الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجـيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الـملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد مـحمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـلـي مـحمـد الشـشتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمد عبد المجيد إسماعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 15757 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

انتصار عبد الحفيظ إسماعيل

ضد

السيد المستشار / وزير العدل " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم لسنة 2004 تأديب شمال القاهرة بجلسة 10/ 7/ 2004

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 2004 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 15757 لسنة 50 ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم لسنة 2004 تأديب شمال القاهرة وبجلسة 10/ 7/ 2004 والقاضي في منطوقه بمعاقبة كل من : 1- ……….
2- انتصار عبد الحفيظ إسماعيل الموظفة بقلم محضري مدينة نصر " سابقاً " بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لما نسب إليها وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب محكمة شمال القاهرة للفصل فيها بهيئة أخرى.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/ 12/ 2004 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الطاعنة مذكرة بدفاعها تمسكت فيها بطلباتها بينما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن، وبجلسة 13/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
تابع الحكم في الطعن رقم 15757 لسنة 50 ق. عليا
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13/ 4/ 2004 أصدر السيد الأستاذ المستشار/ مدير عام إدارة المحاكم قراره رقم 1660 لسنة 2004 بإحالة انتصار عبد الحفيظ إسماعيل الموظفة بقلم محضري مدينة نصر سابقاً بالدرجة الرابعة كتابية وآخرين إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لمساءلتهم عما نسب إليهم في التحقيقات المبين أرقامها بصدر قرار الإحالة من أنهم خلال عام 2002 بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية الثانية ( انتصار عبد الحفيظ ) لم تقم بقيد المطالبات أرقام 198 ، 199 ، 30 ولم تصدر المطالبات وعددها لأصل مصدرها بعد تنفيذهم.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المذكور قيدت دعوى تأديبية برقم لسنة 2004 تأديب شمال القاهرة ونظرها المجلس على / النحو المبين بمحاضر الجلسات و بجلسة 10/ 7/ 2004 أصدر المجلس قراره المطعون فيه فيما يخص الطاعنة بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وشيد قراره على ثبوت المخالفات المنسوبة للمحالين جميعهم مما ورد بالأوراق ومحاضر الفحص والتحقيق وتحقيق تفتيش المحضرين دون أن يغير من ذلك ما قدموه من مستندات ومذكرات دفاع .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، وانعدام السبب وعدم تناسب الجزاء على النحو الوارد بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون على النحو الصحيح غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الطلبات الواردة بتقرير الطعن .
ومن حيث إنه يعن لهذه المحكمة الإشارة بداءة إلى ما استقر عليه قضاءها من مبادئ في لزوم الفصل في الطعن الماثل
وأولها : إن التحقيق هو وسيلة إستبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام، وأن التحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو يجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها ونسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً، كما يلزم الصحة التحقيق أيضاً مواجهة العامل بالمخالفة المنسوبة إليه وتحقيق دفاعه بشأنها وبيان وجه الحق في ذلك الدفاع بعد تحقيقه ( الطعن 1190 لسنة 39 ق. عليا جلسة 23/ 3/ 1996، الطعن 8837 لسنة 45 ق. عليا جلسة 18/ 3/ 2003 ).
ثانيهما : أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا هي أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، لذا فإنها تعامل معاملة الأحكام ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن هذه القواعد ما تقضي به المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية من وجوب اشتمال الأحكام أو قرارات مجلس التأديب على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وكذلك ما قضت به المادة من القانون المذكور من أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان أيضاً.
ثالثهما: إنه ولئن كان لا إلزام على المحكمة أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها، وأن للمحكمة حرية تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها لعدم تأثيره في النزاع المعروض، إلا أن ذلك لا يعني ألا تتناول المحكمة التأديبية ما يوجه إلى القرار من دفوع جدية على النحو الوارد بمذكرة دفاع الطاعن، وبالتالي فإن عدم رد المحكمة على مذكرة دفاع الطاعن وما ورد بها من دفوع بطريق مباشر أو غير مباشر يشكل إخلالاً بحق من الحقوق الجوهرية ألا وهو حق الدفاع ويترتب عليه بحكم اللزوم بطلان الحكم المطعون فيه ( الطعن رقم 10796 لسنة 49ق. عليا بجلسة 25/ 6/ 2005 ).
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من مطالعة ملف مجلس التأديب أنه تلاحظ لهذه المحكمة أن كافة التحقيقات التي حواها ملف مجلس التأديب وهي أرقام 154 لسنة 2003 داخلي والمنضم له رقم 33لسنة 2003 ، 817 لسنة 2002، 433 لسنة 2002 داخلي شمال، 880 لسنة 2003 والمنضـم له 816 لسنة 2003 خارجـي، 736 لسنة
تابع الحكم في الطعن رقم 15757 لسنة 50 ق. علي
2002، 105 لسنة 2004 خارجي شمال المتضمن المذكرة رقم لسنة 2004 تفتيش المحضرين، 581 لسنة 2004 والمنضم له رقم 285 لسنة 2002 كانت بمناسبة ما ورد من شكاوى متتالية عن إرسال أوراق مطالبات إلى محضري مطالبة مدينة نصر لتنفيذها، وعدم تنفيذ هذه الأوراق أو عدم ردها إلى الجهات الواردة منها، وأن بعض هذه التحقيقات قد أجريت بمعرفة إدارة تفتيش المحضرين بالوزارة والبعض الآخر بمعرفة تحقيقات المحضرين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ورغم استقلال تلك الشكاوى عن بعضها من حيث الجهة الشاكية أو موضوعها أو الأطراف المنسوبة إليهم المخالفة إلا أن الجهة القائمة على تلك التحقيقات ارتأت ضم هذه الشكاوى وما أسفرت عنه التحقيقات الأخرى بشأنها في وعاء واحد مما أثار اللبس والتخبط وعدم الإلمام بالوقائع لدى القائمين على إعداد مذكرة التصرف في التحقيقات وإعداد قرار الإحالة حيث تجلى ذلك في قيام إدارة التحقيقات بمحكمة شمال القاهرة بإعداد مذكرة غير مدون عليها التاريخ سوى عام 2004 في شأن التحقيقات المشار إليها حيث اقترحت فيها إخطار النيابة العامة وإحالة الطاعنة وآخرين إلى المحكمة التأديبية لما ثبت في حقهم من التحقيقات دون أن يبين في هذه المذكرة ما ورد بالتحقيقات وكيفية استخلاص أدلة الثبوت فيما نسب إلى الطاعنة، بل وأن ما ورد بهذه المذكرة مما نسب إلى الطاعنة يتعارض صراحة مع ما ورد بالتحقيقات حيث يبين من ملف التحقيق رقم 154 لسنة 2003 داخلي والمنضم له رقم 33 لسنة 2003 بشأن الورقتين رقمي 275 ، 276 وهما (198 ، 199) أنه تم سماع أقوال الطاعنة بمحضر جلسة 25/ 11/ 2002 بمعرفة الإدارة العامة لتفتيش المحضرين بالوزارة دون أي تنبيه للطاعنة إلى أن ثمة مخالفة منسوبة إليها، وأن النية متجهة إلى مساءلتها كمتهمة وبالتالي فلم تتم مواجهتها ، فضلاً عن عدم تحقيق دفاعها حيث أشارت إلى أن اختصاصها يقتصر على القيد في دفتر البريد الوارد وقد أثبت الفحص بالفعل قيامها بقيد تلك الورقتين برقم 5 مسلسل بتاريخ 5/ 7/ 2001، وأنه تم تسليمهاتين الورقتين للموظفة المختصة بالبيوع، حيث تلاحظ لها وجود تلاعب وتشويه على توقيع المستلم خاصة وأن الدفتر يتم تسليمه إلى المحضر الأول، ورغم عدم استيفاء التحقيق لذلك، فلم تنسب المذكرة المعدة بنتيجته ذلك التحقيق إلى الطاعنة أي خطأ في هذا الشأن وإنما اقتصرت على بيان مسئولية المحضر الأول بالمدعو ماهر عبد المنعم عثمان عن هذه المخالفة، كما أنه بمطالعة التحقيق رقم 736 لسنة 2002 خارجي والمتعلق بالورقة رقم 30 لسنة 1999 رسوم فإن الثابت من مطالعة المذكرة المعدة بنتيجة هذا التحقيق أنها لم تنسب إلى الطاعنة- رغم عدم مثولها للتحقيق – ثمة مخالفة تضمنت صراحة أن المسئولة في هذا الشأن هي المدعوة/ عزيزة محمد سالم واقترحت مجازاتها وهو ما يخالف ما تضمنه قرار الإحالة في هذا الخصوص وإضافة إلى ما سلف التخبط بين ما ورد بالتحقيقات والمذكرة المعدة بالتصرف فيها، فإن الجهة القائمة على إعداد قرار الإحالة لم تعن بدورها بفحص الأوراق ومدى مطابقة التحقيقات للمذكرة المعدة بشأن الإحالة بل قامت بدورها بإعداد قرار الإحالة ضمنته المخالفة المنسوبة للطاعنة والمتمثلة في عدم قيامها بقيد المطالبات أرقام 198 ، 199 ، 30 وأضافت إليها أنها لم تصدر المطالبات وعددها لأصل مصدرها بعد تنفيذها وهي مخالفة منبتة الصلة بالأوراق بل تتعارض مع ما هو ثابت من اختصاص الطاعنة بدفتري البريد الوارد الداخلي والخارجي والرسم الثابت طبقاً للوارد بكشف توزيع العمل وما اثبت بمحاضر الفحص بالتحقيقات أرقام 154 ، 33 لسنة 2003، 736 لسنة 2002 خارجي من قيام الطاعنة بقيد الأوراق المذكورة بدفتر البريد الوارد مما يتضح معه أن التحقيقات التي أجريت مع الطاعنة بشأن ما نسب إليها من وقائع قد شابها القصور الشديد وعدم تمحيص الوقائع وأن المذكرة المعدة بشأنها قد شابها الاستخلاص غير السائغ من الأوراق على نحو لا تطمئن معه المحكمة لسلامة هذه الإجراءات مما يترتب عليه بطلانها وبطلان الإجراءات اللاحقة على نحو يبطل معه قراري الإحالة والجزاء الصادرين بناء عليها.
كما أنه من ناحية أخرى فإنه قد شاب قرار مجلس التأديب المطعون عليه أنه قد عامل المحالون كحزمة واحدة مشيراً إلى أن المخالفة المنسوبة للمخالفين ثابتة قبلهم جميعاً مما ورد بالأوراق ومن محاضر الفحص والتحقيق وتحقيق تفتيش المحضرين دون أن يحاول بحث المخالفة المنسوبة لكل محال على حده – طالما أن هناك استقلال في هذه المخالفات أوتبيان كيفية استخلاصه لثبوت المخالفة في حق الطاعنة وأدلة ذلك الثبوت مما ورد بتلك التحقيقات، بل إن المجلس لم يتعرض أساساً للورقة رقم رغم تضمينها قرار الإحالة، الأمر الذي يكون معه قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد أغفل الحجج الواقعية والقانونية التي أقام عليها قضاءه بإدانتها. وكذلك فإنه من ناحية ثالثة فإن مجلس التأديب لم يتعرض أيضاً إلى ما قدمته إليه الطاعنة من مذكرة، مكتفياً بالقول بأن ما قدم من مذكرات لا يقدح في ثبوت المخالفات دون تبيان سنده في ذلك رغم أن مذكرة الطاعنة قد تمسكت فيها بما سبق أن أبدته أثناء التحقيقات من عدم اختصاصها بالمخالفة المذكورة وأنها قامت بعملها طبقاً للاختصاص المقرر لها بكشف توزيع العمل مما كان يتوجب معه
تابع الحكم في الطعن رقم 15757 لسنة 50 ق. عليا
على المجلس التصدي لهذا الدفاع الجوهري بالفحص والتمحيص وبيان مدى صحته ومطابقته للأوراق، أما وأنه لم يفعل فإن مسلكه في عدم الرد على مذكرة الطاعنة في هذا الخصوص يشكل إخلالاً حسبما بحق الدفاع.
ومتى كان ما تقدم بيانه فإنه يتعين القضاء بإلغاء كل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، وغني عن البيان أن الجهة الإدارية وشأنها في اتخاذ ما تراه بشأن تحديد المسئولية التأديبية للطاعنة فيما نسب إليها من اتهامات بعد إجراء تحقيق قانوني صحيح ومستكمل يتم فيه تحقيق دفاع الطاعنة وتحديد مدى مسئوليتها في ضوء الاختصاص المنوط بها قانوناً .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء كل من قراري الإحالة ومجلس التأديب المطعون فيه بالنسبة للطاعنة على النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق29من ربيع آخر سنة1427هـ ، الموافق 27/ 5/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات