أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد
السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم سلامة الشلقاني مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 23063 لسنه 51 ق 0علياالمقام من
عماد ثابت توفيلسضد
السيد المستشار وزير العدل00000 بصفتهالسيد المستشار مدير عام إدارة المحاكم ورئيس محكمة الاستئناف 000 بصفته
السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية 000000 بصفته
في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 27/ 6/ 2005 في الدعوى 38/ 2005
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 21/ 8/ 2005 أودع الأستاذ/ حامد إبراهيم سيد المحامي نائبا عن الأستاذ/ حليم حنا واصف المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 23063 لسنه 51ق0 عليا في القرار المشار إليه الصادر بفصل الطاعن من الخدمة0والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا , وفي الموضوع ببطلان القرار الطعين وكافة الآثار المترتبة عليه , والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه وأحقيته في صرف راتبه بكل مشتملاته0
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق 0 كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا , وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالجزاء المناسب0
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 4/ 2006 حيث قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 5/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلسة 17/ 6/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 7/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به0
المحكمة
من حيث إن الطعن الماثل قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا , وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى , فمن ثم يكون مقبول شكلا0ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن بوصفه أمين حفظ محكمة شمال القاهرة الابتدائية رفع مذكرة إلى السيد المستشار رئيس المحكمة ضمنها أن الأستاذ/ حسن عبد الوهاب أحمد المحامي وكيل السيدة فينسي نجيب المدعية في الدعوى رقم 10514 لسنه 1989 مدني كلي شمال القاهرة بمقتضي التوكيل
تابع الحكم في الطعن رقم 23063سنه 51 ق عليا
رقم 31435 لسنه 1997 حلوان تقدم إليه بطلب لتسليمه حافظة المستندات الخاصة بموكلته السابق إيداعها في هذه الدعوى , وأرفق بطلبة شهادة تفيد عدم استئناف الحكم الصادر فيها 0 وبناء عليه قام الطاعن بتسليم المذكور المستندات المطلوبة بعد التأكد من شخصيته من خلال البطاقة المهنية الصادرة عن نقابة المحامين وسند وكالته عن المدعية , بيد أنه وقع في خطأ حال التسليم بأنه سلم المحامي المذكور حافظة المستندات المقدمة من خصم موكلته ( المدعي عليه ) والتي حوت أصل عقد بيع مبرم بينهما الأمر الذي مكن المحامي من إقامة الدعوى رقم 4476 لسنه 1999 مدني كلي شمال القاهرة حيث قضي فيها بجلسة 21/ 3/ 2001 ببطلان العقد المشار إليه 0
وبناء عليه أحال السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة مذكرة الطاعن المشار إليها إلى إدارة التحقيقات بالمحكمة التي قامت بتحقيق الموضوع وارتأت في مذكرتها رقم 73/ 2001 المؤرخة 28/ 10/ 2001 مجازاة الطاعن , وإرسال نسخة من التحقيق الذي أجرته إلى النيابة العامة للبت في الشق الجنائي منه المنسوب للطاعن والمحامي المذكور 0ومن ثم تولت النيابة العامة تحقيق الواقعة بالقضية رقم 2943 جنح الوايلي ورقم 290 لسنه 2005 حصر أموال عامة عليا وخلصت في مذكرتها المؤرخة 26/ 3/ 2005 إلى استبعاد شبهة الجناية من الأوراق , وإرسال الأوراق للجهة الإدارية التابع لها المتهم ( الطاعن ) لمجازاته إداريا 0 وفي ضوء ذلك صدر القرار رقم 3021 لسنه 2005 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بالمحكمة لما نسب إليه من تسليمه دون مبرر مستندات الدعوى رقم 10514 لسنه 1998 مدني كلي شمال إلى وكيل المدعية الأمر الذي يكون معه قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادتين 165 و 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 والمواد 76/ 1 و 80 و 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وبجلسة 27/ 6/ 2004 أصدر مجلس التأديب المذكور قراره بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة , وأقام المجلس قراره على أن ما نسب إلى المستأدب ثابت قبله ثبوتا كافيا لإدانته أخذا بإقراره في التحقيقات بإهماله في المحافظة على المستندات المسلمة إليه بسبب وظيفته وما ورد بتحقيقات النيابة العامة وتحريات الشرطة الأمر الذي يكون معه المذكور قد خرج على مقتضي واجبه الوظيفي مما يستوجب مجازاته 0 وخلص المجلس إلى قراره الطعين0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن قد سقطت بالتقادم , كما أن القرار الطعين قد صدر مشوبا بالقصور في التسبيب والغلو في الجزاء الأمر الذي يقتضي الحكم ببطلانه والقضاء مجدد ا ببراءة الطاعن مما نسب إليه وأحقيته في صرف راتبه بكل مشتملاته0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن , وما أثاره الطاعن من سقوط المخالفة المنسوبة إليه اقترافها بالتقادم , فإن المادة 136 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 تنص على أنه " فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة" , وتنص المادة 165 على أن " من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته 0000 تتخذ ضده الإجراءات التأديبية " كما تنص المادة 166 من ذات القانون على أن " لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب " وتنص المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد إبتداء من أخر إجراء000"
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وعلى نحو ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل محدد هو ألا يظل سيف الإتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة , ويمثل هذا التحديد ضمانه أساسية للمتهم من ناحية وحث لجهة الإدارة على إتخاذ الإجراء القانوني اللازم قبله خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة أو تختفي أو يتفرق شهودها أو تضطرب شهاداتهم 0 ومن ثم كان سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم من النظام العام 0 بيد أنه من ناحية أخرى فإن مدة التقادم تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة , وهذا الأمر من الإتساع والشمول بحيث يتسع لكافة الإجراءات التي يكون من شأنها بعث الاتهام والعزم على تحريكه قبل المتهم 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المذكرة التي رفعها الطاعن إلى السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة وضمنها تسليمه – على سبيل الخطأ – حافظة مستندات المدعي عليه في الدعوى رقم 10514 لسنه 1989 م0ك0س إلى وكيل المدعية قد تأشر عليها من رئيس المحكمة بتاريخ 13/ 5/ 2001 بإجراء التحقيق مع الطاعن وبتاريخ 28/ 10/ 2001 خلصت إدارة التحقيقات بالمحكمة في مذكرتها رقم 73/ 2001 إلى أنها تري مجازاة الطاعن وإرسال
تابع الحكم في الطعن رقم 23063لسنه 51 ق عليا
التحقيق الذي أجرته إلى النيابة العامة للبت في الشق الجنائي المنسوب إليه , حيث باشرت النيابة تحقيقاتها بتاريخ 4/ 11/ 2001 , وبتاريخ 26/ 3/ 2005 خلصت في مذكرتها في القضية رقم 2943 جنح الوايلي ورقم 290 لسنه 2005 حصر أموال عامة عليا إلى إستبعاد شبهة الجناية من الأوراق وإرسالها للجهة الإدارية التابع لها الطاعن لمجازاته إداريا 0 ومن ثم صدر القرار رقم 3021 المؤرخ 30/ 5/ 2005 بإحالته إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الأمر الذي لا تكون قد اكتملت في شأن المخالفة المنسوبة إليه مدة الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوط المخالفة المنسوبة إليه بالتقادم وذلك لانقطاعها بإجراءات التحقيق الإداري ثم بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ثم بقرار إحالته إلى مجلس التأديب لمحاكمته تأديبيا عما هو منسوب إليه , ومن ثم يغدو دفع الطاعن في هذا الشأن لا ظل له من الواقع ولا سند له من القانون متعين الرفض0
ومن حيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه0
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ارتكابها قد تثبتت في جانبه على النحو الذي أورده القرار الطعين في أسبابه حيث استخلص إدانة الطاعن استخلاصا سائغا وسليما من إقراره في التحقيقات التي أجرتها جهة الإدارة بإهماله في المحافظة على المستندات المسلمة إليه بسبب وظيفته , وما ورد بتحقيقات النيابة العامة وتحريات الشرطة التي تضمنت أن الطاعن قد قام بتسليم حافظة مستندات المدعي عليه المودعة في الدعوى رقم 10514 لسنه 1998 مدني كلي شمال القاهرة إلى وكيل المدعية الأمر الذي تقوم به مسئولية الطاعن التأديبية لخروجه على واجبات وظيفته بأداء العمل المنوط به بدقة مما يستوجب مجازاته , ودون محاجة بكثرة العمل المكلف به لدرء مسئوليته عن هذه المخالفة ذلك أن التذرع بكثرة العمل لتبرير الإهمال أو الخطأ إنما هو ذريعة كل مقصر في أداء واجبات الوظيفة والأخذ بهذه الذريعة والتعويل عليها يخرج الأمور من عقالها فتتفلت وتغدو لا ضابط بها ولا رابط , فضلا عن أن كثرة العمل ليست من بين الحالات التي تعدم المسئولية التأديبية 00 بيد أنه ولئن كان بيد السلطة المختصة بتوقيع الجزاء ملاك تقديره وملاءمة مناسبته لما وقر في يقينه من ثبوت المخالفة في جانب الموظف المخالف إلا أن هذا التقدير ليس بمطلق وإنما يجد حده في ألا يأتي الجزاء مشوبا بالغلو تشديدا أو تهوينا , فالجزاء الأوفي هو الجزاء العادل الذي به يرتدع المخالف ويقر في وجدانه بعدالة مجازاته0
ولما كان ذلك كذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو الذي بادر فور اكتشافه واقعة التسليم الخاطئ لحافظة المستندات المشار إليها إلى وكيل المدعية بإبلاغ رئيس المحكمة , كما نفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في شأن الواقعة وكذلك التحريات التي أجرتها الشرطة وجود ثمة تواطؤ بينه وبين المحامي وكيل المدعية في الدعوى المشار إليها كما قرر/ على عطية نصر وكيل قلم الحفظ بمحكمة شمال القاهرة في تحقيقات النيابة العامة أن واقعة التسليم تمت عن طريق الخطأ نظرا لضغط العمل الشديد على الطاعن , كما قرر أنه تمت إعادته إلى عمله الذي سبق أن ابعد عنه عقب الإبلاغ عن واقعة التسليم الخاطئ , وهو ما قرره في ذات التحقيقات/ جلال عبد الرحمن قطب رئيس قلم الحفظ بالمحكمة المذكورة الأمر الذي ينبئ عن حسن نية الطاعن وسلامة طويته وأن المخالفة التي تردي فيها قد جاءت وليدة محض إهمال منه في أداء العمل المنوط به , وهو ما يستوجب أخذه بعين الاعتبار لدي وزن المخالفة التي ارتكبها بميزان المشروعية وتقدير الجزاء المناسب لها وهو ما أغفله القرار الطعين مما يتعين إلغاؤه وتخفيض الجزاء المقضي به إلى مجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 4 من ذو القعدة 1427 هجرية والموافق 25/ 11/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
