أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / محمد
أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 15148 لسنة 49 ق.علياالمقام من
1ـ محافظ الجيزة2ـ رئيس مجلس مدينة الحوامدية
3ـ مأمور قسم شرطة الحوامدية بصفاتهم
ضد
مرسي حسب النبي علي عبد اللهبالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ـ الدائرة الثالثة ـ
في الدعوى رقم 9111 لسنة 55/ ق بجلسة 5/ 7/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 2/ 9/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة ـ نيابة عن الطاعنين بصفاتهم ـ قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الثالثة ـ في الدعوى رقم 9111 لسنة 49/ ق بجلسة 5/ 7/ 2003 والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب…وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة في تقرير الطعن ـ الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلسة 9/ 2/ 2004 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه، وتدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم ـ بعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده ـ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وبجلسة 9/ 5/ 2005 أودع الحاضر عن الدولة إعلان للمطعون ضده مسلم إلى المقيم معه بالجلسة المشار إليها، كما أودع مذكرة بدفاع الطاعنين بصفاتهم اختتمت بالتصميم على الطلبات الواردة في تقرير الطعن، وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت الدائرة الخامسة " فحص" إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 29/ 10/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات بجلسة 11/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
تابع الطعن رقم 15148 لسنة 49 ق.علي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل فيه.
ومن حيث إن عناصر هذا الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه ـ في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9111 لسنة 55/ ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 11/ 7/ 2001 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 1889 لسنة 2001 الصادر من سكرتير عام محافظة الجيزة، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر شرحاً لدعواه بأن القرار المطعون فيه صدر بإزالة الدور الأرضي الذي أقامه بعقاره الكائن بشارع مستجد خلف شارع البحر من شارع طراد النيل الجديد الشرقي بقرية الشيخ عتمان بالحوامدية، ونعى على هذا القرار بأنه جاء مجحفاً بحقوقه وذلك لعدم خضوع قرية الشيخ عتمان الكائن بها العقار للقانون رقم 106 لسن 1976، وعدم وجود خطوط تنظيم معتمدة، كما صدر القرار المطعون فيه من غير مختص بإصداره إذ المختص هو القضاء الجنائي، وافتقار القرار المطعون فيه عنصر المصلحة والصالح العام، وانعدام محله وسببه وعدم تسببيه وبيان ماهية الأعمال المخالفة.
وبجلسة 5/ 7/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الثالثة ـ بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أحكام المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، والمادة الأولى من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، وأن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد اعتبار قرية الشيخ عتمان من المدن التي يسرى عليه أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976، ومن ثم تكون الجهة الإدارية
ـ وبحسب الظاهر ـ قد طبقت أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 خارج النطاق الذي حدده لها المشرع، ويكون القرار المطعون فيه بهذه المثابة قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ومرجح الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، وأنه لأمراء في توافر ركن الاستعجال المتمثل في المساس بالكلية الخاصة للمدعي، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من أنه سبق أنه صدر قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 بسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 والخاصة بأحكام تراخيص البناء على بعض القرى ومنها قرية الشيخ عتمان وقد صدر هذا القرار في ظل المادة من القانون المشار إليه وتم تعديلها عام 1983 ولم يخول القانون بعد ذلك وزير الإسكان هذه السلطة، ومن ثم يترتب على هذا وقف سريان هذا القرار على المخالفات اللاحقة لهذا التعديل وأنه لا ينال من ذلك إشارة القرار المطعون فيه بأن البناء تم على أرض زراعية، وخلص الطاعنون بصفاتهم إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ـ فإن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ووفقاً لنص المادة من قانون مجلس الدولة أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أساسيين أولهما ـ ركن الجدية بأن يكون القرار مرجح الإلغاء لدى الفصل في طلب إلغاء القرار، وثانيهما ـ ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب آثار يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ـ فإن مقطع النزاع في الدعوى المطروحة ينحصر في بيان ما إذا كانت قرية الشيخ عتمان الكائن بها عقار المطعون ضده محل المخالفة تخضع لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء، من عدمه، وذلك طبقاً لنص المادة من القانون المشار قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والتي يجري نصها على أن " تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسرى فيها إلا بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص.
تابع الطعن رقم 15148 لسنة 49 ق.علي
ومن حيث إنه تطبيقاً لهذه المادة فقد أصدر السيد وزير الإسكان والتعمير رقم لسنة 1980 في شأن تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في بعض القرى بمحافظة الجيزة والذي نص في المادة الأولى منه على أن " تسرى أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه على القرى التالية بمحافظة الجيزة :- مركز الجيزة ومدينة الحوامدية ……… والشيخ عتمان …….." ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية في 31/ 7/ 1980 " العدد 178" وعمل به من تاريخ نشره.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها … إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم…" كما تنص المادة من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارية ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناَ بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري …………." كما تنص المادة معدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها……………..".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد خطر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وتعديلاته إقامة المباني أو الأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه ولائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المشار إليه أو بلائحته التنفيذية إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .
ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده قد قام ببناء دور أرضي بشارع مستجد خلف البحر من شارع طراد النيل الجديد الشرقي بالشيخ عتمان ـ مدينة الحوامدية وذلك بدون ترخيص، وأذ أصدر سكرتير عام محافظ الجيزة القرار رقم 1889 بتاريخ 15/ 5/ 2001 بإزالة هذه الأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 التي قام بها المطعون ضده، ومن ثم فإنه يكون قد صدر ـ وبحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء ـ ممن يملك سلطة إصداره متفقاً وصحح حكم القانون، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون ما حاجه إلى التصدي لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق25 صفر سنة 1427 هجرية والموافق 25/ 3/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
