أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد مـاجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيـم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 16225 لسنة 50 ق علياالمقام من
د / عمرو أحمد حسبوضد
أ.د / رئيس جامعة طنطا …….. " بصفته "في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا
في الدعوى التأديبية رقم 71 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 19/ 7/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 21/ 8/ 2004 ، أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 16225 لسنة 50 ق. عليا في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا في الدعوى التأديبية رقم 71 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 19/ 7/ 2004 والقاضي بمعاقبة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبوله شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين – فيما يفصل في طلب إلغائه ثم إلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بالجزاء الذي تراه عدالة المحكمة مناسباً وذلك على النحو الوارد بالأسباب.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 2/ 2005 وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة " موضوع " وحددت لنظره جلسة 29/ 10/ 2005 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها ، وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..تابع الحكم في الطعن رقم 16225 لسنة 50 ق علي
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 3/ 2004 صدر قرار رئيس جامعة طنطا رقم 272 متضمناً إحالة الطاعن الأستاذ المساعد بكلية الحقوق إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمساءلته عن المخالفات الواردة بقرار الإحالة.
وكان الطاعن قد تقدم إلى اللجنة العلمية الدائمة للقانون العام بخمسة بحوث هي :-
1- حرية الاجتماع – دراسة مقارنة.
2- لجان التوفيق في المنازعات في ضوء أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 .
3- حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات – دراسة مقارنة.
4- القوانين الأساسية المكملة للدستور.
5- التطورات الحديثة لعقود التزام المرافق العامة طبقاً لنظام الـ B.O.T – دراسة مقارنة.
وذلك لشغل وظيفة أستاذ بقسم القانون العام بالكلية.
وأنه بمناقشة هذه البحوث تبين للجنة ، نقل معظمها من كتب الغير ، دون إشارة إليه، ومن ثم انتهت إلى أن مجموع النتاج العلمي المقدم من الطاعن لا يؤهل للترقية لدرجة أستاذ بذات القسم على أن يتقدم بإنتاج علمي كامل عند التقدم للترقية مرة أخرى، مع إخطار أ.د / رئيس الجامعة بنسخة من التقرير لاتخاذ ما يراه بالنسبة لما ورد به، وبناء عليه أحيل الموضوع للتحقيق ، حيث حضر الطاعن وأبدى دفاعه، الذي أنصب على أن ما نقله من الغير في البحوث المذكورة هو من قبيل الأفكار المجردة والمبادئ العامة وأساليب العمل والإجراءات أو نصوص القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الاتفاقيات الدولية أو الأحكام القضائية ويعد وثائق رسمية ، وهي أمور انحسرت عنها الحماية بصريح حكم القانون.
وبجلسة المجلس بتاريخ 19/ 7/ 2004 أصدر المجلس قراره المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين.
وقد شيد المجلس قراره على سند من ثبوت المخالفة الأولى والتي تتعلق بالنقل من كتب الغير ثبوتاً يقينياً في حقه على نحو يمثل إخلالاً بواجبات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة ويتنافى مع الأمانة العلمية التي يجب أن تكون رائد كل باحث في العلم في جميع مجالاته وذلك من واقع ملف الدعوى والتحقيقات التي أجريت في هذا الشأن والتي أثبتت قيامه بنسخ أجزاء مطولة تجاوزت كميتها الحدود المعقولة للنسخ من مؤلفات مكتوبة للغير ، دون إشارة إليهم في هذا من أبحاثه محل النقل، مما يستوجب مساءلته تأديبياً عن هذه المخالفة.
وأنه بالنسبة للواقعة الثانية وهي بيع وتدريس ثلاثة من الأبحاث السالف ذكرها لطلاب الدراسات العليا رغم قرار مجلس الجامعة بالموافقة على تقرير اللجنة العلمية الذي اعتبر هذه الأبحاث كأن لم تكن.
