أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / محمد احمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السادة المستشارين / غبريال جـاد عبد الملاك
/ على محمـد الششتاوى
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / د: محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / سـيد سيـف محمـد أمـين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 16533 / 50 ق – علياالمقام من
احمد أمين احمد موسيالمقام من
وزير الداخلية ………………………………………………………………" بصفته "في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 216 لسنة 2004 بجلسة 13/ 7/ 2004
على قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 89 لسنة 2003 بجلسة 14/ 3/ 2004
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 23/ 8/ 2004 أودع الأستاذ / سمير عبد المنعم محمد المحامي نائبا عن الأستاذ / ماهر الدربي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 16533 لسنة 50ق عليا في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشركة في الاستئناف رقم 216 لسنة 2004 بجلسة 13/ 7/ 2004 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 89 لسنة 2003 بجلسة 14/ 3/ 2004 والمتضمن إدانة الضابط المحال في المخالفتين المنسوبتين إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنهما بالعزل من الوظيفة .وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض استئنافه وتأييد القرار المستأنف بعزل الطاعن .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة من المطعون ضده بصفته بتاريخ 19/ 9/ 2004 ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وببراءة الطاعن مما نسب إليه .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 4/ 7/ 2005 وفيها قدم الحاضر عن الطاعن حافظتي مستندات طويتا على صور من مذكرات وخطابات شكر للطاعن وصورة ضوئية من الأوامر العمومية الصادرة من وزارة الداخلية العدد السابع يوليو 2004 ، ومذكرة بالدفاع صمم فيها على طلباته ، وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 22/ 10/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاعها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن ثم بجلسة 17/ 12/ 2005 تقدم الطاعن بمذكرة ثانية بدفاعه صمم فيها على طلباته وبهذه الجلسة تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0
تابع الحكم في الطعن رقم 16533 / 50 ق – علي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 26/ 3/ 2003 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 89 لسنة 2003 بإحالة النقيب / احمد أمين احمد موسي – الضابط بمديرية أمن المنوفية – إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا ، لأنه بوصفه موظفا عاما ( ضابط شركة ) خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب بأن : " استولي بطريق المغافلة على كاميرا تصوير ماركة باشكا من أستوديو المواطن / سامي احمد الدسوقي بمدينة بركة السبع وأعادها لصاحب الأستوديو عقب اكتشاف الأخير لذلك ومطالبته له بردها إليه الأمر الذي : 1- حط من قدره وأساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها .
2- لشرائه أجهزة كهر بائية من المواطن / مسعد صابر نصر " صاحب محل للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بمدينة بركة السبع بمبلغ ألف جنيه بنظام التقسيط وسداده المقدم الثمن وتحريره كمبيالات على نفسه بالمتبقي من ثمنها ومماطلته في السداد رغم مطالبة صاحب المحل له وعدم قيامه بالسداد إلا بعد بدء التحقيقات معه ، الأمر الذي أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها على النحو الوارد بالتحقيقات وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب الابتدائي قيدت دعوى تأديبية برقم 89 لسنة 2003 وتم تداولها أمام المجلس على النحو الثابت بمحاضر جلساته ، وبجلسة 14/ 3/ 2004 قرر المجلس إدانة الضابط المحال عن المخالفتين المنسوبتين بقرار الإحالة ومجازاته عنهما بالعزل من وظيفته ، وشيد المجلس قراره على ثبوت المخالفتين المنسوبتين للضابط المحال من أقوال صاحب الأستوديو وصاحب معرض الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائيه والشهود وتحريات إدارة البحث الجنائي بالمنوفية ، وأن المخالفة الأولي من الجسامة على نحو لا يؤتمن معه الضابط المحال في بقائه بالخدمة متعينا عزله من الوظيفة .
لم يرتض الضابط المحال ذلك القرار وقام بالطعن عليه بالاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة المقيد برقم 216 لسنة 2004 بدعوى مخالفة القرار للثابت بالأوراق ( الإقرار المقدم من صاحب الأستوديو ) والغلو في الجزاء لأنه رب أسرة مكونة من زوجة وطفلين ، وقد تناول المجلس الاستئناف المذكور بالنظر وبجلسة 13/ 7/ 2004 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف ، واستند فيما قضي به إلى أن المخالفتين المنسوبتين للضابط المستأنف ثابتة في حقه ثبوتا لا ينفيه الإقرار المقدم من صاحب الأستوديو لعدم الاطمئنان إليه ولتعارضه مع أقوال صاحب الأستوديو في التحقيقات التي أجريت بمعرفة مفتش الداخلية وأن القرار المستأنف بني على أسباب سائغة ومستخلصة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها القرار .
من حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال وفقدان القرار لركن السبب ، ذلك أن المخالفة الأولي على النحو الذي تم في التحقيقات فتعارض مع الإقرار الموثق المقدم من صاحب الأستوديو والذي يقطع بعدم صحة الوقائع التي استند إليها القرار المطعون فيه ، فضلا عن عدم تقدم صاحب معرض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائيه بأية شكاوى ضد الطاعن الذي قام بسداد كافة مستحقات المذكور قبل موعدها بفترة طويلة فضلا عن عدم مناسبة الجزاء والغلو فيه .
من حيث انه عن أسباب الطعن مجتمعة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن رقابتها على أحكام المحاكم التأديبية والقرارات الصادرة من مجالس التأديب هي رقابة قانونية فلا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار التأديبي بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده وهى لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم أو القرار الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة أو مجلس التأديب ، فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه .
" الطعن رقم 6312 لسنة 45ق – عليا جلسة 15/ 10/ 2000 " .
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على انه متي ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا وتكييفها سليما وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاؤها ، فانه لا يكون هناك مجالا للتعقيب عليها ، ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه ، فلا
تابع الحكم في الطعن رقم 16533 / 50 ق – علي
تثريب عليها إن هي أقامت حكمها بإدانة العامل أو بصحة قرار مجازاته على الأخذ بأقوال الشهود متي كان من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وفى اطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها طرحت ما أبداه الطاعن أمامها من دفاع قصد به التشكيك في صحة هذه الأقوال وأن الأمر لا يعدو وأن يكون محاولة لإعادة المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ووزنها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ذلك أن وزن الأدلة واستخلاص ما استخلصته منها هو من الأمور الموضوعية التي تستغل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليمان وتدليلها سائغا .
" الطعن رقم 6969 لسنة 45ق. عليا جلسة 3/ 7/ 2004 " .
ومن حيث إن الثابت – مطالعة قرار مجلس التأديب الاستئنافي المطعون فيه والمرتكن في أسبابه إلى قرار مجلس التأديب الابتدائي في مجال ثبوت المخالفات ، أن المجلس الابتدائي قد تناول المخالفتين المنسوبتين للضابط المحال بعد استعراض التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه البحري والذي سمعت فيه أقوال المواطن / سامي احمد الدسوقي صاحب أستوديو سامي للتصوير بمدينة بركة السبع وما شهدت به المواطنة / عزة كمال عبد الفتاح وكذلك المدعو / جمال احمد احمد الوكيل الذين أكدوا صحة واقعة استيلاء الضابط المحال على الكاميرا وتعهده بإعادتها ثم إعادتها بالفعل إلى المواطن صاحب الأستوديو وما قرر الضابط الطاعن نفسه – طبقا لروايته التي أوردها بالتحقيقات من انه أخذ الكاميرا المذكورة من صاحب الأستوديو برضاه لتصوير مناسبة لدي الضابط ثم أعادها إلى صاحب الأستوديو في مساء نفس اليوم الأمر الذي يؤكد صحة ثبوت المخالفة الأولي وكذلك ثبوت المخالفة الثانية في حق الطاعن مما ورد بأقواله وقيامه بسداد المبالغ المستحقة عليه وإقرار صاحب محل الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائيه بمدينة بركة السبع بقيام الضابط المذكور بسداد باقي قيمة الأقساط على مشترياته السابق الحصول عليها بنظام التقسيم، الأمر الذي يكون ما خلص إليه مجلس التأديب الابتدائي في مجال ثبوت المخالفات ومن بعده المجلس الاستئنافي صحيحا ومستخلصا على نحو سائغ من الأوراق ولا مطعن عليه .
ولا ينال من سلامة القرار المطعون فيه ما حاول دفاع الطاعن تقديمه من مبررات لانتفاء المخالفتين المنسوبتين إلى الضابط الطاعن بالارتكان تارة إلي الإقرار الموثق الصادر من صاحب أستوديو التصوير والذي تضمن تصوير الواقعة على نحو مغاير لما انتهت إليه التحقيقات أو بالإشارة إلى عدم تقدم صاحب محل الأدوات المنزلية والكهربائيه بشكوى من مماطلة الضابط الطاعن في سداد الأقساط المستحقة عليه ، إذ أن ذلك مردود عليه بأن هذه المحكمة وقد أحاطت بوقائع النزاع وما حواه ملف مجلسي التأديب والاستئنافي فإنها تشاطر كلا من المجلسين في عدم الاعتداد بالإقرار الموثق من صاحب أستوديو التصوير لما استبان لهما من تعارض الرواية التي وردت بالإقرار الموثق والتي تفيد أن الطاعن قد تسلم الكاميرا من أحد العاملين بالمحل ظنا منه انه صاحب المحل بقصد تأجيرها وإعادتها مع ما أورده صاحب الأستوديو من أقوال في تحقيقات السيد / مفتش الداخلية وما شهد به الشهود بل ويتناقض ذلك مع أقوال الضابط نفسه التي أدلي بها في التحقيقات الأمر الذي لا تثريب معه على ما انتهي إليه كلا المجلسين من عدم الاعتداد بهذا الإقرار اللاحق للتحقيقات والذي قصد به تبرئة الضابط الطاعن وعلى خلاف الحقيقة – خاصة وأن الأوراق قد أجريت عن ِأن ثمة علاقة سابقة بين الضابط الطاعن وأطراف الواقعة تبرر إلصاق المخالفة الأولي به أو محاولة الإساءة إليه ، كما انه بالنسبة للمخالفة الثانية فانه ولئن كان صحيحا أن صاحب محل الأدوات الكهربائية لم يتقدم بشكوى ضد الضابط الطاعن حول مماطلته في سداد الأقساط إلا أنه لإجراء في أن الضابط الطاعن لم يسلك مسلك الشخص المعتاد وذلك بقيامه بسداد أقساط الأدوات الكهربائية التي حصل عليها بنظام التقسيط في مواعيدها وبالتالي فإن هذا المسلك يسيء إليه وإلى الجهة التي ينتمي إليها تبرر مساءلته لا سيما وأن صاحب محل الأدوات المنزلية قد أقر في التحقيقات بمماطلة الضابط المذكور في السداد مما ينم عن معني التمسك بالشكوى ، حيث كشفت التحقيقات فعلا عن قيام الضابط بالسداد بعد بدء التحقيقات معه وبالتالي لتفت عما أثير في هذا الشأن ومن حيث انه في مجال تقدير الجزاء فإن ما أشار إليه الطاعن من الغلو في الجزاء وعدم مناسبته مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن السلطة التأديبية تستقل بتقدير خطورة الذنب الإداري المرتكب وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة شريطة إلا يشوبها الغلو وذلك بألا تكون هناك مفارقة صارخة بين درجة خطورة الذنب الإداري والجزاء الموقع .
" الطعن رقم 8290 لسنة 50ق. عليا جلسة 2/ 7/ 2005 " .
