الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد محـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم3774 لسنة 48 قضائية- عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة 2- رئيس حي مدينة نصر " بصفتيهما "

ضد

فوزي السيد أحمد علي – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة التوفيقية للإسكان والتعمير
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة – في الدعوى رقم 12178 لسنة 54 / ق بجلسة 25/ 12/ 2001

الإجراءات

بتاريخ 16/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين بصفتيهما – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه : بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – بصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 7/ 7/ 2002 وفيها قررت إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه بشقيه، وقد أودعت هذه الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – بعد إعلان المطعون ضده إعلانا قانونياً صحيحاً – الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " حيث مثل المطعون ضده بوكيل عنه بجلسة 27/ 1/ 2002، وبجلسة 24/ 2/ 2002 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 10/ 5/ 2003 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها حيث أودع وكيل المطعون ضده بجلسة 6/ 12/ 2003 مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه، ورفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه بجلسة 15/ 1/ 2005 اختتمت بالتصميم على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 2/ 4/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم حتى جلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه .
تابع الحكم في الطعن رقم3774 لسنة 48 ق- عليا
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه- في أن السيد / محمد زين العابدين سيد وآخرين " بصفتهم ملاك وحدات " كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1550 لسنة 2000 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده بالطعن الماثل – طالبين الحكم بإلزامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير- بأن يسلمهم الشقة المبيعة لكل منهم بالبلوك رقم 18 بالمنطقة الحادية عشر تقسيم مدينة نصر، وبموجب صحيفة إدخال خصوم جدد أعلن المدعي عليه(المطعون ضده بالطعن الماثل)كل من السيدين محافظ القاهرة ورئيس حي مدينة نصر بصفتيهما بجلسة 8/ 4/ 2000 طلب في ختامها الحكم أولاً – بإلزامهما متضامنين باستقبال طلبات تراخيص البناء وإصدارها وفقاً لما نص عليه قانون البناء رقم 101 لسنة 1996 للتصريح له ببناء بدرومين ودور أرضي وأحد عشر دوراً متكرراً لقطع الأراضي بالبلوك 18 تقسيم المنطقة الحادية عشر بمدينة نصر مع الموافقة على إدخال جميع المرافق . ثانياً – إلزامهما بعدم التعرض له بصفته في أحقيته في البناء طبقاً لما نصت قوانين البناء وحسبما جاء بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والقانون العام وتحميلهما المسئولية كاملة عن عدم تسليم الشقق المحتج بها من المدعين في الدعوى، وإلزامهما المصروفات, وبجلسة 29/ 6/ 2000 قضت محكمة شمال القاهرة في الدعوى : أولاً : – بقبول إدخال السيدين محافظ القاهرة ورئيس حي مدينة نصر بصفتيهما خصمين مدخلين في الدعوى .
