أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولــة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميــن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 16340 لسنة 50ق. علياالمقام من
1- أ. د/ إيرينا فاسيلفنا سبـرنجل2- د/ محمـد جبــر شديد
3- د/ عرفــه إبراهيـم حامد
4- أ. د/ سعاد عبد المنعم الزيات
ضد
الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة جنوب الوادي …. بصفتهبالطعن في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس
الصادر في الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة 2004 بجلسة 13/ 7/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 22/ 8/ 2004 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي – نيابةً عن الأستاذ/ محمد البكري عبد البديع المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس المشار إليه بعاليه والذي قرر: أولاً- مجازاة المحالة أ. د/ إيرينا سبرنجل بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، ثانياً- مجازاة كل من: د/ محمد جبر شديد، د/ عرفه إبراهيم حامد، أ. د/ سعاد عبد المنعم علي بعقوبة اللوم مع التأخير في التعيين للوظيفة الأعلى لمدة عام عند استحقاقها.وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة تفصيلاً في تقرير الطعن – أولاً- وبصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثانياً- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً- بإعادة الدعوى إلى مجلس التأديب لنظره مجدداً بهيئة أخرى، واحتياطياً- ببراءة الطاعنين من الاتهامات المنسوبة إليهم.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة"فحص" بجلسة 11/ 4/ 2005 وفيها كلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن بشقيه ارتأت فيه الحكم وبمراعاة إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده – بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأوراق، وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 8/ 10/ 2005
تابع الحكم في الطعن رقم 16340 لسنة 50ق. عليا
وفيها نظر أمام هذه المحكمة حيث أودع الحاضر عن الطاعنين مذكرة بدفاعهم اختتمت بالتصميم على طلباتهم الواردة بصحيفة الطعن، كما أودع الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها بجلسة 12/ 11/ 2005 حافظة مستندات على كتاب رئيس الجامعة المطعون ضدها رقم 1927 بتاريخ 2/ 10/ 2003 بالموافقة على ندب بعض السادة الأساتذة بكلية الحقوق جامعة أسيوط اعتباراً من 1/ 10/ 2003 ومنهم بالبند ثانياً- أ. د/ عبد المعز عبد الغفار نجم للتحقيق مع الأساتذة، كما أودع أيضاً مذكرة بدفاع المطعون ضده بصفته طلب فيها رفض الطعن موضوعاً، وبجلسة 31/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للفصل في الشق المستعجل منه.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق قرار مجلس التأديب المطعون فيه – في أنه بتاريخ 17/ 4/ 2004 أصدر نائب رئيس جامعة جنوب الوادي القرار رقم 233 لسنة 2004 بإحالة الطاعنين إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأنهم: 1- قاموا بتقديم شكوى إلى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي وضمنوها عبارات وألفاظ تتضمن تطاولاً على الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة دون مسوغ مشروع، 2- نسبوا إلى الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بأنه يعمل على تفشي الفساد المحسوبية وتدعيم التفرقة العنصرية دون سند مشروع، 3- إحداث بلبله ونشر أخبار كاذبة في الجامعة بما يعد خروجاً على الأعراف السلوكية في إطار الجامعة، 4- ادعائهم على غير الحقيقة بأن الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة هو الذي قام بترقية د/ محمد شريف عبد اللطيف إلى وظيفة أستاذ على الرغم من أن مجلس الجامعة هو المختص بذلك طبقاً للمواد (95، 96، 109، 110) من قانون تنظيم الجامعات والمواد (76، 77، 78، 79) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقد قيدت الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة 2004 ضد المحالين ونظرت أمام مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجلسة 4/ 5/ 2004، وبجلسة 13/ 7/ 2004 أصدر مجلس التأديب القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعنة الأولى بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة وبمجازاة باقي الطاعنين بعقوبة اللوم مع التأخير في التعيين للوظيفة الأعلى لمدة عام عند استحقاقها، وذلك للأسباب المبينة بمدونات القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على بطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلان التحقيق الذي أجري معهم حيث أجراه المستشار القانوني للجامعة، ولصدوره كذلك استناداً إلى إجراءات باطلة حيث لم يصدر قرار إحالته إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة وإنما صدر من نائب رئيس الجامعة مخالفاً بذلك نص المادة من قانون تنظيم الجامعات، كما صدر القرار المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال حيث أن الأبحاث التي تقدم بها الدكتور/ محمد الشريف الأستاذ المساعد بالقسم (قسم النبات بكلية العلوم) للترقية أربعة أبحاث منقولة حرفياً من مجلات أجنبية وليست من إنتاجه العلمي مما لا يجوز معه ترقيته بمثل تلك الأبحاث مما بادروا معه إلى تقديم العدد من الشكاوى لرئيس الجامعة وإزاء عدم تدخل هذا الأخير تقدموا بشكوى إلى وزير التعليم العالي لم تتضمن تطاول على رئيس الجامعة حيث تضمنت وقائع حدثت بالفعل، كما لم يبين التحقيق ما هي البلبلة التي قاموا بها في الجامعة، كما أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بالغلو في توقيع العقوبة، وخلص الطاعنون إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل حكمه الصحيح على النزاع غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها.