تابع الحكم في الطعن رقم 16533 / 50 ق – علي
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن وثبت قبله على النحو السالف بياته يعد إخلالا جسيما منه بواجبات وظيفية وخروجا على مقتضياتها وحطا من كرامتها وخيانة لأمانة الوظيفة العامة تلك الأمانة التي جعلها المشرع من أولي واجبات العاملين المدنيين بالدولة ، وهذا الواجب وإن كان مفروضا على جميع العاملين إلا أن نطاقه يتسع بالنسبة لأفراد وضباط هيئة الشرطة الساهرة على حماية أعراض وأموال الناس والتي يتعين أن يتوافر في أفرادها جل الثقة والأمانة ، ومن ثم فإن انحراف الضابط أو فرد الشرطة في هذا المجال يكون أكثر خطورة ومدعاة إلى فقدان الثقة في أفرادها والهيئة التي ينتمي إليها وينبغي بالتالي أن تكون مؤاخذة المخالفتين من أفرادها اشد وجوبا وجزما بما يكفل الردع والزجر وبتر من تسول له نفسه العبث بأمن المخاطبين تحت ستار الاحتماء بالانتماء لتلك الهيئة ، والثابت من الأوراق أن ما أتاه الطاعن وثبت في حقه على نحو ما خلص إليه مجلسا التأديب الابتدائي والاستئنافي قد وضعه موضع المفتقد للثقة والأمانة المتطلبة فيه مما تشكل خروجا واضحا على واجبات وظيفته والاحترام الواجب لها وبالتالي فان ما وقع عليه من جزاء ببتره منها إنما يتناسب حقا وصدقا مع خطورة ما ارتكبه دون التعويل في ذلك على ما أورده من رواية مختلفة للواقعة محل التحقيق وما أثاره من التباسات حولها لعل في ذلك ما ينجيه مما أوقع نفسه فيه إلا أن الأمر لا يجد له صدي لدي هذه المحكمة حيث استبان لها من مطالعة الحالة الوظيفية للطاعن المرفقة بملف التأديب انه خلال فترة عمله – وهو لا يزال برتبة نقيب – وقع عليه عدد جزاء لمخالفات انضباطية ومسلكيه منها وضع نفسه موضع الاتهام في الجنح أرقام 10461 لسنة 2000 جنح قسم أول طنطا ( إيصال أمانة ) ، 8968 لسنة 2000 جنح مركز طنطا ( إيصال أمانة ) ، 8886 لسنة 2000 إداري قسم ثان طنطا ( عدم سداد قيمة فاتورة إقامة بالفندق) وقد أشير بالأوراق إلى قيام السيدة حرمه بسداد المبلغ فيما بعد) ، 24717 لسنة 2001 جنح قسم أول طنطا ( شيك بدون رصيد) فضلا عن وضعه تحت الملاحظة السرية لتحريره إيصال أمانة بمبلغ سبعون ِألف جنيه لمواطن وتعثره في السداد وتعرضه للشكايه وإنذاره بالسداد على يد محضر ، كما أشير بالأوراق أيضا إلى تخطي المذكور في الترقية إلى رتبة رائد ، وأيضا تقديمه إلى المحاكمة التأديبية في الدعوى رقم 225 لسنة 2003 عن مخالفة تعاطي مواد مخدرة وصدر قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بجلسة 18/ 1/ 2004 بمجازاته بخصم أجر شهرين من راتبه واستئناف هذا القرار من جانب الوزارة والطاعن بالاستئناف رقم 114 لسنة 2004 والذي خلت الأوراق من القرار الصادر فيه ، الأمر الذي يظهر معه بجلاء أن مسلك الضابط الطاعن يكشف بجلاء عن انحراف في السلوك وأن الرواية التي أوردها بعد ذلك للواقعة لا تجد لها صدي من مسلكه الذي يتضح حقيقتها على خلاف ما حاول الطاعن الزعم به الأمر الذي ينم عن عدم الصلاحية للاستمرار في وظيفته وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بعزله من الخدمة صحيحا ومستخلصا على نحو سائغ من الأوراق متعينا والحالة هذه القضاء برفض الطعن الماثل عليه لانهيار أسانيده في الواقع والقانون .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1426 هـ والموافق 14/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