ثانياً : وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يسلم المدعين الشقق والوحدات المباعة لهم منه بصفته كامل المرافق وطبقاً للمواصفات المتفق عليها بعقود بيعها، وألزمت المدعي عليه بالمصروفات وذلك في مواجهة الخصمين المدخلين بصفتيهما. ثالثاً – في موضوع الإدخال بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات، وإعمالاً لهذا القضاء الأخير وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 12178 لسنة 54 / ق ، وتدوول نظرها أمامها حيث أودع المدعي (المدعي عليه في الدعوى الأصلية ) إعلان لجهة الإدارة بالطلبات الواردة، بصحيفة الإدخال، ومذكرتين أوضح فيهما أنه يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار تراخيص البناء للبلوك تقسيم المنطقة الحادية عشر ببناء بدورمين وأرضي و أحد عشر دوراً متكرراً، طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 معدلاً بالقانون رقم 101 لسنة 1996، وأضاف المدعي بأن جهة الإدارة امتنعت عن إصدار التراخيص المطلوبة وذلك استناداً إلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع الموجه إلى رئيس حي مدينة نصر والذي يفيد أنه قد تم حصر الارتفاعات المسموح بها من وجهة النظر العسكرية داخل مدينة نصر حيث سمح بإقامة منشآت بإرتفاعات من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة فقط بالمنطقة الملونة باللون الأخضر ( خلاف غرف ودراوي السطح)، وتم الاتفاق على ذلك بين وزارة الدفاع ومحافظة القاهرة بشأن الارتفاعات المسموح بها للبناء بمدينة نصر، وينعى المدعي على ذلك بالانعدام لسلبه اختصاص رئيس مجلس الوزراء حيث لم يسمح القانون لوزارة الدفاع الحق في تحديد الحد الأقصى لإرتفاعات الأبنية، وإن كان لها ذلك فيكون عن طريق القناة الشرعية التي منحها المشرع هذا الاختصاص وهى رئيس مجلس الوزراء، وأنه أياً كان نيل الغاية التي تغيتها وزارة الدفاع في رغبتها في تحديد الحد الأقصى لإرتفاعات الأبنية في مدينة نصر إلا أنها لم تسلك الطريق القويم الذي رسمه القانون، وعليه فإن حي مدينة نصر. إذ استند إلى قرار وزارة الدفاع والاتفاق المبرم بين الأخيرة، ومحافظة القاهرة في الامتناع عن إصدار الترخيص له ببناء بدرومين ودور أرضي و أحد عشر دوراً متكرراً يكون قد خالف صحيح أحكام القانون، كما أن هيئة عمليات القوات المسلحة وإن كانت قد حظرت الارتفاعات في أماكن عديدة شملت بعض الأحياء بمدينة نصر ببدروم وأرضي وخمسة أدوار متكررة وامتنع حي مدينة نصر عن إصدار تراخيص البناء بدرومين وأرضي و أحد عشر دوراً متكرراً إلا أن هذه الهيئة خالفت نفسها وأفادت بخطاب موجه منها إلى إدارة المحطات المائية بهيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في 31/ 1/ 1999 بالسماح لها بزيادة الارتفاع إلى ستة وثلاثين متراً ورغم وقوع هذه الهيئة داخل منطقة الحظر .
وبجلسة 25/ 12/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من جهة الإدارة لم تقدم أية أوراق أو مستندات أو الرد على الدعوى سواء أثناء نظرها أمام محكمة شمال القاهرة، أو أثناء نظرها أمام محكمة القضاء الإداري رغم إعلانها بطلبات المدعي بموجب عريضة إدخالها في الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة، وأيضاً العريضة المعلنة التي قدمها المدعي أثناء نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري ورغم طلب الحاضر عن الدولة بجلسات المحكمة الرد على الدعوى والتعقيب على تقرير هيئة مفوضـي الدولة
تابع الحكم في الطعن رقم3774 لسنة 48 ق- عليا
ولكن دون جدوى، مما يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ما يدعيه، وأن المدعي أورد بالأوراق المقدمة منه أن الجهة الإدارية استندت في قرارها المطعون فيه إلى التعليمات الواردة إليها من وزارة الدفاع بشأن تقييد إرتفاعات المباني بالمنطقة ليكون الارتفاع المسموح به هو دور أرضي وخمسة أدوار متكررة فقط ولم تجحد الجهة الإدارية ذلك، وإذ لم يخول المشرع وزارة الدفاع سلطة تقييد الحد الأقصى لارتفاع المباني بل حصر هذه السلطة في رئيس مجلس الوزراء فقط وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 – معدلاً بالقانون رقم 101 لسنة 1996، فإن الإجراء الصادر من وزارة الدفاع واستندت إليه جهة الإدارة في قرارها المطعون فيه يكون صادراً من غير مختص بإصداره وبالتالي لا يعتد به ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح ومخالفاً لأحكام القانون ، وخلص الحكم المطعون فيه إلى قضائه السابق بيانه .
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك استناداً إلى نص المادة ( 11 مكرراً ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – المضافة بقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 – حيث وضعت الحد الأقصى للارتفاع في بعض المناطق بمحافظة القاهرة بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر بواقع طابقين بحد أقصى ثمانية أمتار، ثم نصت على أن يكون الارتفاع في باقي هذه المنطقة مرة ونصف وعرض الطريق بحد أقصى خمسة وعشرون متراً، وعليه يكون الحد الأقصى للارتفاع في مدينة نصر خمسة وعشرون متراً، ولا ينال من ذلك نص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 الذي نص على عدم جواز زيادة الحد الأقصى للارتفاع على مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى 36 متراً، فإن هذا النص يضع الحد الأقصى وليس الحد الأدنى، أي أنه يجوز أن يقل الارتفاع عن الحد الذي قرره ، والنص لا يلزم جهة الإدارة بالاستجابة إلى أي طلب بإقامة البناء بالحد الأقصى للارتفاع وإنما يلزمها بعدم تجاوزه،وعليه فإنه لا تعارض يبن ما جاء باللائحة التنفيذية ونص المادة المشار إليهما، وإذ طلب المطعون ضده الترخيص له بالبناء بالحد الأقصى للارتفاع وهو ستة وثلاثون متراً في حين لا تلتزم جهة الإدارة بهذا الطلب وإنما هي رخصة لها وقد قيدتها اللائحة التنفيذية لقانون توجيه البناء بعدم جواز زيادة الحد الأقصى للارتفاع عن خمسة وعشرون متراً فإن القرار المطعون فيه يكون صحيحاً قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وخلص الطاعنان بصفتيهما إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن البين من نصوص قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 – معدلاً بالقانون رقم 101 لسنة 1996- وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام ذلك القانون إنشاء المباني أو إقامة الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة منه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وإلزام المالك أو من يمثله قانوناً عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء أن يرفق به كافة المستندات والأوراق والموافقات والرسومات الهندسية والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية، وأوجب على الجهة الإدارية المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة معينة فإذا تبين لها مطابقة الأعمال محل طلب الترخيص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص، أما إذا رأت وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال بعض التعديلات أعلنت صاحب الشأن بذلك، وحرصاً من المشرع على مصالح ذوي الشأن المشروعة وعدم تركهم تحت رحمة جهة الإدارة اعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون البت فيه أو إعلان صاحب الشأن باستيفاء ما ترى جهة الإدارة لزوم استيفائه بمثابة موافقة على طلب الترخيص، بيد أن هذه القرينة القانونية التي أقامها المشرع لا يكتمل بيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لأحكام القانون مستوفياً لما تتطلبه أحكامه من شرائط ومن بينها الالتزام بقيود الارتفاع القانوني، يستوي في ذلك أن يكون الارتفاع قد ورد في قانون أو لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد وفقاً للقانون وطبقاً للقانون وسواء أكان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد منه وفقاً للقانون من قيد عام ينبسط إلى جميع نطاقه مستهدفاً غرضاً معيناً شفع في الالتزام به ابتداء ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء .
(الطعن رقم 12373 لسنة 46 / ق . عليا جلسة 31/ 5/ 2003 والطعن رقم 11428 لسنة 48 / ق. عليا جلسة25/ 6/ 2005 ) .
ومن حيث إن البين من نصوص القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه أن المشرع قد نص صراحة على سريان الاشتراطات البنائية العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قـرر
تابع الحكم في الطعن رقم3774 لسنة 48 ق- علي
تطبيقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه، وبموجب أحكام هذا القانون أناط المشرع في المادة الأولى منه بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها ومن خلال لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوي الخبرة وممثلين لوزارتي الزراعة والدفاع وإعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى، وأجب في المادة الثانية من ذات القانون عند إعداد هذه المشروعات مراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة، كما أوجب في المادة من ذات القانون ضرورة أن تتضمن عقود التعامل على قطع التقاسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، وأن ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا، وأعتبر هذه القائمة جزءاً من قرار التقسيم، كما أعتبر المشرع في المادة من القانون المشار إليه الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروط بنائية ووضعها في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسري على مناطق التقاسيم التي تناولتها، كما ألزم المشرع الوحدة المحلية المختصة بمراقبة تطبيق هذه الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقاً لأحكام هذا القانون، وحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط الواردة بالقائمة، وأجاز المشرع في المادة من ذات القانون للوزير المختص بالتعمير – بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية المختصة- تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني وذلك لتتلائم مع هذه المشروعات، وفي هذا الخصوص فقد جرى قضاء المحكمة الدستورية لدى بحثها لدستورية المادة من قانون التخطيط العمراني على أن المشرع أضفى على الشروط التي تتضمنها القائمة قوة القواعد القانونية فاعتبرها شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين ولوائح المباني، وغايته في ذلك هو إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة فلا يتحلل أحد منها، وأنه لا عدوان في ذلك على السلطة التشريعية في مجال إقرار القوانين وفقاً لحكم المادة من الدستور، ذلك أن هذه السلطة ذاتها هي التي تنظم بتشريعاتها قواعد البناء في مصر وقراها، وهي قواعد لا يتصور أن تعارضها شروط التقسيم بل تستمد هذه الشروط – في أغلبها مصدرها المباشر من نص القانون، ومن ثم فإن انقلاب هذه الشروط البنائية بموجب نص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه إلى قيود بنائية من نوع القيود التي تتضمنها القوانين واللوائح التي تنظم هذا الموضوع يفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق إرتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، فلا يجوز تجاهلها بل يكون الحمل على تنفيذها عيناً – عند مخالفتها – لازماً.
( القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 22/ 3/ 1997 ) .
ومن حيث إنه لما كانت الشروط البنائية الواردة بقائمة التقسيم تعتبر بمثابة نصوص خاصة تقيد أي نص عام في أحكام تنظيم المباني، فإنه إذا كانت تلك الشروط البنائية للتقسيم تتضمن تقييداً لحق الارتفاع أو المساحة المصرح بها للبناء أو تحديد لنوع استخدام البناء سكني أو تجاري فإن هذه الشروط تكون هي الواجبة الإتباع باعتبارها نص خاص يقيد النص العام أينما ورد في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تطبيقاً له وذلك إعمالاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام وباعتبار أن الاشتراطات البنائية للتقسيم هي الواجبة التطبيق طالما لم يتم تعديلها على النحو المقرر قانوناً بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه حيث أجاز المشرع لوزير التعمير تعديل تلك الاشتراطات طبقاً للإجراءات التي حددها بذلك النص لتتفق هذه التقاسيم مع مشروعات التخطيط العمراني متى كانت تلك التقاسيم والاشتراطات الخاصة بها قد اعتمدت قبل العمل بقانون التخطيط العمراني على ما سلف البيان، وعليه فإنه وإذ أتى المشرع بموجب حكم المادة الثانية من القانون رقم 101 لسنة 1996 – بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه – بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة من هذا القانون الأخير يحظر بموجبها زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً وأجاز لرئيس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع، فإنه ليس معنى ذلك سريان هذا النص على مناطق التقاسيم المعتمدة ذات الاشتراطات البنائية الخاصة، إذ أن ذلك النص إنما هو نص عام وضع حداً أقصى للارتفاع الكلي للبناء لا يجوز تجاوزه، وأن التفويض الوارد بهذا النص لرئيس مجلس الوزراء بتقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من هذا الحد الأقصى للارتفاع يكون في حالة الضرورة القصوى أو للمبررات الأخرى الواردة به، وأنه عند استخدام ذلك التفويض التشـريعي
تابع الحكم في الطعن رقم3774 لسنة 48 ق- علي
من جانب رئيس فإن تلك القيود لا تمثل اشتراطات بنائية على غرار الاشتراطات البنائية المعتمدة للتقاسيم المعتمدة بقرارات من السلطة المختصة التي خولها القانون وضعها واعتمادها وفقاً لإجراءات حددها، والتي وصفها المشرع في مرتبة قوانين ولوائح المباني وأوجب إعمالها، وعليه لا تسري قرارات رئيس مجلس الوزراء بتقييد الارتفاع الكلي للبناء أو الإعفاء منه على مناطق التقاسيم ذات الاشتراطات المعتمدة، كما أنها لا تعدل الشروط البنائية للتقاسيم المعتمدة ، إذ لا يتم تعديل تلك الاشتراطات البنائية للتقاسيم إلا وفقاً بالأداة التي حددها المشرع بنصوص قانون التخطيط العمراني على النحو السالف بيانه .
ومن حيث إن الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا وفقاً لنص المادة ( 54 مكررا ) من قانون مجلس الدولة قد قضت – بأنه إذا كان لكل من قانون التخطيط العمراني وقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليهما مجاله في التطبيق – على النحو المتقدم – فإنه لا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين، لأنه مما يتأبى ذلك مع صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ترتيب هذه النتيجة إذ يتحتم دائماً أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق التناغم والاتساق بين التشريعات تنزيها للمشرع من مغيه الالتباس أو الخلط أو الخطأ ، فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار إليهما نطاق إعمال ومجال انطباق فإنه يتعين إعمال كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوص كل منهما صدقاً وقانوناً، ولا يجوز القول بتطبيق أحكام أي منهما حسبما يترأى لجهة الإدارة أو أصحاب الشأن ،إذ في هذا القول إحلال لإرادتهما محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقاله الحق فيه .
( الطعن رقم 724 لسنة 41 / ق . عليا جلسة 7/ 6/ 2001 ) .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن المدعي بصفته يطلب الحكم بإلغاء قرار حي مدينة نصر السلبي بالامتناع عن استلام وإصدار البناء للبلوك ( 18) تقسيم المنطقة الحادية عشر ببناء بدرومين وأرضي و أحد عشر دوراً متكرراً، وذلك طبقاً لنص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، كما أن الثابت أيضاً أن حي مدينة نصر أصدر لشركة التوفيقية للإنشاء والتعمير التي يمثلها المدعي التراخيص أرقام 104 ، 116 ، 117 لسنة 1995، 124 ، 149 ، 150 لسنة 1996 ، 25 ، 72 لسنة 1997 وذلك لقطع الأراضي أرقام 29 ، 31 ، 32 ، 34 ، 30 ، 33 ، 36 ، 28 بلوك 18 بالمنطقة الحادية عشر بمدينة نصر، وأثبتت جهة الإدارة المختصة بحي مدينة نصر على هذه التراخيص بأنه بمراجعة ملف الترخيص بالنسبة لمستند الملكية تبين أنه مستوفي طبقاً لصورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 5/ 1995 والمرفق بالملف بين شركة مدينة نصر ( بائعة ) وشركة التوفيقية (مشترية ) عن كامل مساحة البلوك ثمانية عشر قطعة – المنطقة الحادية عشر – الصادر بشأنها قرار محافظة القاهرة رقم 34 لسنة 1996 بتاريخ 19/ 6/ 1996 بتعديل تقسيم وتجزئة المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 154 في 11/ 7/ 1996، ومن ثم فإنه يظهر جلياً أن البلوك ملك الشركة المطعون ضدها يقع في المنطقة الحادية عشر من تقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والمشتري من هذه الشركة الأخيرة بالعقد المؤرخ 27/ 5/ 1995، ولما كان التقسيم وقائمة الشروط البنائية الخاصة به لا يجوز تعديلها إلا بقرار من الوزير المختص بعد استكمال الإجراءات الواجبة من الجهات المختصة على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن لا يجوز تعديل التقسيم وتجزئته بقرار من المحافظ المختص، ويتعين نزولاً على ما تقدم الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بقائمة التقسيم للمنطقة الحادية عشر من مناطق تقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والمعتمدة للبلوك ملك الشركة المطعون ضدها، وذلك سواء من جانب جهة الإدارة أو الشركة المطعون ضدها والتمسك بها إلى أن يتم تعديلها بذات الإداة القانونية التي حددها المشرع بقانون التخطيط العمراني أو بتدخل تشريعي من السلطة القائمة على سن القوانين إذا كانت هناك موجبات لذلك، وعليه لا يجوز تحديد ارتفاعات المباني لقطع أراضي البلوك الواقع بالمنطقة الحادية عشر من تقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ملك الشركة المدعية ( المطعون ضدها ) بالطعن الماثل/ بناء على قرار من محافظ القاهرة، أو بناء على تعليمات وخرائط معدة من جانب هيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد ارتفاع المباني في هذه المنطقة،أوبموجب كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع المؤرخ 11/ 3/ 1998 إلى حي مدينة نصر بتحديد الارتفاع ببعض مناطق مدينة نصر الواقعة داخل تقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لتكون من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة أو مرة ونصف عرض الشارع في البعض الآخر منها ، أو استثناء مبنى بذاته من الارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية للتقسيم ليكون بارتفاع أعلى لصدور تلك الكتب وهذه التعـليمات بتحديد الارتفـاعات داخـل
تابع الحكم في الطعن رقم3774 لسنة 48 ق- علي
التقسيم المذكور من جهات غير مختصة قانوناً بإصدار تعليمات أو قرارات بتعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم، كما لا يعتد في هذا الشأن أيضاً بقرارات رئيس الوزراء بتحديد ارتفاعات المباني بمناطق شرق وغرب مدينة نصر الواقعة داخل تقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على نحو ما جاء بقراره رقم 896 لسنة 2003، أو بتحديد الارتفاعات للمباني ببعض مناطق القاهرة الواردة بالمادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه والمعدلة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 180 لسنة 1998 لصدور كل هذه القرارات بشأن تحديد الارتفاعات وتعديل الاشتراطات البنائية للتقسيم من جهات غير مختصة قانوناً بتعديل الاشتراطات البنائية للتقسيم، ولما يؤدي إليه ذلك من اغتصاب لسلطة الوزير المختص وإهدار للاختصاص المحدد له قانوناً في هذا الشأن حتى ولو كان صادراً من جهة رئاسية أعلى، إذ أن سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ليست سلطة وصائية وإنما هي سلطة إشرافية لا تلغي الاختصاصات المحددة بالقوانين للوزراء، كما لا يجوز القول بأن سلطته في تقييد الارتفاعات مستمدة من التفويض التشريعي الوارد بنص المادة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، إذ أن ذلك وعلى نحو ما تقدم لا يسري على مناطق التقاسيم المعتمدة، كما لا يجوز للمدعي بصفته " المطعون ضده" الاستناد إلى الحد الكلي لارتفاع المباني الوارد بنص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وهو مره ونصف عرض الشارع، إذ أن ذلك لا يسري على مناطق التقاسيم المعتمدة على النحو المتقدم، وإنما يتعين على جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضده بصفته الالتزام بالارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية المقررة للمنقطة الحادية عشر من مناطق تقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التي يقع فيها البلوك ملك المطعون ضده بصفته وإذ تقاعست جهة الإدارة الطاعنة وكذلك المطعون ضده عن تقديم الاشتراطات البنائية المعتمدة والمرفقة بقرار تقسيم شركة مدينة نصر وذلك للمنطقة الحادية عشر الواقع فيها البلوك وذلك لغرض في نفس كل منهما، ومن ثم فإنه لا يسع هذه المحكمة سوى القضاء بتطبيق الاشتراطات البنائية للمنطقة المذكورة التي يقع بها البلوك ملك المطعون ضده بصفته، دون غيرها من قواعد مخالفة يهرع إليها كل طرف لما يراه منها محققاً لغايته ضد الطرف الآخر في الخصومة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من تقاعس جهة الإدارة عن إيداع المستندات يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ما يدعيه، وأن ما أورده المدعي بالأوراق من أن الجهة الإدارية قد استندت في قرارها المطعون فيه إلى التعليمات الواردة من وزارة الدفاع بشأن تقييد ارتفاعات المباني بالمنطقة ليكون الارتفاع المسموح به دور أرضي وخمسة أدوار متكررة فقط ولم تجحد جهة الإدارة ذلك وإذ لم يخول المشرع وزارة الدفاع هذه السلطة وإنما هي لرئيس مجلس الوزراء، ومقتضى ذلك هو أحقية المدعي بصفته في البناء بالارتفاع المحدد كحد أقصى بالمادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومعدلاً بالقانون رقم 101 لسنة 1996 نزولاً على طلب المدعي بصفته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه الصواب في قضائه وخالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بامتناع حي مدينة نصر عن استلام طلبات تراخيص البناء من المدعي بصفته وإصدار التراخيص لقطع البلوك بالمنطقة الحادية عشر طبقاً للارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية لتقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المعتمدة للمنطقة المذكورة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
ومن حيث إنه لا يفوت هذه المحكمة أن تنوه إلى أن ما تستند إليه جهة الإدارة الطاعنة من تمسكها بتعليمات وخرائط والأمانة العامة لوزارة الدفاع وهيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد الارتفاعات للمباني وذلك مناطق مدينة نصر ومنها المنطقة الحادية عشر التي يقع فيها البلوك ملك المطعون ضده بصفته أو أن جهة الإدارة لها السلطة التقديرية في تحديد الارتفاعات طبقاً لنص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته التي وضعت حداً أقصى للارتفاع بالمباني، بالرغم من أن تلك المنطقة هي منطقة تقسيم إنما يخالف ذلك أحكام قانون التخطيط العمراني على النحو سالف البيان، وعليه إذا كانت هناك موجبات عسكرية تقتضي تعديل الاشتراطات البنائية لمناطق التقاسيم بمدينة نصر لتتفق والاحتياجات الخاصة بمقتضيات الدفاع عن الدولة فإنه – مع تقدير المحكمة الكامل للاحتياجات العسكرية ومقتضياتها وما قد يكون استجد من هذه الاحتياجات وضرورة النزول عليها – فإنه يجب معالجة الأمر بسلوك الطريق القانوني الصحيح إعمالاً لسيادة القانون بحيث ترفعه هيئة عمليات القوات المسلحة للجهات الرئاسية لها لإحالته إلى الجهات المعنية المختصة والتي تملك تعديل الاشتراطات البنائية لمناطق التقسيم الذي تقع به المنطقة الحادية عشر لتلبية تلك الاحتياجات ومقتضياتها بما يتفق وأحكام القانون، وذلك بدلاً من ترك الأمر لجهات عديدة لتحديد الارتفاعات بالمباني في مناطق التقسيم المعتمد بإصدارها كتب أو تعليمات أو موافقات للجهة المختصة بشئون التنظـيم بالحي للالتزام
تابع الحكم في الطعن رقم3774 لسنة 48 ق- علي
بها عند إصدار تراخيص البناء بمناطق التقسيم وبما يتفق مع كل جهة واحتياجاتها ومصالحها المتفاوتة إذ أن في ظل ذلك الوضع تنشأ مصالح متعارضة وارتفاعات بالمباني متفاوتة ما لا يقف معه الأمر عند حد معين للارتفاع بالمباني في ضوء موافقات واحتياجات صادرة من جهات عديدة، ومن شأن ذلك أيضاً أن تقع العديد من الخروقات من جانب أصحاب قطع التقسيم، على نحو ما هو ثابت من التراخيص الصادرة من حي مدينة نصر للمدعي بصفته السالف بيانها وسواء ذلك بموافقة هيئة الطيران المدني أو بتعديل الاشتراطات البنائية من جانب محافظة القاهرة للبلوك ملك المدعي بصفته وتجزئته، أو بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء على نحو ما هو وارد بقراره رقم 896 لسنة 2003 في حين أن كل هذه الجهات غير مختصة قانوناً بذلك الأمر،وهو أيضاً ما أوقع حي مدينة نصر في كثير من التناقص والتضارب بناء على الموافقات والتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات العديدة بالمخالفة للقانون وبعيدة عن أحكامه في هذا الشأن ، الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية للتقسيم والعمل على تعديلها بالطريق القانوني الصحيح نزولاً على أحكام القانون .
ومن حيث إن كلاً من طرفي الطعن قد خسر بعض طلباته، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامهما بالمصروفات مناصفة بينهما عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بامتناع حي مدينة نصر عن استلام وإصدار تراخيص البناء للمطعون ضده بصفته طبقاً للارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية المعتمدة لتقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على النحو المبين بالأسباب ، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة بينهما ، .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28 من ذي الحجة سنة 1426 هـ ، الموافق 28/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات