الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد إسماعيل مفـوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين السـر

في الطعن رقم 15971 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

صفية محمد عبد الحليم غراب

ضد

رئيس جامعة القاهرة ……………. "بصفته"
في قرار مجلس تأديب العاملين بجامعة القاهرة الصادر بجلسة 27/ 7/ 2003

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 27/ 9/ 2003 أودع الأستاذ محمد نصر غراب المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 15971لسنة 49ق.عليا في القرار المشار إليه.
والتمست الطاعنة – لما ورد بتقديم الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 1/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلساتها المنعقدة بتاريخ 23/ 1/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة المطعون فيه قد صدر يوم الأحد الموافق 27/ 7/ 2003، وأقامت الطاعنة طعنها الماثل بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة يوم السبت الموافق 27/ 9/ 2003 أي في اليوم الثاني والستين من تاريخ صدور القرار الطعين.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، فمن ثم يكون الطعن الماثل قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن في الأحكام الصادر من المحاكم التأديبية أو القرارات الصادرة من مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ كان يتعين على الطاعن مراعاة الميعاد المشار إليه وإيداع تقرير طعنها في ميعاد غايته الخميس الموافق 25/ 9/ 2003 الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً لرفضه بعد الميعاد.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق 7 جماد1427هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات