد في ساحات المحاكم الأمر الذي لا يمكن نسبة ثمة تقصير إليه 0 وبجلسة 22/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكما بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثين يوما من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة تسقط بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بموضوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من أخر إجراء وأن المشرع قصد من ذلك حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة ولما كان الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده هي الإهمال في اتخاذ الإجراءات لمنع تعدى المتعهد كامل محمود عبد الجليل على أرض الشركة بمنطقة باكوس ، وأن التعديات وقعت في إبريل عام 1988 ثم مايو 1990 وقد خلت الأوراق مما يفيد اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام قبل عاملي الشركة ومن بينهم المطعون ضده قبل إبلاغ النيابة الإدارية في 1/ 12/ 1994 الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد سقطت بمضي ثلاث سنوات من تاريخ التعدي الأخير في مايو 1990 دون اتخاذ ثمة إجراء قاطع لمدة السقوط ولا ينال من ذلك من قيام النيابة العامة بمقتضى القضية رقم 4650 لسنة 1991 إداري الرمل بتشكيل لجنة لفحص العقد المسجل رقم 126 لسنة 1984 توثيق الإسكندرية المؤرخ 13/ 3/ 1991 من مساءلة بعض العاملين بالشركة إذ أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا أو وجهة اتهاما لأي من العاملين خلال مدة ثلاث سنوات التي سقطت بفواتها الدعوى التأديبية 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الشركة الطاعنة قد أقامت ضد المتعهد المعتدى على أرض الشركة الدعوى رقم 438 لسنة 1991 مستعجل بوقف الأعمال الجديدة وقضى برفضها كما أقامت الدعوى رقم 2708 لسنة 1991 مدني كلى الإسكندرية بطلب إخلاء المعتدين وتسليم الشركة أرضها حيث تم إيقافها تعليقا بجلسة 28/ 12/ 1993 لحين الفصل في الدعوى رقم 544لسنة 1993 مدني كلى الإسكندرية المقامة من الشركة ببطلان عقد ملكية زوجته المتعهد المذكور 0
ومن ثم يتضح أن أول إجراء اتخذته الشركة كان عام 1991 وأخر إجراء كان عام 1993 ومنه يبدأ سريان مدة سقوط الدعوى التأديبية وليس من عام 1990 كما ذهب الحكم الطعين 0 فضلا عن ذلك فقد شاب الحكم الطعين القصور في التسيب والفساد في الاستدلال إلى نص قانوني غير منطبق على الواقعة محل التداعي لأن الشركة قامت بإجراء تحقيق أدارى مع المطعون ضده قبل إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية ،
وأقامت الدعاوى المشار إليها بما تكون معه السقوط قد انقطعت ويغدو الحكم الطعين جدير بالإلغاء 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة أستقر على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية إنما هي رقابة قانونية فلا تعنى معاودة النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا الإ إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثانية في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا نتيجة الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين في هذه الحالة التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه ومن حيث أن المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على "
تابع الطعن رقم7768 لسنة 46 ق0عليا
أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها إي المدتين أقرب وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من أخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة 0000)
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن مدة سقوط الدعوى التأديبية ضد العامل بإحدى وحدات القطاع العام تكتمل بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر له بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات كوامل من تاريخ ارتكابها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام لما تنبئ عنه هذه الإجراءات من تصميم جهة الإدارة على ملاحقة المتهم وعزمها على مجازاته ، كما تنقطع المدة باتخاذ إجراءات محاكمة العامل بإحالته إلى المحكمة التأديبية لتتولى هي ذلك وقد قصد المشرع من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة ويمثل ضمانه أساسية للعامل0ومن ناحية أخرى بحث جهة الإدارة