فإن هذا الاتهام غير ثابت في حقه مما يستوجب استبعاد هذه المخالفة من الاتهام، وانتهى المجلس إلى قراره سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة قرار مجلس التأديب لأحكام المحكمة الإدارية العليا ولقانون حماية حقوق الملكية الفكرية على سند أن عدم إشارة الطاعن في بعض مواضع بحثه إلى الكتب والمراجع العلمية التي تم النقل منها ليس معناه عدم الأمانة العلمية فقد يكون ذلك غير معتمد أو خطأَ بشرياً طبيعياً مرجعه حجم العمل، كما أنه أشار للمراجع جميعاً في مناسبات عديدة ، وعليه فإن قرار مجلس التأديب الطعين قد تعسف فيما ذهب إليه من أنه ثبت في حق الطاعن ما يتنافى مع الأمانة العلمية خاصة وأن مجلس التأديب قد أقر بأن كل من بحوث الطاعن تضمنت عدداً من الإشارات إلى المصادر سواء في ال أو في الهوامش فضلاً عن إيراد أسم المؤلف في قائمة المراجع.
تابع الحكم في الطعن رقم 16225 لسنة 50 ق علي
يضاف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 ، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الذي توسع في مفهوم النسخ المباح ، وعليه انتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن : فإن المادة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه " على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها …." .
وتنص المادة من ذات القانون على أنه " على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب ، وعليهم ترشيح وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب…. ".
وتنص المادة من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها.
1- المصنف : كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
2- الابتكار : الطابع الإبداعي الذي يسبغ الآصالة على المصنف.
3- المؤلف : الشخص الذي يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر أسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك …….."
وتنص المادة من هذا القانون على أن " تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية :-
الكتب ، الكتيبات ، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة ….."
وتنص المادة من ذات القانون على أنه " لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم ، والمبادئ ، الاكتشافات ، والبيانات ، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف، كذلك لا تشمل الحماية ما يلي :-
أولاً : الوثائق الرسمية ، أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها ، مثل نصوص القوانين ، واللوائح ، والقرارات والاتفاقيات الدولية ، والأحكام القضائية ، وأحكام المحكمين ، والقرارات الصادرة من اللجان ذات الاختصاص القضائي …"
وتنص المادة من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون ، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية :-
أولاً: ……………………………..
رابعاً: عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بصد النقد أو المناقشة أو الإعلام.
سادساً: نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو بصريا أو سمعياً بصرياً ، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة ، وألا يتجاوز الغرض منه ، وأن يذكر أسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكناً عملاًً .
سابعاً: نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التدريس في منشآت تعليمية ، وذلك بالشرطين الآتيين :-
– أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو في أوقات منفصلة غير متصلة.
تابع الحكم في الطعن رقم 16225 لسنة 50 ق علي
– أن يشار إلى أسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة…"
ومن حيث إن حق المؤلف الأدبي على مصنفه هو أعلى الحقوق منزلة وأكثرها أهمية وأشدها خطورة، حيث إنه لا يخفى على أحد من الباحثين مدى أهمية هذا الحق في حياته، وذلك من منطلق ما يكابده الباحث أو المؤلف أو المبتكر بصفة عامة في إعداد بحثه وتفكيره حتى يخرج إلى الناس ثمار أفكاره، فهذا يحتاج إلى صبر مرير يعيشه المؤلف مع موضوعه فكرة فكرة، ومسألة مسألة فيقتلها بحثاً وتحليلاً ودراسة وتأصيلاً ثم يقوم بترتيبها ترتيباً منهجياً وصولاً إلى عقول المتلقين عنه ، ولهذا كان من حق المؤلف أن يحمي حقه على مؤلفه بما يستتبعه قيام هذا الحق من عائد أدبي أو مالي.
وقد أبرز فقه القانون المكنات الأدبية للحق الأدبي للمؤلف على مصنفه بما يجلى أحكامها ، وما يبين نطاق هذا الحق ومداه وتناولته أحكام القضاء بالبحث والتحليل والتفسير والتطبيق على الحالات المعروضة عليه.
وقد باتت الاعتداءات العلمية على حقوق الملكية الفكرية وخاصة حق المؤلف تمثل ظاهرة ملموسة في ساحة الحياة الفكرية والثقافية والعلمية وليس أول على ذلك من كثرة القضايا التي رفعت ضد هذه الاعتداءات ، وأثارت ضجة في نوعية العقاب الذي يلقاه المعتدي.
وقد نصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف السابق على القانون رقم 82 سنة 2002 المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية على أن المصنف سواء كان مؤلفاً أدبياً أو علميا أو فنيا هو ثمار تفكير الإنسان ومهبط سره ومرآة شخصية ، بل هو مظهر من مظاهر هذه الشخصية ذاتها يعبر عنها، ويفصح عن كوامنها ، ويكشف عن فضائلها أو نقائصها ، فحق المؤلف على مصنفه من هذه الناحية متصل أشد الاتصال بشخصيته.
ومن حيث إنه يبين من القواعد التي يمكن استخلاصها من نصوص قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليها أن هناك قواعد تحكم حق المؤلف وكيفية الاقتباس من المؤلفات المحمية ومن هذه القواعد قاعدة وجوب الاقتصار في الاقتباس وإلا عد ذلك مخالفاً للقانون حيث جار بنص المادة فقرة من القانون المذكور أنه ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح ، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منها.
وأن هناك قاعدة أخرى تتعلق بذلك هي وجوب توثيق هذا الاقتباس فأوجبت المادة السابقة ذكر اسم المؤلف وعنوان مصنفه على كل النسخ.
كذلك فإن هناك قاعدة أخرى ضرورية في هذا المضمار قوامها وجوب تقويس الأجزاء المنسوخة والإشارة إليها في هوامش الكتاب ، حيث لا يغني عن ذلك ذكر اسم المرجع والمؤلف في نهاية الكتاب بصيغة عامة .
ومن حيث إنه في مجال التفرقة بين الإخلال بالأمانة العلمية وبين عدم الدقة العلمية ، فإن الإخلال بالأمانة العلمية يعنى أن تكون المخالفة عن عمل وتهدف إلى عمل غير مشروع وذلك باقتباس أعمال مطولة أو كاملة دون ذكر مصدرها و المخالف ضده الأعمال لنفسه معتدياً بعمد على صاحب المصنف المقتبس منه دون تقويس هذا الاقتباس أو الإشارة إليه بهامش الكتاب كما سبق الإيضاح ، وهذا الفهم يختلف عن مجرد الغفلة والاستهتار في ذكر صاحب المؤلف المقتبس منه بذكره تارة وعدم ذكرى تارة أخرى في هوامش الكتاب مع ذكر المؤلف ومصنفه في نهاية الكتاب أو تقويس بعض الأجزاء وعدم تقويس البعض الآخر ، دون نسبة الرأي أو المؤلف للشخص المخالف ولا شك أن ذلك كله مسائل موضوعية تستقل ببحثها واستخلاصها محكمة الموضوع ومن ذلك يتبين أن حالة عدم الدقة العلمية أخل حسابه في خصوص الذنب التأديبي من حالة الإخلال بالأمانة العلمية ، وقد نهجت هذه المحكمة في قضائها ذلك المنجى حيث قضت بأنه " من حيث إن الثابت من الإطلاع على مدونات قرار مجلس التأديب المطعون فيه أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن بعدم إجرائه بحوث علمية مبتكرة وسلوكه مسلكاً يتنافى والتقاليد والقيم الجامعية وذلك لقيامه بتقديم عدد ستة أبحاث للجنة العلمية الدائمة مأخوذة من أبحاث منشورة لآخرين إلى حد قيام المحال بالنقل منها حرفيا سواء في أو الهوامش وإن الآراء والنتائج التي انتهى إليها هي ذات الآراء والنتائج الواردة في الأبحاث المنقولة منها والمقدمة منه دون أن يشير إلى المصدر المنقول منه وأسماء المؤلفين فإنه ولئن كانت المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه على وجه القطع واليقين لعدم استطاعة الطاعن أن يرد على هذه المخالفات برد مقنع .
تابع الحكم في الطعن رقم 16225 لسنة 50 ق علي
لاسيما وأن مجلس التأديب قد أورد الأبحاث المقدمة من الطاعن وعقد مقارنة بينها وبين الأبحاث التي نقل منها الطاعن وذكر المصادر المنقول منها أسماء المؤلفين وأرقام الصفحات دون أن يستطيع الطاعن نفى هذا الاتهام برد مقنع ، إلا أنه وإن كان ذلك كذلك إلا أن الثابت من الإطلاع على الأبحاث الستة المقدمة من الطاعن للترقية إلى وظيفة أستاذ قد ذكر فيها الطاعن في قائمة المراجع والأبحاث العلمية والكتب التي نقل منها وأسماء المؤلفين وذلك في جميع الأبحاث المقدمة منه وعددها ستة أبحاث فضلاً عن أنه قد أشار في هوامش أبحاثه الستة إلى المراجع التي نقل منها وأسماء المؤلفين وذلك في العديد من المواقع بينما لم يقم بما تفرضه عليه الدقة العلمية من وجوب الإشارة إلى هذه المؤلفات وأسماء المؤلفين في مواضع أخرى فإن الطاعن بذلك يكون قد افتقد الدقة العلمية مما يوجب مساءلته تأديباً عما اقترفه من مخالفات تأديبية وعليه انتهت المحكمة إلى تخفيض الجزاء الموقع عليه بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش واكتفت بمجازاته بعقوبة اللوم .
( إدارية عليا في الطعن رقم 7869 لسنة 44 ق. عليا جلسة 20/ 12/ 1998 ).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم إنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته ، وينأى عن ارتكاب أية أعمال تنال من هذه الكرامة ، فضلاً عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة وترسيخها في نفوس الطلاب ، كما يناط به إجراء البحوث المبتكرة والدراسات المتعمقة باعتباره قدوة حسنة لغيره من الطلب وأعضاء هذه التدريس الآخرين ، فإذا ما خرج عن هذه التقاليد والالتزامات وجب مؤاخذته على ذلك تأديباً ، وأنه من الواجب عليه مراعاة حقوق الغير من المؤلفين والباحثين في مجاله حتى لا يقع تحت طائلة القانون ويكون قدوة سيئة في هذا المجال.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق ومن الإطلاع على مدونات القرار المطعون فيه والتحقيقات التي أجرتها جامعة طنطا مع الطاعن أنه قد نسب إليه قيامة بالنقل من كتب الغير في مواضع مختلفة دون أن يقوم بالإشارة إلى مؤلفيها في جميع البحوث المقدمة منه للجنة العلمية الدائمة بالجامعة المكلفة ببحث نتاجه العلمي للترقية لدرجة أستاذ بكلية الحقوق وذلك على النحو التالي :-
1- كتاب " حرية الاجتماع " تم نقل أجزاء كبيرة منه من رسالة د./ محمد أحمد فتح الباب المعنونة " سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة " دون إشارة إلى معد الرسالة إلا في إحدى عشر موضعاً من إجماليموضوعاً كما يتعين الإشارة إليه فيها بنسبة(30%)من البحث المجموع صفحاتهصفحة بدون المقدمة والقائمة والفهرس.
2- كتاب " لجان التوفيق في المنازعات في ضوء أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 " نقل أجزاء مطولة من مؤلف المستشار عبد الرحيم على حول ذات الموضوع دون الإشارة إليه إلا في خمسة عشر موضعاً من إجمالي موضعاً كان يجب الإشارة إليه بما نسبته (70%) من البحث البالغ عدد صفحاته صفحة عدا الفهرس والقائمة والصفحات البيضاء.
3- كتاب " القوانين الأساسية المكملة للدستور " تم النقل من كتاب د. / على عبد العال سيد أحمد بعنوان " فكرة القوانين الأساسية " المنشور عام 1990 دون إشارة إلى معد البحث إلا في أربعة عشر موضعاًَ فقط من موضعاً كان يتعين الإشارة إليه بما نسبته (50%) من عدد صفحاته التي تبلغ صفحة بدون الفهارس والقائمة والصفحات البيضاء.
4- كتاب " حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات " تم النقل من رسالة الدكتور بدر سليمان بعنوان " أثر التطور التكنولوجي على الحريات الشخصية في النظم السياسية " ومن بحث أ.د/ حسام الأهدافي بعنوان " الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الحسب الإليكتروني " وذلك دون إشارة إليهما إلا في ستة وثلاثين موضعاً من إجمال موضعاً بما نسبته (50%) من عدد صفحات صفحة عدا الفهرس والقائمة.
5- كتاب " التطور الحديث لعقود التزام المرافق العامة طبقاً لنظام الـ B.O.T – دراسة مقارنة " فقد تم النقل من كل من :- أ / المستشار / محمود فهمي " بحث بعنوان " عقود الـ B.O.T وتكييفها القانوني
ب/ سعاد الشرقاوي " العقود الإدارية " الطبعة الثانية.
ج / أ.د / سليمان الطماوي " العقود الإدارية والقانون الإداري .
تابع الحكم في الطعن رقم 16225 لسنة 50 ق علي
وذلك دون الإشارة إليهم إلا في أربعة عشر موضوعاً من إجمالي موضعاً كان يجب الإشارة إليهم ، بما نسبة (16%) من مجموع صفحات صفحة دون المقدمة والفهرس والصفحات البيضاء.
ومن حيث إنه قد تبين من التحقيقات ومحاضر اللجنة الدائمة وإجماعها على أن تلك المخالفات ثابتة ثبوتاً يقيناً في حق الطاعن على وجه القطع واليقين ، وإن رده على ذلك غير مقنع .
حيث إنه قد ورد ما نسب إليه بأن ما نقله من مؤلفات الغير إنما هو من قبيل الأفكار المحررة والمبادئ العامة وأساليب العمل والإجراءات ونصوص قوانين أو لوائح أو قرارات أو اتفاقيات دولية أو أحكام قضائية مما تعد معه وثائق رسمية انحسرت عنها الحماية القانونية عملاً بصريح نص المادة (141 / ف1 ، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ) بشأن حماية الملكية الفكرية.
في حيث إن الثابت من الأوراق أن الفقرات والصفحات المطولة التي نقلها ليست من قبيل الوثائق الرسمية التي تحوى نصوص قوانين أو لوائح أو أحكام وإنما هي من صميم المؤلفات المنسوب إليه النقل منها كما أن ما نسب إليه من عدم التقويس عند النقل الحرفي بأن ذلك لا يدل بذاته على سوء قصده ، ولا على وجود نيه لدية لإبهام القارئ بنسبة ما نقله إلى نفسه دون حقه حيث أن ذلك يخالف الضوابط الضرورية الواجب مراعاتها عند ذلك النقل لإعطاء كل ذي حق حقه.
كما أن ذكر المراجع في بعض المواقع دون البعض الآخر إنما كان الهدف منها إخفاء المشروعية على قيماه بالإجتراء على فكر الآخرين بما يعادل (70%) من بعض المؤلفات مما يصعب معه القول أنه مجرد توارد أفكار أو أنها أفكار وبمادي عامة دون أن يقوم بالتقويس عليها وذكر مصدرها في الهوامش كما جاء بدفاع الطاعن الذي لا ينطلي حتى على طالب العلم المبتدئ.
ومن حيث إنه يتضح مما سبق أن المخالفات المنسوبة للطاعن باعتباره عضو هيئة تدريس بالجامعة تتعلق بعدم الدقة العلمية ولكن بدرجة خطيرة لكثرة الاقتباسات التي قام بها مما أفرغت البحوث من مضمونها الإبتكاري وتضمنت اعتداء صارخاً على حقوق المؤلفين بالنقل الحرفي منهم دون ذكر المراجع ومؤلفيها ومواضع النقل وصفحاته ، وهي من الأمور المتعلقة بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة التي يقوم بترسيخها في نفوس الطلاب والتي يجب أن يتحلى بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهي من المرافق المسئولة عن تربية أجيال جديدة من الشباب وأن انتشار مثل هذه المخالفات بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إنما يؤدي إلى ضياع هيبة الأساتذة والقدوة والمثل الأعلى ، وبصفة خاصة أن الطاعن أستاذ بكلية الحقوق وهي الكلية المسئولة عن تخريج الأجيال من رجال العدالة والقانون.
في أي مضمار آخر مما يتعين معه أخذ الطاعن بالشدة الواجبة في هذا الخصوص.
ومن حيث إن مجلس التأديب قد أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين ، فإن العقوبة تكون قد جاءت متناسبة لما اقترفه الطاعن من أفعال معاقب عليها غير مشوبة بالغلو مما يتعين معه رفض الطعن عليها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 26 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 25/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