ومن حيث أن من الأصول العامة لمشروعية العقاب جنائياً أو تأديبياً أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وأن حق الدفاع أصالة وبالوكالة مكفول ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو شئون العدالة (المواد 67/ 1، 69/ 1، 166) من الدستور، كما أن الدستور قد نص على أنه يتعين إجراء التحقيق المحايد الموضوعي النزيه في كل اتهام ينسب إلى أي إنسان قبل تقديم المتهم إلى المحكمة أو توقيع العقوبة التأديبية عليه، لذلك فقد نصت المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
تابع الحكم في الطعن رقم 16340 لسنة 50ق. عليا
1978 صراحةً على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، والتحقيق بصفة عامة يعني الفحص والبحث والتقصي الموضوع المحايد والنزيه لاستبيان وجه الحقيقة فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والعدل ولا يتأتى ذلك إلا بتوافر الحيدة والتامة فيمن يقوم بالتحقيق وذلك بتجرد المحقق من أية ميول شخصية إزاء من يجري التحقيق معهم سواء هذه الميول لجانبهم أو كانت في مواجهتهم، وأن التجرد الواجب توافره في المحقق لا ينبغي أن يقل عن القدر المتطلب في القاضي وأساس ذلك أن الحكم في المجال العقابي جنائياً كان أو تأديبياً إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته، كما يستند على أمانة القاضي ونزاهته وحيدته سواء بسواء، وعليه فإن ذات القواعد والضمانات الأساسية الواجب توافرها في شأن صلاحية القاضي للفصل في الدعوى هي الواجب توافرها أيضاً في شأن صلاحية المحقق الذي يتولى إجراء التحقيق، ومن بين هذه القواعد ما نصت عليه المادة (146/ 3) من قانون المرافعات من أن القاضي لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في الدعوى باعتبار أن الوكالة توفر صلة شخصية بين الوكيل والموكل ويلتزم الوكيل بإتباع رأي الموكل والسعي لتحقيق مصالحه، لذا فإن الوكيل يكون غير صالح لنظر الدعاوى التي يكون موكله خصماً فيها، وهذه القاعدة تطبق في شأن صلاحية المحقق للتحقيق لذات الحكمة في شأن القاضي.
[الطعن رقم 3285 لسنة 34ق. عليا جلسة 13/ 5/ 1989، والطعن رقم 734 لسنة 49ق. عليا جلسة 6/ 7/ 2003].
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ الدكتور/ عبد المعز عبد الغفار نجم الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط هو الذي أجري التحقيق مع الطاعنين في الفترة من 30/ 12/ 2003 حتى 19/ 3/ 2004 بشأن المخالفات التي نسبت إليهم، والذي انتهى منه إلى إعداد مذكرة بنتيجة أوصى فيها بإحالة الطاعنين إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لما خلص إليه بتحقيقاته من مخالفات في حقهم، وقد وافق الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة على الإحالة إلى مجلس التأديب وأصدر قراره رقم 233 بتاريخ 17/ 4/ 2004 بذلك، ولما كان قد ثبت بيقين لهذه المحكمة وأكدته في الحكم الصادر في الطعن رقم 9613 لسنة 48ق. عليا جلسة 8/ 5/ 2004 والحكم الصادر في الطعن رقم 634 لسنة 49ق. عليا جلسة 29/ 1/ 2005 أن الأستاذ الدكتور/ عبد المعز عبد الغفار نجم وكيلاً للأستاذ الدكتور/ عبد المتين موسى عبد اللطيف – رئيس جامعة جنوب الوادي بموجب التوكيل الرسمي العام في القضايا رقم 3027 لسنة 1999ج – قنا الصادر بتاريخ 13/ 10/ 1999 فمن ثم فإن المحقق المذكور يكون غير صالح لإجراء التحقيق مع الطاعنين فيما نسب إليهم، خاصةً وأن المخالفات المنسوبة إليهم تدور حول تطاولهم على رئيس الجامعة، وبالتالي يضحى التحقيق الذي أجراه الأستاذ الدكتور/ عبد المعز عبد الغفار نجم باطلاً، مما يترتب عليه بطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه فيما خلص إليه من مجازاة الطاعنين بالجزاءات الموقعة على كل منهم والمبينة بصدر هذا الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بيد أن ذلك لا يحول دون الجامعة وإعادة اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل الطاعنين وفقاً لصحيح القواعد القانونية المقررة إن رأت وجه لذلك.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت 14 من ذي الحجة 1426 هـ، الموافق 14/ 1/ 2006، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