على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختص أدلتها ، ومن ثم كان سقوط الدعوى التأديبية من النظام العام يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا التي يجوز لها أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده قوامها الإهمال في اتخاذ الإجراءات لمنع تعدى المتعهد كامل محمود عبد الجليل على أرض الشركة بمنطقة باكوس رغم علمه بذلك مما سهل للمتعهد المذكور من إقامة مباني عليها 0 وأن التعديات التي قام بها المتعهد المذكور وقعت في إبريل عم 1988 وفى مايو 1990 ، بيد أن الشركة الطاعنة لم تنشط باتخاذ ثمة إجراءات التحقيق أو الاتهام قبل المطعون ضده أو تقديمه للمحاكمة التأديبية حتى 1/ 12/ 1994 تاريخ إبلاغ رئيس مجلس إدارتها النيابة الإدارية لتحقيق الموضوع وإجراء شئونها فيه ، وذلك بالرغم من أن موضوع تعدى المتعهد المذكور كما مثارا في الشركة منذ عام 1978 على نحو ما شهد به سعيد دياب نصر عبد النبي مدير عام منطقة الإسكندرية في تحقيقات النيابة الإدارية كما أن الشركة لم تحرك ساكنا حتى تم إخطارها بتقرير هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ 16/ 3/ 1991 0 الأمر الذي تغدو معه المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده قد سقطت بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها بالتعدي الأخير المتعهد المذكور الواقع من المذكور في مايو 1990 دون أن ينال من ذلك – كما ذهب الحكم الطعين بحق – من أن تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة في القضية رقم 4650 لسنة 1991 إداري الرمل الفحص مدى سلامة العقد رقم 126 لسنة 1984 توثيق الإسكندرية من مساءلة بعض العاملين بالشركة إذ أن أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن النيابة العامة أجرت تحقيقا أو وجهت اتهاما لأي من العاملين ومن بينهم المطعون ضده كما أن الشركة الطاعنة أشارت في مذكراتها المقدمة أمام المحكمة المطعون على حكمها بجلسة 1/ 1/ 2000 أن تقرير اللجنة المذكورة لم يحدد أسماء للعاملين الواجب مساءلتهم فضلا عن أن الواقعة التي تمثل جريمة جنائية وهى تزوير عقد بيع الأرض قد وقعت من زوجة المتعهد المذكور ولم يشاركها فيها المطعون ضده
ومن ثم فلا تكون ثمة ارتباط بين تلك الواقعة الجنائية والمسئولية عن أي إهمال يمكن نسبته إلى موظفي الشركة في هذا الخصوص كما أن إجراء النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص سلامة العقد المشار إليه لم تحدد مسئولية أي موظف بالشركة الطاعنة عن واقعة التزوير المشار إليها 0
كذلك لا يجوز الحجاج بما ذهبت إليه الشركة الطاعنة في تقرير طعنها الماثل من أنها أقامت الدعاوى أرقام 438 لسنة 1991 مستعجل و2708 لسنة 1991 مدني كلى إسكندرية و544 لسنة 1993 مدني كلى الإسكندرية السالف الإشارة إليها ضد المتعهد المعتدى على أرضها الأمر الذي لا تكتمل به مدة سقوط الدعوى التأديبية ضد المطعون ضده ذلك أن إقامة هذه الدعاوى المدنية ليست بالإجراء القاطع لمدة السقوط إذ لم تكن قبل المطعون ضده ولا تنبىء عن تصميم الشركة على ملاحقته بالتحقيق أو الاتهام توطئه بمجازاته أو إحالته إلى التأديبية وإنما تنبىء عن عزمها على استرداد أرضها من المتعهد المعتدى عليها بما لا يترتب على ذلك ثمة أثر في قطع مدة سقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده ولا يغير من ذلك ما أشارت إليه الشركة الطاعنة في تقرير طعنها من أنها أجرت تحقيقا إداريا مع المطعون ضده قبل إحالته الواقعة إلى النيابة الإدارية لتحقيقها ، إذ ورد هذا القول مرسلا لا يظاهر دليل من الأوراق ، ولم تقدم الشركة ما يفيد ذلك ما يفيد ذلك سواء أمام المحكمة المطعون على حكمها أو أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون المسئولون بالشركة قد أحاطوعلما بواقعة الاستيلاء على أرض الشركة ورغم ذلك لم تسطوا إلى اتخاذ ثمة إجراءات تأديبي المطعون ضده الأمر الذي يغدو معه الحكم الطعين
تابع الطعن رقم7768 لسنة 46 ق0عليا
وقد قضى بإلغاء القرار المطعون لسقوط المخالفة المنسوبة للمطعون ضده
بمضي ثلاث سنوات على وقوعها صحيحا ومتفقا مع حكم القانون ، ومن ثم يضحى الطعن عليه لاسند له حريا بالرفض 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق 19من جماد ثاني 1426 هجرية والموافق 25/ 6/ 2005ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
