المحكمة الادارية العليا – الطعن سائر أوضاعه الشكلية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)
بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد
الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستـاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 15682 لسنة 49 ق .عليا .المقام من
1ـ هويدا بدر محمود .2ـ أميرة محمد أحمد عبد العال .
ضد
1- السيد المستشار/ وزير العدل بصفته .2- السيد المستشار/ رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بصفته .
3- السيد المستشار/ أمين عام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بصفته .
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 43 لسنة 2002 تأديب الجيزة بجلسة 12/ 11/ 2002 .
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 9/ 2003 أودع وكيل الطاعنتين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 15682 لسنة 49 ق.عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 43 لسنة 2002 تأديب الجيزة بجلسة 12/ 11/ 2002 والقاضي في منطوقه بخصم شهرين من راتب كل من :1- هويدا بدر محمود ، 2- أميرة محمد عبد العال.
وطلبت الطاعنتان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهم بصفتهم في 20/ 9/ 2003، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وخلالها قدم الحاضر عن الطاعنتين حافظة مستندات ومذكرة بدفاعهما، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، وبجلسة 27/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 3/ 6/ 2006 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 15682 لسنة 49 ق .عليا .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإنه ولئن كان صحيحاً أن القرار المطعون فيه صادر بجلسة 12/ 11/ 2002 ولم يودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة إلا في 16/ 9/ 2003- فإنه- وأيا كان الرأي فيما ورد بالأوراق من لجوء الطاعنتين إلى لجنة فض المنازعات لوزارة العدل في 21/ 12/ 2002 ثم أقامتهما الطعن التأديبي رقم 170 لسنة 37 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها وإصدار المحكمة المذكورة حكمها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن بجلسة 26/ 7/ 2003 لما كان القرار المطعون فيه منعدماً على ما سيلي بيانه موضوعاً، فإن الطعن الماثل يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً متعيناً رفض هذا الدفع، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/ 8/ 2002 أصدر مدير إدارة المحاكم قراره رقم 4212 لسنة 2002 بإحالة كلا من 1- هويدا بدر محمود الموظفة بمحكمة الجيزة الابتدائية بالدرجة الثالثة، 2- أميرة محمد أحمد عبد العال الموظفة بمحكمة الجيزة الابتدائية بالدرجة الرابعة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية لمساءلتهما تأديبياً عما نسب إليهما في التحقيق رقم 109 لسنة 2002 محكمة الجيزة الابتدائية من أنهما بتاريخ 15/ 6/ 2002 سلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفتا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخرجتا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن : تعديتا بألفاظ غير لائقة على / محمد صلاح أحمد كمال كبير كتاب بالمحكمة في حضور جمع من الموظفين بمكتبه وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المذكور قيدت دعوى تأديبية برقم لسنة 2002 تأديب الجيزة، وتولى المجلس نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساته، وبجلسة 12/ 11/ 2002 أصدر قراره المطعون فيه وشيده على ثبوت المخالفة المنسوبة للمحالتين من مذكرة كبير الكتاب عن صلاح أحمد وشهود الواقعة من موظفي المحكمة، وعليه خلص المجلس إلى قراره المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وبطلانه والإخلال بحق الدفاع على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير طعنه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام، ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن أسس هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون، وأنه يترتب على مخالفة ذلك بطلان القرار لتعلقه بالنظام العام.
ومن حيث أن المادة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قضت على أن "يشكل مجلس التأديب ….، وفي المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين، ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات".
ومن حيث أن مفاد النص السابق أن المشرع ناط بمجلس تأديب شكل على نحو خاص ولاية تأديب العاملين بالمحاكم الابتدائية لما قد يصدر منهم من إخلال بواجبات وظائفهم، ومن ثم فإن الاختصاص بالتأديب لما يتضمنه من تشكيل خاص يعد من النظام العام وبالتالي لا يجوز الخروج عليه أو التفويض فيه، كما أن مشاركة من لم يقصدهم نص القانون في تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلا من ولاية التأديب يبطل به تشكيل مجلس التأديب وبالتالي تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التي تمت أمامه.
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من مطالعة النسخة الأصلية لقرار مجلس التأديب المطعون فيه ومحاضر جلسات مجلس التأديب المطعون على قراره أن المجلس مشكل من رئيس بالمحكمة وعضوية الأستاذ/ أيمن صالح وكيل النيابة، في حين أن المادة المشار إليها أوجبت عضوية رئيس نيابة وبالتالي يكون قرار مجلس
تابع الحكم في الطعن رقم 15682 لسنة 49 ق .عليا .
التأديب المطعون فيه قد صدر من هيئة مشكلة على خلاف نص المادة سالفة الذكر التي حددت وظائف أعضاء المجلس تحديداً دقيقاً ومن ثم يؤدي ذلك إلى بطلان تشكيل مجلس التأديب المذكور وما يستتبع ذلك من بطلان إجراءات المجلس وما صدر عنه من قرار تأديبي أصابه الانعدام مما يكون ميعاد الطعن عليه غير مقيد المواعيد المقررة قانوناً ولا ينال مما تقدم ما قد يثار من أن النيابة العامة في ممارستها لاختصاصاتها تعد وحدة واحدة بما يجوز معه للمحامي العام أو لرئيس النيابة أن ينيب عضو نيابة أخر في حضور مجلس التأديب، إذ أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المحامي العام أو رئيس النيابة وهو عضو بمجلس التأديب يعتبر بمثابة قاض ومن ثم يختلف دوره في هذه الحالة عن دوره إبان ممارسته اختصاصاته الوظيفية كمحامي عام أو رئيس نيابة أمام المحاكم الجنائية كسلطة اتهام وبالتالي يتعين على رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بقرار من السلطة المختصة حال غيابه كعضو بمجلس التأديب بصفته قاضياً- حضور مجلس التأديب بشخصه وسماع المرافعة والاشتراك في المداولة والتوقيع على مسودة القرار الصادر من المجلس والذي يعتبر بمثابة حكم تأديبي يجب أن تتوافر فيه كافة الضمانات والإجراءات اللازمة لسلامة الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومتى كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، والأمر بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بمراعاة ما ورد بأسباب هذا الحكم.
المحكمة
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2002 تأديب الجيزة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
