الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة "موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكـمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د . محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الـدولة
وحضور السيد / صابر محمد محمد خليل سكـرتيـر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم6554 لسنة 47 قضائية عليا

المقام من

عبد العال أمين محمد حجازي

ضد

رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته
في الطعن رقم 463 لسنه 42 ق
الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الأولى
بجلسة 11/ 2/ 2001

الإجراءات

بتاريخ 12/ 4/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6554 لسنه 47 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية " الدائرة الأولى "في الطعن رقم 463 لسنه 42 ق بجلسة 11/ 2/ 2001 القاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وطلب الطاعن في تقريره ـ للأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 9 لسنه 2000 الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2000 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة جلسة 19/ 1/ 2003 وبجلسة 21/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الخامسة فحص للاختصاص وقد نظرت الدائرة الطعن كما هو ثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 8/ 11/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظـره جلسـة 1/ 1 / 2005 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها , وبجلسة 8/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 26/ 11/ 2005 وأجل إداريا لجلسة اليوم , وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
تابع الحكم في الطعن رقم6554 لسنة 47 قضائية عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 3/ 2000 أقام الطاعن الطعن رقم 463 لسنه 42 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم لسنه 2000 الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2000 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد شرح الطاعن طعنه بأنه يعمل بوظيفة مدير لبنك ناصر الاجتماعي فرع المنتزه بالرأس السوداء , وبتاريخ 16/ 1/ 2000 صدر القرار رقم لسنه 2000 متضمنا مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره لما نسب إليه في التحقيق رقم 26 لسنه 1989 حصر عام المقيد برقم 14 لسنه 1989 مخالفات مالية وأعلن به في 14/ 3/ 2000 فتظلم منه بتاريخ 17/ 3/ 2000 , إلا أنه لم يتلق ردا , ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون , لعدم أحقية المطعون ضده بصفته في إصدار القرار الساحب لفوات الميعاد القانوني , وعدم جواز مجازاته عن ذات المخالفة مرتين إذ أنه تم مجازاته مسبقا بالقرار رقم 131 لسنه 1989 , وتم الطعن فيه أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بموجب الطعن رقم 199 لسنه 34 ق وقضى فيه بجلسة 28/ 1/ 1995 برفضه وتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 2139 لسنه 41 ق . ع وقضى فيه بجلسة 18/ 4/ 1999 بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار ورفض طلب التعويض , وقد صدر الحكم على سند أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس إدارة البنك وهو غير مختص إذ المختص هو مجلس الإدارة ذاته , كما أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه إذ أن القرار المطعون فيه يلحق به الضرر بعد ترقيته للدرجة الأعلى وظيفيا , كما أن القرار المطعون فيه لم يحمل في صلبه أسبابه المؤدية إليه , وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر .
وبجلسة 11/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المخالفات التى أسندت للطاعن ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا من واقع التحقيق رقم 26 لسنه 1989 حصر عام المقيد برقم 14 لسنه 1989 المشار إليه بديباجه القرار وعليه انتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على سند فوات أكثر من ثلاث سنوات على المخالفات وبالتالي يكون قد لحقها السقوط المقرر بنص المادة من القانون رقم 48 لسنه 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام , كما أن المخالفات التى بنى عليها القرار المطعون فيه غير ثابتة في حقه , ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد بنى على غير أساس من الحق والعدل حريا بالإلغاء .
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش قامت بفحص أعمال بنك ناصر بالإسكندرية في المدة من 25/ 2/ 1986 حتى 16/ 3/ 1989 وقد أسفر الفحص عن وجود عدة مخالفات تم سطرها في تقرير , ثم إحالته إلى إدارة الشئون القانونية التى أجرت تحقيقا خلصت فيه إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد الطاعن وآخرين لأنه خلال المدة من 1986 حتى 16/ 3/ 1989 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقه وأمانه ولم يحافظ على أموال الجهة التى يعمل بها وخالف التعليمات المالية وأخل بالعمل المصرفي وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للبنك .
ومن حيث إنه عن المخالفات المنسوبة للطاعن فإن هذه المخالفات متعلقة بانفراده بصرف قروض إنتاجية لعملاء البنك رغم وجود قصور شاب مستندات الصرف ودون اعتماده من مدير الفرع أو من ينوب عنه فقد انفرد بصرف قرض في صورة ثلاجة ألاسكا ( 14 ) قدم واعتمدت قسائم الإيداع دون استيفاء المستندات ودون اعتماد مدير فرع , كما أنه قام بصرف قرض في صورة سنترال دون استيفاء توقيع الزوجة كضامن متضامن ودون استيفاء ضامن آخر مخالفا ما جاء بمذكرة القرض المعتمدة من إدارة القروض وقطاع التكافل , وكذلك انفراده بصرف قرض لعميل بالقوات البحرية بغير ضمانات كافية ودون العرض على مدير الفرع , وانفراده بصرف قرض لعملية بغير ضمانات كافية ودون العرض على مدير الفرع وانفراده بصرف قرض آخر دون العرض على مدير الفرع ودون ضمانات , كما أنه قام بعرض مذكرة صرف قرض لعميل على لجنة الاستثمار بمبلغ (3744 جنيها ) دون أن يلتفت للشهادة الصادرة
تابع الحكم في الطعن رقم6554 لسنة 47 قضائية عليا
من قلم البروتستو بمحكمة الإسكندرية الابتدائية والتي تفيد قيد بروتستو عدم الدفع ضد اسم العميل المذكور وأعاد عرض مذكرة ثانية بزيادة قرض العميل المشار إليه مدعيا أنه منتظم في السداد مما ترتب عليه توقف العميل عن السداد .
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه من واقع التحقيقات التى أجريت معه وبشهادة عصام على عفيفي عضو إدارة التفتيش وعضو لجنة فحص فرع الإسكندرية وما أثبته تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال فرع البنك حيث أثبت التحقيق والتقارير المشار إليها أنه عن المخالفة الأولى الخاصة بمنح قرض إنتاجي في صورة ثلاجة قدم أن العميل سدد المقدم فقط وأن المذكرة المعروضة على مدير الفرع المحفوظة بملف القرض جاءت خالية من الإشارة إلى اسم طالب القرض وبياناته , وكذلك اسم الطاعن وجهة عمله ومن الأسس التى تم بناء عليها منح العميل القرض وإجمالي قيمة القرض ومقدم الثمن والباقي منه دون توقيع أي مسئول بالفرع , وقد حوى الملف إقرار بالموافقة على أن يقوم فرع البنك بخصم جنيها لمدة 24 شهرا من الحساب الجاري من العميل إلا أن ذلك لا يمنع من استيفاء البيانات الجوهرية الأخرى , كما لم يرد بالطلب سوى توقيع الطاعن وأخر مما يشكل في حقه مخالفة تأديبية .
وبالنسبة للمخالفة الثانية الخاصة بمنح عميل قرض إنتاجي في صورة سنترال في 1/ 7/ 1988 بمبلغ 5070 جنيها بشرط استيفاء توقيع الزوجة وسحب شيك بإجمالي المديونية وإقرار من العميل بعدم التصرف واستيفاء ضامن آخر إلا أن الطاعن بصفته رئيس القسم المسئول وآخر قاما بصرف القرض للعميل دون استيفاء توقيع الزوجة كضامن متضامن ودون استيفاء ضامن آخر ملىء حتى تمام السداد مما يشكل مخالفة تأديبية في حقه .
وبالنسبة للمخالفة الثالثة المتعلقة بتوقيع مذكرة القرض الإنتاجي لعميل في صورة ثلاجة كريازى دون عرضها على مدير الفرع أو من يقوم مقامه وهو ما أقر به الطاعن في التحقيقات , وقد جاءت المذكرة الخاصة بالقرض خالية من البيانات الجوهرية على الرغم من أن العميل يعمل بالقوات البحرية وقد كان من المفروض أن يقدم شهادة بمفردات مرتبه , كذلك جاءت المذكرة خالية من الإشارة للضامن أو جهة عمله ونوع الحساب مما يشكل مخالفة تأديبية في حق الطاعن.
كذلك الحال في المخالفة الرابعة والخامسة والسادسة بمنح قرض دون استيفاء البيانات الجوهرية والتي أحاط بها التحقيق والتقرير الخاص بلجنة التفتيش وشهادة الشهود .
وأنه بالنسبة للمخالفة السابعة والمتعلقة بمنح قرض للعميل محمد محمد عسكر فتبين للجنة وجود شهادة صادرة من المراقبة العامة للبروتستو بمحكمة الإسكندرية مؤرخة 8/ 2/ 1988 يفيد وجود بروتستو بعدم الدفع ضد المقترض ولكن على عنوان آخر وأن قيمة القرض هي 3744 جنيها سدد منها 1248 جنيها وأن الطاعن عرض بمذكرته في 20/ 11/ 1988 منح العميل المذكور قرض جديد بمقدار 1248 جنيها بزعم أنه منتظم في السداد على خلاف الحقيقة مما أدى إلى تراكم المديونية عليه حتى بلغت 3444 جنيها عجز البنك عن تحصيلها حتى تاريخ فحص اللجنة مما عرض أموال البنك للضياع الأمر الذي يشكل في جانبه مخالفة تأديبية .
ومن حيث إنه لما سبق فإن المخالفات المسندة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا ـ مما يتعين معه مجازاته تأديبيا ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن هذه الاتهامات من أنه لا توجد ثمة تعليمات منظمة لصرف هذا النوع من القروض , كما أن هناك من المقترضين من هم من الموظفين العاملين بالبنك ومعروفين شخصيا للكافة , وأن المقترضين تقدموا بطلبات لسداد القروض وضمانات خصما من الحساب الجاري , وأن ما قام به وآخر من التوقيع علي قسيمة الإيداع ليس معناه أنه تمت الموافقة علي صرف القرض وما هي إلا خطوة أولى في منح القرض , كما أن بعض القروض قد تمت الموافقة عليها من رئاسة الفرع وأن معظم القروض سددت قبل توقيع الجزاء , وأن بعض القروض يضمنها بعض المستشارين رؤساء المحاكم ولهم حسابات بالبنك , كما أن البروتستو الموقع على العميل في الاتهام السابع هو لاسم مشابه لاسم العميل .
ومن حيث إن ما جاء به الطاعن في معرض دفاعه عن نفسه ما هي إلا أقوال لا تنفى عنه الاتهامات الثابتة في حقه نظرا لأن تعليمات البنك تقضى وجوب استيفاء جميع بيانات العميل قبل الصرف واستيفاء ضمانات القروض وعدم انفراد موظف واحد بصرف القروض على أن لها دورة مستندية من ائتمان ومعلومات عن القروض السابقة وضمانات وتوقيعات من المسئول عن القرض ومدير الفرع ومدير الائتمان وغير ذلك من الإجراءات الهامة وهى كلها معلومات وبيانات مفقودة في القروض التى انفرد بها الطاعن وأثبتت المخالفات لجنة متخصصة من التفتيش على البنك كله والتحقيقات التى أجراها متخصصون في هذا المجال بالإضافة إلى اعتراف الطاعن نفسه بها محاولا التنصل منها
تابع الحكم في الطعن رقم6554 لسنة 47 قضائية عليا
بأسباب غير كافية لا تدحض مسئوليته كما لا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من عدم جواز مجازاته عن ذات المخالفة مرتين إذ سبق مجازاته بالقرار رقم 131 لسنه 1989 الذي تم إلغاؤه بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2139 لسنه 41 ق . ع , إذ أن المحكمة قد شيدت قضاءها على سند صدور القرار من غير مختص وهو أمر لا يغل يد الجهة الإدارية في أن تقوم بإصدار قرار من السلطة المختصة ولا يعد جزاء جديدا عن ذات الوقائع والذي أصبح هو الجزاء الوحيد عنها ممال يتعين معه الإلتفات عن هذا الدفع .
كما لا يغير من هذا النظر ما دفع به الطاعن من سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم الثلاثي , فهذا غير صحيح لأن الجهة الإدارية قد نشطت بإصدار قرار جديد في الميعاد القانوني من السلطة المختصة , كما أن المخالفات المسندة للطاعن هي مخالفات متعلقة بضياع حقوق مالية على الدولة مما يدخل في نطاق المادة ب عقوبات حيث إن التقادم في هذه المخالفات يبدأ بعد خروج المخالف إلى المعاش إعمالا لحكم المادة من قانون الإجراءات الجنائية , مما يتخلف معه مناط هذا الدفع .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون فإن النعي عليه يكون في غير محله واجب الرفض .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا هذا المنحى فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون , ويكون الطعن عليه في غير محله حريا بالرفض .

المحكمة

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 18صفر 1427 هجرية الموافق 18 / 3 / 2006 ميلاديـة ، بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات