الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ضدلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائـب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ………………. مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

في الطعن رقم 18329 لسنة 50 ق – عليا

عبد الرؤوف أحمد منصور محمد

ضد

رئيس جامعة المنيا ………………………………………………………………….." بصفته"
في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا بجلسة 25/ 2/ 2004 في الدعوى رقم لسنة 2003

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 23/ 9/ 2004 أودع الأستاذ الدكتور/ حسام الدين محمد أحمد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل – في القرار المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقة بمجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة مع استحقاق المعاش أو المكافأة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وببراءته مما هو منسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت الجامعة مذكرة دفاع، وبجلسة 11/ 4/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 7/ 5/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودع الطاعن ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع، كما أودعت الجامعة حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع، وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إنه عن الدفع المبدي من الجامعة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعة بعد الميعاد المقرر قانوناً، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/ 2/ 2004، وبتاريخ 19/ 4/ 2004 تقدم الطاعن بطلب مساعدة قضائية قيد بجدول هذه المحكمة برقم لسنة 50ق – عليا، والذي تم رفضه بتاريخ 27/ 7/ 2004 حيث بادر الطاعن إلى إقامة الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 23/ 9/ 2004، فمن ثم فإنه يكون
تابع الحكم في الطعن رقم 18329 لسنة 50 ق – علي
مقاماً خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة من قانون مجلس الدولة، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً، مما يتعين معه الإلتفات عن الدفع المبدي من الجامعة في هذا الخصوص.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 15/ 4/ 2003 أصدر الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة المنيا القرار 316 لسنة 2003 بإحالة الدكتور/ عبد الرؤوف أحمد منصور "الطاعن" الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم بالجامعة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من انقطاعه عن العمل بدون أذن خلال الفترات من 13/ 10/ 2001 حتى 22/ 10/ 2001، ومن 10/ 11/ 2001 وحتى 26/ 11/ 2001، ومن 9/ 1/ 2002 حتى 7/ 10/ 2002، وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم لسنة 2003 بسجل مجلس التأديب المذكور قام المجلس بنظرها بجلساته على النحو المبين بمحاضر جلساته، وبجلسة 25/ 2/ 2004 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر في منطوقة مجازاة المحال بعقوبة العزل من الوظيفة مع استحقاق المعاش أو المكافأة.
وشيد المجلس قراره على أسباب خلاصتها أن ما نسب إلى المحال من انقطاعه عن العمل خلال الفترات المبينة بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية قد ثبت في حقه من واقع الأوراق والتحقيقات التي أجريت معه وذلك بإقراره به، ولما كان المذكور قد اعتاد الانقطاع عن العمل دون تقديم عذر لذلك مما يضحى عزوفه عن الوظيفة وهجرة إليها بما مؤداه إعمال حكم الاستقالة الضمنية في حقه، وإن المجلس لم يعتد بما قدمه المحال من روشتات مرضية من أطباء بعياداتهم الخاصة لعدم سلوكه الطريق القانوني للحصول على الإجازة المرضية عن طريق الجهات الرسمية (القومسيون الطبي) … وعليه خلص المجلس إلى قراره المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحدة لتنزل صحيح حكمه على النزاع دون التقيد في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها باعتبارات المرد في ذلك هو أعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام التي يكون لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا…."
"الطعن رقم 11096 لسنة 46ق – عليا جلسة 24/ 5/ 2003"
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ناط بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ولاية تأديب هؤلاء الأعضاء لما قد يصدر منهم من إخلال بواجبات وظائفهم وفقاً لتشكيلة المنصوص عليه في المادة من هذا القانون، والتي تضمنت كذلك أن يطبق مجلس التأديب المذكور الإجراءات الخاصة بالمحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة على محاكمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة…"
(الطعن رقم 4553 لسنة 44ق – عليا جلسة 31/ 12/ 2000)
ومن حيث إن المادة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولم لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
1) …………. 2) …………….3) …………………4)……….
5) إذا كان قد أفتى أو تدافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها".
كما تنص المادة من ذات القانون على أن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم…"
تابع الحكم في الطعن رقم 18329 لسنة 50 ق – عليا
ومن حيث إن من البادئ المستقرة والأصول العامة للمحاكمات جنائية كانت أو تأديبية والتي لم يرد عليها نص أنه من بين الضمانات الجوهرية للمتهم حيدة الهيئة التي تتولى محاكمته ومن مقتضى هذا الأصل أن من يبدي رأيه في الاتهام المنسوب إليه يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضماناً لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب.
(الطعن رقم 15908 لسنة 49ق – عليا جلسة 20/ 11/ 2004)
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ، ولما كان الثابت من أستقراء أوراق الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 المقامة من جامعة المنيا ضد الطاعن أن رئيس مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه الأستاذ الدكتور/ محمد سعيد محمد علي – نائب رئيس جامعة المنيا للدراسات العليا والبحوث، أبان عملة عميداً لكلية العلوم – جامعة المنيا التي يعمل بها الطاعن استاذاً مساعداً قد أشر بتاريخ 17/ 1/ 2002 على الخطاب الصادر من الكلية إلى رئيس القومسيون الطبي – فرع بورسعيد لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن – بأنه كثير الغياب ومتمارض والثقب الموجود بالحجاب الحاجز هو منذ ولادته ولا يستدعي إجازة بهذا الشكل وسوف يتم إبلاغ الرقابة الإدارية ببورسعيد عن ذلك العمل لعمل اللازم مع العلم بأنه يسافر إلى الكويت خلال هذه الأجازات المعطاة له وتم إبلاغ الجوازات بذلك وذلك عن إبلاغ الطاعن عن مرضه عن الفترة الثالثة من فترات انقطاعه عن العمل محل الدعوى التأديبية المشار إليها، بما مفاده أن الدكتور رئيس مجلس التأديب قد كتب في هذه الدعوى وأن عقيدته قد أطمأنت مسبقاً إلى صحة المخالفات المسندة إلى الطاعن بما يفقده الحياد لسبق إبداء راية فيها، وعليه يكون من ثم غير صالح للجلوس مجلس القضاء في مجلس تأديب الطاعن المذكور، بما يترتب عليه بطلان القرار المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، الأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق هـ والموافق 14/ 1/ 2006م وصدر الحكم بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات