الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد محـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم3631 لسنة 48 ق- عليا

المقام من

1- وزير العدل 2- رئيس محكمة طنطا 3- المحامي العام لنيابة طنطا الكلية " بصفاتهم "

ضد

1- محمد محمد عبد الحليم العريان 2- مجدي محمد شادي
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة طنطا التأديبية في الطعن التأديبي رقم 618 لسنة 29 / ق بجلسة 29/ 12/ 2001

الإجراءات

بتاريخ 11/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة في تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طعن المطعون ضدهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولدى تحضير الطعن بهيئة مفوضي أودعت هيئة قضايا الدولة ملف التحقيق رقم 84 لسنة 1998 .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان المطعون ضدهما – بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 618 لسنة 29/ ق شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونُظر الطعن أمام الدائرة السابعة " فحص " بجلسة 13/ 12/ 2004 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/ 6/ 2004 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة " فحص" للاختصاص، ونظر الطعن أمام الدائرة الأخيرة بجلسة 13/ 12/ 2004 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم مذكرة بدفاعهم بجلسة 28/ 2/ 2005 اختتمت بالتصميم على الطلبات الواردة في تقرير الطعن وإعلانين بصحيفة الطعن ، وبجلسة 9/ 5/ 2005 أودع الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم حافظة مستندات طويت على إقرارين صادرين من المطعون ضدهما يقران فيهما بعلمهما بالطعن وبأنه محدد لنظره جلسة 28/ 2/ 2005 أمام الدائرة الخامسة " فحص " وبجلسة 30/ 5/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 9/ 7/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة17/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .
تابع الحكم في الطعن رقم3631 لسنة 48 ق- علي
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الطعن التأديبي رقم 618 لسنة 29/ ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 15/ 9/ 2001 طالبين في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 85 لسنة 2001 الصادر بناء على التحقيق رقم 84 لسنة 1998 حصر تحقيقات نيابة طنطا الكلية فيما تضمنه من مجازاتهما بخصم عشرة أيام من راتب كل منهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكرا الطاعنان شرحاً لطعنهما بأنه صدر القرار المطعون فيه على سند من الأول قد تأخر في تقديم الدعوى للجلسة والثاني لم يقم بعد سداد أمانة الخبير بإرسال الأوراق لمكتب الخبراء، وفقاً للحكم التمهيدي، ونعياً على هذا القرار مخالفته للقانون حيث لم يرتكبا ثمة مخالفة، وأنهما تظلما من هذا القرار دون جدوى، وتقدما للجنة فض المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وقيد طلب الأول برقم 3970 لسنة 2001 لجنة رقم 6 / ب ، والثاني رقم 3791 لسنة 2001 لجنة رقم 6 / ب بطلب سحب قرار الجزاء، وبجلسة 26/ 7/ 2001 أصدرت اللجنة قرارها برفض طلبهما، وخلص الطاعنان إلى طلب الحكم بطلباتهما السابق بيانها.
ونظر الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية بطنطا بجلسات 10/ 11/ 2001، 14/ 11/ 2001، 8/ 12/ 2001 وفيها قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 22/ 12/ 2001 ثم مد أجل النطق به لجلسة 2/ 12/ 2001 وفيها قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت قضاءها في موضوع الطعن على سند من أن المستقر عليه أن الجهة الإدارية التي يتبعها العامل تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً ونفياً متى طلب منها ذلك، فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الجهة المذكورة، وأن الطاعنين قد ختما طعنهما أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون لانتفاء ثمة مخالفة في حقهما، وأن المحكمة قررت تأجيل نظر الطعن عدة مرات لتقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها المستندات الخاصة بالقرار المطعون فيه خاصة أوراق التحقيق دون جدوى وبالتالي تكون قد نكلت عامدة عن إيداع الأوراق والمستندات المتصلة بالقرار المطعون فيه وذلك بالمخالفة للقانون وملتفتة عن قرارات المحكمة بتكليفها بإيداع أوراق التحقيق الموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات وقائع الطعن إيجاباً أو سلباً، ومن ثم يكون ادعاء الطاعنان دون وجود أوراق التحقيق قد جاء على أساس سليم من الواقع والقانون، وخلصت المحكمة إلى قضاءها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً في ضوء ما استخلصته محكمة أول درجة من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات التي تبرر صدور القرار المطعون فيه، إلا أن ذلك مرهون بإتاحة محكمة أول درجة الوقت لجهة الإدارة للقيام بهذا الالتزام، فإذا لم تمنح الجهة الإدارية هذا الوقت وصدر حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه على هذا الأساس – فإنه في ضوء تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة بهذا القرار والتي لم تكن أمام محكمة أول درجة، وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق والحقيقة بشأنه وتكوين عقيدتها بالنسبة له على نحو يسمح لها بإنزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون فيه وصولاً إلى صحة ومشروعية هذا القرار من عدمه، فإنه لا مناص من إعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه مجدداً حتى لا يحرم طرفي النزاع من ضمانة جوهرية مقررة لهم وهي نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي لا درجة واحدة .
( الطعن رقم 2888 لسنة 33/ ق. عليا جلسة 9/ 4/ 1994، والطعن رقم 2244 لسنة 42/ ق . عليا جلسة 18/ 7/ 1999)
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق خاصة محاضر جلسات نظر الطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر فيه – أن محكمة أول درجة نظرت هذا الطعن على مدار ثلاث جلسات هي ( 10/ 11، 24/ 11،8/ 12) وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 22/ 12/ 2001 وصرحت بإيداع مستندات ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/ 12/ 2001 لإتمام المداولة،وكان تأجيل نظر الطعن بالجلسات المشار إليها للرد من جانب جهة الإدارة، إلا أن المحكمة لم تمنح جهة الإدارة – رغم حضورها وعدم حضور أي من الطاعنين – الوقت الكافي لإيداع المستندات وأوراق التحقيق حتى يتسنى لها إصدار حكمها في ضوء ما تسـتخلصه منها،
تابع الحكم في الطعن رقم3631 لسنة 48 ق- علي
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه – تأسيساً على نكول جهة الإدارة عن تقديم أوراق التحقيق والمستندات المتعلقة بموضوع الطعن- قد صدر مخالفاً لصحيح الواقع وحكم القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه، والأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم618 لسنة 29/ ق – تأديبي طنطا إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه من هيئة أخرى في ضوء المستندات والتحقيقات المودعة ملف الطعن الماثل حتى لا يفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 618 لسنة 29/ ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه بهيئة مغايرة .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 5 من محرم سنة 1427 هـ ، الموافق 4/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات