أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عـبـد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم3908 لسنة 50 ق- علياالمقام من
حسين عوض الله أحمدضد
1- وزير العدل " بصفته " 2- رئيس محكمة الجيزة الابتدائية " بصفته "في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 19/ 11/ 2003 في الدعوى رقم 71 لسنة 2003
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 18/ 1/ 2004 أودع الأستاذ / كامل فارس بشير المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في القرار المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه .وطب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 71 لسنة 2003 إلى محكمة الجيزة الابتدائية لنظرها بهيئة مغايرة .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 22/ 10/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلستي 10/ 12/ 2005 و 14/ 1/ 2006 حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 21/ 6/ 2003 أصدر السيد المستشار / مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل القرار رقم 3105 لسنة 2003 إحالة كل من /
تابع الحكم في الطعن رقم3908 لسنة 50 ق- عليا
مجدي محمد حسين وحسين عوض الله أحمد ( الطاعن ) المحضرين بقلم محضري بندر الجيزة – بدائرة محكمة الجيزة الابتدائية – إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية لمحاكمتهما تأديبياً عما نسب إليهما من أنهما خلال عام 2000 بدائرة محكمة الجيزة الابتدائية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن حررا إجابات مخالفة للحقيقة عند تنفيذهما أوراق المطالبة رقم 2314 / 98 ، 1999 رسوم – الخاصة بالدعوى رقم 2719 / 1998 – وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية بسجلات مجلس التأديب المذكور ، قام المجلس بنظرها بجلساته وبجلسة 19/ 11/ 2003 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة كل من المحالين بخصم ثلاثة أيام من راتبه ……. وشيد المجلس قراره على أسباب خلاصتها أن ما نسب إلى المحالين قد ثبت قبلهما من أوراق الدعوى والتحقيقات، الأمر الذي يقضي معه المجلس بمجازاتهما …… وعليه خلص المجلس إلى قراره المتقدم .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع للأسباب المبينة بتقرير الطعن .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع دون التقييد في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المبادئ الأساسية للنظام العام القضائي ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة على نحو يرتبط معه منطوقه الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون، بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني الذي أقام عليه القاضي حكمه وفصله في النزاع على الوجه الذي أورده بمنطوق حكمه، وبالتالي يكون لكل منهم مباشرة حقه في الطعن في الحكم وإبداء دفاعه بشأن ما أورده من منطوق وما قام عليه من أسباب أمام محكمة الطعن على نحو تتمكن معه محاكم الطعن من مباشرة ولايتها القضائية من مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها ووزنها بميزان القانون والحق والعدل، وهذا المبدأ الأساسي الحاكم للنظام القضائي هو ما نصت عليه المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أن أحكام المحاكم التأديبية يجب أن تكون مسببة والمقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الرأي الذي تبنته المحكمة بوضوح كافي يؤدي إلى منطوق الحكم منطقاً وعقلاً، ولا يكفي في هذا الشأن لاعتبار الحكم مسبباً مجرد ترديد نصوص القانون أو سرده الوقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة وأقرته من حادثات الواقع وتحصيل فهم نصوص القانون الذي بنيت عليه المنطوق .
ولما كان المستقر عليه أن قرارات مجالس التأديب تعد في مرتبة الأحكام التأديبية بحسب المعيار الموضوعي في تكييف طبيعة هذه المجالس من حيث اختصاصها بالفصل في الخصومة أو الدعوى التأديبية على نحو من الاستقلال الإداري عن السلطة الإدارية الرئاسية وبناء على ولاية تأديبية حددها القانون، ومن ثم يتعين على مجلس التأديب أن يحدد الأسباب التي استند إليها في قراره التأديبي، وإلا كان قراره الصادر في هذا الشأن باطلاً مستوجباً ألغاؤه ……. "
( الطعن رقم 10145 / 47 ق – عليا – جلسة 27/ 9/ 2003 ، الطعن رقم 2504 لسنة 49ق . ع جلسة 23/ 4/ 2005 ) .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان البين من الإطلاع على قرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه قد خلص إلى مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه، تأسيساً على أن ما نسب إليه قد ثبت قبله من أوراق الدعوى والتحقيقات دون بيان أدلة هذا الثبوت من هذه الأوراق أو تلك التحقيقات، وما إذا كانت هي اعتراف الطاعن نفسه أم أقوال الشهود أم غير ذلك من أدلة الثبوت المعتبرة شرعاً وقانوناً مكتفياً في هذا الشأن بسرد أرقام بعض المواد من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ومن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوباً بالقصور الشديد في التسبيب وفي إيراد الحجج الواقعية والقانونية التي شيد عليها قضاءه، بالإضافة إلى ذلك فإن الثابت من الأوراق " محاضر جلسات نظر الدعوى التأديبية " أن الطاعن قدم أمام مجلس التأديب بجلسة 15/ 10/ 2003 مذكرة بدفاعه تمسك فيها بسقوط الدعوى التأديبية قبله، ورغم ذلك لم يشر المجلس إلى هذه المذكرة في وقائع قراره وأغفل الرد في أسبابه على ما دفع به الطاعن بها، مما يجعل القرار المطعون فيه مخلاً بحق
تابع الحكم في الطعن رقم3908 لسنة 50 ق- علي
من الحقوق الجوهرية الجوهرية للعامل المحال إلى المحاكمة التأديبية والتي كفلها له الدستور والقانون وهو حق الدفاع، ولما سلف بيانه من مثالب على القرار المطعون فيه فمن م فإنه يكون من المتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للطاعن ، والأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 تأديب الجيزة " إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بما يتفق وصحيح حكم القانون .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن وأمرت بإعادة الدعوى التِأديبية رقم لسنة 2003 تأديب الجيزة " بالنسبة له إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بما يتفق وصحيح حكم القانون على النحو المبين بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 19 من محرم سنة 1427 هـ ، الموافق 18/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
