الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبدالمجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين د/ محمد ماجد محمود
/ علي محمد الششتاوي
/ عادل سيد عبدالرحيم بريك
/ سراج الدين عبدالحافظ عثمان
"نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار د. / محمد عبدالمجيد اسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم1757 لسنة 45 ق . عليا

المقام من

سيد محمد حسن

ضد

رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران "بصفته"
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 29/ 11/ 1998 في الطعن رقم 151 لسنة 5ق

الإجراءات

بتاريخ 13/ 1/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا ً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1757 لسنة 45ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا في الطعن رقم 151 لسنة 5ق بجلسة 29/ 11/ 1998 والقاضي بقبول الطعن شكلا ً ورفضه موضوعا ًً .
وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ً بإلغاء الأمر التنفيذي رقم 345 لسنة 1996 والمتضمن حرمانه من نصف العلاوة الدورية مع مايترتب علي ذلك من آثار .
وقد جري إعلان الطعن علي النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ً بالطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ً . ورفضه موضوعا ً .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 7/ 2000 وبجلسة 25/ 12/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن الي الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 17/ 2/ 2002 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذ ه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ً .
من حيث إن الطعن قد إستوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا ً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 346 لسنة 1996 أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها إبتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 6/ 1996 طالبا ً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا ً ، وفي الموضوع بإلغاء الأمر التتنفيذي رقم 345 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 7/ 4/ 1996 فيماتضمنه من مجازاته بالحرمان من نصف العلاوة الدورية ومايترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد سند الطاعن (المدعي) دعواه بأنه يعمل سائقا ً بالدرجة الخامسة بقطاع الخدمات الأرضية بمؤسسة مصر للطيران ، وبتاريخ 7/ 4/ 96 فوجئ بصدور الأمر التنفيذي المطعون فيه لمانسب اليه من خروج علي مقتضي الواجب الوظيفي يوم 15/ 5/ 1995 بأن تعمد التأخير في المرور علي العاملين في أماكن انتظارهم وخروجه علي اللياقة في مخاطبة الزملاء ،
تابع الطعن رقم 1757/ 45ق.عليا.
وأنه علم بالقرار المطعون فيه في 20/ 4/ 1996وتظلم منه في 21/ 4/ 1996 ، ونعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره من رئيس قطاع الخدمات الأرضية في حين أن الإختصاص بمجازاة العاملين بالدرجة الثالثة فما دونها ينعقد لرئيس مجلس الإدارة ، كما أنه سبق أن جوزى عن ذات الواقعة بخصم عشرة أبناط من حوافزه ، وعليه إنتهي الطاعن الي طلباته سالفة الذكر وبجلسة 30/ 3/ 1997 قضت المحكمة بعدم إختصاصها محليا ً بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته الي المحكمة التأديبية لمحافظة قنا للإختصاص ، وقد ورد الطعن الي المحكمة التأديبية بقنا حيث قيد برقم 151 لسنة 5ق ، وبجلسة 29/ 11/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، وقد شيدت المحكمة قضاءها علي سند ثبوت المخالفتين المنسوبتين للطاعن في حقه من واقع شهادة الشهود وهو مايشكل ذنبا ً إداريا ً ممايستوجب مجازاته تأديبيا ً وإنتهت المحكمة الي قضائها سالف البيان .
ومن حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقضي علي خلاف الثابت بالأوراق ذلك أن الأمر التنفيذي رقم 345 لسنة 1996 صدر من رئيس قطاع الخدمات الأرضية في حين أنه ليس مختصا ً بإصداره وفقا ً لنص المادةمن القانون رقم 48 لسنة 1978 وإنما ينعقد الإختصاص بإصداره لرئيس مجلس الإدارة الأمر الذي يكون معه القرار صادر من غير مختص بإصداره ، كما أنه سبق أن وقع عليه جزاء بخصم عشرة أبناط من حوافزه فضلا ً عن أنه لم يتأخر عن موعد عمله بالرغم من مرضه بل قام بتوصيل العاملين الي مقار عملهم في الميعاد / ممايضحي معه القرار المطعون فيه مخالف للقانون ، وإنتهي الي طلباته سالفة الذكر .
من حيث إن المحكمة الإدارية العليا في تشكيلها الوارد بالمادة مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ( دائرة توحيد المبادئ ) قد إنتهت في حكمها في الطعن رقم 2081 لسنة 43 ق . عليا بجلسة 4/ 3/ 2004 الي أنه ليس في حكم القانون رقم 116 لسنة 1975 في شأن مؤسسة مصر للطيران ما يبيح مخالفة أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام التي حددت السلطات التأديبية تحديدا ً جامعا ً ومانعا ً، ويغدو ما تضمنته اللائحة في هذا الشأن قد جاء علي خلاف حكم القانون ، بما يصمه بعدم المشروعية ، ويكون لذلك مستوجبا ً الإستبعاد عند التطبيق .
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام تعطي الإختصاص لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها بالنسبة للجزاءات التأديبية الواردة في البنود من 1- 8 من الفقرة الأولى من المادة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الأمر التنفيذي رقم 345 لسنة 1996 المطعون فيه صادر بموافقة رئيس قطاع الخدمات الأرضية وهو متعلق بجزاء الحرمان من نصف العلاوة الدورية (رقم 4) من الفقرة الأولي من المادة وليس بموافقة رئيس مجلس الإدارة فمن ثم يكون صادر بموافقة سلطة غير مختصة طبقا ً لأحكام القانون متعينا ً الإلغاء. وإذ إنتهي الحكم المطعون فيه الي غير ذلك ورفض إلغاؤء فإنه يكون قد صدر مخالفا ً للقانون ، ويغدو الطعن عليه في محله مستوجبا ً إلغاؤء والقضاء مجددا ً بإلغاء القرار المطعون فيه لعيب الإختصاص .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا ً بإلغاء القرار المطعون فيه علي النحو الموضح بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلى علنا ً فى يوم 2من شهر صفر سنة 1426ﻫ ، السبت الموافق 12/ 3/ 2005م.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات