الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة "موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكـمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د . محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الـدولة
وحضور السيد / صابر محمد محمد خليل سكـرتيـر المحكمة

في الطعن رقم5590 لسنة 49 قضائية عليا

المقام من

يحيى السيد حجازي

ضد

رئيس مـحكمـة الـجيـزة الابـتدائـيـة بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية
في الدعوى رقم 23 لسنه 2001 بجلسة 14/ 1/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 13/ 3/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5590 لسنه 49 ق .ع في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 23 لسنه 2001 بجلسة 14/ 1/ 2003 والقاضي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مدة ستة أشهر مع صرف نصف أجره .
وطلب الطاعن ـ في ختام تقرير طعنه ـ وللأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع برفضه .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 6/ 2003 وبجلسة 27/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 19/ 2/ 2005 , وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها , وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 26/ 11/ 2005 وإداريا لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
تابع الحكم في الطعن رقم5590 لسنة 49 قضائية عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق- في أن السيد المستشار مدير إدارة المحاكم كان قد أحال الطاعن المحضر بمحكمة الجيزة الابتدائية لمجلس تأديب العاملين بالمحكمة لأنه خلال عام 1997 بدائرة المحكمة لم يؤد العمل المنوط به بدقه وأمانه لمخالفته نص المادة 11/ 8 من قانون المرافعات بأن نفذ الإعلان رقم 18871 في 8/ 11/ 1997 بالصورة البسيطة للحكم 2043 لسنه 1997 إيجارات الهرم ولم يرسل إخطار لأمر المعلن إليهم مما نتج عنه أن قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم أول درجة والإضرار بمصلحة الصادر لصالحه الحكم وقد ثبت ذلك من محضري الفحص والتحقيق , وقد انتهى مجلس التأديب بجلسة 14/ 1/ 2003 إلى قرارها المشار إليه على سند ثبوت المخالفة في حق الطاعن المحال .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وعدم التناسب بين المخالفة المنسوبة إليه والجزاء الموقع عليه , وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفة التى قدم الطاعن بها لمجلس التأديب هي أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقه وأمانه وخالف نص المادة 11 / 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن نفذ الإعلان رقم 18871 في 8/ 11/ 1997 باش محضر الهرم مدني المصورة البسيطة للحكم رقم 2043 لسنه 1997 إيجارات الجيزة للمعلن إليهما الأول والثانية بجهة الإدارة ولم يرسل إخطار للمعلن إليها الثالثة مما نتج عنه أن قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم أول درجة , والإضرار بصالح المدعى الصادر لصالحه الحكم , وأن مجلس التأديب أدانه على سند ثبوت المخالفة من محضري الفحص والتحقيق .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا من واقع التحقيق الذي أجرى معه ومحضر الفحص حيث أنه قد ثبت من الأوراق أن السيد فيصل نور الدين حسن كان قد حصل على حكم في الدعوى رقم 2043 لسنه 1997 إيجارات كلى الجيزة ضد كل من :
1 : محمد أحمد محمد 2 – سهام أحمد محمد 3- هدى احمد محمد ، بإخلاء المدعى عليهم من العين المؤجرة وتسليمها للمدعى خالية .
وقد قامت المدعى عليها الثالثة ( هدى أحمد محمد باستئناف الحكم بالاستئناف رقم 836 لسنه 15 ق الجيزة , وبجلسة 29/ 12/ 1999قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف على سند بطلان الإعلانات بصحيفة افتتاح الدعوى المستأنفة تأسيسا على شهادة هيئة البريد عن المسجل رقم 160 الخاص بإعلان المستأنفة بأصل الصحيفة في 15/ 6/ 1997 الذي ارتد من هيئة البريد في 2/ 7/ 1997 بتأشير غير معروف أمام محكمة أول درجة كما تبين أن الإخطار غير مقيد باسم المستأنفة هدى أحمد محمد ولكن وجد الإخطار عن رقمي 163 , 164 عن الإعلان رقم 8871 باسم شقيقي المستأنفة وهما محمد أحمد محمد وسهام أحمد محمد ولم يتم إخطار هدى أحمد محمد وقد تبين أن القائم بالإعلان هو الطاعن مما يجعل الاتهام قائم في حقه وأنه اخطأ بعدم إخطار المدعى عليها الثالثة ( في حكم محكمة أول درجة ) وهى ذاتها المستأنفة في الاستئناف المشار إليه مما ترتب عليه الحكم ببطلان حكم أول درجة .
وأنه لا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من أنه أعلن المطعون ضدها الثالثة / هدى أحمد محمد بالإعلان رقم 18871 باش محضر الهرم وأن المعلن إليهم الثلاثة يقيمون في مكان واحد وهم أشقاء وتم إعلانهم إعلانا قانونيا وأنه ليس له مصلحة في عدم إرسال إخطار للمعلن إليها الثالثة , إذ أن الثابت من الأوراق وخاصة الحافظة المقدمة من الطاعن بجلسة 25/ 10/ 2004 أمام هذه المحكمة أن إعلان السيدة المذكورة تم في تاريخ لاحق لإعلان شقيقيها وبرقم مختلف وحافظة مختلفة وهو الرقم 6280 مختلف عن الإخطار من الواردين بالحافظة والخاصين بآخرين والوارد بأرقام غير متسلسلة مما يدل دلالة قاطعة على أن الطاعن لم يخطر السيدة المذكورة في ذات تاريخ إخطار شقيقيها ويؤكد صحة الاتهام المسند إليه وعدم الاطمئنان لمحاولته مداركة ذلك الخطأ يضاف إلى ذلك أن الطاعن نفسه أورى في أقواله
تابع الحكم في الطعن رقم5590 لسنة 49 قضائية عليا
في التحقيق أن هذا الإخطار يمكن أن يكون قد دشت أثناء نقل المظاريف لمكتب البريد نتيجة ضغط العمل ولم يقيد بدفتر الإخطارات مما يدل على تضارب أقواله وثبوت قيام المخالفة في حقه .
ومن حيث إن المخالفة المحال بسببها الطاعن لمجلس التأديب ثابتة في حقه فمن ثم يكون قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 18صفر1427 هجرية الموافق 18 / 3 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات