أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيـد محمـد
السيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس
مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حامـد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد عبد المنعـم شلقامـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 15280 لسنة 51 ق.علياالمقام من
د / هيثم أحمد حسين محمد عبد المنعمضد
1- د/ وزير الدولة للتنمية الإدارية بصفته الرئيس الأعلى لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية2- د / رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية … " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية
بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 4/ 2005
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 5/ 6/ 2005 أودع الأستاذ / محمود رياض منصور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة – تقرير الطعن المقيد برقم 15280 لسنة 51 ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. بجلسة 26/ 4/ 2005 والقاضي في منطوقة ( بمجازاة د/ هيثم أحمد حسين عبد المنعم بالعزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة .وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ثم ببول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى يعينها مجلس الأكاديمية.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء مجدداً بالجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 11/ 7/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته ، بينما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة خلص في ختامها إلى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعه على غير ذي صفة ، كما قدم الحاضر عن الأكاديمية مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وبجلسة 13/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 9/ 12/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع وبتاريخ 27/ 12/ 2006 قدمت الأكاديمية مذكرة بدفاعها مرفق بها صورة من قرار رئيس الأكاديمية رقم 14 سنة 2005 والكتاب الموجه لرئيس مجلس التأديب الجديد ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 15280 لسنة 51 ق
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً..ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً بمراعاة أن المحكمة تلتفت عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وزير الدولة للتنمية الإدارية لرفعه على غير ذي صفة ذلك أنه ولئن كان صحيحاً أن المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 قد نصت على أن يتولى رئيس الأكاديمية إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ، وهو الذي يمثلها أمام جهات القضاء والهيئات الأخرى ، إلا أن البين من مطالعة باقي أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 المشار إليه أن المشرع اعتبر الأكاديمية هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي وتتمتع بالشخصية وتتبع الوزير المختص بالتنمية الإدارية ، وناط بالوزير المذكور العديد من الاختصاصات الموضوعية على النحو الوارد بالمواد الفقرة الأخيرة ) ، (9/ 19) ، ، خاصة المادة منه والتي نصت على أن :- 1- الوزير المختص بالتنمية الإدارية هو الرئيس الأعلى للأكاديمية ويشرف عليها بحكم منصبه وله عليها السلطات المقررة في القوانين واللوائح للمجلس الأعلى للجامعات ولوزير التعليم العالي بالنسبة للجامعة وله أن يطلب إلى مجلس الأكاديمية العلمي أو المجالس الأخرى بحث أو دراسة موضوعات معينة … ، وله أن يدعوا المجالس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار إلى الاجتماع تحت رئاسته ليعرض عليها ما يراه من موضوعات ، وله أن يطلب من رئيس الأكاديمية التحقيق في الوقائع التي يحيلها إليه … وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق ، الأمر الذي يستشف منه أن وزير الدولة للتنمية الإدارية هو ذا صفة في الطعن الماثل وأن اختصامه من قبل الطاعن بحسبان أنه (أي الوزير) هو الرئيس الأعلى للأكاديمية قد جاء صحيحاً ومطابقاً للقانون ).
ومن حيث إن الفصل في الشق الموضوعي من الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما بين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 5/ 2004 أصدر أ.د / رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية قراره رقم 110 لسنة 2004 بإحالة الدكتور / هيثم أحمد حسين عبد المنعم المدرس بقسم المحاسبة بالأكاديمية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية لمساءلته تأديبياً عما نسب إليه من: –
1- قيامه بإعطاء دروس خصوصيه لبعض طلاب السنة الرابعة في مادة محاسبة البترول بالمخالفة للمادة من قانون تنظيم الجامعات .
2- مخالفته للمادتين ، من قانون تنظيم الجامعات بعدم مراعاة التقاليد الجامعية بإعطاء أسئلة الامتحان لبعض الطلاب وكذلك لعدم انتظامه في الحضور لأداء المحاضرات ، وتقديمه كشف بالحضور والغياب عن يومي 6 ، 25/ 10/ 2003 على الرغم من تقديمه شهادة مرضية عن تلك الفترة والشرح بطريقة مخالفة لأستاذ المادة وإلزام الطلاب بشراء كتاب معين مخالفً بذلك القواعد.
ونظر مجلس التأديب المذكور الدعوى التأديبية على النحو الثابت بمحاضر جلساته ، وبجلسة 26/ 4/ 2005 إصدار قراره المطعون فيه وشيده – بعد أن تناول بالرد الدفوع المقدمة من المحال ببطلان التحقيقات وانقضاء الدعوى التأديبية – على أن المخالفات المنسوبة للمحال ثابتة في حقه مما يستوجب مجازاته بالعزل مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة .
من حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لبطلان تشكيل مجلس التأديب لرئاسته بأحد العمداء بالأكاديمية رغم وجود نائبين لرئيس الأكاديمية بالمخالفة للمادة 109 من قانون تنظيم الجامعات ، وعدم حيدة أعضاء مجلس التأديب ، وبطلان التحقيق لعدم حيدة المحقق ولعدم تدوين التحقيق بمعرفة كاتب للتحقيقات وعدم مواجهته بأقوال الشهود ، والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك على النحو الوارد بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه الدفع المبدي ببطلان تشكيل مجلس التأديب المطعون على قراره فإن الثابت من مطالعة أحكام المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم لسنة 2004 والذي يسري على الواقعة – أنها نصت على أن يعاون رئيس الأكاديمية في إدارة شئونها نائبان يكون أحدهما لشئون التدريب ووحدات الإدارة المحلية ، والثاني لشئون التعليم والبحوث …
تابع الحكم في الطعن رقم 15280 لسنة 51 ق
كما نصت المادة من القرار المذكور على أن " تسري على جميع شئون الأكاديمية سائر أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليها ويكون لها ما للجامعات من سلطات …. ، ولرئيس الأكاديمية سلطة رئيس الجامعة ، كما ورد في قانون تنظيم الجامعات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق … ونظم التأديب فيما عدا ما ورد بشأنه الوظائف بالجامعات حيث ورد أن مجلس الأكاديمية العلمي يقابل مجلس الجامعة ، ورئيس الأكاديمية يقابل رئيس الجامعة ونائب رئيس الأكاديمية يقابل نائب رئيس الجامعة ، وعميد الكلية أو المعهد أو المركز العلمي يقابل عميد الكلية.
ومن حيث إن البين من المواد السالفة أن المشرع نص صراحة على سريان أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية على أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وعلى أعضائها من هيئة التدريس لاسيما في مجال التأديب ، ومن ثم فإنه أعمالاً لذلك ولازمة يتعين التقييد بما ورد في قانون الجامعات من أحكام وعدم مخالفتها إزاء عدم وجود نص خاص بالقرار المنظم للأكاديمية.
ومن حيث إن المادة من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 قد نصت على أن تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من :-
( أ ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً (رئيسا)
(ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كلية الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً .
(ج) مستشار مجلس الدولة يندب سنوياً.
وفي حالة الغياب أو المانع ، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مجالس التأديب شأنها شأن تشكيل المحاكم ينظمها القانون مباشرة ، ومن ثم فلا محل فيها للاجتهاد أو التقدير ، وبالتالي فلا يجوز تشكيل مجالس التأديب على خلاف أحكام القانون كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضاً على أنه طبقاً لنص المادة من القانون رقم 49 لسنة 1972 فإن تحدي تشكيل مجلس التأديب يخضع لمبدأ سنوية التشكيل وبالتالي لا يجوز المساس بتشكيل المجلس حال قيامه وقبل انتهاء السنة المحددة له إلا لقوة قاهرة أو ظرف طارئ باعتبار أن هذا المجلس بمثابة محكمة تأديبية يتعين معه وجوب استقرار أعضائه للقيام بمباشرة أعمال القضاة لما فيه من ضمانات للتقاضي على وجه يبعث اطمئنان ذوي الشأن .
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مجلس التأديب المطعون على قراره كان قد نظر الدعوى التأديبية بداءة برئاسة أ.د / سيد محمد عبد الوهاب نائب رئيس الأكاديمية اعتبارا من جلسة 28/ 6/ 2004 حتى جلسة 13/ 1/ 2005 وفيها تقرر التأجيل لجلسة 14/ 2/ 2005 لسماع أقوال الشاهدة / دينا محمد شعراوي ولتقديم مذكرات كطلب الحاضر مع المحال بيد أن الأوراق خلت مما يفيد انعقاد المجلس في التاريخ المذكور بل انعقد المجلس بتاريخ 15/ 2/ 2005 برئاسة أ.د/ عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث والمعلومات وباقي أعضاء المجلس وأثبت بمحضر هذه الجلسة عدم حضور المحال أو وكيله ، وأن السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس التأديب الجديد قد أحاط باقي أعضاء المجلس بورود خطاب من أ.ب / رئيس الأكاديمية بخصوص واقعة تنحي أ.د / سيد عبد الوهاب الرئيس السابق لمجلس التأديب من رئاسة المجلس وإحلال أ.د / عبد المطلب عبد الحميد لرئاسة مجلس التأديب بدلاً من أزد/ سيد عبد الوهاب ، وبعد أن أحبط المجلس قرر أن يترك لرئيس المجلس الجديد الرد على أزد/ رئيس الأكاديمية حيال ما جاء به من وقائع ثم قرر المجلس التأجيل لجلسة 17/ 2/ 2005 لإخطار الخصوم والشاهدة المذكورة حيث حضرت الشاهدة بالجلسة المذكورة دون المحال أو محاميه ثم تقرر التأجيل لجلسة 24/ 2/ 2005 وفيها لم يحضر المحال أو محاميه ثم قرر المجلس إصدار القرار في الدعوى التأديبية بجلسة 19/ 3/ 2005 تم مد أجل النطق بالقرار لجلسة 26/ 4/ 2005 حيث صدر القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه يخلص في السرد السابق أن مجلس التأديب الذي نظر الدعوى التأديبية محل الطعن كان مشكلاً بداءة طبقاً للقانون رغم ما نسبه الطاعن آنذاك لرئيس مجلس التأديب من عدم الحيادة وتقديمه مذكرة طالباً فيها تنحيه عن رئاسة المجلس وتمسك رئيسه باستمرار الجلوس في المجلس إلى أن صدرت تعليمات الوزير المختصة بضرورة تنحي رئيس المجلس – طبقاً لما ورد بكتاب رئيس الأكاديمية المرفق بمذكرتها المقدمة خلال حجز الطعن للحكم وإعمالاً لذلك فقد انعقد مجلس التأديب بجلسة 15/ 52/ 2005 بتشكيل مغاير برئاسة أ.د / عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث والمعلومات بالأكاديمية ،
تابع الحكم في الطعن رقم 15280 لسنة 51 ق
إلا أن الطاعن أشر في تقرير طعنه إلى أن المذكور لا يشغل منصب نائب رئيس الأكاديمية المقابل لنائب رئيس الجامعة وإنه يوجد نائبان آخران لرئيس الأكاديمية هما أ.د/ هدى صقر نائب رئيس الأكاديمية للتدريب والحكم المحلي ، وأ.د / شريف قاسم نائب رئيس الأكاديمية للتعليم والبحوث ، وأنه ورغم تقديم الأكاديمية مذكرة دفاعها المشار إليها والتي اقضيت على هذا السبب ، إلا أنها أغفت تماماً الرد على ما أثاره الطاعن بالنسبة لكل من أ.د / هدى صقر و أ.د / شريف قاسم وبالتالي فإنه لا مناص من التسليم بصحة هذا الادعاء خاصة وأن صفة رئيس مجلس التأديب ثابتة كما هو موضح بالقرار وبمحاضر المجلس من أنه عميد مركز البحوث والمعلومات بالأكاديمية ، وخلت الأوراق مما يفيد تنحي أو وجود مانع لدى نائبي رئيس الأكاديمية المذكورين فضلاً عن أن قرار رئيس الأكاديمية رقم 14 لسنة 2005 يقطع بعدم عرض الأمر على مجلس الأكاديمية باعتباره المقابل لمجلس الجامعة ليتعين رئيس جديد لمجلس التأديب في ضوء صدور تعليمات الوزير المختص حسبما سلف بضرورة تنحي رئيس مجلس التأديب الذي كان ينظر الدعوى التأديبية ، الأمر الذي يكون معه تشكيل مجلس التأديب الجديد مخالفاً للقانون ، ويترتب عليه بطلان القرارات الصادرة عنه ، ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، والأمر بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية لنظرها من هيئة أخرى مشكلة طبقاً للقانون.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية لنظرها من هيئة أخرى مغايرة.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الموافق من لسنة 1427 هـ الموافق 10/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
