الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد ماجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حـامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سـيد عـبد الله سلطـان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سيـف محمـد سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 16647 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

أشرف جمعة العتر السيد

ضد

رئيس جامعة قناة السويس بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب المدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة قناة السويس
بجلسة 12/ 7/ 2004 في الدعوى رقم لسنة 2003/ 2004

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 25/ 8/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في القرار المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه مجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالفصل من الخدمة والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ، وبجلسة 27/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 27/ 5/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 24/ 6/ 2006 حيث أودعت الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 5/ 10/ 2003 أصدر الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة قناة السويس القرار رقم لسنة 2003 بإحالة إشراف جمعة العتر (الطاعن) المعيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ببورسعيد إلى مجلس تأديب المـدرسين المسـاعدين
تابع الحكم في الطعن رقم 16647 لسنة 50 ق. عليا
والمعيدين لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من أنه في غضون عام 2002 خلال عمله بالكلية المذكورة ارتكاب ما يلي:
1- أساء إلى سمعة كل من السادة الأساتذة/ عباس راغب أحمد علام ومحمود محمد محمد محـب وهدى عبد الحميد عبد الفتاح – أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ببورسعيد – والتشهير بهم واتهامهم باتهامات دون دليل يقيني – ثبت بالتحقيقات عدم صحتها.
2- الامتناع عن الإدلاء بأقواله أمام الشئون القانونية بالتحقيق رقم 34 لسنة 2003…
……….وعقب قيد هاتين الواقعتين دعوى تأديبية برقم لسنة 2003 / 2004 بسجلات مجلس التأديب المذكور، قام بنظرها بجلساته وبجلسة 12/ 7/ 2004 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر في منطوقه مجازاة المحال بالفصل من الخدمة …… وشيد المجلس قراره على أسباب حاصلها أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال والمبينة بقرار إحالته إلى مجلس التأديب قد ثبتت في حقه باعترافه من أنه تقدم بشكوى إلى عميد كلية التربية ببورسعيد ورئيس جامعة قناة السويس يتهم فيها أستاذته بأنهم طلبوا منه شراء بعض الملابس، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على صحة ما يدعيه قبلهم، بالإضافة إلى أنه تم الحكم عليه من محكمة بورسعيد في القضايا أرقام (2554 ، 2555 ، 2556) لسنة 2003 جنح العرب بحبسه أسبوع وتأيد ذلك من محكمة الجنح المستأنفة على النحو الثابت من الأوراق نظير ما نسب إليه من سب وقذف في حق كل من الدكتور/ عباس راغب أحمد علام والدكتور/ محمود محمد محمد محـب والدكتورة / هدى عبد الحميد عبد الفتاح، ولما كان من المقرر أنه يتعين على الموظف العام أن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب للجهة الإدارية التي يعمل بها ولزملائه ورؤسائه المتعاملين منه وأن يلتزم الصدق في كل ما يصدر عنه من أقوال، وأن الكذب في المجال الإداري يشكل مخالفة تأديبية، الأمر الذي يجعل ما نسب إلى المحال يشكل في حقه ذنباً إدارياً يستوجب مجازاته عنه تأديبياً..، أما بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال من أنه أمتنع عن الإدلاء بأقواله أمام الشئون القانونية بالتحقيق رقم لسنة 2003 – فإن المقرر أن رفض الإدلاء بالأقوال أمام الشئون القانونية بدون مبرر لا يمثل بذاته ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية، الأمر الذي يتعين معه براءة المحال من هذه المخالفة… وعليه خلص المجلس إلى مجازاته بالفصل من الخدمة عن المخالفة الأولى المنسوبة إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، فضلاً عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والمغالاة في الجزاء للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن معيداً بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية فرع بورسعيد – بجامعة قناة السويس – نسب إليه الإساءة إلى سمعة السادة الأساتذة الدكتور/ عباس راغب أحمد والدكتور/ محمود محمد محمد محـب والدكتورة / هدى عبد الحميد عبد الفتاح – أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ببورسعيد والتشهير بهم واتهامهم بأنهم طلبوا منه شراء بعض الملابس والهدايا من المنطقة الحرة دون دليل يقيني حيث ثبت من التحقيقات عدم صحة ذلك على النحو المبين بالأوراق .
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن قد ثبت في حقه ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها على النحو الذي سطره القرار المطعون فيه بأسبابه من واقع ما أقر به الطاعن أمام مجلس التأديب من أنه أرسل شكوى إلى أ.د/ عميد كلية التربية ببورسعيد ضد الأساتذة المذكورين أشار فيه إلى أنهم كلفوه أكثر من مرة بشراء ملابس لهم من المنطقة الحرة ببورسعيد في الترم الثاني ، حيث كلفه د/ عباس علام ود/ محمود محـب بشراء عدد قمصان قطيفة، وعدد سويتر قطيفة ومروحة كهربائية أما د/ هدى عبد الحميد فكلفته بشراء وجبات وأنهم امتنعوا عن دفع ثمنها مما دفعه إلى كتابة الشكوى إلى عميد الكلية، في حين أنكر الأساتذة المذكورين ما نسب إليهم، كما ثبت ما نسب إلى الطاعن من الإطلاع على الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضده في القضايا أرقام (2554 ، 2555 ، 2556 / 2003) جنح العرب المقامة ضده من الأساتذة المذكورين بتهمة السب والقذف والتي حكم فيها بالحبس لمدة أسبوع والغرامة والتعويض المدني، ومن الإطلاع على الشكوى الموقعة من الأساتذة المذكورين إلى عميد الكلية التي رفعها إلى أ.د/ رئيس الجامعة بتاريخ 19/ 3/ 2003 في هذا الخصوص .
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه على النحو السالف بيانه يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته وخروجاً على مقتضياتها والتي توجب عليه التزام حدود الأدب واللياقة مع رؤسائه وأساتذته وتوفيرهم واحترامهم وعدم التطاول عليهم أو المساس والتشهير بهم، ويمثل خروجاً صارخاً عن الحدود المقررة قانوناً لحق الشكوى والتي توجب على العامل ألا يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء والتشهير بهم والإساءة إليهم، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبياً عن ذلك، بيد أنه يتعين لدى تحديد الجزاء الواجب إنزاله بساحة الطاعن عما نسب إليه أن يؤخـذ فـي
تابع الحكم في الطعن رقم 16647 لسنة 50 ق. عليا
الاعتبار كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة والمتمثلة في حداثة سنه وقصر مدة خدمته، بالإضافة إلي ما عاناه نتيجة الأحكام الجنائية الصادرة ضده عن ذات الواقعة بالحبس والغرامة والتعويضات المدنية، ولعل ما بدر منه يعد كبوة لا تتكرر وسقطة لن تعود، الأمر الذي يجعل الجزاء الموقع عليه بفصله من الخدمة قد شابه الغلو وعدم التناسب، وبالتالي فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، والاكتفاء بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، حرصاً منها على مستقبله التعليمي، وعسى أن يكون ما حدث له وما عاناه طوال الفترة السابقة حافزاً له على الاستقامة وإصلاح النفس .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، والاكتفاء بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 13 جماد أخر 1427هـ و8/ 7/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات